tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630757261 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-02-25 date_hijri=1446-08-12 document_type=ruling entity=document_number:98f3ad4f-6e05-4806-96af-9f2bd90258db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨١٤٨٦٣ لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قطع غيار) عدد (١) (قطع غيار سيارات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٧,١٤٢.١٠) سبعه وعشرون الفا ومايه واثنان واربعون ريال سعودي و عشره هلله سدد منه (١٥,٤٩١.٠٠) خمسه عشر الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٤/١١/٣٠م بمبلغ قدره(١١,٦٥١.١٠) احد عشر الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و عشره هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)، وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٥١.١٠) احد عشر الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و عشره هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٢/٠٨/١٤٤٦ه وفيها الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه : (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) للتجاره بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته اصيلا عن نفسه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بصحه التعامل وصحه المبلغ وذكر ان البيع علي التصريف واذا يرغبون ياخذون بضاعتهم، فعقب وكيل المدعيه بانكار ان البيع كان علي التصريف، ثم سالت الدايره المدعي عليه: هل لديك بينه انه علي التصريف؟ فذكر ان الاتفاق كان شفيها فعرضت الدايره الصلح بين الطرفين الا انهما رفضا، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

 

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١١,٦٥١.١٠) احد عشر الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و عشره هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها (قطع غيار) عدد (١) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م الا ان المدعي عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، وبما ان المدعي عليه ذكر في اجابته الاقرار بصحه دعوي المدعيه والمبلغ المتبقي في ذمته الا انه ذكر انها علي التصريف، وبطلب الجواب من وكيل المدعي انكر انها علي التصريف وذكر ان البيع كان منجزا ولم يكن لدي المدعي عليه بينه انه علي التصريف مما يكون معه دفاعه مرسلا امام اقراره بصحه التعامل والمبلغ، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (( واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بدفعه للمدعي؛ تاسيسا علي ما سبق.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١١,٦٥١.١٠) احد عشر الفا وست ميه وواحد وخمسون ريالا وعشر هللات، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.