tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / investigation

قواعد التحقيق والعقوبة في حوادث التسمم الغذائي لعام 1411هـ

ncar · rules · processed · 6 chunks

date_gregorian=1990-10-29 date_hijri=1411-04-11 document_type=rules entity=document_number:67 entity=keyword:قضاء,عدل,غذاء,مطاعم,تسمم entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=legal_basis:high_order:4 entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=summary:تضمنت القواعد : تطبيق العقوبات المقررة في لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية على مخالفي الاشتراطات الصحية في المطاعم والمطابخ والمقاصف ، لجنة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي ، توقيع العقوبات ، التظلم من قرار العقوبة ، العقوبات . entity=legal_basis:cabinet_decision:67 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=investigation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (67) وتاريخ 11 /4 /1411ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله المرفقه بهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (4 /7627/ر) وتاريخ 3 /6 /1409ه والمشتمله علي المحضر رقم (87)وتاريخ 18 /5 /1409ه المعد في شعبه الخبراء بالاشتراك مع اللجنه المشكله بموجب الامر السامي رقم (4/ب/14105) وتاريخ 3 /10 /1406ه بشان حالات التسمم الغذايي.
وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم(78 )وتاريخ 2 /6 /1410ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء في جلستها المنعقده بتاريخ 27 /8 /1410ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (50 )وتاريخ 25 /3 /1411ه المعد في شعبه الخبراء حول الموضوع.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم( 47 )وتاريخ 4 /4 /1411ه.
:يقرر ما يلي
اولا:
 تطبق العقوبات المقرره في لايحه الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلديه علي مخالفي 
الاشتراطات الصحيه 
الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف وما في حكمها.
ثانيا:
 يصدر وزير الشؤون البلديه والقرويه لايحه الاشتراطات الصحيه الواجب توافرها في المطاعم 
والمطابخ 
والمقاصف وما في حكمها بعد الاتفاق مع وزاره الداخليه ووزاره الصحه ووزاره العمل والشؤون الاجتماعيه.
 ثالثا:
 تقوم لجنه مشكله من مندوبين من وزاره الداخليه ووزاره الصحه ووزاره الشؤون البلديه والقرويه 
بالتحقيق في 
حوادث التسمم الغذايي وتحديد السبب والمتسبب وحصر المسيوليه وترفع اللجنه توصياتها الي وزير الداخليه 
ليقرر توقيع العقوبه المناسبه ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار.
رابعا:
 مع عدم الاخلال بالعقوبات المقرره في لايحه الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلديه وبحق 
المتضرر في رفع 
دعواه الخاصه امام المحكمه الشرعيه - يعاقب من يثبت التحقيق مسيوليته عن التسمم الغذايي بغرامه لا تقل عن الف ريال والا تزيد علي عشره الاف ريال وتتعدد هذه العقوبه بتعدد الاشخاص المتضررين مع اغلاق المحل لمده لا تقل عن شهر ويكتب علي واجهه المحل انه اغلق بسبب التسمم الغذايي.
وفي حاله تكرار حدوث حالات التسمم الغذايي يشطب ترخيص المحل نهاييا ولا يسمح للمرخص له بالعمل في اي مكان اخر الا بعد مضي خمس سنوات علي الاقل.
خامسا:
 1- تتولي وزاره الداخليه "الشرطه" صلاحيه اغلاق المصدر المشتبه حدوث حالات تسمم غذايي به 
في اثناء الليل 
والاجازات الرسميه كما هو مقرر بالامر السامي رقم (4/ب/16536) وتاريخ 17 /11 /1407ه.
2- تتولي وزاره الشؤون البلديه والقرويه "البلديات" صلاحيه اغلاق المصدر المشتبه حدوث حالات تسمم غذايي 
به اثناء الدوام الرسمي ولمده لا تزيد علي خمسه ايام بعد اشعار البلديه رسميا بحاله التسمم من قبل "الجهه المختصه" بوزاره الصحه.
3- تحتسب المده السابقه من ضمن فتره العقوبه الصادره بغلق مصدر التسمم الغذايي.

رييس مجلس الوزراء