moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٥٠١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بعقد الدايره جلسه تحضيريه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت فيها عن المدعي، وكيلته/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضرت عن المدعي عليه وكيلته/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجابت المدعي عليها وكاله بتعذر ذلك هكذا اجابت، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في التعويض عن اتعاب المحاماه والبالغ مقدارها (٣٤٥,٠٠٠) ريال ثلاث ميه وخمسه واربعون الف ريال شامل ضريبه القيمه المضافه للقضيه الاصليه رقم ٤٤٧٠١١٢٥٦٥ هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه رقم ٤٤٣٠١١٩٦٤٤ وفي الفاتوره الضريبيه الصادره من مكتب (...) هكذا اجابت، ثم قدمت مذكره عبر تيمز وهذا نصها (اولا: من الناحيه الشكليه: بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.٤. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.٩. دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه." مما يفيد صحه اقامه هذه الدعوي امام الدايره الموقره. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ا) نفيدكم بان علاقه موكلي بالمدعي عليه هي علاقه شركاء بالحصص مناصفه في شركه مركز (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...). ب) ان المدعي عليه قام برفع دعوي بالرقم ٤٤٧٠١١٢٥٦٥ لدي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه، ضد موكلي (...) المدير العام لشركه (...) للخدمات التجاريه، والتي تم الحكم فيها لصالح موكلي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، حيث ان مختصر تسبيب الدايره هو ان المدعي عليه (...) اقام دعواه تلك بغرض طلب التخارج ببيع الحصص وهو لم يقم بذلك فعليا، حيث ان طلبات الاثبات التي تقدم للمحاكم التجاريه تكون للطلبات التي حدثت واقعيا. (مرفق١ صك حكم رقم ٤٤٧٠١١٢٥٦٥ تاريخ ٠٧-٠٣-١٤٤٤) وبسبب تلك القضيه التي تعجل المدعي عليه برفعها دون تثبت ودون ادني مسؤوليه، اضطر موكلي لتوكيل مكتب محاماه للتصدي لتلك الاتهامات والافتراءات التي وجهت له، واضطره لانفاق مبلغ مقداره (٣٤٥,٠٠٠) ريال لتمثيله والمرافعه والمدافعه نيابه عنه. ناهيكم عن اشغاله للقضاء بموضوع تلك الدعوي الغير مدروسه، ما فيه هدر لاوقات القضاه التي لا تحتمل مثل ذلك الاستهتار والتهاون. ج) لا يفوت علي علم فضيلتكم ما يتطلبه التقاضي من نفقات ومصروفات، وتحمل الكثير من الخساير من اهدار للوقت والجهود في سبيل المرافعه والتمثيل القضايي لصد تلك الاتهامات، وتحمل موكلي لكل تلك الخساير، مما يستوجب معه مطالبه المدعي باعتباره المتسبب بتلك الخساير؛ وتعويض صاحب الحق جراء تضرره من تلك الدعوي، فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وما تؤيده القاعده الفقهيه (الضرر يزال). وبناء علي ما اجازته الماده ب/٨٠ من نظام المرافعات الشرعيه (طلب الحكم له بالتعويض عن الضرر الحاصل من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها). وايضا جاءت الشواهد علي هذا التاصيل من تقريرات محكمه التمييز خلال خمسون عاما: "التقرير رقم ٢/٣: للمدعي مطالبه المدعي عليه اذا ماطل بالسداد باجره المثل لقاء اتعاب الدعوي. (قرار رقم ٢١٩/ق٦/ب وتاريخ: ٢/٤/١٤٣٠ه). وايضا قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام في الفقه الشافعي اذا لزم المدعي عليه احضار العين لتقوم عليها البينه فاحضرت، فان ثبت الحق كانت مؤونه الاحضار علي المدعي عليه، وان لم يثبت كانت مؤونه الاحضار والرد علي المدعي، لانه مبطل . عليه ولجميع ما ذكر اعلاه فاننا تقدمنا بهذه الدعوي للمطالبه بالاتي:- التعويض عن اتعاب المحاماه والبالغ مقدارها (٣٤٥,٠٠٠) ريال ثلاث ميه وخمسه واربعون الف ريال شامل ضريبه القيمه المضافه)، وبسؤال المدعي عليها وكاله ما هي دفوعها اجابت قايله لدي مذكره جوابيه اطلب رصدها فقدمتها عبر تيمز وهذا نصها (فيما يتعلق بالدعوي فانه غير صحيح ما يدعيه المدعي من الضرر المترتب عليه علما بان الدعوي صحيحه واقيمت وفقا لاجراءات البيع القايمه ولكن رات الدايره ان تقام بعد اتمام البيع وبموجب هذا الحكم اقام موكلي دعوي اخري برقم ٤٤٣٠٦٥٨١١٦ وتم اثبات التخارج فيها