tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / patents

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

ncar · executive_regulation · processed · 113 chunks

date_gregorian=2019-06-14 date_hijri=1440-09-04 document_type=executive_regulation entity=document_number:5-8-2019 entity=document_number:م/27 entity=document_number:م/63 entity=keyword:براءة entity=keyword:نموذج entity=keyword:نماذج entity=keyword:براءات اختراع entity=keyword:ملكية فكرية entity=keyword:حقوق مؤلف entity=agency:الهيئة السعودية للملكية الفكرية entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع entity=agency:لجنة النظر في براءات الاختراع entity=agency:اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية entity=agency:شركات العلوم والتقنية entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=legal_basis:royal_decree:63 entity=legal_basis:royal_decree:27 entity=summary:تضمنت اللائحة : أحكام عامة، اختصاصات ومهام الهيئة، المراسلات مع الهيئة، سجلات طلبات الحماية، سداد المستحقات المالية، النشرة الدورية، شروط وأحكام إيداع الطلبات، أحكام الأسبقية وأحكام الكشف، أحكام تعديل وسحب طلبات الحماية، أحكام الفحص الشكلي والموضوعي، أحكام المنح والرفض والإبطال، أحكام إعادة إجراءات سير طلب براءة اختراع وتمديد المهل، أحكام التعدي والاستغلال، الطلبات المتعلقة بالأمن الوطني، أحكام متعلقة باللجنة، أحكام خاصة بالطلبات المقدمة وفقاً لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، أحكام ختامية، جدول بالنفقات المالية. entity=legal_basis:cabinet_decision:536 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=patents validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس اداره الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
قرار رقم (5/ 8/ 2019) وتاريخ 04/ 09 /1440ه
ان مجلس اداره الهييه السعوديه للملكيه الفكريه.
بناء علي الصلاحيات والاختصاصات الممنوحه له نظاما.
وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه، الصادره بقرار رييس مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه برقم (3607329-2-161) بتاريخ 30/ 12 /1436ه، والمعدله بمقتضي قرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19/ 10 /1439ه.
واستنادا الي الماده (الثالثه والستين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/ 05 /1425ه، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19/ 10 /1439ه.
ولما تقتضيه المصلحه العامه.
يقرر:
اولا:
 اعتماد تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: 
تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ثالثا:
 يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه والعمل بموجبه.
والله الموافق،،،
 وزير التجاره والاستثمار
رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
 د. ماجد بن عبدالله القصبي

اللايحه التنفيذيه 
لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه
المعدله بقرار مجلس اداره الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم (5/ 8/ 2019) وتاريخ
04/ 09 /1440ه الموافق 09/ 05 /2019م

اللايحه التنفيذيه 
لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه
الباب الاول:
احكام عامه
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهييه:
 الهييه السعوديه للملكيه الفكريه.
النظام:
 نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه.
اللايحه: 
اللايحه التنفيذيه لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه.
موضوع الحمايه:
 وهو اما ان يكون اختراعا او تصميما تخطيطيا لداره متكامله او صنفا نباتيا او نموذجا صناعيا.
وثيقه الحمايه:
 وهي اما ان تكون براءه اختراع او شهاده تصميم او براءه نباتيه او شهاده نموذج صناعي.
اللجنه:
 هي اللجنه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين من النظام.
اتحاد باريس:
 هو الاتحاد المشكل بموجب الماده الاولي من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه والذي يتكون من الدول الاعضاء في الاتفاقيه.
المعاهده: 
هي معاهده التعاون بشان البراءات (PCT) المعقوده في واشنطن بتاريخ 19/ 06 /1970م، التي صدر بشانها المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 28/ 12 /1430ه، بالموافقه علي انضمام المملكه العربيه السعوديه والتعديلات اللاحقه عليها.
الطلب الدولي: 
هو طلب براءه الاختراع الذي تم تسليمه (ايداعه) بموجب احكام معاهده التعاون بشان البراءات والذي تطبق عليه احكام الباب الحادي عشر من هذه اللايحه.
المرحله الوطنيه:
 هي تحول الطلب الدولي الي طلب وطني بعد تعيين المملكه العربيه السعوديه بالحمايه واستلامها للطلب وفقا لاحكام معاهده التعاون بشان البراءات.
الماده الثانيه: 
 تختص الهييه بتنفيذ احكام النظام واللايحه ولها علي وجه الخصوص ما يلي: 
1-

استقبال طلبات الحمايه ومتابعه اجراءاتها واعداد وثايق الحمايه.
2-

اقتراح اصدار وتعديل النماذج اللازمه للقيام باعمالها.
3-

اصدار قرارات منح وثايق الحمايه ونشر معلومات بشانها.
4-

استخدام تقنيه المعلومات والدخول الي قواعد المعلومات المحليه والعالميه عند التعامل مع طلبات الحمايه ووثايق الحمايه.
5-

اقتراح التعديلات اللازمه علي مواد النظام واللايحه.
6-

اقتراح تنظيم الترخيص للوكلاء والمحامين لممارسه المهنه امام الهييه.

الماده الثالثه:
1-

يجب ان تكون جميع المراسلات مع الهييه موجهه الي "الهييه السعوديه للملكيه الفكريه" وفقا للعنوان البريدي الذي تحدده الهييه، او اي وسيله اخري تقبلها.
2-

يجب ان تكون جميع المراسلات مع الهييه كتابيا بالطريقه التي تقبل بها الهييه ولا يلزم الحضور الشخصي لمقدم الطلب او الوكيل.
3-

يجب ان يشار في اي مراسلات مع الهييه بشان طلبات او وثايق الحمايه الي رقم الطلب او الوثيقه، واي مراسلات لا تلتزم بذلك فان الهييه غير ملزمه بالتعامل معها.
4-

تستلم الهييه الكترونيا او باي طريقه اخري تقبلها طلبات منح وثايق الحمايه واي مستندات او مراسلات تتعلق بها.
5-

تسلم الهييه يدويا او الكترونيا او بالبريد المسجل الاخطارات والمراسلات بشان طلبات الحمايه ووثايق الحمايه وترسل جميع المراسلات الصادره من الهييه الي مقدم الطلب او الوكيل علي العنوان المسجل لدي الهييه، وتعد الاخطارات بهذا الشكل منتجه لاثارها النظاميه.
6-

لا يحتسب يوم ارسال الاخطارات ضمن المهله المعطاه، وتمدد اي مهله تنتهي في ايام الاجازات الاسبوعيه او الاجازات الرسميه للمملكه الي اول يوم عمل يلي تلك الاجازات.
الماده الرابعه: 
1-

تعد الهييه سجلات لطلبات الحمايه المختلفه وسجلات لوثايق الحمايه يتم فيها تدوين البيانات الرييسه للطلبات ووثايق الحمايه وما يطرا عليها من تعديلات.
2-

تكون طلبات الحمايه المنشوره متاحه للاطلاع عليها من العامه.
3-

يجوز الحصول علي نسخ من الطلبات المذكوره في الفقره (2) نظير دفع المقابل المالي.
4-

تبقي طلبات الحمايه التي لم يتم نشرها سريه.
5-

تقوم الهييه بحفظ اصول الطلبات او نسخ منها لمده خمس سنوات ابتداء من تاريخ سحب او سقوط او رفض الطلبات او سقوط الحق في وثايق الحمايه او انتهاء مدتها.
الماده الخامسه: 
1-

يتم سداد المستحقات الماليه المقره بالنظام واللايحه التنفيذيه له بواسطه نظام سداد للمدفوعات او باي طريقه اخري تحددها الهييه.
2-

تقوم الهييه بناء علي التماس يقدم اليها برد اي مبالغ تدفع عن طريق الخطا او تدفع زياده عن المقابل المالي بعد التحقق من ذلك.
الماده السادسه:
1-

تصدر الهييه نشره دوريه باللغه العربيه تتضمن كل ما ينص النظام علي نشره، ويجوز عند الاقتضاء ان تتضمن ترجمه لبعض المعلومات باللغه الانجليزيه.
2-

تصدر النشره بارقام مسلسله تحمل التاريخ الهجري والميلادي وعلي الهييه اتاحتها الكترونيا علي شبكه الانترنت وان تحتفظ باعداد منها.
3-

يجوز للهييه ان تنشر ورقيا او الكترونيا علي شبكه الانترنت ما يلي:
ا-

طلبات براءات الاختراع وطلبات البراءات النباتيه متضمنه المواصفه بالصيغه التي اودعت بها وتقارير البحث والفحص.
ب-

وثايق الحمايه متضمنه المواصفه.
ج-
 منطوق القرارات الصادره من اللجنه التي اكتسبت الصفه النهاييه.
4-

يجوز للهييه تبادل البيانات والمنشورات التي تصدرها مع الاخرين ومكاتب البراءات الاخري.
الماده السابعه: 

تتضمن النشره علي الاقل ما يلي:
1-

الصفحه الاولي لطلبات براءات الاختراع وطلبات البراءات النباتيه.
2-

الصفحه الاولي لوثايق الحمايه الممنوحه.
3-

قايمه بطلبات الحمايه ووثايق الحمايه التي تم تغيير او نقل ملكيتها او التي طرا علي بياناتها تعديل.
4-

قايمه بطلبات الحمايه ووثايق الحمايه الساقطه والمرفوضه والمسحوبه.
5-

قايمه بتسميات الاصناف النباتيه التي تتضمنها طلبات البراءات النباتيه والتسميات الجديده للاصناف النباتيه.
6-

قايمه بوثايق الحمايه التي تم التخلي عنها.
7-

قرارات الترخيص الاجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها.
الباب الثاني:
شروط واحكام ايداع الطلب
الماده الثامنه: 
1-

يجب ان تقدم طلبات منح وثايق الحمايه وفق النماذج المعده لذلك الكترونيا او باي طريقه اخري تقبلها الهييه، وان تكون باللغه العربيه ويمكن ايداع الطلب باللغه الانجليزيه علي ان يتم تزويد الهييه بترجمه معتمده خلال ثلاثه اشهر من تاريخ تقديم الطلب، وتكون واضحه، ويجب ان تتضمن نماذج التقديم جميع البيانات المطلوبه والاجابه عن كافه الاستفسارات.
2-

