moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470028302 لعام 1444 ه المدعي: شركه ناقل مساهمه مقفله امدعي عليه: مؤسسه كيان الذكاء لتقنيه امعلومات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الثلاثاء الموافق 30/ 02/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه نقل بضايع عن طريق البر، مبلغا قدره: (١٦،٨٧٤.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي. بموجب العقد واجمالي بيان التعاملات والفواتير واثباتات التسليم مذيله بتوقيع المستلم.. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ عليه افهمته الدايره بارفاق ما يثبت تسليم العين خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم عبر ايقونه طلب تقديم مذكره.وفي تاريخ 01/03/1444ه حضر وكيه المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيله المدعيه لما طلب منها في الجلسه الماضيه ... كما اشارت الي انه تم ارسال كافه المستندات عبر ايميل الدايره، عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (١٦،٨٧٤.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي.، قيمه نقل بضايع حسب المشار اليه في صحيفه الدعوي، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في العقد واجمالي بيان التعاملات والفواتير واثباتات التسليم مذيله بتوقيع المستلم، وهو ما يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين واستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها مؤسسه كيان الذكاء لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه ناقل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٦،٨٧٤.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريالا سعوديا. وفي يوم الاثنين الموافق 06/04/1444ه حضر وكيلا المتداعيين، وقد قدم (المدعي) طلب تصحيح للحكم من خلال النظام برقم (4410290369) علي الحكم الصادر من هذه الدايره رقم (4430107338) بتاريخ 03 / 03 / 1443ه والمتضمن: " حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه كيان الذكاء لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه ناقل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٦،٨٧٤.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريالا سعوديا" وبسؤال مقدم تصحيح الحكم عما لديه قرر قايلا: " تضمن صك الحكم تقييد السجل التجاري رقم (...) باسم احد السجلات الفرعيه للمدعي عليها وهي كيان الذكاء لتقنيه المعلومات وهي سجل فرعي تحمل سجل تجاري اخر برقم (...). لذا نطلب من سعادتكم تعديل اسم المدعي عليها في صك الحكم الي مؤسسه تطوير الافاق." هكذا قرر.، عليه وبمراجعه ملف القضيه والسجل التجاري التابع للمؤسسه تبين انه كما ذكرت المدعيه، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الطلب قررت الدايره تصحيح الحكم رقم (4430107338) ليكون كما يلي: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه تطوير الافاق التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها رنده يوسف جودت ساق الله. هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع الي المدعيه شركه ناقل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٦،٨٧٤.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريالا سعوديا). وفي تاريخ 09/04/1444ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها وجدته يتضمن: " قدمت المدعيه فواتير دون توقيع وكشف حساب دون مصادقه، وان كان هناك توقيع او مصادقه منسوبه لموكلتي فهي مزوره، حيث انها لم توقع علي الفواتير او تصادق علي كشف الحساب المرفق من قبل المدعيه، بل وليس لموكلتي مقر مؤسسه ولم تمارس النشاط الا منذ سته اشهر فقط، وتطلب موكلتي تقديم اصل العقد والفواتير و كشف الحساب للطعن علي التوقيع المنسوب لها بالتزوير ان كان هناك توقيع.، كما ان هناك عدم تطابق بين النسخه الانجليزيه للعقد والنسخه العربيه من حيث: ا – تاريخ العقد في الانجليزيه 14/6/2020م، وفي الثانيه 18/5/2022م. ب – لم يتم ذكر ممثل لموكلتي في النسخه الانجليزيه كما ذكر بالنسخه العربيه انه يمثلها المدعو/ عابد المطيري، وهل التوقيع الموجود علي النسخه الاولي منسوب لموكلتي ام لممثلها المزعوم؟! ج – التوقيع في النسخه الانجليزيه باسم جميل مات، وفي النسخه العربيه باسم شركه الحياه المتطوره. د - بل انه في النسخه العربيه يوجد تناقض غريب، حيث ان تاريخ تحرير العقد هو 18/5/2022م في حين ان التوقيع بتاريخ 25/2/2018م، اي انه تم التوقيع علي العقد قبل تحريره بمده اربعه سنوات! فكيف تم التوقيع علي قبل تحرير العقد؟!"هكذا تضمن، عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه ان عليها الاجابه علي ما جاء في مضمون الطلب خلال خمسه ايام عبر ايقونه تبادل المذكرات والا عدت مكتفيه.وفي يوم الثلاثاء الموافق 05/05/1444ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه لمذكرته الجوابيه، عليه واستنادا للماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الطلب قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: فانه لما كانت الدايره حكمت بالزام المدعي عليه حسب ما هو مشار اليه في الوقايع، وبما ان الحكم اكتسب وعليه فليس من سبيل للنظر في القضيه سوي طلب الالتماس، والذي تقدم به المدعي عليه. وحيث ان حقيقه ما اثاره المدعي عليه وكاله (الملتمس) يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليه وكاله (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه؛ يتضح للدايره ان ما قدمه المدعي عليه وكاله لم يات بجديد يغير من حكم الدايره؛، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: قررت الدايره عدم قبول طلب الالتماس، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه محمد صالح محمد اليابس