moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٤٨٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من / الشركه (...) للزيوت النباتيه، سجل تجاري رقم (...) ضد / (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مجموعه (...) للاستيراد، فرع مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : فانه في يوم الاربعاء ٧/١/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثانيه جلستها بتشكيلها التالي :- القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٩/٧/١٤٣٨ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها (...)، فيما لم يحضر ممثل المدعي عليه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم : (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي الجلسه ٣/١١/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليه، وقدم المدعي وكاله خطاب الابلاغ مذيل بتوقيع وختم العمده وشرحه المتضمن انه تم الانتقال الي مقر المؤسسه عده مرات ولن يجد من يستلم الطلب، فافهمت الدايره المدعي وكاله بان توقيع اي موظف لدي المؤسسه علي خطاب الابلاغ يكفي في ثبوته، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجابت ان المدعي عليه تعاقد مع موكلته علي ان يقوم بشراء وتوريد بضاعه عباره عن زيوت نباتيه، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ من المال، وقد حرر بهما شيكين، وعندما تقدمت موكلته الي بنك (...) فاتضح ان الحساب البنكي محجوز، فقام المدعي عليه بعد ذلك بتوقيع قرار صلح مع موكلته علي ان يقوم بدفع المبالغ علي دفعات، وقد تخلف عن سداد جزء منها، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢١٦.١٠٠) ريال، مع التعويض عن الضرر، ودفع اتعاب المحاماه. وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه، وقدم المدعي وكاله خطاب الابلاغ مذيل بختم العمده وشرحه المتضمن رفض استلام الخطاب من قبل الموظفين في مؤسسه المدعي عليها، وطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، وبسؤاله عن بينته المثبته للمبلغ اجاب بانها اصلي الشيكين، واصلي ورقه اعتراض علي الشيك، واصل نموذج الدين فيه ختم الشركه المدعي عليها، واصل قرار الصلح الموقع من الطرفين، واصل فاتوره البيع / امر تسليم، فتم ضم الاوراق بملف القضيه، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي : (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق في عقد توريد بضاعه عباره عن زيوت نباتيه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (٢)، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامته بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ قدره : (٢١٦.١٠٠) ريال، والذي يمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن زيوت نباتيه، اشتراها المدعي عليه، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ من المال، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته علي الدعوي متمثله في اصلي الشيكين، واصلي ورقه اعتراض الشيك، واصل نموذج الدين فيه ختم الشركه المدعي عليها، واصل قرار الصلح الموقع من الطرفين، واصل فاتوره البيع / امر تسليم، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه هذه الجلسه وجلسه سابقه رغم ارسال التبليغ عن طريق عمده حي (...) بمحافظه (...)، والذي تبين له انه انتقل عنه رغم انه لا زال هو العنوان المثبت في اوراقه الرسميه وسجله التجاري، الذي لم يغيره رغم التعهد بذلك لدي الجهات المختصه، وحيث انه خالف ما نصت عليه الماده (٤) من نظام السجل التجاري علي انه (يجب علي التاجر، او مدير الشركه او المصفي، ان يطلب التاشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه، خلال ثلاثين يوميا من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه)، وحيث ان هذا الفعل يخالف الشرع وان الاصل ان المدعي عليه يجب عليه الاجابه اذا دعي للقضاء، لقوله تعالي : (انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واوليك هم المفلحون)، فقد دلت الايه علي انه يجب علي كل مسلم ان يستجيب لمن يدعوه الي التحاكم الي شرع الله تعالي، وان من اعرض عن ذلك كان ظالما مماطلا، ولما في ذلك ايضا ابراء الذمه، وانصاف اخيه، ولقول الله تعالي : (يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم)، ويدخل في اولي الامر : الولاه علي الناس، من القضاه ونحوهم؛ لانه لا يستقيم للناس امر دينهم ودنياهم الا بطاعتهم، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استثاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضوع اخر : (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقدر سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه : (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه؛ فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (٥٢٨) من ذات النظام علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه. لذلك حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) سجل مدني (...)، صاحب مجموعه (...) للاستيراد، فرع مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل : الشركه (...) للزيوت النباتيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٦.١٠٠) مايتان وسته عشر الفا ومايه ريال، وللمحكوم عليه حق الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه بالحكم. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،،، القرار في القضيه رقم ٤٠٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / الشركه (...) للزيوت النباتيه ضد / (...) صاحب مجموعه (...) للاستيراد فرع مؤسسه (...) والصادر فيها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه ٧/١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٤٨٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاثنين ١٩/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في الحكم الغيابي والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٩/٤/١٤٣٩ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢١٦.١٠٠) ريال مايتان وسته عشر الفا ومايه ريال المتبقي من قيمه توريد زيوت نباتيه، بالاضافه الي التعويض عن الضرر واتعاب المحاماه. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٨٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني (...)، صاحب مجموعه (...) للاستيراد، فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: الشركه (...) للزيوت النباتيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٦.١٠٠) مايتان وسته عشر الفا ومايه ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.