tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / sports_youth / youth_organizations

اللائحة الداخلية والمالية لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1409هـ

ncar · regulation · processed · 50 chunks

date_gregorian=1989-04-29 date_hijri=1409-09-23 document_type=regulation entity=document_number:299ك entity=keyword:كشافة entity=keyword:كشاف entity=keyword:فرقة كشافة entity=keyword:فرق كشفية entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة الرياضة entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=agency:جمعية الكشافة العربية السعودية entity=summary:تضمنت اللائحة : اللائحة الداخلية , اللائحة المالية , الشؤون الإدارية . entity=legal_basis:cabinet_decision:10 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=sports_youth taxonomy_l3=youth_organizations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن
الرحيم

قرار اداري رقم (299
ك) وتاريخ 23 /9 /1409ه

ان
وزير المعارف رييس جمعيه الكشافه العربيه السعوديه

بناء
علي الماده الرابعه عشره من نظام جمعيه الكشافه العربيه السعوديه الصادر بقرار
مجلس الوزراء رقم (10) في 25 /1 /1407ه.

وبناء
علي موافقه مجلس اداره جمعيه الكشافه العربيه السعوديه علي مشروع اللايحه الداخليه
والماليه في اجتماعه بتاريخ 18 /9 /1407ه.

يقرر ما يلي:

اولا:

الموافقه علي
اللايحه الداخليه والماليه لجمعيه الكشافه العربيه السعوديه الملحق بهذا القرار
.

ثانيا:

يبلغ هذا القرار
لمن يلزم لتنفيذ احكامه
.

 وزير المعارف

رييس جمعيه الكشافه العربيه
السعوديه

 عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر

اللايحه الداخليه والماليه

الباب الاول
اللايحه الداخليه
الفصل الاول: احكام عامه:
ماده (1):
تعمل
الجمعيه باعتبارها هييه ذات شخصيه اعتباريه علي توثيق علاقاتها بالهييات الاجتماعيه
العامله في ميدان رعايه الشباب والميادين الاجتماعيه الاخري في الداخل، وبالهييات
الكشفيه العربيه والاسلاميه والدوليه، ولها ان تتبادل معها الابحاث والمناهج.
ماده (2):
تشرف
الجمعيه عن طريق مكاتبها في المناطق علي الحركه الكشفيه والقيادات بالقطاعات
المختلفه وفق نظام ولوايح الجمعيه.
ماده (3):
تنظيم
الحركه الكشفيه لكل قطاع من القطاعات المختلفه لوايح تنظيميه خاصه تعتمدها الجمعيه
وتحدد بموجبها علاقه كل قطاع بالمكاتب الكشفيه في المناطق التعليميه وبالجمعيه.
ماده (4):
يجري
اتصال الكشافين والجواله والقاده والاجهزه الاداريه الكشفيه بالمراجع المختصه عن
طريق التسلسل.
الفصل الثاني: مجلس اداره الجمعيه:
ماده (5):
يجتمع
مجلس اداره الجمعيه مره كل سته اشهر علي الاقل، وتجوز دعوته للاجتماع كلما اقتضي
الامر ذلك بناء علي طلب من رييس الجمعيه.
ماده (6):
يختص مجلس اداره الجمعيه بالامور التاليه:
ا
.
اعتماد السياسه العامه للحركه الكشفيه في البلاد.
ب
.
اعتماد اللوايح والانظمه الاداريه والماليه والفنيه.
ج
.
الموافقه علي انشاء المكاتب الكشفيه في المناطق.
د
.
اقرار مشروع ميزانيه الجمعيه والمصادقه علي الحساب الختامي.
ه
.
تعيين مراقب مالي.
و
.
اقتراح تعديل النظام الاساسي.
ز
.
قبول التبرعات والهبات المشروعه.
ح
.
تفويض بعض اختصاصاته لرييس الجمعيه.
الماده (7):
يختص رييس مجلس اداره الجمعيه بالاعمال التاليه:
ا
.
رياسه اجتماعات مجلس اداره الجمعيه.
ب
.
الاشراف علي اعمال الجمعيه وعلي تنفيذ سياستها وخططها.
ج
. دعوه مجلس الاداره للانعقاد.
د
.
اعتماد محاضر اجتماعات المجلس.
ه
.
توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجمعيه، وتمثيلها امام القضاء وفي تعاملها
مع الغير.
و
.
اعتماد ترشيح ممثلي الجمعيه في المؤتمرات الخارجيه.
ز
.
تفويض بعض اختصاصاته لنايب الرييس.
ماده (8):
يختص نايب رييس الجمعيه بالاعمال التاليه:
ا.

