tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430373175 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-02-02 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e4d97bd5-51d9-4428-acd4-814b2558e46e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449037682 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (...) الهويه الوطنيه:(...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم ((...)والمحرره بتاريخ 02 / 02 / 1444ه) 2- المدعي عليها اصاله، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ 01 / 01 / 1442ه الموافق 20 / 08 / 2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها منتجات ورقيه وتاريخ ابتداء التعامل 01 / 01 / 1442ه الموافق 20 / 08 / 2020م بثمن اجمالي قدره (116.560) مايه وسته عشر الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي سدد منه (16.560) سته عشر الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (100.000) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ 12 / 01 / 1443ه الموافق 20 / 08 / 2021م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 01 / 01 / 1442ه الموافق 20 / 08 / 2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر و مطابقه كشف حساب المدعي عليه). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي "، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه بتاريخ 03 / 02 / 1444 ه حضر وكيل المدعيه كما لم يتبين حضور المدعي عليها علي الرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي وطلباتها والبينات، وبسؤاله عن عدم تنفيذ السند لامر ذكر بانه خال من توقيع المدعي عليها وعليه لم تستطع موكلته تنفيذه، وفي جلسه اليوم 06 / 03 /1444 ه، حضر وكيل المدعيه كما حضرت المدعي عليها، وبطلب الاجابه من المدعي عليها عن الدعوي ذكرت ان المبالغ المضبوطه غير صحيحه، وان الاوراق جميعها غير صحيحه لكونها ذكرت مبالغ غير مسجله وبعد افهام الدايره لها ان اجابتها غير ملاقيه وان عليها الاجابه باجابه ملاقيه والا ستقضي عليها بالنكول، ذكرت انه من المفترض ان تكون هي الموزع الحصري ولديها عقد بهذا الشان، وتفاجات بوجود مندوب اخر يدفع اقل منها وهي خاسره في المستودع ورفضت المدعيه ارجاع البضايع ثم كررت عليها الدايره طلب الاجابه بشكل ملاق والا ستقضي عليها بالنكول فذكرت انها اكتفت بما قدمته سابقا، وعليه قررت الدايره اعتبارها ناكله عن تقديم الجواب الملاقي، وقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب: 
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بدفع مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال سعودي تمثل قيمه بضاعه عباره عن (منتجات ورقيه)، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي، ولما لم تجب المدعي عليها باجابه ملاقيه عن موضوع الدعوي باقرار او انكار او نحوهما مما يعد جواب علي دعوي المدعيه، وبما ان الدايره كررت عليها طلب الاجابه الملاقيه ثلاث مرات او ستعدها ناكله عن تقديمها ولما تخلفت عن ذلك، واستنادا علي ما نصت عليه الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، وعلي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه علي انه: (2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، عليه فان الدايره تنتهي الي اعتبار المدعي عليه ناكله عن تقديم الجواب الملاقي وتنتهي الي الزامها بمبلغ المطالبه استنادا علي هذا النكول، واستنادا علي ما تضمنته مصادقه الرصيد المذيله بختمها والتي لم تنكر صحتها وانما اقتصر دفعها تجاهها علي عدم صحه المبالغ الوارده فيها، وبالتالي لا يقبل دفعها اذ ان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات نصت علي:(1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)؛ مما تنتهي معه الدايره بمجموع ما سبق الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتنتهي الي الزامها بدفع المبلغ.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: الزام/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه السجل التجاري:(...) بان تدفع ل/ شركه (...) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (100.000) مايه الف ريال، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 449037682 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع: 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه انه بتاريخ 01 / 01 / 1442ه الموافق 20 / 08 / 2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها منتجات ورقيه وتاريخ ابتداء التعامل 01 / 01 / 1442ه الموافق 20 / 08 / 2020م بثمن اجمالي قدره (116.560) مايه وسته عشر الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي سدد منه (16.560) سته عشر الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (100.000) مايه الف ريال سعودي تحل بتاريخ 12 / 01 / 1443ه الموافق 20 / 08 / 2021م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 01 / 01 / 1442ه الموافق 20 / 08 / 2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر و مطابقه كشف حساب المدعي عليه). وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 16/ 3/ 1444ه بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه (السجل التجاري:(...) بان تدفع ل/ شركه (...) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (100.000) مايه الف ريال، وبتسليم المدعي عليها وكاله نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ 7/ 4/ 1444ه بلايحه اعتراضيه طلبت فيها: قبول الاعتراض واعاده القضيه للدايره، لاسباب حاصلها: اولا: ان الدايره لم تطلب من موكلتي تحرير جوابها كتابيا، ولم تعطيها الفرصه الكافيه للاطلاع علي القضيه. ثانيا: ان ما ذكرته الدايره في اسباب حكمها من ان المدعي عليها لم تحرر جوابها بشكل ملاقي للدعوي، غير صحيح وفقا لما هو ثابت من ضبط الجلسه. ثالثا: لم تعتد الدايره بجواب موكلتي ووصفتها بالنكول، واستندت عليه في تاسيس اسباب حكمها، خلافا لما هو متعارف عليه شرعا ونظاما في نكول احد طرفي الدعوي. رابعا: ان موكلتي لم تمتنع عن الجواب كما لم تمتنع عن تسليم البضاعه للمدعيه مثلما ذكرت الدايره. خامسا: تعجلت الدايره في استنادها الي انها قامت بافهام موكلتي بان اجابتها غير ملاقيه للدعوي. سادسا: ان الشركه المدعيه لم تحرر دعواها، ولم تقدم المدعيه اي بينات تعول عليها الدايره في اسباب حكمها. سابعا: ان اسباب الحكم لم تستند الي بينات واضحه، لاسيما وان السند الذي اعتبرته الدايره سندا تنفيذيا، وسالت المدعيه عن السبب في عدم التقدم به الي محكمه التنفيذ فاجابت الشركه المدعيه بان السند لا يحمل اي توقيعات للمدعي عليها. ثامنا: مرفق للدايره كشف حساب. تاسعا: ان المدعيه لم تقدم عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ولم تطلع عليه الدايره. عاشرا: ان المدعيه عقدت هذا الاتفاق مع المدعي عليها وهي تعلم علم اليقين النافي للجهاله ان المدعي عليها تعمل علي تصريف البضاعه محل الدعوي وتصريفها. الحادي عشر: ان موكلتي لم تتمكن من تصريف هذه البضاعه محل الدعوي، كما لم تتمكن من جمع قيمتها لسبب يعود للشركه المدعيه، وخارج عن اراده موكلتي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 20/ 4/ 1444ه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب: 
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 9-3-1444ه القاضي الزام/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (100.000) مايه الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.