tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5549 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-05-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:43e975c1-0ec3-4c7b-8309-e441859ba520 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5549 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (...) وتاريخ 19/05/1439ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: بتاريخ 18/10/2009 حرر العقد رقم بدون بين موكلتي والمدعي عليها حيث ان الاخيره متعاقده مع الدوله كمقاول رييسي في المستشفي (...) بحي (...)شارع (...) علي ان تلتزم موكلتي باعمال العزل المايي والحراري وعليه نفذت موكلتي التزامها حسب العقد وسددت المدعي عليها جزء من التزامها وبقي بذمتها مبالغ ماليه لصالح موكلتي وبهذا استحقت موكلتي مبلغ وقدره 146.135 مايه وسته واربعون الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال، واستند المدعي في دعواه علي: عقد اتفاقيه بين الطرفين، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 146.135 ريالا، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه 28/05/1441ه وفيها استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وفي جلسه 03/06/1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ورقه واحده ومرفقاتها استلم المدعي نسخه منها وطلب مهله، وعليه افهمت الدايره الطرفين بايداع ما لديهم عن طريق الموقع وقد اعادت الدايره مذكره المدعي عليه مع المرفقات لايداعها عن طريق الموقع وتبادل الردود حتي موعد الجلسه القادمه لكل طرف 5 ايام ابتداء من جواب المدعي، وقد ارفقت المدعي عليها مذكره ردها علي الدعوي وتضمنتها الاتي: ان كل ما ورد في مذكره المدعيه كلام مرسل لا يوجد ما يعضده ولا بينه عليه والاجابه عليه بما يلي: اقرت المدعيه بعدم تسليم شهاده الضمان وذلك مخالف للعقد المبرم بين الطرفين وسبق بيان ذلك في المذكره السابقه وان العقد نص علي ان الدفعه الاخيره تدفع بعد انجاز كافه الاعمال وتقديم شهاده الضمان بعد ايقاع الخصومات التي تسببت بها بتاخر الانجاز وليست العبره بسياسه الشركه المدعيه انما العبره ببنود العقد المبرم بين الطرفين والعقود ملزمه كما ان المدعيه تسببت بايقاع خصومات علي موكلتي بسبب تاخر اعمال العزل وقدمنا المستند المختوم من المالك والاستشاري الذي يثبت وجود خصم (100,000) ريال. غير صحيح ان موكلتي لم تقم بالتزاماتها وغير صحيح ان العيوب تسبب بها مقاولين اخرين وعلي المدعيه تقديم البينه علي ذلك كما ان ذلك اقرار من المدعيه بوجود العيوب. تمت مخاطبه المدعيه بتاريخ 22/ 4/ 2017م صادر من المدير التجاري ومدير العقود المهندس (...) وفيه اشاره الي العقد المبرم بين الطرفين وفيه افاده بوجود عيوب في اعمال العزل وان عليهم اصلاحها فاجابت المدعيه بخطاب بتاريخ 26/ 4/ 2017م بخصوص التهريب في غرف المصاعد في المستشفي حسب الكشف الميداني وتضمن طلبهم تنظيف غرف المصاعد من المياه لكي تباشر المدعيه اعمال الحقن والاصلاح ولم تذكر المدعيه ان هذه الاعمال تخص مقاولين اخرين والصحيح انها مسؤوله عن اعمال العزل وليس لها التهرب من واجباتها. المدعيه هي من اخلت بالتزاماتها وعليها تقديم شهاده انجاز الاعمال من المالك وتقديم ضمان حسن التنفيذ لمده 10سنوات حسب ما نص عليه العقد. بناء علي ما سبق اطلب: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ ومقداره (30,000) ريالا"، فيما ارفق المدعي مذكرته ردا علي جواب المدعي، وتضمنت الاتي: "عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها والصيانه ليست ملزمه لموكلتي وقامت موكلتي بالصيانه اكثر من مره