moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في الدعوي رقم: 223/2/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) للنقليات ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 11/06/1439ه؛ عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وذلك بحضور (...) امينا للسر؛ وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره بتاريخ 10/01/1438ه؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) تقدم بلايحه مفادها: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (اربعه ملايين ريال) تعويضا عما لحق موكلته من الضرر المتمثل في فسخها للعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 20/2/2013م، وحيث ان الدايره حكمت سلفا علي المدعي عليها في حكمها المؤرخ في 04/07/1437ه ونصه (ثبوت خطا شركه (...) سجلها التجاري (...) في فسخ العقد المعنون ب(عقد تاجير شاحنات لمصنع (...) المبرم مع شركه (...) للنقليات (سجلها التجاري (...)) بتاريخ 20/2/2013م) وتم تاييده من محكمه الاستيناف في 12/10/1437ه وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره اكد المدعي وكاله علي ما ورد في لايحته وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره من ست صفحات ومضمونها انه يدفع بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها، وذكر انه تم الرد علي هذه الدعوي مفصلا في الحكم السابق، ثم دفع بعدم احقيه المدعيه للتعويض حيث انها اخلت بالشروط والالتزامات ولم توف لموكلته وفي جلسه 22/11/1438ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات، ذكر فيها اضرارا تكبدتها موكلته في سبيل العقد المبرم بينهما وذلك باستيجار شاحنات من شركه (...) وتعديلها حسب طلبات المدعي عليها، ثم سالته الدايره عن بينته عن الاضرار التي يدعيها فذكر بان ذلك متمثل في العقد كما نص البند الثالث فقره (5-ا) " يلتزم المستاجر في حال رغبته في انهاء عقد الايجار قبل تاريخ الانتهاء المحدد في العقد فعليه ان يرسل اشعارا خطيا الي المؤجر قبل تاريخ الانتهاء المبكر بشهر واحد علي ان يلتزم بدفع الغرامات)، وجاء ايضا في البند الثالث فقره (5-ا) (التزام المدعي عليها بدفع غرامات علي النحو التالي: اجر 8 اشهر اذا حدث الانهاء خلال السنه الاولي من فتره الايجار) كما ان البند الخامس فيه قيمه المعدات والمستاجره وعددها، كما عقب ان لديه بينه اخري استعد باحضارها، في الجلسه القادمه. وفي جلسه 24/2/1439ه قدم وكيل المدعيه صوره من العقود المبرمه مع شركه (...) كما اضاف ان الاضرار تتمثل في الشرط الجزايي بين الطرفين. وفي جلسه 14/4/1439ه سالت الدايره طرفي الدعوي عن قيمه الايجار الشهري لمعده الشاحنه الثقيله (الصهريج) الوارد في البند الخامس هو يمثل الشاحنه الواحده فقط للايجار الشهري كما استمهل وكيل المدعي عليها في الرجوع لموكلته في ذلك. وفي جلسه 11/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين انتهي فيها الي ان الايجار الشهري باثني عشر معده بمبلغ 58.000 ريال كما قدم وكيل المدعيه العقد المبرم بين الطرفين وذكر ان البند الخامس منه بين بالتفصيل ايجار كل معده ثم قرر الاطراف اكتفاءهم وطلبا الفصل في الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (4.204.000) ريال وذلك مقابل اخلالها بالعقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 20/02/2013م وفسخها له، وصدر بموجبه حكم الدايره بثبوت خطاها في الفسخ، لذلك فان الدعوي تندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها. وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه حكم الدايره السابق والمؤرخ في 04/07/1437ه والقاضي بثبوت خطا المدعي عليها في فسخها للعقد المبين في واقعات الدعوي، كما قدم تاييد محكمه الاستيناف له والمؤرخ في 12/10/1437ه، وبما انه ذكر ان العقد المبرم بينهما في البند الثالث منه فقره (5-ا) نص صراحه علي عباره: التزام المدعي عليها بدفع غرامات علي النحو التالي: اجر 8 اشهر اذا حدث الانهاء خلال السنه الاولي من فتره الايجار، كما ثبت ان البند الخامس منه فقره (5) ذكر ان قيمه الشاحنه لصهريج نقل اسمنت سايب بمبلغ وقدره (30.000) ريال كما ثبت ان عدد الشاحنات عشره، وثبت ايضا ان قيمه الشاحنه لنقل اسمنت مكيس بمبلغ وقدره (28.000) ريال كما ثبت ان عددها اثنان، وبموجب ما التزم به الطرفان من حصول الانهاء في السنه الاولي، لذا فقد ثبت للدايره ان المدعي عليها ملزمه بدفع اجره (8) اشهر من فتره الايجار وقيمه ال (8) اشهر بمبلغ وقدره (2.848.000) ريال كما هو مثبت في البند الثالث فقره ا والبند الخامس من العقد المبرم بينهما، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، اذ ان الحكم السابق اقتصر علي اثبات الخطا من قبل المدعي عليها، وهذه الدعوي دعوي تعويض علي فسخ العقد، كما لا ينال من ذلك مطالبه وكيل المدعيه بالضرر الحاصل لموكلته من استيجار شاحنات من شركه (...) التزاما بموجبات العقد، فانه علي فرض ثبوت ذلك الا ان الدايره تري عدم استحقاق موكلته لما زاد عن الشرط الجزايي، وذلك ان العقد اشترط توفير شاحنات بعدد معين ومواصفات معينه، وان الاخلال فيه وعدم الالتزام به من قبل المدعي عليه يرتب اجره بقيمه (8) اشهر ولا يرتب عليها غير ذلك. والنبي صلي الله عليه وسلم يقول (المؤمنون علي شروطهم) كما نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن اكل اموال الناس بالباطل، والاصل في الاموال المنع والتحريم، ولا يباح مال المرء، الا بوجه شرعي صحيح، ولقول عمر رضي الله عنه (مقاطع الحقوق عند الشروط) لذا تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوقها. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 2.848.000 مليونان وثمانمايه وثمانيه واربعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، القرار في القضيه رقم 1485 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للنقليات ضد/ شركه (...) والصادر فيها حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 11/6/1439ه في القضيه رقم 223/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاثنين 30/12/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 27/11/1439ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (4.204.000) ريال مقابل اخلالها بالعقد المبرم بين الطرفين وفسخها له. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 223/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.848.000) مليونان وثمانمايه وثمانيه واربعون الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.