 ا-
 يكون تاريخ الايداع لطلب براءه الاختراع هو تاريخ استلام الطلب مستوفيا علي الاقل ما يلي:
1-

تعبيه النماذج المعده لتقديم طلب براءه الاختراع.
2-

اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه.
3-

تقديم وصف للاختراع.
4-

سداد المقابل المالي للايداع.
ب-
 يجب علي مقدم الطلب استيفاء المتطلبات الوارده في هذه الماده والمواد (9 الي 17) من اللايحه خلال شهرين من تاريخ الايداع (الاستلام) علي الا يتجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه اثناء ايداع الطلب.
ج-
 في حال استيفاء المتطلبات الوارده في الفقره (ب) ولكن تجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه اثناء الايداع فان تاريخ الايداع هو تاريخ استيفاء المتطلبات.
د-
 اذا لم يستوفي مقدم الطلب المتطلبات الوارده في الفقره (ب) خلال المهله المحدده فان الطلب يعتبر كان لم يكن.
3-

يكون تاريخ الايداع لطلب شهاده تصميم تخطيطي لداره متكامله وطلب براءه نباتيه وطلب شهاده نموذج صناعي هو تاريخ استلام طلب الحمايه مستوفيا كافه المتطلبات الوارده في هذه الماده والمواد من( 18 الي 29) حسب كل موضوع من موضوعات الحمايه، وذلك بعد سداد المقابل المالي للايداع.
4-
 اذا كان مقدم الطلب مقيما خارج المملكه فيجب تحديد وكيل معتمد داخل المملكه.

الفصل الاول:
شروط واحكام ايداع طلب براءه الاختراع
الماده التاسعه:
1-

تعبيه نموذج طلب براءه الاختراع المعد لذلك.
2-

ارفاق او تعبيه مواصفه الاختراع واي مرفقات ذات علاقه به.
3-

يجب ان يطابق اسم الاختراع الشروط المنصوص عليها، والا يختلف عن الاسم المذكور في مواصفه الاختراع.
4-

يجب ان تكون الوثايق المقدمه نسخا اصليه او مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص.
5-

سداد المقابل المالي للايداع.
6-

يجب علي مقدم الطلب ان يستوفي كل ما تطلبه الهييه مما له علاقه بالطلب.
الماده العاشره:
يجب تعبيه النماذج بوضوح ويتضمن اسم الاختراع، واسم مقدم الطلب وعنوانه ومحل واقامته وعمله، واسم المخترع وعنوانه، واسم وكيل ان وجد وعنوانه، ومعلومات الاسبقيه والكشف، وتملا حقول النموذج حسب ارقامها وفقا لما يلي:
1-

اسم الاختراع: 
يجب ان يكون اسم الاختراع مختصرا ومحددا ويفضل الا يزيد عن (7) كلمات، ولا تعد اسما للاختراع العبارات العامه مثل "عمليه كيمياييه"، "جهاز الكتروني"، "اله كهرباييه"، "مركب عضوي ذو خصايص جديده"، ولاختصار اسم الاختراع يجب الا تستعمل بعض العبارات مثل "طريقه جديده ل..... "، "تحسينات في.. "، "تطوير في.. ".
2-

اسم مقدم الطلب: 
يجب ان يكون الاسم بالنسبه للافراد مطابقا لما هو موجود في الهويه وبالترتيب التالي: الاسم الاول- اسم الاب- اسم الجد- اسم العايله، اما بالنسبه للمؤسسات والشركات فيجب ان يكون مطابقا للاسم الرسمي لها، واذا وجد اكثر من مقدم للطلب فتدون البيانات الخاصه بمقدم الطلب الاول في هذا الجزء وتدون البيانات الخاصه ببقيه مقدمي الطلب في الحقول الخاصه بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهييه ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الاول اذا لم يوجد وكيل. واذا لم يكن مقدم الطلب هو المخترع فيجب ارفاق سند انتقال الحق اليه.
3-

اسم المخترع:
 يجب ان يكون اسم المخترع مطابقا لما هو موجود في الهويه وبالترتيب التالي: الاسم الاول- اسم الاب- اسم الجد- اسم العايله. واذا وجد اكثر من مخترع شارك فعلا في الاختراع فتدون البيانات الخاصه بالمخترع الاول في هذا الجزء وتدون بيانات المخترعين الباقين في الحقول الخاصه بذلك.
4-

معلومات الاسبقيه والكشف: 
اذا كان الاختراع قد سبق الكشف عنه ترفق الوثايق التي تبين تاريخ الكشف والاسباب الداعيه لذلك، واذا كان مقدم الطلب احد مواطني دول اتحاد باريس او مقيما في احداها او له منشاه صناعيه او تجاريه حقيقيه وفعاله عليها ويرغب المطالبه باسبقيه طلب سبق ايداعه في احدي هذه الدول فانه يجب ذكر بيانات طلب الاسبقيه (الدوله، رقم الطلب، تاريخ الايداع) ورقم البراءه وتاريخها ان وجد، ويجب ارفاق صوره معتمده من الطلب السابق وترجمه له خلال ثلاثه اشهر من تاريخ الايداع، وفي كل الاحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدوليه الاخري في هذا المجال والتي تكون المملكه طرفا فيها.
5-

المرفقات: 
تدون اسماء المرفقات (المواصفه واي مرفقات اخري) وعدد صفحاتها رقما وكتابه، وفي حال طلب الاسبقيه يشار الي اي مرفقات بهذا الشان.
6-

اسم الوكيل: 
يذكر اسم الوكيل، ويجب ان يكون معتمدا بموجب وكاله صادره من جهه معتمده تقبلها الهييه اذا كان الموكل داخل المملكه، اما اذا كان الموكل خارج المملكه فيلزم احضار وكاله معتمده من الجهات المختصه ومصدقه من قبل ممثليات المملكه في الخارج.
ويجب ان يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاوله هذه المهنه داخل المملكه.
7-

اقرار: 
يتعهد مقدم الطلب او الوكيل في هذه الخانه بصحه جميع المعلومات المذكوره اعلاه وتحمله مسيوليه كل ما يترتب علي الاخلال بذلك.
الماده الحاديه عشره: 
يجب ان تشتمل المواصفه علي المحتويات التاليه وحسب الترتيب التالي:
1-

 "الملخص"، "الوصف الكامل"، "عناصر الحمايه"، "الرسومات التوضيحيه".
2-

يبدا الملخص والوصف الكامل باسم الاختراع.
3-

يجوز ان يحتوي الملخص والوصف الكامل وعناصر الحمايه علي اسماء ورموز وصيغ ومعادلات رياضيه وكيمياييه ومصطلحات علميه وغيرها بالحروف اللاتينيه. ولا يجوز ان يحتوي اي منها علي رسومات توضيحيه، اما الجداول فتوضع ضمن الوصف الكامل للمواصفه ان وجدت.
4-

تكون المقاييس بالنظام المتري ودرجات الحراره بالنظام الميوي. ويجوز ذكر الوحدات الاخري لاحقه بين قوسين.
5-

يتحتم ارفاق الرسومات والاشكال التوضيحيه اذا كان ذلك يؤدي الي الفهم الكامل والواضح للاختراع.
6-

يجب الا تشتمل المواصفه علي عبارات او رسوم مخالفه للشريعه الاسلاميه او الاداب العامه.
7-

يجب ان لا تشتمل المواصفه اعلانات لمنتجات او طرق تصنيع او عبارات تقلل من قيمه منتجات او طرق تصنيع اخري او كلمات او جمل لا تكون مناسبه او ضروريه لفهم الاختراع، علما بان مقارنه حاله التقنيه الصناعيه السابقه لا تعد تقليل من قيمه تلك التقنيه.
الماده الثانيه عشره: 
1-

يجب ان يذكر اسم المصطلح العلمي بلغته الاصليه مرادفا للاسم باللغه العربيه عند وروده لاول مره ويكتفي بالاسم العربي فقط في المرات اللاحقه فيما عدا عناصر الحمايه فيتم تكرار ذكر المصطلح باللغتين.
2-

في حاله التسميات المختصره باللغه الاجنبيه فينبغي ذكر التسميه كامله بالعربيه والانجليزيه عند ورودها لاول مره في النص ويكتفي بعد ذلك بالتسميه المختصره.
3-

استخدام نفس المصطلح المقابل باللغه العربيه عند ورود كلمه لاتينيه سبق اطلاق مصطلح مقابل لها باللغه العربيه.
4-

تعتمد الرموز، والوحدات، والتسميات، والثوابت الاساسيه الفيزياييه التي اقرها الاتحاد الدولي للفيزياء البحته والتطبيقيه IUPAP- اللجنه SUNAMCO المنشوره في وثيقه الاتحاد رقم (25).
5-

تستخدم الحروف اللاتينيه حسب نظام IUPAC لكتابه الاشكال البناييه والصيغ الكيمياييه ورموز العناصر والمركبات والاسماء الكيمياييه اما في حاله ورود الاسم الكيميايي في العنوان فيكتب باللغه العربيه بالاضافه الي اللاتينيه.
6-

تذكر المراجع والبحوث والمقالات والكتب العلميه بلغتها الاصليه.
الماده الثالثه عشره: 
1-

يجب الا يتجاوز الملخص اكثر من نصف صفحه وفي الحالات القصوي صفحه واحده.
2-

اذا كان هناك رسومات توضيحيه يشار في الملخص الي الشكل الذي يمثل الاختراع بشكل عام، ويوضع رقم هذا الشكل في اخر الملخص.
3-

اذا اشير في الملخص الي مكونات موجوده بالشكل المشار اليه في الفقره السابقه ووجد بالشكل ارقام او حروف مستعمله لتمييز تلك المكونات فانه يجب ذكر هذه الارقام او الحروف بين قوسين داخل النص في الملخص.
4-

يذكر في الملخص المجال التقني ووصف مختصر لاهم مكونات الاختراع واستعماله الرييس.
5-

يصاغ الملخص باسلوب سهل بحيث يعطي فهما واضحا لحل المشكله التقنيه وبحيث يمكن استخدامه لاغراض الاعلام التقني ومعينا في مجال البحث العلمي، ويجب ملاحظه ان الملخص لا يستعمل في تفسير نطاق الحمايه.
6-

يجب تجنب ذكر اهميه او قيمه او مزايا الاختراع المتوقعه مستقبلا.
7-

ارفاق الملخص باللغه الانجليزيه ان وجد.

