tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5926 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-09-16 document_type=ruling entity=document_number:ce172662-8f24-4737-bfb3-eae3ab9252d4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 5926 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد بن فرج محمد بالعبيد صاحب/ه مؤسسه مؤسسه محمد فرج بالعبيد لتاجير المعدات الثقيله سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه اتحاد المقاولين سجل تجاري (...) 
القاضي محمد بن علي السلطان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
 
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: ان موكلي يقوم بتاجير الشاحنات والمعدات الثقيله حسب نشاطه التجاري المصرح به، وحيث رغبت المدعي عليها بالتعاقد مع موكلي لاستيجار شاحنات منها، بانواع متعدده لتنفيذ مشروع لها بمنطقه جازان (مشروع مرافق مصنع تكرير جازان)، وحيث تم الاتفاق بين الطرفين بتاريخ 28/ 11/ 2015م، وبالفعل تم البدء بين الطرفين وقد انتظمت المدعي عليها بالسداد حتي منتصف عام 2018 حيث تخلفت المدعي عليها عن السداد في المواعيد الشهريه المعتاده، مما زادت علي موكلي اعباء التشغيل، حيث وصل مجموع المبالغ المستحقه علي المدعي عليها (9.348.468.29) تسعه ملايين وثلاثميه وثمانيه واربعون الفا واربعميه وثمانيه وستون ريالا وتسع وعشرون هلله، مما حدا بموكلي لطلب مطابقات للرصيد بشهر اكتوبر 2018، وتم بالفعل اجراء عده مطابقات لمجموعه الارصده المستحقه علي المدعي عليها المذكوره بعاليه، وواصل موكلي العمل حتي شهر فبراير 2021م، واستلم موكلي من بعدها وحتي تاريخ اليوم مجموع مبالغ وقدرها (2.327.305.29) مليونان وثلاثميه وسبعه وعشرون الفا وثلاثميه وخمسه ريالات وتسع وعشرون هلله فقط لا غير، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (7.021.163) سبعه ملايين وواحد وعشرون الفا وميه وثلاثه وستون ريالا لا غير، وقد طالب موكلي المدعي عليها مرارا وتكرارا بسداد المبالغ المستحقه عليها، واضطر معها موكلي لتكبد عناء السفر مرات عديده من مكه حيث مقر موكلي الي كل من مدينه الرياض حيث مقرهم الرييسي ولفرعهم بمحافظه الخبر ولمقر مشروعهم بجازان، وذلك لمطالبتهم بالسداد، الا انهم يوعدون في كل مره ثم لا يوفون بوعدهم، مما اضطر موكلي لتوكيلنا للتواصل معهم، فتمت مخاطبتهم عبر البريد الالكتروني ولا مجيب وعليه قرر موكلي رفع هذه الدعوي، عليه اطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (7.021.163) سبعه ملايين وواحد وعشرون الفا وميه وثلاثه وستون ريالا لا غير، مقابل المبالغ المستحقه عليها. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (702.000) سبعمايه والفا ريال فقط لا غير مقابل اتعاب محاماه.
 وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ 16/ 09/ 1442ه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال خمسه ايام او تعدها الدايره ناكله كما طلبت منها الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، كما انه وبتاريخ 06-10-1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال يومين او تعدها الدايره ناكله، فتقدم المدعي عليه وكاله بتاريخ 06 /10 /1442ه بما نصه: (ندفع بعدم اختصاص المحكمه في النظر في الدعوي لوجود شرط تحكيم)، واشارت الدايره الي انها في تاريخ 06 /10 /1442ه، باشرت ارسال العقد المرفق من المدعي عليها عبر الترافع الكتابي الي ايميل وكيل المدعي المسجل في صحيفه الدعوي، وطلبت منه الاجابه عن دفع المدعي عليها، ثم انه بتاريخ 06 /10 /1442ه، طلبت الدايره من المدعي الاجابه عما اثاره وكيل المدعي عليها، الا انه لم يجب، ثم انه في جلسه 11 /10 /1442 ه، ثم انه في جلسه 11 /10 /1442 ه، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: محمد بن مبارك ناصر بالعبيد، بموجب الوكاله رقم (422671134)، وحضرت وكيله المدعي عليها: افراح بنت ظافر بن ناصر الشهري، بموجب الوكاله رقم (421492397)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي اعلاه، كما قرر بانه يحصر المطالبه فيما ورد انفا، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في مطابقات صحه الرصيد، وبسؤال المدعي عليها وكاله ماهي دفوعها؟ اجابت قايله: بانها تحيل الي ما تم ايرداه في الترافع الكتابي من الدفع بشرط التحكيم، كما قررت بانها تحصر الدفوع فيما ورد انفا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر بانه لم ينتبه لشرط التحكيم الا بعد قيد الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضفيه غير ما سبق تقديمه؟ فاجاب بلا، كما سالت المدعي عليها وكاله هل لديها ما تضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقررت بانها ليس لها مزيد اضافه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
 وعن جواز نظر الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يبتغي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (7.021.163) سبعه ملايين وواحد وعشرون الفا وميه وثلاثه وستون ريالا، مقابل المبالغ المستحقه عليها؛ يمثل قيمه مقاوله تاجير معدات ثقيله، تاسيسا منه علي مطابقات صحه الرصيد: الاولي مؤرخه في 20 /10 /2018م، بمبلغ قدره (1.571.907.7) ريال، والثانيه مؤرخه في 18 /10 /2018م، بمبلغ قدره (6.905.411.13) ريال، والثالثه مؤرخه في 18 /10 /2018م، بمبلغ قدره (871.149.46) ريال، مذيل بها ختم وتوقيع المدعي عليها، كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (702.000) سبعمايه والفا ريال، مقابل اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم، ولما كان البند السابع عشر من العقد المبرم بين الطرفين تضمن ان حل النزاع بين الطرفين يكون عبر التحكيم، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وقد تمسك المدعي عليه وكاله بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع؛ وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه؛ وحيث لم يثبت للدايره اسقاط هذا الشرط او الغاء العقد، ومن ثم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
 
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
 بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: محمد فرج محمد بالعبيد، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه محمد فرج بالعبيد لتاجير المعدات الثقيله، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: شركه اتحاد المقاولين، ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لوجود شرط التحكيم. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي
عضو 
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي
رييس الدايره
محمد بن علي السلطان