tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4530222951 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1432-05-01 document_type=ruling entity=document_number:م/132 entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7b5f448a-8f8f-4550-80c8-7f45a4b2c6c6 entity=document_number:م/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٩١٨١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي :
شركه (...)
المدعي عليه :
شركه (...) للغوص
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها ان موكلته شريكه مع المدعي عليها في شركه تدعي (شركه(...) للغوص) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده اسست بتاريخ (١/ ٥/ ١٤٣٢ه) عنوانها (محافظه الخبر) ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...)، وعدد حصصها (٥٠٠) حصه، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسميه الف ريال سعودي، وطرفا الدعوي هما الشركاء الوحيدين فيها، واشار في صحيفه دعواه الي ان الشركه محل الدعوي لم تمارس نشاطها الذي اسست من اجله منذ تاسيسها، وانه سبق للشركاء فيها الاتفاق علي تصفيتها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالاجراءات الخاصه بذلك، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بتصفيه الشركه محل الدعوي.
وقدم سندا لدعواه نسخه من عقد التاسيس العايد ل(شركه (...) للغوص) والمبرم في (١/ ٥/ ١٤٣٢م) الموافق (٥/ ٤/ ٢٠١١م)، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٤/ ٥/ ١٤٤٤ه) والتي استبان فيها تعذر تبلغ المدعي عليها، وحيث استبان من السجل التجاري العايد للمدعي عليها ان مقرها الرييسي كاين في (...)، فقامت الدايره علي اثره بتبليغها عن طريق الانابه القضاييه؛ استنادا الي الفقره (ب) من الماده (٢٠) من اتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ (٢٨/ ٤/ ١٤١٧ه)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه) حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ووردت الافاده من سعاده مدير اداره المحاكم بمملكه البحرين بتاريخ (١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه) بتبليغ المدعي عليها وفقا للانظمه المتبعه لمملكه البحرين بالاعلان باللصق علي مقرها، وحيث ان التبليغ لم يكن لشخص المدعي عليها، فان الدايره قرتت السير في الدعوي غيابيا، واحال فيها المدعي وكاله الي صحيفه دعواه، وحصر طلباته فيما تضمنته، وقدم سندا لدعواه عقد التاسيس المشار اليه انفا، كما تقدم بعدد من المراسلات الالكترونيه المتبادله بين الاطراف لمناقشه اجراءات تصفيه الشركه، وقرر اكتفاءه بذلك، فقررت الدايره علي اثره حجز القضيه للدراسه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه) حضر وكيل المدعيه/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفيها جري سؤال المدعي وكاله ايضاح طلبه المتمثل فيما نصه: الزام المدعي عليها بتصفيه الشركه وهل المراد به الحكم بحل الشركه محل الدعوي وتصفيتها قضاييا ام الزام المدعي عليها باتخاذ اجراء معين؟، فقرر بان موكلته تعني الحكم بحل الشركه وتصفيتها قضاييا، وعليه ارتات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، فقررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بحل وتصفيه (شركه (...) للغوص) ذات السجل التجاري رقم (...)، ولما كان النزاع بذلك متعلقا بتطبيق احكام نظام الشركات؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع المطالبه، ولما كان طلب المدعي بحل الشركه انفه الذكر يستدعي من الدايره فحص الاسباب الموجبه للحل والتثبت من قيامها، وذلك باعتباره سببا من اسباب الانقضاء الموكله للسلطه القضاييه طبقا لما قررته الفقره (ج) من الماده (٢٤٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ (١/ ١٢/ ١٤٤٣ه) ، والتي قررت ما يلي: مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل شكل من اشكال الشركات، تنقضي الشركه لاحد الاسباب الاتيه: ... ج- صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها. 
ولما كان المدعي وكاله قد اسس طلبه علي سبق اتفاق الشركاء علي تصفيه الشركه، وعدم تحقيقها ومباشرتها لنشاطها منذ تاسيسها، اما عن السبب الاول: ولما كان المنظم في الفقره (ب) من الماده (٢٤٣) من نظام الشركات قد قرر ما نصه: مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل شكل من اشكال الشركات، تنقضي الشركه لاحد الاسباب الاتيه: ... ب- اتفاق الشركاء او المساهمين علي حلها. ، ولما كان هذا السبب بذاته يقتضي ثبوت انقضاء الشركه باعتباره سببا من اسباب الانقضاء العامه، الامر الذي يستوجب من الدايره التثبت من وقوعه قبل فحص اي موجب اخر، ولما كانت الدايره باطلاعها علي المراسلات البريديه المتبادله بين الطرفين، والتي اسس عليها المدعي هذا الادعاء لم تقف علي ما يفيد اتفاق الشركاء علي حل الشركه، سيما وان ممثل المدعي عليها بحسب تلك الرسايل قد اشترط لذلك تقديم ابراء بعدم تحميل الشركه محل التصفيه او الشركه المدعي عليها اي مصروفات بشان هذا الطلب، مما يستبين معه عدم وجود اتفاق ناجز بين الاطراف يثبت من خلاله انقضاء الشركه ودخولها مرحله التصفيه طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٤٤)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت هذا الادعاء.
