tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531125596 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-07 date_hijri=1445-11-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c5126d4a-d4d7-4115-8431-ea59f30ddb31 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١١٠٩٦لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مايلي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب جدران خشب وتوريد طاولات وموكيت وكنب وفازات ورود واعمال بويه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٣٨,٣٦٨.٥٠) اربع ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٣٨,٣٦٨.٥٠) اربع ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (١٩٩.٤٩٩) مايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريال سعودي ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره :(...)هويه وطنيه رقم (...) بصفته المدير العام للشركه المدعي عليها وبموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه وكيل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وتعذر الصلح ، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا ، فقرر طرفي الدعوي قبول الصلح ابتداء وعرض الاوراق والمستندات وطلبا من المحكمه امهالهما للجلسه القادمه لعرض ما يتوصلان اليه وتقديمه لمقام المحكمه فاستجابت المحكمه لذلك وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره :(...)هويه وطنيه رقم (...) بصفته المدير العام للشركه المدعي عليها وبموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس ، ثم ذكر الطرفان بانهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع ونصه ما يلي انه في يوم الاحد ٢٥/١١/١٤٤٥ الموافق ٢/٦/٢٠٢٤ م ، تم الاتفاق بين كل من : ١ الطرف الاول : مؤسسه (...)لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري (...) ويمثلها الوكيل الشرعي / (...)، بالوكاله الشرعيه رقم (...)وتاريخ ٨/٨/١٤٤٤ ه . ٢ الطرف الثاني : مؤسسه (...)للانتاج الاعلامي المريي والمسموع شركه شخص واحد ، سجل تجاري (...) ، ويمثلها المالك / (...)، هويه وطنيه رقم (...) . وذلك علي اجراء عقد المصالحه والتراضي والانهاء فيما بينهما واثباته في المحكمه التجاريه وذلك علي البنود الاتيه : اولا : اتفق الطرفين علي ان يتم الحكم بالمبلغ الذي تم الصلح عليه وقدره (١٩٩.٤٩٩) مايه وتسعه وتسعون الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال ، وذلك علي دفعتين : الدفعه الاولي : تم تحويلها لصالح الطرف الاول قبل موعد الجلسه يوم الاحد بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٥ ه وقدرها (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال ويتم اثباتها في الصك . الدفعه الثانيه : تحل قبل تاريخ ٢٥/١/١٤٤٦ ه وقدرها ( ١٣٩.٤٩٩) مايه وتسعه وثلاثون الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال. ثانيا : اتفق الطرفين علي انهاء تلك الدعوي والا يطالب كل منهما الاخر قبل هذا التاريخ وطلبا اثبات هذا الصلح قضاء لدي الدايره التجاريه ، وهذا اقرار منهما علي ذلك الصلح وامضاؤه ، ثم طلب الطرفان امضاء هذا الصلح واجراء منطوقه فاستجابت المحكمه لذلك ، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت المحكمه: باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي رقم (٤٥٧١٣١١٠٩٦) وامضايه واجراء منطوقه والالزام به؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.