والتي الجاه المدعي لاقامتها في ظل ان البيع حق لموكلي وفق النظام وكان الاحري به انهاء الاجراءات دون اللجوء للقضاء اضافه الي انه من الغريب ادعاء الافتراء من قبل المدعي في ظل الحكم لموكلي بالتخارج بموجب حكم نهايي واخيرا نشير لفضيلتكم الي ان الدعوي المشار لها تم الفصل فيها بجلسه واحده بناء علي توجه الدايره بانه تم رفعها قبل اوانها ولم يكن هناك حاجه لتوكيل محامي فيها من قبل المدعي وفق ما يدعي)، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجابت المدعيه وكاله بانها اتعاب التقاضي في القضيه الاصليه المشار لها سابقا هكذا اجابت، واجابت المدعي عليها وكاله بان ما ذكرته المدعيه وكاله هو محل النزاع هكذا اجابت، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يرغبان بتقديمه فقررتا الاكتفاء بما سبق هكذا قررتا، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي تعويض عن مصاريف التقاضي في قضيه اصليه نظرتها الدايره، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وهذه الدايره، ولان المدعي انتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره ثلاث ميه وخمسه واربعون الف ريال لقاء ما تكبده من اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه التي اقامها المدعي عليه ضد المدعي وحكم فيها بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، ولان المدعي عليه هنا رفض دعوي المدعي واجاب بانه اقام تلك الدعوي ويري ان الدعوي صحيحه واقيمت وفقا لاجراءات البيع القايمه وان الدعوي المشار لها تم الفصل فيها بجلسه واحده بناء علي توجه الدايره بانه تم رفعها قبل اوانها ولم يكن هناك حاجه لتوكيل محامي فيها من قبل المدعي وفق ما يدعي، ولان المدعي هنا اسس دعواه علي ان المدعي في القضيه الاصليه تعجل برفعها دون تثبت ودون ادني مسؤوليه، واضطر موكله لتوكيل مكتب محاماه للتصدي لتلك الاتهامات والافتراءات التي وجهت له، واضطره لانفاق مبلغ مقداره (٣٤٥,٠٠٠) ريال لتمثيله والمرافعه والمدافعه نيابه عنه، ولانه بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الاصليه تبين ان المدعي فيها كان يطلب ما نصه "اثبات تخارج المدعي من الشركه المدعي عليها الثانيه بقيمه حصصه فيها (٥٠%) مع الزام واجبار المدعي عليه الاول بشراء حصص المدعي وذلك لاحقيته بحق الشفعه لانه هو الشريك الوحيد فيها وذلك بناء علي القيمه التي عرضت علي موكلي من قبل شركه/ (...) لخدمات الاعمال ٢. وفي حاله عدم رغبه المدعي عليه الاول في الشراء نطلب بتثبيت بيع المدعي الحصص المملوكه له في الشركه المدعي عليها الثانيه والمقدره (٥٠%) الي شركه/ (...) لخدمات الاعمال وذلك بناء علي العرض المرفق طي ملف الدعوي الماثله. ثانيا: الزام المدعي عليه باتعاب القضيه والمحاماه والبالغه ٣,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثه ملايين ريال" فسالت الدايره وكيل المدعي هل تم عقد البيع؟ فقرر بانه لم يتم، فسالت الدايره هل تم اطلاع الشركه صاحبه عرض الشراء علي ما ورد في عرض الشراء المقدم منها (الحسابات الماليه والميزانيات) فاجاب وكيل المدعي بلا لم تم ذلك بسبب يعود للمدعي عليه. فقررت الدايره اجراء المداوله وحكمت بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان مؤسسه حكمها علي ان وكيل المدعي اقر بان الحصص لازالت في ملكيه المدعي ولم يتنازل عنها للغير حتي الان او يباشر بيعها فدعواه مقامه قبل الاوان، وبتامل ذلك يتبين للدايره انه لم يتحقق في دعوي المدعي (الاصليه) وصف الابطال فالمدعي هناك لم يكن مبطلا في دعواه ابتداء، حيث انه اقام دعواه علي اساس كان يراه صحيحا، وجاء حكم الدايره شكليا لا موضوعيا، وعليه فلا يظهر من الدعوي تلك قصد الاضرار بخصمه، وهذا معني مؤثر في مدي استحقاق المدعي لما يطلب هنا، فليس مجرد الحكم بعدم قبول الدعوي دليل علي قصد الاضرار، وقد قرر المحققون من اهل القضاء ب"ان المخاصم في الدعاوي له حالتان: احداهما/ ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه/ الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات" مجموعه فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ١٣/٥٥؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٤٧٠٧٥٥٠١٧)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.