الماده الرابعه عشره:
يجب ان يشتمل الوصف الكامل علي الاجزاء التاليه:
1-

"خلفيه الاختراع" ويبين فيها المجال التقني الذي يتناوله الاختراع ووصف حاله التقنيه السابقه بما في ذلك اي وثايق يكون المخترع علي علم بها، مع ذكر اي مشاكل تتعلق بحاله التقنيه السابقه من شان الاختراع التغلب عليها.
2-

 "الوصف العام للاختراع" ويبين فيه مزايا الاختراع مقارنه بحاله التقنيه السابقه وكيفيه التغلب علي الصعوبات او المشاكل السابقه كما يبين فيه الهدف من الاختراع، ويكون جميع ذلك بطريقه واضحه بحيث تتيح لصاحب المعرفه العاديه بالمجال التقني فهمه، وعاده ما يتعلق هذا الجزء بعنصر الحمايه الرييس.
3-

 "شرح مختصر للرسومات" ويبين فيه شرح مختصر للاشكال وقطاعاتها ان وجدت.
4-

 "الوصف التفصيلي" يجب ان يكون الوصف واضحا وكافيا لتمكين رجل المهنه العادي من تنفيذ الاختراع، وان يتضمن شرحا تفصيليا للاختراع كما يجب ان يبين مقدم الطلب افضل طريقه يعرفها المخترع لتنفيذ الاختراع عند تاريخ تقديم الطلب او تاريخ الاسبقيه. ويجب ان يتضمن الشرح الاشاره الي الرسومات التوضيحيه المرفقه بالتفصيل. وفي حاله ان الطلب يحتوي علي تسلسل وراثي فانه يجب ارفاقه الكترونيا بشكل مستقل.
وتكون الاجزاء السابقه مرتبه بالتسلسل تحت العناوين التاليه: "خلفيه الاختراع"، "الوصف العام للاختراع"، "شرح مختصر للرسومات"، "الوصف التفصيلي". ويتم ذكر العنوان في بدايه السطر ويوضع تحته خط ولا يستلزم بدايه الجزء بدايه صفحه جديده.

الماده الخامسه عشره:
1-

يجب ان يحتوي الطلب علي عنصر حمايه واحد مستقل علي الاقل، ويجوز ان يتضمن عناصر حمايه اخري مستقله واخري معتمده، ويجب ترقيمها بالتتابع علي ان يكون عنصر الحمايه رقم واحد هو الذي يعرف باوسع نطاق مطلوب.
2-

يجب ان تعطي عناصر الحمايه تعريفا تاما بنطاق الحمايه المطلوب بما في ذلك المكونات الاساسيه للاختراع كما يجب ان تكون محدده النطاق بالمقارنه بما كشف عنه في الوصف الكامل.
3-

تكون عناصر الحمايه واضحه ومترابطه وتعرف بالاختراع (وليس مزاياه) بطريقه محدده يسهل بها التاكد من نطاق الحمايه دون الرجوع الي الوصف الكامل او الرسومات التوضيحيه الا في الضروره القصوي.
4-

تصاغ عناصر الحمايه كلما كان ذلك ممكنا بحيث يميز الجزء الجديد او الخطوه الابتكاريه في نطاق الحمايه، فمثلا يعرف الاختراع المراد حمايته بتحديد مكوناته وخصايصه التقنيه ويلي ذلك عباره "المتميز ب... " او "التحسين يتضمن.." او اي عباره اخري مماثله، ثم يذكر ما هو جديد او ابتكاري لتمييزه عن اي اختراع اخر.
5-

اذا تضمن الطلب رسومات توضيحيه واشير في عنصر الحمايه الي مكونات موجوده باحد الاشكال متضمنه ارقاما او حروفا مستعمله لتمييز تلك المكونات فانه يجوز ذكر هذه الارقام او الحروف بين قوسين داخل النص في عنصر الحمايه.
الماده السادسه عشره:
1-

يجب ان تكون الرسومات ذات جوده عاليه وواضحه ويمكن استنساخها بوضوح.
2-

يجوز ان تحتوي الصفحه علي اكثر من شكل كما يمكن عند الضروره وضع شكل واحد علي اكثر من ورقه بشرط ان يسهل جمعها جنبا الي جنب والتوصل الي رسم واحد.
3-

يجب ترقيم الاشكال بارقام منفصله بغض النظر عن رقم الصفحه ويجب استعمال الارقام او الحروف نفسها في الرسومات المختلفه لتمييز نفس المكونات، ويجب ان تكون الرسومات التوضيحيه غير مظلله وذات خطوط سوداء داكنه، ويوضح مكان المقطع بخطوط متقطعه.
4-

يجب الا تحتوي الرسومات التوضيحيه علي اي كلمات لغرض الوصف او غيرها، ويجوز عند الضروره استعمال بعض الكلمات لايضاح بعض المعالم الرييسه.
الماده السابعه عشره: 
علي مقدم الطلب تزويد الهييه بصوره من تقارير الفحص وتقارير البحث وتزويدها بما تطلبه من صور الطلبات سبق تقديمها او براءات اختراع تم منحها من مكاتب اخري عن الاختراع نفسه.
الفصل الثاني:
شروط واحكام ايداع طلب شهاده تصميم تخطيطي لداره متكامله
الماده الثامنه عشره: 
1-

تعبيه نموذج طلب شهاده تصميم تخطيطي لداره متكامله المعد لذلك.
2-

ارفاق وصف مختصر ودقيق للتصميم، يشتمل علي المعلومات التي تعرف الوظيفه الالكترونيه التي تؤديها الداره المتكامله.
3-

ارفاق رسمه او صوره واضحه للتصميم، ويمكن استبعاد اجزاء الرسمه او الصوره المتعلقه بطريقه صنع الداره المتكامله، بشرط ان تكون الاجزاء المقدمه كافيه لتوضيح التصميم وتحديده.
4-

ارفاق عينه للداره المتكامله اذا كانت موضع استغلال تجاري، في حال طلب الهييه لها.
5-

يجب ان تكون الوثايق المقدمه نسخا اصليه او مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص.
6-

سداد المقابل المالي للايداع.
7-

يجب علي مقدم الطلب ان يستوفي كل ما تطلبه الهييه مما له علاقه بالطلب.
الماده التاسعه عشره: 
يجب تعبيه نموذج طلب شهاده تصميم تخطيطي لداره متكامله بوضوح متضمنا الاتي:
1-

اسم التصميم: 
يجب ان يكون مختصرا ومحددا.
2-

تاريخ ومكان اول استغلال تجاري:
 يدون ذلك اذا كان التصميم قد تم استغلاله تجاريا في اي مكان في العالم.
3-

اسم مقدم الطلب: 
يجب ان يكون الاسم بالنسبه للافراد مطابقا لما هو موجود في الهويه، اما بالنسبه للمؤسسات والشركات فيجب ان يكون مطابقا للاسم الرسمي لها، واذا وجد اكثر من مقدم للطلب فتدون البيانات الخاصه بمقدم الطلب الاول في هذا الجزء وتدون البيانات الخاصه ببقيه مقدمي الطلب في الحقول الخاصه بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهييه ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الاول اذا لم يوجد وكيل.
4-

اسم مبتكر التصميم:
 يجب ان يكون الاسم مطابقا لما هو موجود في الهويه، واذا وجد اكثر من مبتكر فتدون البيانات الخاصه بالمبتكر الاول في هذا الجزء وتدون بيانات المبتكرين الاخرين في الحقول الخاصه بذلك.
5-

اسم الوكيل:
 يذكر اسم الوكيل، ويجب ان يكون معتمدا بموجب وكاله صادره من جهه معتمده تقبلها الهييه اذا كان الموكل داخل المملكه، اما اذا كان الموكل خارج المملكه فيلزم احضار وكاله معتمده من الجهات المختصه ومصدقه من قبل ممثليات المملكه في الخارج ويجب ان يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاوله هذه المهنه داخل المملكه.
6-

المرفقات: 
تدون اسماء مرفقات النموذج (الاشكال واي مرفقات اخري) وعدد صفحاتها رقما وكتابه. وفي حال الاستغلال التجاري السابق يشار الي اي مرفقات بهذا الشان.
7-

اقرار:
 يتعهد مقدم الطلب او الوكيل في هذه الخانه بصحه جميع المعلومات المذكوره اعلاه وتحمله مسيوليه كل ما يترتب علي الاخلال بذلك.
الفصل الثالث:
شروط واحكام وايداع طلب براءه نباتيه
الماده العشرون: 
1-

تعبيه نموذج طلب براءه نباتيه المعد لذلك.
2-

تعبيه الاستبيان الفني للصنف كاملا وذلك وفق النموذج المعد لذلك وارفاق اي مرفقات ذات علاقه بذلك.
3-

ارفاق الملخص.
4-

سداد المقابل المالي للايداع.
5-

يجب ارفاق الصور الفوتوغرافيه او الرسومات التوضيحيه الخاصه بالصنف النباتي اذا كانت ضروريه للتعرف عليه مع وصف مختصر لها.
6-

لا يجوز ان يشتمل طلب الحمايه علي اكثر من صنف واحد.
7-

يجب ان تكون خلفيه الاستبيان الفني بيضاء اللون.
8-

يجب ان يطابق اسم الصنف النباتي المذكور في الاستبيان الفني للصنف الاسم الوارد في النموذج والوثايق الرسميه.
9-

يجب ان تكون الوثايق المقدمه نسخا اصليه او مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص.
10-

يجب علي مقدم الطلب ان يستوفي كل ما تطلبه الهييه مما له علاقه بالطلب.
الماده الحاديه والعشرون:
يجب تعبيه نموذج طلب براءه نباتيه بوضوح، ويفضل اضافه اسم مقدم الطلب واسم مستنبط النبات ومعلومات الاسبقيه والكشف باللغه الانجليزيه، متضمنا الاتي:
1-

