gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي القرار رقم: (VJ-2020-79) | في الدعوي رقم: (V-7934-2018) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: دعوي – قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن فيه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم السبت بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7934-2018-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٨م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مالك المؤسسه المدعيه فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال سعودي، مدعيا بان التاخر في التسجيل يعود الي حاله الوفاه التي حدثت له قبل صدور الغرامه بشهر مما ادت الي معاناته الجسديه والنفسيه، مطالبا بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: (يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري)، وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٣م وتاريخ التظلم لدي الامانه هو (۲٠۱۸/۰۷/۱۸م)، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وتطالب الهييه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده في تمام الساعه ٥: ٠٠ مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف بان سبب التاخير في تقديم الدعوي كان بسبب حاله الوفاه التي كانت لديه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد، والطلب بعدم سماع الدعوي لانقضاء المده النظاميه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي ما نصت عليه الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٣م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٨م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، مما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي شكلا لانقضاء المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه : * عدم سماع دعوي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...). لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٥م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.