منها علي حساب المدعي عليها ومنها علي حساب موكلتي علي سبيل الحسن النيه لا كونها مخطيه في عملها، اولا: الرد علي المدعي عليها: ان المدعي عليها لم تلتزم بالتزاماتها حسب العقد مع العلم اننا انهينا العمل في وقته, وفي عام 2014 اتصلت بنا المدعي عليها واخبرتنا بوجود بعض العيوب وحاجتها للاصلاحات فاخبرناها ان تلك العيوب بسببهم وليس لنا شان بها وستكون الاصلاحات علي حسابهم فقبلوا ذلك وهناك ورقه موقعه بذلك وقمنا بالاصلاحات بمبلغ 9.000 ريال تسلمناها, وعندما طالبناهم بمؤخر العقد تاخروا وابلغونا بوجود عيوب اخري بحاجه لاصلاحات وان عليهم غرامات من المقاول الرييسي وخصومات فابلغناهم ان هذه الخصومات لا تعنينا وانما تعني المدعي عليها لوجود عده مقاولين تعاقدوا معها في اعمال العزل, وفي عام 2017 قمنا باصلاحات للمدعي عليها ليست من عملنا والتزامنا كاعمال العزل في السطح ولم ناخذ مقابل ذلك من مبدا حسن النيه وسلامه القصد حتي تعطينا المدعي عليها بقيه مستحقاتنا والي الان المدعي عليها ترفض تسليمنا باقي المستحقات ونحن سياستنا مع جميع الشركات اننا حين ننهي العمل يسلمنا العميل كامل المستحقات ونسلمه شهاده الضمان لمده عشر سنوات والي الان لم تسلمنا المدعي عليها باقي المستحقات ولهذا لا نستطيع تسليمهم شهاده الضمان لحين استلامنا كامل المستحقات. ثانيا: الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها ان تسدد موكلتي مبلغ 146.135 (مايه وسته واربعون الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال)، وفي جلسه 24/06/1441ه ذكر الطرفان بانه تم تبادل الردود، وذكر المدعي عليه وكاله انه قد حرر الرد وايداعه في الموقع واطلع عليه وكيل المدعيه وقال جوابي: ان الماده (6) في بندها الرابع نصت علي انها تصرف الدفعه النهاييه مقدراها 10% من قيمه العقد بعد الانتهاء الكلي من كافه اعمال العزل كما اضاف ان موكلتي انتهت من العمل علما ان هناك اكثر من مقاول في الموقع ولا يعلم من المتسبب في الخلل، وقد رد المدعي عليه وكاله بان المدعيه مسؤوله عن العزل المتلق بالمصاعد وان الخلل مصدره في نفس الموضع الخاص باعمال المدعيه اضافه الي ان الماده التي استند عليها تضمنت ايضا ان يكون العمل حسب المطلوب واصدار ضمان جوده المواد وحسن التنفيذ مدته 10 سنوات من تاريخ التسليم، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للجواب، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل الردود لكل طرف 5 ايام ابتداء من تاريخ هذه الجلسه بجواب المدعيه، وعليه رفعت الجلسه، وقد ارفق المدعي مذكرته في بوابه تبادل المذكرات تضمنت الاتي: "الاضرار ليست بسبب تقصيرنا في العمل ولم نتواني في العمل واصلحنا امور ليست من عملنا وهي مقره بان الدفعه الاخيره مستحقه لنا بموجب افعالها باصلاحات 2014م، ان المدعي عليها تطلب شهاده الضمان قبل ان تدفع الدفعه الاخيره لموكلتي مع العلم ان العقد نص في الماده السادسه منه الفقره (4) ان الدفعه الاخيره تدفع مقابل شهاده الضمان, ولفظ مقابل يعني ارتباط تسليم شهاده الضمان مقابل الدفعه الاخيره في نفس الوقت لا يسبق احدهما الاخر, وسبق ان وضحنا ان سياسه موكلتي ان شهاده الضمان مقابل الدفعه الاخيره التي تخلفت عنها المدعي عليها, ويضاف لذلك ان الدفعه الاخيره اقرت بها المدعي عليها ضمنيا في الاصلاحات التي قامت بها موكلتي لها في 2014 بمقابل خاص من موكلتي ولو كانت موكلتي لا تستحق الدفعه الاخيره لما قبلت المدعي عليها ان تدفع ريالا واحد للاصلاحات ولاجبرت موكلتي خصم قيمتها من المؤخر, واما دفعها بان الاضرار التي في المصاعد هي من عمل موكلتي فالرد عليه من وجهين حيث انها المدعيه في هذا الجانب: اولهما: يلزمها ان تثبت نسبه العمل في المصاعد لموكلتي, ثانيهما: ان تثبت نسبه الضرر لقصور موكلتي في العمل.