moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٤٠١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ٢٧/ ٤/١٤٤٣ه الموافق ٢/١٢/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اجهزه تسجيل ميجا وميجا بيكسل -شاشات ذكيه سمارت-كاميرات خارجيه- وحده تخزين هارديسك-تامين قطع غيار) عدد (١٩٩) (اجهزه تسجيل ميجا وميجا بيكسل -شاشات ذكيه سمارت-كاميرات خارجيه- وحده تخزين هارديسك-تامين قطع غيار) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧/ ٤/١٤٤٣ه الموافق ٢/١٢/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (١٠٥,٦٦٠.٨٥) مايه وخمسه الفا وست ميه وستون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وشراء اجهزه تسجيل قنوات ميجا وميجا بيكسل وشاشات ذكيه سمارت وكاميرات خارجيه ووحده تخزين هارديسك وتامين قطع غيار الاصلاح للكاميرات وتعديل الاماكن مع البرمجه والتمديدات بكميات متعدده ومتنوعه حسب ما هو موضح بفاتوره الشراء)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/ ٤/١٤٤٣ه الموافق ٢/١٢/٢٠٢١م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (تعميد الشراء وفاتوره البيع والاستلام).٢- اضرار تقاضي متمثله باللجوء للقضاء لاستيفاء حق موكلتي بسبب مماطله المدعي عليه بالسداد مما ادي الي (تكبد موكلتي اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١,٠٠٠.٠٠) احد عشر الفا ريال سعودي ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٠٥,٦٦٠.٨٥) مايه وخمسه الفا وست ميه وستون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠.٠٠) احد عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ١٧/١٢/١٤٤٥وفيها حضر وكيل المدعيه(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت المدعي عليها اصاله (...) ،وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليها اجابت ان التعاقد تم مع (...) وهو اخي وهو المالك الفعلي للمؤسسه وقد سجلها باسمي وبسؤال وكيله المدعيه عن بيناتها اجابت بيناتي هي (فاتوره ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها وتعميد توريد ممهور بختم مؤسسه المدعي عليها )وبعرضها علي المدعي عليها اجابت لا اعلم عن صحه هذه الاختام حيث ان اداره الشركه عند اخي (...) ،ثم قررت وكيله المدعيه حصر دعواها في مبلغ المطالبه دون الاتعاب علي ان تقيم الاتعاب في دعوي مستقله ،وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيله المدعيه حصرت دعواها في الجلسه المؤرخه في: ١٧/١٢/١٤٤٥ه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ((١٠٥.٦٦٠.٨٥) مايه وخمسه الاف وستمايه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله يمثل قيمه توريد (اجهزه تسجيل ميجا وميجا بيكسل -شاشات ذكيه سمارت-كاميرات خارجيه- وحده تخزين هارديسك-تامين قطع غيا). ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد اجملت المدعي عليها اجابتها في ان التعاقد تم مع اخيها (...) وانه المالك الفعلي للمؤسسه وقد سجلها باسمها. وحيث ان وكيله المدعيه قدمت فاتوره ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها وتعميد توريد ممهور بختم مؤسسه المدعي عليها، وحيث اجابت المدعي عليها بانها لا تعلم عن صحه هذا الختم من عدمه. وبدراسه للدايره لما قدمه الطرفان تبين لها ان دفع المدعي عليها دفعا مرسلا لا دليل عليه لا سيما مع انكار وكيله المدعيه لذلك، ولما قدمته وكيله المدعيه من بينات والممهوره بختم المدعي عليها وحيث لم تنكر المدعي عليها صحه البينات من عدمها، واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...) ، سعوديه الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه(...) ، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٥.٦٦٠.٨٥) مايه وخمسه الاف وستمايه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.