moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٢٥٦٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مركز (...) الرياضي الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتلخص بلايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: " نيابه عن موكلتنا شركه (...) الرياضيه، نتقدم لفضيلتكم بطلب شطب العلامه التجاريه للمدعي عليها مركز (...) الرياضي سجل تجاري رقم (...) وهي: عباره عن (...) بالفيه (...) برقم التسجيل (...) تاسيسا علي الوقايع والاسانيد النظاميه التاليه: (الوقايع) ١- بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٩ه الموافق ٠٢/٠٩/٢٠١٨م تم تسجيل العلامه التجاريه لموكلتنا (...) علي الفيه (...) وهي عباره عن (...) برقم التسجيل (...) (مرفق١). ٢- بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٠ه الموافق ١٥/٠٢/٢٠١٩م تم تسجيل علامه تجاريه للمدعي عليها مركز (...) الرياضي علي الفيه (...) وهي عباره عن (...) برقم التسجيل (...)(مرفق٢). (الجانب الشكلي) نصت الفقره ٦ من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه علي: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه". ونصت الماده ٢٢ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "مع عدم الاخلال باحكام الماده "٧" من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك". (الجانب الموضوعي) اولا: اسبقيه التسجيل: ان موكلتنا شركه (...) هي المالكه لهذه العلامه التجاريه "(...)" فهي اول من امتلك هذه العلامه بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٩ه الموافق ٠٢/٠٩/٢٠١٨م داخل المملكه العربيه السعوديه، حيث ان موكلتنا تمتلك علامتها التجاريه والمسجله منذ ما يقارب الاربع سنوات. بينما قامت المدعي عليها مركز (...) الرياضي بتسجيل علامتها التجاريه بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٠ه الموافق ١٥/٠٢/٢٠١٩م مشابهه لعلامه موكلتنا شركه (...) الرياضيه. ثانيا: ابتكار العلامه التجاريه: اصحاب الفضيله لا يخفي عليكم انه يشترط لقبول علامه تجاريه وتسجيلها توفر مجموعه من الشروط من اهمها شرط الجده والابتكار، وبرغم علم مالكه العلامه اليقيني المطلوب شطبها بتشابه علامتها مع علامه موكلتنا الا انها وقعت علي الاقرار الوراد في طلبها محل الاعتراض بان علامتها مميزه ومبتكره وليست تقليد لاي علامه اخري، وبما ان هذه العلامه تتشابه مع علامه موكلتنا ومسجله بنفس الفيه، فانه يعتبر تقليدا لعلامه موكلتنا مما يجعل طلب تسجيلها باطلا من الاساس حيث ما بني علي باطل فهو باطل ومن شان عدم شطب هذه العلامه ان يؤدي للربط الخاطي في ذهن المستهلك بينها وبين علامه موكلتنا، وهذا هو عين اللبس والخلط مناط المنع علي حسب النظام. ثالثا: مشابهه العلامه التجاريه من ناحيه الرنين الصوتي: وجود تشابه بين العلامتين من شانه ان يخدع جمهور المستهلكين في العلامه التجاريه للمدعي عليها مركز (...) الرياضي (...) وعلامه موكلتنا التجاريه (...) – علي نظر حاصله ان النطق فيهما متشابه، ولا يؤدي اضافه كلمه (...) علي ازاله اللبس بينهما، اذ مثل هذا التمييز لا يكون له اعتبار قايم في ذهن المستهلك العادي مثل رنين صوت الاسم للعلامه التي يقصد الشراء والطلب من فيتها – وكان الغرض من العلامه هو ان تكون وسيله لتمييز المنتجات او الخدمات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايره بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعه او خدمه معينه بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل – ومن اجل ذلك وجب لتقدير ما اذا كانت للعلامه ذاتيه خاصه متميزه عن غيرها النظر اليها في مجموعها لا الي كل من العناصر التي تتركب منها – فالعبره ليست باحتواء العلامه علي حروف او رموز او صور مما تحتويه علامه اخري – وانما العبره هي بالصوره العامه التي تنطبع في الذهن نتيجه لتركيب هذه الحروف او الرموز او الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامه او اخري. وحيث ان العلامتين تتشابهان نطقا (الرنين الصوتي) وهذا يؤدي الي تضليل جمهور المستهلكين ويوقعهم في اللبس وحتي لو كان الشكل العلامه يختلف، ولكن التشابه هنا كاف