القيام بجميع الاعمال التي يكلفه بها او يفوضه فيها رييس
الجمعيه.
ب.
رياسه المكتب التنفيذي.
ج
. توقيع اوامر الصرف والشيكات مع امين الصندوق.
د
. تفويض اختصاصاته لامين السر العام.
ماده (9):
يختص امين السر العام
بالاعمال التاليه:
ا
. الاشراف علي سير العمل
بالمكتب التنفيذي اداريا وفنيا.
ب
. توجيه الدعوه لحضور
اجتماعات مجلس اداره الجمعيه واعداد جدول الاعمال بعد موافقه الرييس.
ج
. اعداد كافه الاوراق
والبيانات المطلوب عرضها علي مجلس اداره الجمعيه.
د
. اعداد محاضر اجتماعات مجلس
اداره الجمعيه والتوقيع عليها من اعضاء المجلس واعتمادها من الرييس.
ه
. اتخاذ الاجراءات لتنفيذ
قرارات المجلس وتوجيهاته.
و
. الاشتراك في عضويه المكتب
التنفيذي.
ز
. ما يكلف به من اعمال من
قبل الرييس او نايبه.
ماده (10):
يختص امين الصندوق بالاعمال التاليه:
ا. عمل المراقب المالي.
ب
. الاشراف علي سير النواحي الماليه.
ج
. مراجعه مشروع ميزانيه الجمعيه والحساب الختامي
واللوايح الماليه قبل عرضها علي الجمعيه.
د
. الاشتراك في عضويه المكتب التنفيذي.
ه
. التوقيع علي اوامر الصرف والشيكات مع نايب الرييس.
و
. مراقبه الجهاز المالي في المكتب التنفيذي.
ز
. ما يكلف به من اعمال من قبل الرييس او نايبه.
ماده (11):
يختص مفوض العلاقات الخارجيه بالاعمال التاليه:
ا
.
تنظيم الاتصال بين الجمعيه والهييات الخارجيه.
ب
.
اقتراح تسجيل الفرق الكشفيه الاجنبيه.
ج
.
الاشتراك في عضويه المكتب التنفيذي.
د
.
منح خطابات توصيه للافراد والوفود المسافره في رحلات وزيارات كشفيه خارج المملكه.
ه
.
ما يكلف به من اعمال من قبل الرييس او نايبه.
الفصل الثالث: المكتب التنفيذي:
ماده (12):
يشكل مكتب تنفيذي برياسه نايب رييس الجمعيه وعضويه كل
من:
ا
. امين السر العام، ويراس جلسات المكتب التنفيذي في
حاله غياب الرييس.
ب
. امين الصندوق.
ح
. مفوض العلاقات الخارجيه.
د
. سكرتير رييس جمعيه الكشافه العربيه السعوديه.
ه
. ثلاث من المتخصصين بترشيح من امين السر العام واعتماد
من رييس المكتب التنفيذي.
ماده (13):
يختص المكتب التنفيذي بالمهام التاليه:
ا
.
دراسه اللوايح والانظمه وكافه الموضوعات المطلوب عرضها علي مجلس اداره الجمعيه
ووضع التوصيات اللازمه عليها.
ب
.
اعداد اللوايح والتعليمات الخاصه بتنظيم الحركه الكشفيه في القطاعات المختلفه.
ج. 
اعتماد التنظيمات الخاصه بما يلي:
. تشكيل الفرق والمجموعات الكشفيه.
. تشكيل الفرق الاجنبيه وتسجيلها.
. اختبار القاده وتحديد اختصاصاتهم ودرجاتهم.
. تحديد الملابس والشارات والاوسمه الكشفيه.
د
.
دراسه البرامج والمشاريع التنفيذيه للخطه العامه والمقترحه من الامانه العامه.
ه
.
اعداد مقترحات السياسه العامه للحركه الكشفيه في المملكه لرفعها الي مجلس اداره
الجمعيه لاعتمادها.
و
.
دراسه التقارير الفنيه والماليه والاداريه واتخاذ ما يلزم حيالها.
ز
.
ترشيح اسماء المشاركين في المعسكرات الخارجيه واقتراح الرحلات الكشفيه الخارجيه.
ح
. اقتراح الدرجات والاوسمه وترشيح اسماء المشاركين في
المؤتمرات.
ط
.
مساعده الاقسام الفنيه والاداريه بالامانه العامه للاضطلاع بمسؤولياتها علي الوجه
الافضل.
ي
.
متابعه تنفيذ القرارات الصادره من مجلس الاداره ورييس الجمعيه.
ماده (14):
يجتمع
المكتب التنفيذي مره كل ثلاث اشهر علي الاقل، ويجوز لرييس الجمعيه او نايبه دعوته
كلما اقتضي الامر ذلك، وتحدد مواعيد اجتماعاته الدوريه ضمن جدول سنوي يبلغ
للاعضاء، ومده المكتب مرتبطه بمده عضويه مجلس اداره الجمعيه، ويكون الاجتماع صحيحا
بحضور اغلبيه الاعضاء، كما تكون قراراته صحيحه بموافقه اغلبيه اصوات الحاضرين، فاذا
تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرييس.
ماده (15):
يقوم
رييس المكتب التنفيذي باستكمال التوقيع علي محاضر اجتماعات المكتب ورفعها الي جهه
الاختصاص.
ماده (16):
يتم
حل المجموعات والفرق الكشفيه في اي من القطاعات المختلفه بقرار من المكتب التنفيذي
في الحالات التاليه:
ا
.
فقد احد اركان قيام المجموعه او الفرقه.
ب
.
اذا حادت المجموعه او الفرقه عن اغراضها الكشفيه.
ج
.
اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك.
الفصل الرابع: الامانه العامه:
ماده (17):
يراس الامانه العامه امين السر العام
، وتمارس الامانه
المهام التاليه:
ا
. تنفيذ قرارات مجلس اداره الجمعيه وتوجيهاته
ومتابعتها.
ب
.
اقتراح الخطط ووضع البرامج اللازمه للنهوض بالحركه الكشفيه.
ج
.

