moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٢٠١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه ب(...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه بقوله:" تم انشاء فيلا (...) ب(...) وكان الاتفاق شفهي بدون عقد اتفاق حيث ان نصيب كل طرف ٥٠% من الربح , وكانت بدايه العمل عام ١٤٣٧ه والانتهاء عام ١٤٣٨ه , وتم تنفيذ العمل بالكامل وهو بناء فيلا من بدايه حفر الاساسات وبناء المباني وتسليمها للمالك, تاريخ التسليم عام ١٤٣٨ه. وتم تسليم الدفعات من مالك الفيلا للمدعي عليه. وعند سؤالي للمدعي عليه عن الارباح اجاب ان الربح ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون الف ريال سعودي حيث ان نصيبي (٢٥٠٠٠ ) خمسه وعشرون الف ريال سعودي. صفه المدعي عليه / شريك بالعمل. " وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره: (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، وفي جلسه ٢٥/ ٨/ ١٤٤٢ حضر اطراف النزاع ثم اتفقا علي حل الموضوع صلحا وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٣ ه وطلب اطراف الدعوي اثبات ذلك صلحا؛ وبناء عليه حكمت الدايره في الدعوي لما يلي من الاسباب. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره: (٢٥٠٠٠ ) خمسه وعشرون الف ريال سعودي يمثل قيمه شراكه مع المدعي عليه في انشاء فيلا الا انه لم يحصل علي نصيبه من الشراكه، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي صلح بينهما وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٣ ه، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وبما ان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه، وبما ان الطرفين اتفقا علي انهاء النزاع صلحا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بثبوت الصلح في الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...) واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.