tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

إضافة نص للمادة 34/21 من لائحة التدريب الخاصة ضوابط إلغاء التدريب لعام 1398هـ

ncar · regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=1982-04-27 date_hijri=1402-07-04 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=summary:تضمن القرار : تضاف إلى نص المادة (34/21) من لائحة التدريب الصادرة بقرار من مجلس الخدمة المدنية لعام 1398هـ العبارة التالية ( يجوز للجنة التدريب أن تقرر عدم احتساب الفترة التي بقيها الموظف في التدريب لغرض الترقية أو المسابقة كما يجوز لها أن تقرر استعادة ما صرف من بدلات أو مخصصات أثناء التدريب وذلك في حالة اخلاله بواجبات التدريب أو كان بسبب انتهاء التدريب بأمر عائد له ) . entity=document_number:721 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/49 entity=keyword:تدريب entity=keyword:ابتعاث entity=keyword:لجنة تدريب entity=keyword:دورات entity=keyword:برامج entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:48 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (
721) وتاريخ 
4/ 7 /1402ه
ان مجلس الخدمه المدنيه،
بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
 وبناء علي ما عرضه معالي رييس الديوان العام للخدمه المدنيه بموجب الخطاب رقم (10863) وتاريخ 8/ 4 /1402ه المعطوف علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (2/س/1923) وتاريخ 6/ 2 /1402ه، بشان طلب منح وزاره الداخليه صلاحيه تكليف كل متدرب لا يكمل برنامج التدريب او يستمر في الغياب بدون عذر مشروع بدفع ما انفق عليه من مبالغ، وذلك رغبه في تحقيق قدر من الردع للمقصر في الوفاء بالتزامات برنامج التدريب المخصص له، وقد اقترح الديوان العام للخدمه المدنيه في هذا الصدد تعديل نص الماده (24/ 21) من لايحه التدريب الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (16) وتاريخ 19/ 2 /1398ه، بحيث تضاف للماده المشار اليها العباره التاليه: (ويجوز للجنه التدريب عدم احتساب الفتره التي بقيها في التدريب لغرض الترقيه او المسابقه واستعاده ما صرف له من بدلات ومخصصات اثناءه في حاله اخلاله بواجبات التدريب او كان سبب انتهاء التدريب بامر عايد اليه).
وقد بررت الوزاره طلبها بعدم وجود نص يقضي باسترجاع المبالغ التي تصرف للموظف المتدرب اذا لم يحقق الاهداف التي اوفد من اجلها ليكون في مثل هذا الاجراء ردع يحد من التساهل وعدم جديه بعض المتدربين.
وبعد الاطلاع علي الفقره (ج) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه، وعلي الماده (34) من نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وعلي الماده (34/ 21) من لايحه التدريب الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (16) وتاريخ 19/ 2 /1398ه.
وبعد الاطلاع علي خطاب الديوان العام للخدمه المدنيه رقم (10863) وتاريخ 8/ 4 /1402ه، وعلي توصيه اللجنه التحضيريه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (234) وتاريخ 12/ 5 /1402ه، المؤيد لاقتراح الديوان سالف الذكر.
وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (1007) وتاريخ 27/ 5 /1402ه المعده حول الموضوع.
يقرر ما يلي:
تضاف الي نص الماده (34/ 21) من لايحه التدريب الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (16) وتاريخ 19/ 2 /1398ه، العباره التاليه: (.. ويجوز للجنه التدريب ان تقرر عدم احتساب الفتره التي بقيها الموظف في التدريب لغرض الترقيه او المسابقه، كما يجوز لها ان تقرر استعاده ما صرف له من بدلات ومخصصات اثناء التدريب، وذلك في حاله اخلاله بواجبات التدريب او كان سبب انتهاء التدريب بامر عايد اليه).
 رييس مجلس الوزراء
 ورييس مجلس الخدمه المدنيه
 فهد بن عبد العزيز