tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430244863 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-02-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:421492911 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449049794 لعام 1444 ه
 
المدعي:
مكي رمزي محمد مكي الكتبي 
المدعي عليه:
عبدالله معيض عايض العتيبي
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 8/ 2/ 1444ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عن المدعي (انهار عبدالرحيم بن حامد الشيخ) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (434613713) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (431148) فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي والمتضمنه ما نصه (نيابه عن موكلي ندعي بما يلي: اولا: لقد اتفقت موكلي (مالك مؤسسه اسفار الهدهد لخدمات للاعاشه) مع المدعي عليه (مالك مؤسسه عبدالله معيض العتيبي للمقاولات) في تاريخ 1437/03/01ه، بتقديم البوفيهات في فنادق للمعتمرين طيله فتره الاقامه في مكه المكرمه، خلال الفتره من تاريخ 01/03/1437ه الي تاريخ ١٤٣٧/١٠/١٠ه، باجره قدرها (١٠٥٣٥٩٢) مليون وثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحد بتاريخ 1437/۱۰/۱۰ثانيا: اتم موكلي العمل كاملا حسب الاتفاق المبرم وقد سدد المدعي عليه مبلغ قدره (769080) سبع ميه وتسعه وستون الفا وثمانون ريال سعودي وبقي في ذمته مبلغ قدره (٢٨٤٥١٢) ميتان واربعه وثمانون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال سعودي ثالثا: نشير لفضيلتكم بانه سبق ان تقدم موكلي بالدعوي رقم (421492911) تاريخ 16/06/1442ه لدي المحكمه العمامه بمكه المكرمه و المتضمن منطوق الحكم بها رقم (431738701) وتاريخ 25/01/1443ه (فقد صرفه النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وان المختص هي المحكمه التجاريه)بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: - الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(٢٨٤٥١٢) ميتان واربعه وثمانون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال سعودي.)، وبسؤالها عن بينات موكلها قررت انها تتمثل في العقد وطلبت اجلا لارفاق كامل بينات موكلها، وبجلسه 8/ 3/ 1444ه المعقوده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عن المدعي انهار عبدالرحيم بن حامد الشيخ سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (432380077) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (43-1148) وعن المدعي عليه عبدالله مساعد بن سعد المقاطي سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (435949442) المتدرب لدي المحامي عبدالعزيز عبدالحمن العتيبي، وفيها قدم وكيل المدعي عليه رد موكله المتضمن ما نصه (اقدم لفضيلتكم جواب موكلي عن ما ورد في صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي وهو كالاتي: اولا: غير صحيح ما ذكره المدعي بان بينه وبين موكلي اتفاق علي ان يدفع موكلي له مبلغ مليون وثلاثه وخمسين الف ريال عند انتهاء العقد، بل ان الصحيح ما هو مذكور في العقد المبرم بينهما ان يدفع المدعي لموكلي مبلغ (2.5) ريال علي كل حاج، وفق الثابت في العقد في مادته الرابعه. ثانيا: العقد المبرم بينهما لم يكن فيه المبلغ المطالب به ولم يقدم المدعي اي بينه علي دعواه. ثالثا: تناقض الدعوي حيث ذكر في دعواه انه يطالب موكلي بمبلغ مليون وخمسين الف ريال سعودي وانه استلم من موكلي سبعمايه وعشرون الفا وتبقي ميتان وثمانون الف ريال، وذكر ان موكلي ملزم بدفع مبلغ له، وهذا غير صحيح، والصحيح انه المدعي الملزم بالدفع لموكلي مقابل تامينه وجبات للحجاج داخل الفندق، والعقد المرفق لم يكن فيه المبلغ المذكور في الدعوي، بل العكس موكلي يطلب المدعي مبالغ مذكوره في البند الرابع من العقد، رابعا: يتضح لفضيلتكم من العقد المبرم بين الطرفين ان موكلي مؤجر للمدعي مقابل ان يدفع لموكلي علي كل حاج2.5 ريال، فالمدعي هو الذي يحصل من الشركات ومن ثم يدفع لموكلي (2.5) ريال لكل حاج لكل ما سبق يتضح لفضيلتكم ان في ذمه المدعي لموكلي مبالغ. لذا اطلب من فضيلتكم الحكم برد طلبات المدعي والحكم بالزام المدعي ان يدفع لموكلي المبالغ المتفق عليها في العقد وذلك وفقا لما ابديناه لفضيلتكم بعاليه وفقكم الله لاحقاق الحق واقامه العدل.) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت اجلا لتقديم رد موكلها وارفاقه في ملف القضيه الالكتروني، وبجلسه 7/ 4/ 1444ه حضر المدعي اصاله وحضرت وكيلته/ انهار عبدالرحيم بن حامد الشيخ، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (434612713) وترخيص محاماه: (431148)، وحضر وكيل المدعي عليها/ عبدالله مساعد بن سعد المقاطي، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (٤٣٥٩٤٩٤٤٢) وترخيص محاماه رقم: (٤١٠١٨٩٠)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها والعقد المقدم تبين ان العقد حرر بين شركه اسفار الهدهد يمثلها بصفته مديرا لها مكي الكتبي، وعبد الله العتيبي بصفته ممثلا للفنادق الموصوفه في العقد وليس مالك لها، فعقب طرفي النزاع وكاله علي صحه ما ذكر، وعقب الحاضر مكي الكتبي ان الشركه تعاقدت مع المدعي عليه بصفتها شركه حتي انتهاء التعاقد ثم تحولت الي مؤسسه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من ترفع منه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه، تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي؛ فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه في مادته (76) والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان التعاقد مع شركه اسفار الهدهد وليس مع المدعي بصفته الشخصيه، وانما هو مدير الشركه المذكوره، فالدعوي تقام من الشركه وليس من المدير؛ ولهذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من مكي رمزي محمد مكي الكتبي سجل مدني رقم (...) ضد عبدالله معيض عايض العتيبي سجل مدني رقم (...) لاقامتها من غير ذي صفه.