ثالثا: الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها ان تسدد موكلتي مبلغ 146.135 (مايه وسته واربعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال)، وبعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه وفي جلسه 04/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وذكر الحاضر انه ليس لديه ما يضيفه وطلب الفصل في الدعوي وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر: (...) سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، وسالت الدايره ممثل المدعي عليها عن مستند الذي يربط المبلغ المخصوم من قبلها من مستحقات المدعيه وقدره 100.000 ريال باعمال المدعيه فقال تم خصم المبلغ علي موكلتي من قبل مالك المشروع بسبب اعمال العزل، فعقب وكيل المدعيه ان ذلك الخصم في غير محله وموكلتي اكملت العمل وفق المتبع، وتطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور اضافه الي ما ورد بصحيفه الدعوي من بقيه المبلغ ليكون مجموع مبلغ المطالبه 146.153 ريالا وان موكلته مستعده بتسليم المدعي عليها ضمان مده 10 سنوات من تاريخ تسليم المشروع حال قيام المدعي عليها بسداد محل المطالبه واكتفي بذلك، كما اكتفي ممثل المدعي عليها بما قدمه وليس لديه ما يضيفه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
 بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (146.135) مايه وسته واربعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا، تمثل قيمه المتبقي من اعمال مقاولات للمدعي عليها لم تقم بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو عقد مقاوله وتعامل طرفي الدعوي بصفتهما تاجرين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بالتعامل وصحه العقد وحيث دفع المدعي عليه ان تسليم الدفعه الاخيره التي هي 10% والتي تمثل قيمه المطالبه هي بعد تسليم المدعيه شهاده ضمان لمده عشره سنوات، وباطلاع الدايره علي العقد وجدته يتضمن ان الدفعه الاخيره تدفع بعد الانتهاء الكلي من الاعمال مقابل شهاده ضمان، وعليه تكون مطالبه المدعي عليها بشهاده الضمان تكون بعد تسليمهم الدفعه الاخيره التي هي قيمه المطالبه، كما ان المدعي عليها دفعت بان المالك الرييسي للمشروع خصم منها مايه الف ريال مقابل قصور في تنفيذ الاعمال وارفقت الخطاب، وقد طلبت منه الدايره اثبات ان هذه الخصم كان بسبب اعمال المدعيه فلم يقدم ما يثبت ذلك، كما ان الخطاب المذكور يتضمن اثبات انتهاء كافه الاعمال وهو موقع من المدعي عليها والمالك الرييسي للمشروع وهو ما يثبت استحقاق المدعي عليها لمبلغ المطالبه، كما ان المدعي عليها ايضا لم تنكر قيام المدعيه بانجاز كامل الاعمال؛ والدايره لكل ما تقدم تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه مبلغا قدره (146.135) مايه وسته واربعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا في ذمه المدعي عليها. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (146.135) مايه وسته واربعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا.
 وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
حبيب بن مجري القحطاني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2544 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (146.135) مايه وسته واربعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 146.135 مايه وسته واربعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا وبالله التوفيق.، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود