tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

إجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات لعام 1427هـ

ncar · law · processed · 17 chunks

date_gregorian=2006-11-19 date_hijri=1427-10-28 document_type=law entity=legal_basis:ministerial_decision:523 entity=summary:تضمنت الاجراءات : ضبط المخالفات ، الإحالة إلى التحقيق ، التحفظ على الآليات أو الأجهزة المستعملة في ارتكاب المخالفة ، بيع نتاج المراعي أو الغابات في حال المخالفة ، إصدار قرار العقوبة ، التظلم من قرار العقوبة ، تنفيذ العقوبة ، تقارير المخالفات . entity=document_number:7430 entity=document_number:م/55 entity=keyword:قضاء ,عدل ,مراعي ,غابات entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:ديوان المظالم entity=legal_basis:cabinet_decision:247 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (523) وتاريخ 28 /10 /1427ه
ان
وزير الداخليه بناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما وبعد الاتفاق مع معالي وزير
الزراعه واستنادا الي الماده السابعه عشر من نظام المراعي والغابات الصادر بقرار
مجلس الوزراء رقم (247 )وتاريخ 4 /9 /1425ه المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/55)
وتاريخ 29 /10 /1425ه والمتضمنه بان يتم ضبط المخالفات واثباتها وتوقيع العقوبات
وفق اجراءات تصدر بقرار من وزير الداخليه بالاتفاق مع وزير الزراعه، وبناء علي ما
تقتضيه المصلحه العامه.
يقرر
ما يلي
اولا:

الموافقه علي اجراءات ضبط المخالفات بالصيغه المرفقه بالقرار.
ثانيا
:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي ما يتعارض مع مضمونه في ايه قرارات او
تعليمات صادره بتاريخ سابق لتاريخ نفاده.
ثالثا:

علي الجهات المختصه اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مضمونه كلا وفق اختصاصه.
نايف
بن عبدالعزيز

وزير
الداخليه 
اجراءات ضبط
المخالفات لنظام المراعي والغابات
الماده الاولي

يتم ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات من
قبل الاتي: 
-

حراس
ومراقبي المراعي والغابات العامه.
-

المختصين
في مجال المراعي والغابات.
-

رجال
الامن في حال اكتشاف المخالفه اثناء تاديه عملهم.
-

من
يكلف من الجهات ذات العلاقه بالمحافظه علي اراضي المراعي والغابات او تنميتها.
-

الجهات
التي يتم اشراكها من قبل وزاره الزراعه حسب ما ورد في الماده (5) من نظام المراعي والغابات.
الماده الثانيه
يتم ضبط المخالفات وفق
تقرير يشتمل علي المكان واليوم والساعه وتوضح الدلايل التي وجدت في الموقع والضرر
الناتج عن المخالفات، وعلي وزاره الزراعه التحري والمتابعه الدقيقه للبحث عن
المخالف واحالته الي اللجنه للتحقق من ارتكابه للمخالفه واذا لم يتم معرفته تقوم
الوزاره بعد التنسيق مع الجهه ذات العلاقه بازاله المخالفه وعند معرفته يحمل نفقات
ازاله المخالفه بالاضافه الي العقوبه المترتبه عليها.
الماده الثالثه
ا-

تقوم الجهه التي تتولي ضبط المخالف بما يلي:
-

اخذ
التعهد عليه بالحضور الي الاداره العامه لشؤون الزراعه بالمنطقه او مديريه الزراعه
بالمحافظه او احد فروعها خلال 15 يوما من تاريخ ضبط المخالفه.
2-

تحال
المخالفه الي اللجنه المختصه الوارده في الماده الثامنه عشر من النظام للنظر في
ايقاع العقوبه اللازمه وفقا لاحكام نظام المراعي والغابات ولايحته التنفيذيه.
3-

في
حاله امتناع المخالف اعطاء المعلومات اللازمه لتحرير محضر الضبط فيمكن الاستعانه باقرب
مركز تابع لاماره المنطقه او اي نقطه امنيه لاتخاذ الاجراءات اللازمه بشانه
.

-

في 
حاله في عدم حضور المخالف
في المده المحدده فعلي اللجنه المختصه بالنظر في المخالفات ودراستها واصدار القرار
اللازم بشانها.
الماده الرابعه
يقبل الاخبار عن مخالفات
احكام نظام المراعي والغابات ولايحته التنفيذيه من قبل اي شخص يدل ظاهر
الحال علي رشده وادراكه مع اخذ اقرار خطي من المخبر والتحفظ علي اسم المخبر
وعنوانه وعدم الكشف عنه فاذا اتضح للجهات المختصه عدم صحه الخبر وسوء نيه المخبر
فيتم اعداد تقرير بذلك وفي جميع الاحوال يحال الموضوع الي اللجنه للنظر في ذلك
واذا ثبت لديها سوء نيه المخبر يحال الي المحكمه الشرعيه في المنطقه للبت فيه
طبقا للاصول الشرعيه والنصوص النظاميه.
الماده الخامسه
ا-

يجري
التحفظ علي جميع الاليات او الاجهزه او المواد التي استعملت لارتكاب المخالفه
وغيرها من قبل الجهه التي قامت بضبط المخالفه علي ان يدون ذلك في محضر الضبط ليتم
تسليمها لوزاره الزراعه.
ب-

الاشياء
التي لا يمكن التحفظ عليها كالحيوانات او الاليات او الاجهزه او المواد او غيرها
فتقع علي صاحبها مسيوليه المحافظه عليها وفي حاله عدم التوصل الي الفاعل فيتم
التحفظ عليها من قبل وزاره الزراعه الي حين صدور قرار اللجنه او بيعها لحساب
الدوله بالطرق النظاميه اذا كان التحفظ عليها قد يؤدي الي اعباء ماليه واداريه علي
الوزاره.
ج
-

تقوم
وزاره الزراعه بنقل نتاج الغابات او المراعي في حاله المخالفه او الاستعانه باحد
الحراس او المراقبين او من تراه مناسبا وقادرا علي المحافظه عليها وفي الحالات
التي يتعذر فيها امكانيه نقلها او المحافظه عليها فيتم بيعها.
د-

يتم
بيع ما ورد في الفقرات (ا، ب، ج) من هذه الماده من خلال لجنه مكونه من مندوب من وزاره
الزراعه ومندوب من وزاره الداخليه (اماره المنطقه) ومندوب من اهل الخبره.
الماده السادسه
تصدر لجنه النظر في
المخالفات قرارها خلال (30
) 
يوما
من تاريخ احاله المخالفه اليها ويجوز تمديد المده بما لا يتجاوز (
30) 
يوما من قبل وزير
الزراعه او من ينيبه في حاله وجود مبررات لذلك ويجوز التظلم من القرار امام ديوان
المظالم خلال (60) يوما من تاريخ ابلاغ المخالف.
الماده السابعه
يجوز

للجنه النظر في المخالفات في بعض
الحالات التي يكون فيها الضرر جسيما ولم يتوصل فيها الي معرفه الفاعل الرفع
بالمخالفه الي امير المنطقه لاجراء التحريات اللازمه بشانها
الماده الثامنه
في حاله تبليغ المخالف
بقرار اللجنه وعدم تظلمه من القرار الصادر من قبل اللجنه وفقا للماده التاسعه عشر
من النظام ومضي المده المحدده فيلزم بالسداد خلال (15) يوما وعند انقضاء تلك المده
يحال القرار الي اماره المنطقه لاتخاذ الاجراءات اللازمه لتحصيل تلك الغرامه.
الماده التاسعه
يجوز للوزاره استيفاء
المبالغ المترتبه علي المخالفه من الادوات التي جري التحفظ عليها عند ضبط المخالفه
والعايده ملكيتها للمخالف في حاله امتناع او تاخر المخالف عن السداد في المده
المحدده 
الوارده في الماده
الثامنه من هذه الاجراءات.
الماده العاشره
في حاله وقوع المخالفه
من النساء او حديثي السن تراعي الانظمه والتعليمات الخاصه بذلك من قبل جهات الضبط
او اللجنه.

الماده الحاديه عشر
يتم تحصيل الغرامات من
قبل وزاره الزراعه او احد فروعها في المنطقه وايداعها لحساب جاري وزاره الماليه (ايرادات
مختلفه 9103).
الماده الثانيه عشر

تقوم اللجنه باعداد
تقرير شهري عن المخالفات المنظوره امامها وما تم بشانه ورفعه الي الجهه المختصه
بوزاره الزراعه.