اسم الصنف النباتي او التسميه المقترحه: 
يذكر اسم الصنف وفي حال عدم وجود تسميه فيجب تقديم تسميه مقترحه للصنف او تسميه مؤقته اشاره الي مستنبط النبات. ويجوز ان تتكون تسميه الصنف النباتي من كلمه او مجموعه كلمات وارقام او مجموعه حروف وارقام بمعني او بدون معني، شرط ان تتيح مكونات التسميه امكانيه التعرف علي الصنف.
2-

اسم الجنس والنوع: 
يذكر الاسم العلمي للصنف وذلك بذكر اسم جنسه ونوعه باللغه اللاتينيه مايلا او تحته خط حسب المتبع في كتابه الاسم العلمي.
3-

الاسم الشايع او الاسم التجاري:
 في حاله وجود اسم شايع للصنف او اسم تجاري يذكر باللغه العربيه والانجليزيه او اللاتينيه.
4-

اسم مقدم الطلب:
 يجب ان يكون الاسم بالنسبه للافراد مطابقا لما هو موجود في الهويه، اما بالنسبه للمؤسسات والشركات فيجب ان يكون مطابقا للاسم الرسمي لها، واذا وجد اكثر من مقدم للطلب فتدون البيانات الخاصه بمقدم الطلب الاول في هذا الجزء وتدون البيانات الخاصه ببقيه مقدمي الطلب في الحقول الخاصه بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهييه ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الاول اذا لم يوجد وكيل.
5-

اسم مستنبط النبات:
 يجب ان يكون اسم مستنبط النبات مطابقا لما هو موجود في الهويه، واذا وجد اكثر من مستنبط للنبات شارك في استنباط النبات فعلا فتدون البيانات الخاصه بمستنبط النبات الاول في هذا الجزء وتدون بيانات المستنبطين الباقين في الحقول الخاصه بذلك.
6-

اسم الوكيل:
 يذكر اسم الوكيل، ويجب ان يكون معتمدا بموجب وكاله صادره من جهه معتمده تقبلها الهييه اذا كان الموكل داخل المملكه اما اذا كان الموكل خارج المملكه فيلزم احضار وكاله معتمده من الجهات المختصه ومصدقه من قبل ممثليات المملكه في الخارج ويجب ان يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاوله هذه المهنه داخل المملكه.
7-

المرفقات: 
تدون اسماء مرفقات النموذج (الاستبيان الفني للصنف واي مرفقات اخري) وعدد صفحاتها رقما وكتابه. وفي حال طلب الاسبقيه يشار الي اي مرفقات بهذا الشان.
8-

معلومات الاسبقيه والكشف:
 اذا كان الصنف النباتي قد سبق الكشف عنه او تم بيعه او بيع مواد التكاثر له ترفق الوثايق التي تبين تاريخ الكشف والاسباب الداعيه لذلك، وفي حال المطالبه باسبقيه فانه يجب ذكر بيانات طلب الاسبقيه (اسم الدوله وتاريخ الطلب ورقم الطلب) وتاريخ النشر ورقم البراءه النباتيه (رقم منح حق مستنبط النبات) وتاريخها ان وجد ويجب ارفاق صوره معتمده من الطلب السابق وترجمه له خلال ثلاثه اشهر من تاريخ الايداع، وفي كل الاحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدوليه في هذا المجال والتي تكون المملكه طرفا فيها.
9-

يجب ارفاق بيانات الايداعات الاخري السابقه (اسم الدوله وتاريخ الطلب ورقم الطلب وتاريخ النشر) ورقم البراءه النباتيه (رقم منح حق مستنبط النبات) وتاريخها ان وجد.
10-

اقرار: 
يتعهد مقدم الطلب او الوكيل في هذه الخانه بصحه جميع المعلومات المذكوره اعلاه وتحمله مسيوليه كل ما يترتب علي الاخلال بذلك.
الماده الثانيه والعشرون:
عند تقديم الاستبيان الفني للصنف يجب ان يتضمن ما يلي:
1-

اسم الصنف.
2-

اسم الجنس والنوع:
 يذكر الاسم العلمي للصنف وذلك بذكر اسم جنسه ونوعه باللغه اللاتينيه مايلا او تحته خط حسب المتبع في كتابه الاسم العلمي.
3-

الافصاح الكامل عن اصل الصنف النباتي الجديد وطريقه استنباطه وما اذا كانت عن طريق الهندسه الوراثيه ام لا.
4-

وصف دقيق للمراحل المتتابعه لعمليات الاختيار والاكثار التي استخدمت في استنباط الصنف.
5-

اثبات التجانس للصنف موضحا فيه درجه التباين في اي من الصفات التي يتصف بها.
6-

بيان عن ثبات الصنف موضحا فيه عدد دورات الاكثار التي لم تتغير خلالها اي من الصفات المميزه له، والمتغيرات التي تم رصدها خلال عمليات الاكثار وتكرارها وكذلك بيان تكرار الخلط الذي تم رصده او المتوقع حدوثه.
7-

بيان عن تميز الصنف موضحا فيه تميزه عن غيره من الاصناف المنحدره من النوع نفسه، وفي حاله وجود تقارب او تشابه بين الصنف والاصناف الاخري ينبغي تحديد هذه الاصناف مع وصف دقيق لاوجه الاختلاف بينها. كما يجب تقديم عينات من مواد الاكثار او عينات نباتيه اخري من الصنف او تقديم صور فوتوغرافيه لها اذا كان ذلك يساعد علي بيان التمييز الخاص بالصنف بوضوح تام.
8-

الرسومات التوضيحيه الخاصه بالصنف اذا كانت ضروريه للتعرف عليه مع وصف مختصر لها، ان وجدت.
9-

صوره للنبات او الاجزاء الرييسيه له، خاصه نباتات الزينه او النباتات غير المعروفه.
10-

يجب ان تكون المقاييس بالنظام المتري ودرجات الحراره بالنظام الميوي ويجوز ذكر الوحدات الاخري لاحقه بين قوسين. 
الماده الثالثه والعشرون:
1-

يجب ان يتضمن الملخص اسم الصنف واسماء الابوين وطريقه استنباطه بشكل مختصر.
2-

يجب ان يصاغ الملخص باسلوب سهل بحيث يعطي فهما واضحا للصنف وما يميزه عن اقرب الاصناف المشابهه له.
3-

يجب ان يشار الي رقم الشكل العام للصنف النباتي بالملخص.
4-

يجب ان يتطابق اسم الصنف النباتي بالملخص مع نماذج التقديم (عربي/ انجليزي).
5-

يجب الا يتجاوز الملخص اكثر من نصف صفحه وفي الحالات القصوي صفحه واحده.
الماده الرابعه والعشرون:
1-

يجب ان تكون الصور الفوتوغرافيه او الرسومات التوضيحيه واضحه وذات جوده عاليه ويمكن استنساخها بوضوح، وغير مظلله ولا تحتوي علي خلفيه.
2-

يجب ان ترقم الصور الفوتوغرافيه او الرسومات التوضيحيه بالتسلسل.
3-

يجب استعمال الارقام او الحروف لتمييز مكونات الرسومات التوضيحيه.
4-

يجب ان يكون الشكل الرييسي المرفق في صفحه مستقله.
الماده الخامسه والعشرون:
1-

يجوز لمقدم الطلب من تلقاء نفسه تزويد الهييه بنسخ من تقارير الفحص وتقارير البحث والطلبات او البراءات النباتيه (حقوق مستنبط نبات) المتعلقه بنفس الصنف النباتي الصادره من جهات اجنبيه.
2-

يجب علي مقدم الطلب تزويد الهييه بمواد التكاثر او نسخ من تقارير الفحص او تقارير البحث او الطلبات او البراءات النباتيه (حقوق مستنبط نبات) المتعلقه بنفس الصنف النباتي في حال طلبها وذلك خلال ثلاثه اشهر من تاريخ الاخطار، واذا لم يستوف ما طلب منه يتم رفض الطلب مالم يبدي مقدم الطلب اسباب تقبلها الهييه لعدم الامتثال خلال المهله المحدده.
الماده السادسه والعشرون: 
تقوم الهييه بحمايه خمسه عشر جنسا في السنه الاولي من تطبيق النظام وتصدر قايمه بها ويتم ادراج اجناس جديده في كل عام حسب الحاجه والمقدره.
الفصل الرابع:
شروط واحكام ايداع طلب شهاده نموذج صناعي
الماده السابعه والعشرون:
1-

تعبيه نموذج طلب شهاده نموذج صناعي بوضوح متضمنا البيانات الخاصه بالنموذج واي مرفقات اخري ذات علاقه بالطلب.
2-

ارفاق (صور ورسومات) للنموذج الصناعي المطلوب حمايته علي الا يزيد عن سبعه اشكال.
3-

يجب الا يشتمل طلب الحمايه علي اكثر من نموذج صناعي واحد.
4-

يجب ان تكون الوثايق المقدمه نسخا اصليه او مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص.
5-

سداد المقابل المالي للايداع.
6-

يجب علي مقدم الطلب ان يستوفي كل ما تطلبه الهييه مما له علاقه بالطلب.
الماده الثامنه والعشرون: 
يجب تعبيه نموذج طلب شهاده النموذج الصناعي بوضوح متضمنا الاتي:
1-

اسم مقدم الطلب: 
يجب ان يكون الاسم بالنسبه للافراد مطابقا لما هو موجود في الهويه، اما بالنسبه للمؤسسات والشركات فيجب ان يكون مطابقا للاسم الرسمي لها، واذا وجد اكثر من مقدم للطلب فتدون البيانات الخاصه بمقدم الطلب الاول في هذا الجزء وتدون البيانات الخاصه ببقيه مقدمي الطلب في الحقول الخاصه بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهييه ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الاول اذا لم يوجد وكيل.
2-

اسم المصمم: 
يجب ان يكون اسم المصمم مطابقا لما هو موجود في الهويه، واذا وجد اكثر من مصمم فتدون البيانات الخاصه بالمصمم الاول في هذا الجزء وتدون بيانات المصممين الاخرين في الحقول الخاصه بذلك.
3-

اسم الوكيل:
 يذكر اسم الوكيل، ويجب ان يكون معتمدا بموجب وكاله صادره من جهه معتمده تقبلها الهييه اذا كان الموكل داخل المملكه اما اذا كان الموكل خارج المملكه فيلزم احضار وكاله معتمده من الجهات المختصه ومصدقه من قبل ممثليات المملكه في الخارج ويجب ان يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاوله هذه المهنه داخل المملكه.
4-

وصف النموذج الصناعي: 
يجب تقديم وصف لكل شكل (صوره او رسمه) من الاشكال المرفقه كتابيا او تقديم وصف عام مختصر قدر الامكان.
5-

نوع المنتجات: 
يجب بيان نوع المنتجات التي يستخدم فيها النموذج الصناعي وان يكون مختصرا ومحددا، وذلك وفقا للتصنيف الدولي للنماذج الصناعيه (لوكارنو).
6-

التصنيف: 
يذكر تصنيف النموذج الصناعي، ان وجد، حسب التصنيف الدولي للنماذج الصناعيه (لوكارنو).
7-

معلومات الاسبقيه والكشف: 
اذا كان النموذج الصناعي قد تم عرضه في معرض رسمي او سبق كشفه للجمهور بطريقه اخري فيجب ارفاق المستندات اللازمه التي تبين تاريخ العرض او الكشف. واذا كان مقدم الطلب احد مواطني دول اتحاد باريس او مقيما في احداها او له منشاه صناعيه او تجاريه حقيقيه وفعاله عليها ويرغب المطالبه باسبقيه طلب سبق ايداعه في احدي هذه الدول فانه يجب ذكر بيانات طلب الاسبقيه (الدوله، رقم الطلب، تاريخ الايداع) ورقم الشهاده وتاريخها والتصنيف ان وجد، ويجب ارفاق صوره معتمده من الطلب السابق وترجمه له خلال ثلاثه اشهر من تاريخ الايداع، وفي كل الاحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدوليه الاخري في هذا المجال والتي تكون المملكه طرفا فيها. كما يجب ارفاق بيانات الايداعات الاخري السابقه (الدوله، رقم الطلب، تاريخ الايداع) ورقم الشهاده وتاريخها ان وجد.
8-

المرفقات:
 تدون اسماء مرفقات النموذج (الاشكال واي مرفقات اخري) وعدد صفحاتها رقما وكتابه. وفي حال طلب الاسبقيه يشار الي اي مرفقات بهذا الشان.
9-

اقرار: 
يتعهد مقدم الطلب او الوكيل في هذه الخانه بصحه جميع المعلومات المذكوره اعلاه وتحمله مسيوليه كل ما يترتب علي الاخلال بذلك.
الماده التاسعه والعشرون: 
يجب ان يتضمن الطلب رسومات او صورا فوتوغرافيه توضح الاجزاء الكامله للنموذج الصناعي، والاخذ بعين الاعتبار ان نطاق الحمايه يتحدد بالاشكال المرفقه حال ايداع الطلب، لذا يجب مراعاه ما يلي:
1-

تقديم الاشكال ملونه في حاله الرغبه في حمايه الوان محدده في النموذج الصناعي.
2-

اذا كان هناك اشكال او اجزاء في النموذج الصناعي غير مطلوب حمايتها فترسم بخطوط متقطعه.
3-

عند تقديم اكثر من شكل لنموذج صناعي في طلب واحد فان نطاق الحمايه تكون للعناصر المشتركه بين تلك الاشكال، ويجوز ان تحتوي الصفحه علي اكثر من شكل.
4-

ان تكون الاشكال واضحه وتبين السمات المميزه للنموذج الصناعي المطلوب حمايته حيث سيتم نشر الاشكال بحالتها المرفقه.
5-

يجب الا تحتوي الاشكال علي اي كلمات لغرض الوصف.
6-

ان ترقم الاشكال بالتتابع وذلك تحت الشكل.
الباب الثالث:
احكام الاسبقيه واحكام الكشف
الماده الثلاثون: 
1-

يعد منشيا لحق الاسبقيه كل ايداع سابق في مكتب وطني او اقليمي لاي من دول اتحاد باريس او الدول الاعضاء في اي اتفاقيه دوليه تنص علي حق الاسبقيه وتكون المملكه طرفا فيها.
2-

تبدا فتره الاسبقيه اعتبارا من تاريخ ايداع الطلب الاول ولا يدخل يوم الايداع في احتساب الفتره.
3-

اذا كان اليوم الاخير من فتره الاسبقيه يوافق يوم عطله رسميه او يوما لا تعمل فيه الهييه لاستقبال الطلبات فتمتد الفتره الي اول يوم عمل يليه.
4-

لمقدم الطلب الذي طلب الاستفاده من الاسبقيه ان يؤجل تزويد الهييه برقم الطلب السابق ورمز التصنيف لطلب براءه الاختراع او طلب شهاده النموذج الصناعي الي مهله لا تزيد عن ثلاثه اشهر من تاريخ ايداع الطلب.
5-

اذا لم يلتزم مقدم الطلب الذي طلب الاستفاده من الاسبقيه بتقديم صوره معتمده من الطلب السابق وترجمه له خلال المهله المحدده فانه يسقط حقه في الاسبقيه، ويتم تسجيل ذلك في سجلات الهييه.
الماده الحاديه والثلاثون: 
1-

تكون حالات كشف الاختراع والنموذج الصناعي التي لا تدخل في مدلول التقنيه السابقه كالتالي: -
ا-

اذا كان الكشف قد حدث في الاشهر السته السابقه لتاريخ ايداع الطلب او تاريخ الاسبقيه بسبب اعمال تعسفيه حدثت ضد مقدم الطلب او سلفه.
ب-

اذا كان الكشف قد تم نتيجه عرضه في معرض دولي معترف به رسميا في احدي دول اتحاد باريس وكان ذلك خلال السنه السابقه لايداع طلب براءه الاختراع او الاشهر السته السابقه لتاريخ ايداع طلب شهاده النموذج الصناعي.
2-

اذا رغب مقدم الطلب في الحمايه المؤقته لاختراع او نموذج صناعي متعلق بمنتجات يرغب في عرضها في اي معرض رسمي فانه يجب ان يتقدم للهييه بطلب رغبته في العرض مصحوبا ببيان موجز عن وصف الاختراع او النموذج الصناعي والرسومات التوضيحيه وبيان المنتجات المتعلقه به، ويجوز للهييه تكليف مقدم الطلب باي بيانات اخري تراها ضروريه. اما بالنسبه للمنتجات المعروضه خارج المملكه فيجب احضار شهاده مصدقه من الجهه الرسميه توضح المنتج المعروض وبياناته وتاريخ عرضه.
3-

لا يترتب علي المدد المشار اليها في الفقرتين السابقتين تمديد فتره حق الاسبقيه المنصوص عليها في الماده العاشره من النظام.
الماده الثانيه والثلاثون: 
1-

يجوز للهييه تصحيح المطالبه بالاسبقيه او اضافتها وفق الشروط التاليه:
ا-

تقديم التماس بتصحيح المطالبه بالاسبقيه او اضافتها للهييه، وذلك خلال شهرين من تاريخ انقضاء فتره الاسبقيه.
ب-

ان يكون تاريخ ايداع الطلب المراد اضافه اسبقيه له او تصحيح اسبقيته قد تم خلال شهرين من تاريخ انتهاء الاسبقيه المطالب بها او المراد اضافتها.
ج-

ارفاق الاسباب والمبررات التي ادت الي عدم الامتثال لفتره الاسبقيه، واثبات ان عدم الامتثال كان بغير قصد او باسباب قهريه خارجه عن الاداره، وحدث ذلك بالرغم من بذله العنايه اللازمه لتفادي ذلك.
د-

سداد النفقات الماليه المقرره لتقديم الالتماس.
2-

في حاله قبول الهييه باسباب ومبررات الالتماس يتم تصحيح المطالبه بالاسبقيه او اضافتها، ويتم اخطار مقدم الطلب بذلك.
3-

في حاله عدم قبول الهييه باسباب ومبررات الالتماس جزييا او كليا، تقوم الهييه باخطار مقدم الطلب بقرار الرفض المرتقب ويمكنه الادلاء بملاحظاته حيال الرفض المرتقب وذلك خلال شهر من تاريخ الاخطار.
4-

لا يترتب علي رفض الالتماس الحق في استرداد النفقات الماليه المقرره لذلك الالتماس.
الماده الثالثه والثلاثون:
يعد ايداع طلب براءه نباتيه في دوله اخري او تسجيل صنف في قايمه اصناف مسموح بتسويق مواد تكاثرها في تلك الدوله بمثابه جعل الصنف موضع الطلب مشهور علانيه ابتداء من تاريخ ايداع الطلب، شرط ان يسفر الطلب عن منح براءه نباتيه او تسجيل في القايمه، كما يعد الصنف مشهور علانيه اذا كان الصنف جار استغلاله حاليا، او تم تسجيله في سجل اصناف تحفظه جمعيه مهنيه معترف بها، او تم ادراجه ضمن مجموعه مرجعيه.