اقتراح التنظيمات الخاصه بما يلي:
. تشكيل الفرق والمجموعات الكشفيه.
. تشكيل وتسجيل الفرق الاجنبيه.
. اختيار القاده وتحديد اختصاصاتهم ودرجاتهم.
. تحديد الملابس والشارات والاوسمه الكشفيه.
د
. اقتراح عقد الندوات واقامه المعسكرات العامه والدورات
علي مختلف مستوياتها في الداخل.
ه
. اقتراح الاشتراك في المعسكرات والمؤتمرات العربيه
والدوليه واقتراح اسماء الكشافين والقاده.
و
. اقتراح منح الاوسمه والدرجات.
ز
. اقتراح اجازات القاده حسب اللوايح الصادره في ذلك.
ح
. اعداد الدراسات والنشرات والبحوث الكشفيه.
ط
. اعداد السجلات وتنظيمها.
ي
. اعداد مشروع الميزانيه والحساب الختامي والتقارير
الماليه لرفعها للمكتب التنفيذي.
ك
. اعداد التقرير السنوي ورفعه الي المكتب التنفيذي.
ل
. الاشراف الفني علي اعمال قاده الحركه الكشفيه.
م
. الاشراف علي اعمال المكاتب الكشفيه في المناطق
ومتابعتها.
ن
. مباشره الاعمال الاداريه والماليه بما يكفل حسن سير
العمل وانتظامه.
س
. ترشيح القاده والكشافين للاشتراك في المناسبات
الكشفيه المحليه الداخليه.
ماده (18):
تستكمل
الامانه العامه اجهزتها الاداريه والماليه والفنيه وفق الاحتياج الفعلي بموافقه
المكتب التنفيذي.
الفصل الخامس: المكاتب الكشفيه:
ماده (19):
ينشا
في مناطق المملكه مكاتب كشفيه "فروع" للجمعيه تكون علي درجتين ونشاط
الحركه الكشفيه في كل منطقه يحدد مستواها، ويصدر بانشايها قرار من مجلس اداره
الجمعيه ويكون ارتباطها المباشر بالامانه العامه.
ماده (20):
تباشر هذه المكاتب المهام التاليه:
ا
.
الاشراف علي الحركه الكشفيه داخل المنطقه في جميع مجالاتها والقطاعات.
ب
.
الاشراف علي نشاط الفرق والمجموعات ومساعدتها وتذليل ما يصادفها من صعوبات.
ج
.
الاشراف علي مراكز التدريب والمعسكرات الدايمه والمؤقته وتنظيم الدورات والرحلات
الداخليه واقامه المسابقات والحفلات المحليه.
د
.
كافه الصلاحيات الماليه والاداريه التي تنظمها اللايحه الخاصه بذلك.
ه
.
اعداد خطه العمل والبرنامج الزمني واعتمادها من الامانه العامه.
و
. تشكيل اللجان اللازمه لسير العمل من العاملين في
المكتب ومن غيرهم من ذوي الاختصاص كلما دعت الحاجه الي ذلك.
ز
.
تنفيذ التعليمات الصادره وتطبيق كافه التوجيهات ومتابعتها في جميع مراحل التنفيذ.
ماده (21):
تتولي
الامانه العامه تحديد احتياجات المكاتب الكشفيه من الموظفين والمستخدمين والعمال
ويتم التعيين او التكليف بموافقه المكتب التنفيذي للجمعيه.

