tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

215 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:2040 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (215-2020-VR) : القرار رقم
(10041-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيج:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مهد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات -
غرامه التاخير في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي عدم علمه بوجوب قيامه بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه - ذلك التوصي النظاميه علي ان كل مدعي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي المقرر نظاما ملزم بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره قيام المدعي بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي، وتقدمه بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهمه المقرره للتسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١١٣/١١٣) الماده
- الماده (٥٧٩) من الاثمه التغيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه (٢٨٣٩) الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩/١٢/١٨) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤١١٠٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ١١/١١٢١١٥١/١١/٢١ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها
لدي الاثامه العامه للجان الضريبيه برقم (10041-2019-٧) وتاريخ ١٣١/٩٠٩٦ م.
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بالangkه
دعوي، تضمنت اعتراهه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه
ضريبه علي القل السكنيه».
وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «-1» الاصل في
(٢) القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. «-2» نعت الفقره
من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدولمجس التعاون
المواده (٧٩) من «اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه يعفي من
التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريده السنيه عن حد التسجيل الالزامي دون
ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩، ومع ذلك يجب ان
يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨، وبالطلاع علي بيانات
المدعي لدي الهيه بنتضح ان اول طلب تسجيل في ضربه القيمه المضافه تقدم به
المدعي كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٣ من الابيعاد النظامي المشار له اعلاه). ٣- كما
منحت الماده (٥٦) من الالايحه التNFيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه حق
الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضربه يتم
الالhfاظ بها لدي طرف ثالث، وبالرجوع لبيانات وزاره العدل تبين ان المدعي قام
بتويدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي. ٤- وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه
التاخير في التسجيل; وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه
والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده
في الثالثه بفاره مCADARHA (١٠٠٠٠) عشره الالف ريال».
بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الادحد بتاريخ ٢٠٢٠٦٦١ م عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
(عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم يخضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجنسه عبر البريد الالكتروني المقد في ملف الدعوي، وحضرت (...) هويه وطنيه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) وحيث ان الدايره عقدت جلستها عبر الاتصال المرفي (الانترنت)، قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي الي تاريخ
٢٠٢٠٠٧٠٧١٢
الدعوي، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله
واصدار القرار.

الاسابي:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥(١٠٣٠) ب تاريخ ١٤٥٥(١٥٣٠) و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٥٥(٢٦٠٠) و الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه
والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه ولالخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/١٠٢) يويما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٢ م، وقدم اعترطه بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
٢٠١٩/٩/٢١ م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعي بفرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، استنادا الي الماده (الواحده والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المدحه في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث تبث للدايره بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع: انه وبرجوع الهييه بيانات المدعي لدي وزاره العدل، بناء علي ما نست عليه الفقره (٢) من الماده (٥٦) للايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي العقوق الاخري المنصوص عليها في هذا الماده الوصول بالاضافه الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، تبين قيامه بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي، وحيث ان المدعي اتم عمليه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ١٣٠/٨/١٣ مما يعني انه قد تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهمه المقرره للتسجيل وفقا لنح الفقره (٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (7٩) من الماده (7٩) من الماده (7٩) من الماده (7٩) من الماده (7٩)
من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد
التسجيل الازامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك قبل الاول من
شهر يناير لعام ١٩٠٢٠، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد
اقصاه ٢٠٥، ديسمبر ١٨، وبناء علي ما سبق، تري الدايره حصه قرار فرض الغرامه
الصادر من المعي عليها.
القراء:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي شكال.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
صدر هذا القرار ضروريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.