tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2019-12-11 date_hijri=1441-02-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8dbd2490-d75b-43f4-91e5-db5a9f2b5aa8 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠٦٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمه الطلب بصحيفه تطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها, وعليه عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤١ه حضر فيها وكيل مقدمه الطلب فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها بالموعد, واحال الي الطلب المقدم من موكلته, وفي جلسه ١٤/٣/١٤٤١ه حضر وكيل مقدمه الطلب وقدم عناوين المدعي عليها ومديرها لاجل ابلاغها, وفي جلسه ٣٠/٣/١٤٤١ه حضر وكيل مقدمه الطلب فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغ مديرها بموعد الجلسه, وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل مقدمه الطلب/ (...), ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه المقدمه من طالبه افتتاح الاجراء, وحيث نصت الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا), وحيث تقدمت شركه (...)للتجاره بطلب لافتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للتجاره والمقاولات وفقا لنظام الافلاس, وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والتسعين من النظام علي ان: (يفتتح اجراء التصفيه بناء علي حكم المحكمه بموجب الماده (الحاديه والاربعين) او الماده (التسعين) من النظام، او بموجب الفقره (٢) من هذه الماده), وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده نفسها علي ان: ( تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا افتتاح الاجراء اذا: ١ كان المدين متعثرا او مفلسا. ٢ ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. ٣ قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام), وحيث جاء النص في الماده الاولي من نظام الافلاس تعريف المتعثر بانه: (مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه), وبما ان الدايره وباطلاعها علي البينات والمستندات والاوراق المقدمه من مقدمه الطلب لم يتبين لها تقديم الداينه ما يثبت تقدمها للمدينه بطلب الوفاء قبل تقدمها لهذه المحكمه, حيث نصت الماده التاسعه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧-٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٠ه علي انه: (يجب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التصفيه واجراء التصفيه لصغار المدينين المقدم من الداين ما ياتي: ... د. ما يثبت ان الداين طلب من المدين الوفاء بالدين قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يوف بالدين او ينازع فيه), وحيث ان الثابت عدم تقديم الداينه لما ذكر فانه يختل شرط من شروط افتتاح اجراء التصفيه, وبالتالي تنتهي الدايره الي الحكم برفض افتتاحه, 
(منطوق الحكم)
برفض افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) المقدم من شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...).