واما عن السبب الثاني، ولما كان السبب المذكور لا يعد من ضمن اسباب الانقضاء العامه التي قررتها الفقره (ا) من الماده (٢٤٣) من نظام الشركات، كما لا يعد ايضا من اسباب الانقضاء الخاصه طبقا لاحكام الباب السادس من نظام الشركات، او الاسباب التي تضمنها عقد التاسيس؛ الامر الذي تقرر معه الدايره مباشره فحص الطلب بموجب ما قرر لها من سلطه تقديريه بحسب ما ابانته سلفا في صدر هذا التسبيب.
ولما كانت الدايره بتاملها لحيثيات الدعوي، وباطلاعها علي المراسلات البريديه بين الاطراف، استبان لها اعراض الشركاء عن مباشره انشطه الشركه محل الدعوي منذ تاسيسها في عام (١٤٣٢ه)، وتجد الدايره ان التفات الشركاء عن ذلك مؤكد لانتفاء رغبتهم الصادقه في استكمال هذه الشراكه وهو ما يتعارض مع المقصد الاساسي من العقد الذي لاجله انشي الكيان النظامي والمتمثل في استهداف تحقيق الربح، وهو مستبين من موقف المدعي عليها السلبي تجاه هذه الدعوي، واهمالها لمقرها الرييسي الكاين في مملكه البحرين بحسب ما ورد من افاده، مع ضميمه رضاها المبديي بتصفيه الشركه بحسب ما افصحت عنه المراسلات المتبادله بين الاطراف والتي تقرر الدايره حجيتها طبقا لاحكام كل من الماده (٦٣) من نظام الاثبات، والفقره (١) من الماده (٥٧) من نظام الاثبات، والماده (٩) من نظام التعاملات الالكترونيه، اذ علقت موافقتها علي ابرايها من اي التزامات او مصروفات؛ الامر الذي تستقر معه قناعه الدايره علي انتفاء المصلحه من استمرار الشركه، سيما وان ضرر استبقاء الشركه علي الشركاء والحال هذه من الوضوح بمكان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بحل الشركه.
واما عن طلب التصفيه، ولما كانت الدايره تمهد لبحث هذا الطلب بالاشاره الي كون طلب التصفيه يعد طلبا اجراييا بحتا يستهدف الاعلان عن دخول الكيان النظامي دور التصفيه، وتعيين القايم بتلك الاعمال ممثلا بالمصفي، مع تحديد الاطار العام لعمليه التصفيه من خلال تحديد الصلاحيات والمدد، وعليه فانه لا يستقيم الشروع في هذا الاجراء قبل التحقق من حاله الكيان النظامي وانقضايه، وهو ما افصحت عنه الفقره (١) من الماده (٢٤٢) من نظام الشركات قد قررت ما نصه: تدخل الشركه اذا انقضت دور التصفيه وفقا لاحكام النظام ، واتجاه الدايره بحل الشركه والحكم بذلك لا يعد سببا للانقضاء بالوضع الراهن؛ اذ نصت الفقره (ج) من الماده (٢٤٣) من نظام الشركات علي ما يلي: مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل شكل من اشكال الشركات، تنقضي الشركه لاحد الاسباب الاتيه: ... ج- صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها. فالمستبين من الفقره السالفه اشتراط اكتساب الحكم القضايي بحل الشركه الصفه النهاييه لاعتباره سببا من اسباب الانقضاء وذلك باستنفاده كافه طرق الطعن العاديه ؛ الامر الذي يتقرر معه ان هذا الطلب سابق لاوانه، وتنتهي الدايره الي عدم قبوله الي حين اكتساب هذا الحكم الصفه النهاييه.
هذا ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الانابه القضاييه بحسب ما تم ايضاحه في الوقايع وطبقا للانظمه المعمول بها في مملكه البحرين، واستنادا الي الفقره (ب) من الماده (٢٠) من اتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ (٢٨/ ٤/ ١٤١٧ه)، ولما كان تبليغ المدعي عليها لم يكن لشخصها طبقا لكل من احكام الفقره (٣) من الماده (٣٠)، والفقره (٢) من الماده (١١) من نظام المحاكم التجاريه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي غيابيا، وحيث احالت الماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه الي نظام المرافعات الشرعيه فيما لم يرد فيها نص خاص، فان الدايره تشير الي ان حكمها يعد واجب التدقيق من محكمه الاستيناف؛ استنادا الي الفقره (٤) من الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وهو ما تنتهي الدايره بمجموعه الي ما ورد في منطوق حكمها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره غيابيا بما يلي:
اولا/ حل (شركه (...) للغوص) ذات السجل التجاري رقم (...).
ثانيا/ عدم قبول طلب تصفيه الشركه المشار اليها اعلاه؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٩١٨١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي :
شركه (...)
المدعي عليه :
شركه (...) للغوص
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بحل وبتصفيه الشركه محل الدعوي. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٨/١٢/١٤٤٤ه ، والقاضي اولا/ حل (شركه(...)للغوص) ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا/ عدم قبول طلب تصفيه الشركه المشار اليها اعلاه؛ لما هو موضح في الاسباب. وبما ان الحكم صدر غيابيا رفعت اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف لنظر القضيه طبقا لاحكام الماده (١٨٥/٤) من نظام المرافعات الشرعيه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ه بحضور وكيل المدعيه، وافاد بانه يكتفي بما سبق ان قدمه وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب. فظهر له صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الحكم الغيابي الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٢٨ه والمنتهي الي ما يلي: اولا: حل (شركه(...) للغوص) ذات السجل التجاري رقم (...)،
ثانيا: عدم قبول طلب تصفيه الشركه المشار اليها اعلاه؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.