tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430483777 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:c70a8485-7996-4ccf-939c-e6bc5fdb5329 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470038474 لعام 1444 ه
المدعي:
(...) للصناعه
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: (انه بتاريخ 1438/05/1ه الموافق 2017/01/29م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عباره عن منتج بلاستيك تقوم بانتاجها المدعيه الشركه (...) للصناعه وتاريخ ابتداء التعامل 1438/05/1ه الموافق 2017/01/29م بثمن اجمالي قدره (13,998.00) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (90) تسعون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/9ه الموافق 2020/06/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد والاتفاقيه)، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (13,998.00) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وقدم وكيل المدعيه ما لديه من مستندات والمتمثله بما يلي: 1- اتفاقيه بعنوان (اتفاقيه تسهيل ايتمانيه) والمطبوعه علي شعار المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها وتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه. 2- مطابقه رصيد بتاريخ 30/ 06/ 2020م والمطبوعه علي شعار المدعي عليها والموجهه للمدعيه والمتضمنه ان المدعيه داينه للمدعي عليها بمبلغ قدره (14,465).
3- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه. ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، وقد اودع وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه عبر النظام في 16/ 02/ 1444ه والمتضمنه ما نصه: اتقدم لسعادتكم بهذه المذكره نيابه عن موكلتي المدعي عليها المذكوره اعلاه ردا علي دعوي المدعيه فنقول مستعينين بالله:
- اسم المدعيه غير وارد بسجلات الموردين لدي موكلتي
- لم تقم المدعيه باخطار موكلتي بمطالبتها وفق للماده رقم (19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه.
- بناء عليه تطلب موكلتي رد الدعوي لمخالفه النظام ا. ه.
ومن ثم عقدت الدايره جلسه في 23/ 02/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، واودع وكيل المدعي عليها جوابا عن الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل الرد فافهمته الدايره بايداع جوابه عبر الطلبات خلال 15 يوم ومده مماثله لوكيل المدعي عليها ففهم ذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي.
ثم قدم وكيل المدعيه مذكرته عبر النظام بتاريخ 30/ 02/ 1444ه وملخصها عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من عدم ورود اسم المدعيه في سجلات الموردين وان التعامل كان بين المدعي عليها ومصنع بلاستيك (...) وهو احد فروع الشركه المدعيه (الشركه (...) للصناعه) وانتهي فيها الي التاكيد علي مطالبته.
ثم في جلسه 01/ 04/ 1444ه حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها ومن يمثله رغم تبلغهم، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ترجمه المصادقه فاستعد لذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
ثم في جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله ارسل عبر الاتصال المريي نسخه مترجمه من مطابقه الرصيد وافاد بتقديمها عن طريق النظام وقد جري الاطلاع عليها، ثم قرر الاكتفاء وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (13,998) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال لقاء توريد منتجات بلاستيك تنتجها المدعيه، وبما ان جواب وكيل المدعي عليها عن الدعوي لم يكن انكارا صريحا للدعوي وانما تمحور علي ان اسم المدعيه غير وارد بسجلات الموردين لدي موكلته وطلب رد الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه اجاب عن ذلك بان التعامل كان بين المدعي عليها ومصنع بلاستيك (...) وهو احد فروع الشركه المدعيه (الشركه (...) للصناعه)، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والممهوره بختم المدعي عليها وتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه والتي تضمنت اعلاها اسم مصنع بلاستيك (...) فرع الشركه (...) للصناعه، كما ان وكيل المدعيه قدم نسخه من عقد التاسيس بتاريخ 1/ 6/ 1427ه والمتضمن ان مصنع بلاستيك (...) احد فروع الشركه (...) للصناعه مما يؤيد جواب وكيل المدعيه، وبما ان الاصل براءه الذمه وتلزم مدعي خلافه البينه، لقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولان وكيل المدعيه قدم بينته والمتمثله بالاتفاقيه المشار اليها انفا، ومطابقه الرصيد بتاريخ 30/ 06/ 2020م والمطبوعه علي شعار المدعي عليها والموجهه للمدعيه والمتضمنه ان المدعيه داينه للمدعي عليها بمبلغ قدره (14,465)، ولما كانت مطابقه الرصيد مطبوعه علي شعار المدعي عليها وهي مستغرقه لمبلغ المطالبه ولم تطعن فيها المدعي عليها بشيء والاصل صحتها وسلامتها، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . ا. ه وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم علي صحه المديونيات الحاصله بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال فان هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهاييا من تاريخ صدوره استنادا للفقره الاولي من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (...) للصناعه بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (13,998) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال، وبالله التوفيق.