الباب الرابع:
احكام تعديل وسحب طلبات الحمايه
الماده الرابعه والثلاثون: 
1-

يجب الا تتجاوز التعديلات او الاضافات التي تتم علي طلب الحمايه من قبل مقدم الطلب، بناء علي رغبته او تحقيقا لطلب من الهييه، ما كشف عنه في الطلب وقت ايداعه، علي انه يجب تسديد المقابل المالي عن ذلك.
2-

يترتب علي التعديلات علي اي شكل من الاشكال الوارده في طلب شهاده النموذج الصناعي اعتبار تاريخ التعديل هو تاريخ الايداع.
3-

يجوز لمقدم طلب براءه الاختراع ان يلغي او يضيف اي عنصر من عناصر الحمايه بشرط الا يترتب عليه اي تغيير في مفهوم وحده الاختراع.
4-

يجوز لمقدم طلب الحمايه دون مقابل مالي تدارك ما ورد في الطلب من اخطاء كتابيه او حسابيه، وطلب ادخال ما طرا من تغييرات علي بياناته الوارده في الطلب.
5-

يجوز لمقدم طلب الحمايه سحب طلبه ما لم يبت فيه بصفه نهاييه، ويجب ان يكون طلب السحب منجزا غير معلق علي الشرط.
6-

اذا كان طلب الحمايه مقدما من عده اشخاص فلا يقبل سحب او تعديل ملكيه الطلب الا بموافقه وتوقيع جميع مقدمي الطلب علي ذلك.
الماده الخامسه والثلاثون:
اذا قام مقدم طلب براءه اختراع بتجزيه طلبه الي عده طلبات جزييه سواء من تلقاء نفسه او بناء علي طلب الهييه نتيجه الفحص الموضوعي المتضمن ان الطلب يشتمل علي اكثر من اختراع، فعليه ان يحدد الاختراع الذي يتضمنه الطلب الاصلي. ويجوز له ايداع الاختراعات الاخري التي تم فصلها كطلبات مستقله تطبق بشانها احكام الطلب الجديد، مع احتفاظها بتاريخ ايداع الطلب الاصلي والتمتع بحق الاسبقيه ان وجد.
الباب الخامس:
احكام الفحص الشكلي والموضوعي
الماده السادسه والثلاثون:
1-

تفحص الطلبات المسجله للتاكد من استيفايها الشروط الشكليه الوارده في الماده الثامنه من النظام وقواعد الباب الثاني من هذه اللايحه لكل موضوع من موضوعات الحمايه، واذا تبين من الفحص الشكلي عدم استيفاء بعض الشروط المقرره، فيكلف مقدم الطلب باستيفايها خلال تسعين يوما علي الاكثر من تاريخ ابلاغه بذلك، واذا لم ينفذ ما طلب منه خلال المهله المذكوره عد طلبه كان لم يكن.
2-

اذا تبين من الفحص الشكلي ان الطلب مستوفي من الناحيه الشكليه تقوم الهييه باستكمال اجراءات سير الطلب.
الماده السابعه والثلاثون:
1-

تخطر الهييه مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للنشر خلال مهله ثلاثه اشهر، فاذا لم يقم بالسداد خلال هذه المهله يسقط الطلب ويسجل قرار الاسقاط في السجل ويعلن عنه في النشره.
2-

تقوم الهييه بتقدير التكاليف اللازمه للفحص الموضوعي لطلب براءه الاختراع او طلب البراءه النباتيه ويكلف مقدم الطلب بسدادها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ اخطاره بذلك، واذا لم يقم بالسداد يسقط الطلب ويسجل ذلك في السجل ويعلن عنه في النشره.
3-

تقوم الهييه بفحص طلب براءه الاختراع او طلب البراءه النباتيه موضوعيا بعد تسديد التكاليف المقدره اعلاه.
الماده الثامنه والثلاثون:
تقوم الهييه بفحص طلب براءه الاختراع موضوعيا للتاكد من استيفاء الطلب للشروط الوارده في الماده الرابعه، والماده الثالثه والاربعون، والماده الرابعه والاربعون، والماده الخامسه والاربعون، والماده السادسه والاربعون من النظام والنصوص الوارده في هذه اللايحه بما فيها احكام الباب الثاني ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
ا-

دراسه عناصر الحمايه والوصف والرسومات التوضيحيه لتحديد المكونات الاساسيه للاختراع.
ب-

 تصنيف الطلب طبقا للتصنيف الدولي لبراءات الاختراع.
ج-

تقييم وحده الاختراع.
د-

حصر الوثايق ذات العلاقه بموضوع الاختراع من خلال البحث في قواعد المعلومات وفي اي وسايل اخري.
ه- 
تحديد الوثايق الاقرب لموضوع الاختراع من خلال مقارنه الوثايق التي تم حصرها بالاختراع.
و-
 تقييم الجده من خلال مقارنه الاختراع بالوثايق الاقرب.
ز-
 تقييم الخطوه الابتكاريه من خلال استخدام معرفه رجل المهنه العادي المتكونه من الوثايق ذات العلاقه.
ح-
 تقييم مدي قابليه الاختراع للتطبيق الصناعي.
وتعد الهييه تقرير الفحص الموضوعي الذي يتضمن رايها حول مدي استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها والتوضيحات والتعديلات المطلوب اجراؤها.
الماده التاسعه والثلاثون:
تقوم الهييه بفحص طلب البراءه النباتيه موضوعيا للتاكد من استيفاء الطلب للشروط الوارده في الماده الرابعه والماده الرابعه والخمسون والماده الخامسه والخمسون من النظام، والنصوص الوارده في هذه اللايحه بما فيها احكام الباب الثاني، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
ا-

التحقق من ان الصنف ينتمي الي المصنف النباتي المحدد، وفي حاله عدم انتمايه يتم اخطار مقدم الطلب وامهاله مده ثلاثين يوما للتعديل والا رفض الطلب.
ب-

التحقق من ان الصنف جديد.
ج-
 الفحص التقني للصنف ويتم فيه التحقيق من ان الصنف مميز ومتجانس وثابت وذلك وفقا لما يلي:
1-

الطلبات التي لم يسبق ايداع طلبات بشانها خارج المملكه يتم فحصها من قبل الهييه او ايه مؤسسه وطنيه او خارجيه تحددها الهييه وفقا ل "دليل الاتحاد الدولي لحمايه الاصناف النباتيه بشان اجراء فحص التميز والتجانس والثبات" وبالنسبه للاصناف غير المدرجه فيه فيتم فحصها حسب الامكانيات المتوفره.
2-

الطلبات التي سبق ايداع طلبات بشانها خارج المملكه وتم او سيتم فحصها في الخارج يمكن للهييه الاستفاده من نتايج الفحص اذا كان هذا الفحص قد تم في ظروف بيييه تتلاءم مع الظروف البيييه للمملكه.
وتعد الهييه تقرير الفحص الموضوعي الذي يتضمن رايها حول مدي استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها والتوضيحات والتعديلات المطلوب اجراؤها.

الماده الاربعون:

1-

يتم الفحص التقني للصنف النباتي في اقرب وقت مناسب للانبات.
2-

علي مقدم الطلب تزويد الهييه او الجهه التي تحددها بالمعلومات ومواد الفحص قبل تاريخ الانبات بوقت كاف وتحدد الهييه المواصفات الخاصه بالعينات بهدف اجراء الفحص وفقا للتعليمات الخاصه بكل صنف نباتي.
3-

يجب الا تكون الماده التي يقدمها مقدم الطلب بهدف الفحص قد تم اخضاعها لاي معالجه treatment خاصه، ما لم تطلب الهييه ذلك بالتحديد.
4-

لاغراض تطبيق احكام الماده الثامنه والخمسون (د) من النظام، يجوز للهييه اخذ عينات من الصنف النباتي من السوق المحليه.
الماده الحاديه والاربعون: 
1-

يتم نشر التسميه التي يتضمنها طلب البراءه النباتيه اذا كانت مطابقه للشروط المقرره، ويجوز لكل ذي مصلحه الاعتراض علي التسميه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ النشر.
2-

في حاله عدم مطابقه التسميه للشروط المنصوص عليها يتم اشعار مقدم الطلب بذلك وامهاله ثلاثه اشهر لتقديم تسميه بديله، فاذا لم يقم بذلك او اتضح عدم مطابقه التسميه البديله للشروط المقرره يتم رفض الطلب، اما في حاله قبول التسميه فيتم تسجليها وشطب التسميه السابقه، ويتم النشر عن ذلك.
3-

يجب علي مقدم الطلب تغيير التسميه المقدمه من قبله خلال ثلاثه اشهر في حاله ثبوت انها تتعدي علي علامه تجاريه او غيرها.
4-

اذا تم استعمال او اقتراح او تسجيل تسميه للصنف في المملكه او اي دوله اخري فانه يجب الالتزام باستعمال التسميه في جميع الاجراءات التي تتم مع الهييه ما لم ترفض تلك التسميه.
5-

يلتزم كل من يعرض للبيع ماده التكاثر لصنف محمي او يبيعها او يسوقها باي شكل اخر باستخدام تسميه ذلك الصنف، ولا يزول هذا الالتزام بزوال الحق في البراءه النباتيه، ويجوز الجمع بين علامه تجاريه او اسم تجاري او اي بيان مماثل وبين التسميه المسجله للصنف المحمي عند القيام بتسويقه او عرضه اذا كان من السهل التعرف علي التسميه.
الماده الثانيه والاربعون:
1-

يرفض تسجيل تسميات الصنف النباتي في الحالات التاليه: -
ا-

اذا لم تكن مطابقه لاحكام الفقره الاولي من الماده الحاديه والعشرون من هذه اللايحه.
ب-

اذا لم تكن ملايمه للتعرف علي الصنف، وخاصه نظرا لانعدام التميز او عدم مناسبتها لغويا.
ج-
 اذا كانت مخالفه للشريعه الاسلاميه او تخل بالاداب العامه.
د- 
اذا تكونت فقط من علامات وبيانات يمكن استخدامها في قطاع الاصناف والبذور لتعيين النوع او النوعيه او الكميه او الغايه او القيمه او المنشا الجغرافي او فتره الانتاج.
ه- 
اذا كانت ستؤدي الي التضليل او احداث الالتباس من ناحيه خصايص الصنف او قيمته او منشاه الجغرافي او من ناحيه الروابط بين الصنف والاشخاص، خاصه مستنبط النبات او مقدم الطلب.
و-
 اذا كانت مطابقه او مشابهه بصوره تدعو الي الالتباس لتسميه مقترحه، في المملكه او اي دوله اخري، لصنف سابق من نفس النوع او من نوع وثيق الارتباط به، ما لم يتوقف استغلال الصنف السابق.
2-

يتم شطب التسميه في حاله مخالفه اي حكم من احكام النظام او هذه اللايحه، وتشعر الهييه مقدم الطلب او مالك البراءه النباتيه بقرار الشطب ويطلب منه ان يقترح تسميه جديده وتطبق في ذلك الاجراءات الوارده في الماده الحاديه والاربعون من هذه اللايحه.
الماده الثالثه والاربعون: 
1-

يجوز للهييه اثناء قيامها بالفحص الموضوعي للطلبات المقدمه اليها الاستفاده من تقارير البحث وتقارير الفحص الموضوعي ووثايق الحمايه الصادره من مكاتب براءات الاختراع.
2-

يجوز للجنه ان تطلب من الهييه تعجيل فحص طلب وثيقه حمايه بناء علي طلب من مقدم الطلب اليها بوجود تعد او تعد وشيك علي موضوع الحمايه، ويجب علي مقدم الطلب تزويد اللجنه بما يدعم طلبه بالاستعجال وما تطلبه اللجنه منه لضمان جديه دعواه.

الماده الرابعه والاربعون:
1-

تخطر الهييه مقدم الطلب بنتيجه الفحص الموضوعي متضمنا تقرير الفحص الموضوعي الاول، وعلي مقدم الطلب ان يقدم للهييه تعديلات علي الطلب بما يتفق مع التقرير وعليه في حاله عدم اتفاقه مع اي مما ورد في التقرير تبرير ذلك.
2-

اذا اقتنعت الهييه بالتعديلات او التبريرات التي قدمها مقدم الطلب تقوم باستكمال اجراءات المنح، واذا تبين لها عكس ذلك، تخطر مقدم الطلب بتقرير الفحص الموضوعي الثاني، وعلي مقدم الطلب ان يقدم للهييه تعديلات علي الطلب بما يتفق مع هذا التقرير وعليه في حاله عدم اتفاقه مع اي مما ورد فيه تبرير ذلك. في حاله ان الطلب سبق الكشف عنه او من المواضيع المستثناه من الحمايه فيجوز للهييه الاكتفاء بتقرير الفحص الموضوعي الاول واصدار قرار برفض الطلب.
3-

اذا اقتنعت الهييه بالتعديلات او التبريرات التي قدمها مقدم الطلب تقوم باستكمال اجراءات المنح، واذا تبين لها عكس ذلك تصدر قرارا برفض الطلب.
4-

يتعين علي مقدم الطلب الرد علي الاخطارات الموجهه له من الهييه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه، وفي حال عدم الرد خلال المهله المحدده يرفض الطلب.
الماده الخامسه والاربعون: 
يجوز للهييه ان تقوم بالتاكد من ان النموذج الصناعي جديد، ولا يخالف احكام الماده الرابعه من النظام، ولا يتضمن علامات تجاريه تعود للغير او اعلاما او شعارات رسميه من واقع المعلومات التي يرفقها مقدم الطلب.

الباب السادس:
احكام المنح والرفض والابطال
الماده السادسه والاربعون:
1-

بعد التاكد من ان طلب الحمايه قد استوفي الشروط المقرره تقوم الهييه باخطار مقدم الطلب بذلك وتطلب منه سداد المقابل المالي للمنح والنشر خلال مهله ثلاثه اشهر وفي حاله السداد تصدر الهييه وثيقه الحمايه وتعلن عنها في النشره، واذا لم يقم بالسداد خلال المهله المحدده يتم اسقاط الطلب.
2-

اذا تبين للهييه ان طلب الحمايه لم يستوف الشروط المقرره تصدر الهييه قرارا مسببا برفض الطلب، ويخطر به مقدم الطلب وينشر في النشره.
الماده السابعه والاربعون: 
ا-

تشتمل الصفحه الاولي لبراءه الاختراع علي الاقل المعلومات التاليه:

1-
 اسم المخترع.

2- 
اسم مالك البراءه.

3- 
عنوان مالك البراءه.

4- 
اسم الوكيل.

5- 
رقم الطلب.

6-
 تاريخ الايداع.

7-
 رقم البراءه.

8-
 تاريخ المنح.
 9-
 بيانات الاسبقيه (رقم الطلب- تاريخ الاسبقيه- بلد الاسبقيه)

10-
 رقم النشر وتاريخه.

11- 
التصنيف الدولي للاختراع.

12- 
المراجع.

13-
 اسم الاختراع.

14-
 الملخص.

15- 
اسم الفاحص. 
ب-
 تشتمل الصفحه الاولي لشهاده التصميم التخطيطي علي الاقل المعلومات التاليه:

1-
 اسم المبتكر التصميم.

2-
 اسم مالك الشهاده.

3- 
عنوان مالك الشهاده.

4- 
اسم الوكيل.

5- 
رقم الطلب.

6-
 تاريخ الايداع.
 7-
 رقم الشهاده. 

8- 
تاريخ المنح.

9- 
تاريخ ومكان اول استغلال تجاري.

10- 
اسم التصميم.

11-
 الوصف المختصر.

12-
 رسمه التصميم.
ج-
 تشتمل الصفحه الاولي لوثيقه البراءه النباتيه علي الاقل المعلومات التاليه:

1-
 اسم مستنبط النبات.

2-
 اسم مالك البراءه.

3- 
عنوان مالك البراءه.
 4-
 اسم الوكيل.

5-
 رقم الطلب.

6-
 تاريخ الايداع.
 7-
 رقم البراءه.

8- 
تاريخ المنح.

9-
 بيانات الاسبقيه (رقم الطلب- تاريخ الاسبقيه- بلد الاسبقيه).

10-
 اسم الجنس والنوع.

11- 
اسم الصنف.

12-
 الملخص.
 13-
 اسم الفاحص.
د-
 تشتمل الصفحه الاولي لشهاده النموذج الصناعي علي الاقل المعلومات التاليه:

1- 
اسم المصمم.

2- 
اسم مالك الشهاده.

3-
 عنوان مالك الشهاده.

4- 
اسم الوكيل.

5-
 رقم الطلب.

6-
 تاريخ الايداع.
 7-
 رقم الشهاده.

8-
 تاريخ المنح.
 9- 
بيانات الاسبقيه (رقم الطلب- تاريخ الاسبقيه- بلد الاسبقيه).

10-
 عدد النماذج.

11-
 المعلومات الفنيه.

الماده الثامنه والاربعون:
تكون الاسس التي يبني عليها طلب ابطال وثيقه الحمايه كليا او جزييا علي النحو التالي:
1-

بالنسبه لبراءات الاختراع، مخالفه احكام الماده الرابعه، والماده الثالثه والاربعون، والماده الرابعه والاربعون، والماده الخامسه والاربعون من النظام، والفقره الرابعه من الماده الرابعه عشر من هذه اللايحه.
2-

بالنسبه لشهادات التصميمات، مخالفه احكام الماده الثانيه، والماده الرابعه، والماده التاسعه والاربعون، والماده الخمسون من النظام.
3-

بالنسبه للبراءات النباتيه، مخالفه احكام الماده الرابعه، والماده الرابعه والخمسون، والماده الخامسه والخمسون من النظام.
4-

بالنسبه للنماذج الصناعيه، مخالفه احكام الماده الثانيه، والماده الرابعه، والماده التاسعه والخمسون من النظام، والماده الخامسه والاربعون من هذه اللايحه.
وعلي اللجنه ان تخطر الهييه باي قرار نهايي بشان ابطال اي من وثايق الحمايه حال صدوره لتقوم بتسجيله ونشره.
الباب السابع:
احكام اعاده اجراءات سير طلب براءه اختراع وتمديد المهل
الماده التاسعه والاربعون:
1-

يجوز لمقدم الطلب الذي صدر بحق طلبه قرار رفض او اسقاط نتيجه لعدم امتثاله لما طلب منه خلال المهله النظاميه وذلك لظروف خارجه عن ارادته، ان يطلب اعاده اجراءات سير طلبه وفقا لما ياتي:
ا-

تقديم التماس باعاده اجراءات سير الطلب للهييه خلال شهرين من تاريخ زوال الاسباب التي ادت لعدم الامتثال او اثني عشر شهرا من تاريخ اصدار القرار ايهما ينقضي اولا.
ب-

ارفاق الاسباب التي ادت الي عدم الامتثال الي ما طلب منه خلال المهله النظاميه، واثبات ان عدم الامتثال كان بغير قصد او باسباب قهريه خارجه عن الاداره، وحدث ذلك بالرغم من بذله العنايه اللازمه لتفادي ذلك.
ج- 
سداد النفقات الماليه المقرره لتقديم الالتماس.
2-

في حاله قبول الهييه باسباب ومبررات الالتماس، يتم اشعار مقدم الطلب بذلك، ويجب عليه استيفاء ما طلب منه قبل صدور القرار خلال شهر من تاريخ هذا الاشعار ومن ثم يتم اعاده اجراءات سير الطلب.
3-

في حاله عدم قبول الهييه باسباب ومبررات الالتماس جزييا او كليا، تقوم الهييه باخطار مقدم الطلب بقرار الرفض المرتقب ويمكنه الادلاء بملاحظاته حيال الرفض المرتقب وذلك خلال شهر من تاريخ الاخطار.
4-

لا يترتب علي رفض الالتماس الحق لمقدم الطلب في استرداد المقابل المالي المقرر لذلك الالتماس.
5-

لا يحق لمقدم الطلب تقديم التماس اخر لذات الاجراء.
الماده الخمسون:
يجوز لمقدم الطلب في حاله عدم مقدرته علي استيفاء ما طلب منه خلال المهله النظاميه تقديم التماس لتمديد المهل المنصوص عليها في النظام واللايحه التنفيذيه له، باستثناء مهله تسديد المقابل المالي السنوي، لمده شهرين اضافيه من تاريخ انتهاء المهله الاصليه، وفق الشروط التاليه:
1-

ان يتم تقديم الالتماس قبل انتهاء المهله الاصليه وفق النموذج المعد لذلك.
2-

سداد النفقات الماليه المقرره لطلب التمديد.
3-

لا يترتب علي رفض الالتماس الحق لمقدم الطلب في استرداد المقابل المالي المقرر لذلك الالتماس.
4-

لا يحق لمقدم الطلب تقديم التماس اخر للمهله ذاتها.
الباب الثامن:
احكام التعدي والاستغلال
الماده الحاديه والخمسون:
لا يعد تعديا علي براءه الاختراع الاعمال الاتيه:
1-

استعمال الوسايل موضوع البراءه علي ظهر السفن التابعه لدول اخري من دول اتحاد باريس، سواء كان ذلك في جسم السفينه او في الاتها او اجهزتها او في اي جزء منها عندما تدخل هذه السفينه بصفه مؤقته او عرضيه في مياه المملكه، بشرط ان يكون استعمال جميع هذه الوسايل قاصرا علي احتياجات السفينه.
2-

استعمال الاجهزه موضوع البراءه في صنع او تشغيل المركبات الجويه او البريه او قطع غيارها التابعه لدوله اخري من دول اتحاد باريس عندما تدخل تلك المركبات بصفه مؤقته او عرضيه الي المملكه.

الماده الثانيه والخمسون: 
يجب ان يتضمن طلب الترخيص الاجباري المقدم من قبل اي جهه حكوميه باستغلال الاختراع بيانا باعتبارات المصلحه العامه التي اقتضت ذلك وينص علي هذه الاعتبارات في قرار منح الترخيص.
الباب التاسع:
الطلبات المتعلقه بالامن الوطني
الماده الثالثه والخمسون: 
تكون الاجراءات للطلبات المتعلقه بالامن الوطني كما يلي: -
1-

يلتزم كل موظف حكومي مدني او عسكري توصل الي موضوع حمايه متعلق بالامن الوطني ضمن نطاق الاعمال المكلف بها بالتنازل عما توصل اليه وجميع المزايا الناتجه عنه الي الجهه المختصه في الدوله بموجب موافقه منها.
2-

يلتزم ايضا كل شخص - خلاف المذكورين اعلاه - توصل الي موضوع حمايه متعلق بالامن الوطني بالتنازل عما توصل اليه وجميع المزايا الناتجه عنه الي الجهه المختصه في الدوله بموجب موافقه منها، وتقوم هذه الجهه بتعويض الشخص تعويضا عادلا.
3-

يلتزم كل متنازل الي الجهه المختصه في الدوله تطبيقا للفقرتين اعلاه وكل الاخرين الذين علي علم بالتنازل بالحفاظ علي سريه موضوع الحمايه وعمليه التنازل، وعدم الافصاح عن ذلك الا للاشخاص المصرح لهم.
4-

يجوز للجهه المختصه في الدوله، بعد حصولها علي التنازلات اللازمه، ان تتقدم الي للهييه بطلب وثيقه حمايه عن ذلك وترفق مع الطلب طلبا بالرغبه في ابقاء الطلب سريا، وتقوم الهييه بجميع الاجراءات المعتاده علي الطلب وتلتزم بعدم النشر عنه.
5-

يتم حفظ الطلب والمواصفه والرسومات والتعديلات ووثيقه الحمايه واي صوره منها في ملف مغلق ومختوم ويعتبر تحت تصرف الجهه المختصه في الدوله طيله فتره الحمايه ولا يجوز فتحه الا بوساطه او بامر من الجهه المختصه في الدوله.
6-

لا يجوز اتاحه محتويات الملف المغلق المختوم للنشر او للاطلاع من الاخرين تحت اي ظرف.
7-

يتم تسليم الملف المغلق المختوم في اي وقت خلال فتره الحمايه الي اي شخص تطلب الجهه المختصه في الدوله تسليمه اياه، ويتم اغلاقه وختمه مره اخري حال اعادته.
8-

يتم ارسال الملف المغلق المختوم الي الجهه المختصه في الدوله بعد انتهاء فتره الحمايه.
9-

لا يجوز استقبال طلب ابطال قرار منح الوثيقه التي تم منحها تطبيقا لهذه الماده الا بموافقه من الجهه المختصه في الدوله.
10-

لا يجوز السماح برفع دعوي تعدي بشان موضوعات الحمايه هذه.
11-

لا تعد كشفا او استخداما المراسلات، التي تتم مع الجهه المختصه في الدوله بشان موضوع حمايه متعلق بالامن الوطني، الهادفه الي تفحص ودراسه موضوع الحمايه وكذلك الاعمال التي تقوم بها الجهه المختصه في الدوله بهدف دراسته وتفحصه، ولا يمكن اعتبارها تؤثر علي الاحقيه بوثيقه الحمايه.
12-

يجوز للهييه، وعندما تري ان طلب حمايه يتعلق بالامن الوطني ولم يتم التنازل عنه الي الجهه المختصه في الدوله وانه يجب منع نشره لحمايه الامن الوطني، ان تامر بان يعامل الطلب كما لو انه تم التنازل عنه الي الجهه المختصه في الدوله.

الباب العاشر:
احكام متعلقه باللجنه
الماده الرابعه والخمسون:
تكون المراسلات مع اللجنه موجهه مباشره الي رييسها علي العنوان الذي تحدده.
الماده الخامسه والخمسون:
تقدم الدعاوي الي اللجنه بعريضه من اصل وعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم يتم تسليمها الي امانه سر اللجنه او باي طريقه اخري تقبلها اللجنه علي ان تشمل البيانات التاليه:-
1-

الاسم الكامل للمدعي ومهنته او وظيفته ومحل اقامته ورقم وتاريخ ومصدر اثبات شخصيته، وعنوانه بما في ذلك رقم صندوق البريد والهاتف والفاكس والاسم التجاري واي وسيله اخري يمكن مخاطبته بها، وذات المعلومات لمن يمثله ان وجد.
2-

الاسم الكامل للمدعي عليه ومهنته او وظيفته ومحل اقامته وعنوانه بما في ذلك رقم صندوق البريد والهاتف والفاكس والاسم التجاري واي وسيله اخري يمكن مخاطبته بها.
3-

بيان موضوع الدعوي.
4-

الاسانيد والادله التي يستند عليها.
الماده السادسه والخمسون:
يوجه التبليغ مرفقا به نسخه من عريضه الادعاء الي عنوان المدعي عليه ويكون التبليغ من نسختين متطابقتين احداهما الاصل والاخري صوره واذا تعدد المدعي عليهم تكون النسخ بقدر عددهم ويجوز للجنه التبليغ باي طريقه اخري خلاف ذلك ويجب ان يشتمل التبليغ علي ما ياتي:
1-

موضوع التبليغ وتاريخه.
2-

الاسم الكامل للمدعي، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته او وظيفته ومحل اقامته.
3-

الاسم الكامل لمن وجه اليه التبليغ، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته.
الماده السابعه والخمسون:
يبلغ الخصوم بالدعاوي المقامه امام اللجنه وفقا لما يلي:
1-

تسلم صوره من التبليغ الي من وجهت اليه في محل اقامته او عمله ان وجد والا فتسلم الي من يوجد في محل اقامته من الساكنين معه فاذا لم يوجد منهم احد او امتنع من وجد عن التسلم فتسلم حسب الاحوال الي عمده الحي او قسم الشرطه.
2-

فيما يتعلق بالجهات الحكوميه فتسلم الي رؤسايها او من ينوب عنهم.
3-

فيما يتعلق بالشركات التجاريه والمؤسسات الخاصه يرسل التبليغ الي احد الشركاء المتضامنين او لرييس مجلس الاداره او لمن يقوم مقامهم او لصاحب المؤسسه الخاصه او لمن يقوم مقامه.
4-

فيما يتعلق بالشركات الاجنبيه التي لها فرع او وكيل في المملكه يرسل التبليغ الي مدير هذا الفرع او الوكيل.
5-

فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكه يتم ابلاغهم عن طريق وزاره الخارجيه ويكتفي في هذه الحاله بورود الرد بما يفيد التبليغ.
6-

فيما يتعلق بالعسكريين ومنسوبي الجهات العسكريه يسلم التبليغ عن طريق مرجعهم المختص.
7-

فيما يتعلق بالمسجونين يسلم التبليغ الي مدير السجن.
ويكون التبليغ نظاميا متي سلم الي شخص من وجه اليه، ولو في غير محل اقامته او عمله، وفي كل الاحوال يمكن ان يتم التبليغ بوساطه البريد المسجل وبعد التبليغ بهذا الشكل منتجا لاثاره النظاميه.
الماده الثامنه والخمسون:
تخطر اللجنه الهييه بالقرارات الصادره عنها في الدعاوي المعروضه عليها.
الماده التاسعه والخمسون:
يجوز للجنه ان تامر فور تقديم عريضه الدعوي باتخاذ الوسايل الاحتياطيه والتحفظيه ضد المدعي عليه شريطه ان يقدم المدعي الضمانات التي تراها اللجنه لكفاله حق المدعي عليه في حال عدم ثبوت الدعوي.
الماده الستون: 
اذا قررت اللجنه الاستعانه بجهات الخبره جاز لها الزام من تري الزامه من الخصوم بايداع ما يقابل النفقات التقديريه للخبره وذلك بموجب شيك مصدق من بنك معتمد في المملكه في اجل معين واذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته اللجنه جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه في الرجوع علي خصمه اذا حكم له في الدعوي.
الباب الحادي عشر:
احكام خاصه بالطلبات المقدمه وفقا لمعاهده التعاون بشان البراءات (PCT)
الماده الحاديه والستون:
تقوم الهييه بمهام "مكتب تسلم الطلبات" وفقا لاحكام المعاهده ولايحتها التنفيذيه.

الماده الثانيه والستون: 
تخضع الطلبات الدوليه المستلمه (المودعه) لدي الهييه للمعالجه وفقا لاحكام المعاهده ولايحتها التنفيذيه.
الماده الثالثه والستون:
اذا تم تعيين المملكه العربيه السعوديه بالحمايه وبعد وصول الطلب للمرحله الوطنيه يطبق عليه احكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه ولايحته التنفيذيه.
الماده الرابعه والستون:
عند تعيين المملكه العربيه السعوديه بالحمايه وبعد وصول الطلب للمرحله الوطنيه، يعتبر تاريخ ايداع الطلب بالمملكه المعتمد هو تاريخ ايداع الطلب الدولي المودع لدي مكتب تسلم الطلبات.
الماده الخامسه والستون: 
عند تعيين المملكه العربيه السعوديه بالحمايه وبعد وصول الطلب للمرحله الوطنيه يستحق علي الطلب مقابل مالي سنوي اعتبارا من تاريخ الايداع الدولي ويتعين علي مقدم الطلب سداد هذا المقابل للسنوات السابقه مع اول مقابل مالي مستحق، واذا لم يتم سداده في الفتره المحدده نظاما يتم استحقاق مقابل مالي سنوي مضاعف لجميع السنوات المستحقه.

الباب الثاني عشر:
احكام ختاميه
الماده السادسه والستون:
يصدر مجلس اداره الهييه التعديلات اللازمه علي هذه اللايحه.
الماده السابعه والستون:
تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
جدول بالنفقات المنصوص عليها في هذه اللايحه
الرقم

بيان بالنفقات الماليه المطلوبه 
الافراد *
المؤسسات *

التماس تصحيح او اضافه اسبقيه

التماس اعاده اجراءات سير الطلب

1000

2000

التماس تمديد المهله 

* ريال سعودي