نظاما لمنع تسجيل العلامه وشطبها في حال تسجيلها. رابعا: مشابهه العلامه التجاريه من ناحيه المظهر العام: نصت الفقره ٩ من الماده ٣ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي "لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ٩-العلامات التي من شانها ان تضلل الجمهور...". وحيث تتشابه العلامه المسجله لمركز (...) الرياضي مع علامه موكلتنا، ولما كانت العبره عند المقارنه هي للشكل والمظهر العام لكلتا العلامتين دون الاعتداد بالاختلاف في التفاصيل والجزييات ويتضح جليا مشابهتها لعلامه موكلتنا ويجعل من تسجيلها مخالفا لنصوص نظام العلامات التجاريه. خامسا: مطابقه فيه العلامه التجاريه: نصت الفقره ١١ من الماده ٣ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي "لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ١١ - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه" اصحاب الفضيله لا يقتصر الامر علي مجرد التشابه، بل تعداه لتطابق الفيات والمنتجات الامر الذي يغرر بجمهور المستهلكين كما يضر بمصالح موكلتنا مما يجعل قرار المدعي عليها مركز (...) الرياضي مخالفا لنص الماده السابق ذكرها، وعليه فان النظام يفرض حمايه العلامه المسجله او المودعه بشرطين هما: ١- ان يكون هناك تطابق او تشابه بين العلامه المسجله او المودعه للتسجيل والعلامه المراد تسجيلها. ٢- ان تكون المنتجات التي ستوضع عليها العلامتان متحده او مماثله. فاذا توافر هذان الشرطان فانه يحظر تسجيل العلامه المطلوب شطبها لدي المدعي عليها وقد يحصل من الخلط واللبس لدي المستهلك، وحيث ان العلامه المطلوب شطبها مسجله علي الفيه (...) هي علي نفس فيه علامه موكلتنا وحيث ان المدعي عليها مركز (...) الرياضي التي قامت بتسجيل العلامه التجاريه المشابهه لعلامه موكلتنا التجاريه تقوم بمزاوله نفس نشاط موكلتنا وعليه فلا يجوز تسجيلها وفق نص الماده المذكور اعلاه. سابعا: السوابق القضاييه: داب ديوان المظالم علي الاستقرار برفض تسجيل العلامات التي يوجد تشابه بسيط ولو اختلافات الفيات (الحكم في القضيه رقم ١٥٥٠/١/ق لعام ١٤٢٥ه (وحيث ان المدعيه تملك تسجيلا للعلامه "(...)" علي الفيه "٩" العدسات اللاصقه والعلامه المعلن عنها "(...)" الفيه" (...)" والحمايه لا تشمل كلمه(...)، توضع علي مستحضرات تنظيف العدسات . وحيث ان العلامه المعترض علي تسجيلها علي الفيه "(...)" والتي يدخل في مجالها واختصاصها المحاليل الخاصه بتنظيف العدسات ، تتشابه مع علامه المدعيه والتشابه كاف نظاما في منع التسجيل ...، "الماده ٢٠" ولملك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه بطلب من منع غيره من استعمالها ، ا استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تظليل الجمهور بالنسبه الي المنتجات او الخدمات المماثله ، وحيث ان العلامه المطلوب تسجيلها تشبه علامه سبق تسجيلها سواء في الرسم او الشكل او الفيه ، وحتي مع اختلاف الفيه يمنع التسجيل اذا كانت الفيه تحوي بعض المنتجات الداخله في الفيه المسجل عليها المعترض او صاحب المصلحه ، وذللك لان التاثير والحال ما ذكر سيكون محققا بل ثابتا لاتحاد المنتج وتقارب شكل العلامات واختلاف ملاكها ومصادرها وجودتها ؛ مما يلحق الضرر بمن يملك العلامه اولا واستعملها اشهرها، فضلا عن استغلال الشهره المكتسبه للعلامه السابقه ، وغش وخداع المستهلك الذي قد لا يدرك الفرق الدقيق بين العلامتين ، فضلا عن منتجين او العكس ، واختلاف الفيات مع تداخل المنتجات لا اثر له وحيث ان ما اضيف علي العلامه من كلمه اول ون لايت لا اثر له ولا يفهم منها المستهلك الا استقلالها عن العلامه ، وهي غير محميه في العلامه ، وحيث ان اساس العلامه (...) ، كما ان ذكره المتداخل من التراجم وتكييف غير مؤثر ولا يفهم ذلك الا اهل الاختصاص اللغوي ؛ اذ العبره بالتشابه والتشابه قايم). " وبطلب الجواب من المدعي عليها اجاب وكيلها بانه لا ينكر قيام المدعيه بتسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي، ولا ينكر ان موكلته سجلت علامتها بعدها، وانهما سجلا علي نفس الفيه ولكنه ينكر انكارا مطلقا وجود تشابه بين العلامتين وعليه طلب رد الدعوي، ثم اردف بتقديم جوابه التفصيلي ونصه: " اشاره الي الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم ضد موكلتي وماتضمنته الماده ٢٢ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: " علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله -ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل " اتقدم بمذكره الرد واوضح فيها التالي: ١- ان المدعي افاد بتسجيل العلامه التجاريه الخاصه به قبل موكلي ونوضح للدايره الموقره انه تم تسجيل علامه موكلي حسب الانظمه والتعليمات وتم الاعلان في الصحيفه الرسميه وكان هناك فتره اعتراض يحق له الاعتراض علي العلامه اذا كان متيقن من تقليدها فلماذا لم يتم اعتراض المدعي ان كان يعتقد انها مشابهه لعلامته " مرفق ١ و٢" ٢- ذكر المدعي ان علامته هي عباره عن كلمه (...) وذكر ان علامتنا (...) فهو يعلم يقينا انه لا يوجد اي تشابه لاختلاف العناصر وكثرتها في علامه موكلتي وان علامه موكلتي مبتكره ومختلفه عن علامه المدعي والواضح من الانظمه الخاصه بالعلامات التجاريه ان من اهم معايير تجريم التقليد او التشابه في العلامات التجاريه هو: (توافق الهويه والسمه البصريه بشكل عام بما في ذلك الخطوط والالوان والرمزيات "مرفق ٣") ٣- وحيث ان الحمايه للعلامه في مجموعها فليس للمدعيه ان تتمسك بكلمه (...) الموجوده من ضمن عدد من العلامات والرموز لدي موكلتي وتضفي الحمايه عليها منفرده عن بقيه علامه موكلتي التجاريه في شكلها ومجموعه عناصرها اللفظيه وغير اللفظيه بحيث يتم النظر الي العلامه في مجموعها عند التقليد. ٤- لذا اطلب رد دعوي المدعيه والحكم عليها باتعاب المحاماه بمبلغ خمسون الف ريال والحكم لموكلتي بتعويض مبلغ مليون ريال. "، ثم عقبت المدعيه بمذكره تمسكت فيها بما ورد في دعواها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للبت والفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم مؤسسا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: ومن حيث شيدت المدعيه دعواها مطالبه فيها بشطب العلامه التجاريه المملوكه للمدعي عليها مبرره ذلك بتشابه علامه المدعي عليها بعلامتها الاسبق تسجيلا، ومؤسسه دعواها علي نص الماده الثانيه والعشرون من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ونصها "مع عدم الاخلال باحكام الماده "٧" من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك"، وحيث ان البين للمطالع للعلامتين عدم وجود تشابه ظاهر مؤثر مثير للبس بينهما من شانه انهاض وجاهه شطب علامه المدعي عليها الامر الذي يهدم دعوي المدعيه ويصيرها حريه بالرفض. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٣٩٤٩٢٥٦٦) المقامه من [شركه (...) الرياضيه] بموجب السجل التجاري (...) ضد [مركز (...) الرياضي] بموجب السجل التجاري (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٢٥٦٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) الرياضيه المدعي عليه: مركز (...) الرياضي الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بشطب العلامه التجاريه المملوكه للمدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي . وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب . فقدم المستانف استينافه و المتضمن اجمالا استناده علي الماده (٣) فقره (١١) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي ، و ان التشابه بين الاسمين ثابت بناء علي المعيار اللفظي والجرس الصوتي الموضح في لايحته ، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلبات المدعي الوارده في لايحته . و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقدم رده قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، وفي جلسه يوم ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه وطلب المستانف مهله للرد علي المذكره الجوابيه، وفي جلسه يوم ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ه ... اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكرات الجوابيه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٧٠٤٠٩٦٥ الصادر بتاريخ ٤/١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٩٢٥٦٦ القاضي / برفض الدعوي، وبالله التوفيق.