الباب الثاني
اللايحه الماليه
الفصل الاول: ميزانيه الجمعيه:
ماده (22):
لمجلس
اداره الجمعيه تعيين مراقب مالي للجمعيه اذا راي ضروره لذلك، ويرتبط مباشره برييس
الجمعيه او نايبه ويعمل تحت اشرافه.
ماده (23):
يعين
مجلس اداره الجمعيه بقرار منه محاسبا قانونيا لمراجعه حسابات الجمعيه لمده عام
قابله للتجديد علي ان يكون ممن لهم حق المراقبه في الشركات المساهمه، وتحدد
مكافاته في قرار التعيين او التجديد.
ماده (24):
يجوز
لرييس الجمعيه او نايبه اجراء المناقلات اللازمه بين بنود الاعتمادات المقرره في
ميزانيه الجمعيه.
ماده (25):
لا
يجوز الصرف الا بناء علي ارتباط مسبق ولا يجوز الارتباط الا في حدود الاعتمادات
المدرجه في الميزانيه ووفق البرامج المحدده.
ماده (26):
يجوز
الترخيص بخصم مصروفات تتعلق بسنه ماليه ماضيه علي ميزانيه السنه الماليه الجاريه،
ويعتمد الخصم من رييس الجمعيه بعد توضيح الاسباب التي ادت الي ذلك.
ماده (27):
السحوبات والايداعات المتعلقه بالجمعيه تتم بمعرفه رييس
الجمعيه او نايبه مع امين الصندوق.
الفصل الثاني: المشتريات والتكاليف بالاعمال:
ماده (28):
يتم
التامين والصرف علي الخدمات للجمعيه عن طريق المنافسه العامه او تقديم العروض او
بالشراء المباشر حسب ما تقتضيه المصلحه.
ماده (29):
لرييس الجمعيه ان يفوض بعض صلاحياته لنايبه او لمن يراه
من اعضايها.
ماده (30):
يقوم المكتب التنفيذي بفتح المظاريف وفحص العروض
والاستلام.
الفصل الثالث: المستودعات:
ماده (31):
جميع
الاصناف التي ترد للجمعيه يستلمها امين المستودع المختص، وتقيد عهده عليه مع
مراعاه التعليمات التي تنظم حفظ الاصناف وصرفها والرقابه عليها وخصم المستهلك
منها.
ماده (32):
يجرد
كل مستودع مره قبل نهايه كل سنه ماليه، وتجرد جميع الموجودات جردا فعليا مره كل
ثلاث سنوات علي الاقل، ويتم الجرد بواسطه لجنه يحدد اعضايها ويسميهم المكتب
التنفيذي.
ماده (33):
امين
المستودع مسؤول مسؤوليه كامله عن اي نقص في محتويات المستودع، وفي حالات النقص
الطاريه الخارجه عن ارادته ولا دخل له فيها ولا تقصير يكون لرييس الجمعيه او نايبه
صلاحيه النظر في هذا النقص واتخاذ ما يراه مناسبا.
ماده (34):
يعتمد
رييس الجمعيه او من ينيبه خصم الاصناف المفقوده او التالفه من العهد علي حساب الجمعيه
اذا كانت تتلف عاده نتيجه الاستعمال او التخزين ما لم يكن التلف راجعا الي الاهمال
او التقصير، فيلزم المتسبب بتعويضه عينا، فان تعذر يكلف بدفع قيمته لصندوق الجمعيه
ويخصم من العهده، ولرييس الجمعيه او نايبه اضافه غرامه ماليه مقابل الضرر الذي لحق
بالجمعيه نتيجه الاهمال او التقصير.
الفصل الرابع: الصرف والتحصيل والسلف:
ماده (35):
يتم
الصرف بقرارات من مجلس اداره الجمعيه او بقرارات واوامر من رييس الجمعيه او نايبه
حسب الصلاحيات المخوله.
ماده (36):
يجوز
صرف سلف مستديمه لكل مكتب كشفي بقرار من رييس الجمعيه تحدد فيه البنود التي يتم
الصرف عليها، وتكون السلفه في عهده المحاسب في المكاتب الكشفيه، ويتم الصرف بمعرفه
رييس المكتب الكشفي بالاشتراك مع المحاسب.
ماده (37):
يجوز
صرف سلفه مؤقته بقرار من رييس الجمعيه او نايبه، وتجب تسويه هذه السلف بمجرد
انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله، وفي مده لا تتجاوز نهايه السنه الماليه التي يتم
الصرف خلالها.

ماده (38):
يتم
صرف (30%) من رواتب من يكلف بالعمل في الامانه العامه وفي المكاتب الكشفيه، اما من
يستعان بهم من غير الموظفين فعلي امين الصندوق وامين السر العام تحديد المكافاه
التي يستحقونها وعرضها علي رييس الجمعيه او نايبه لاعتمادها.
ماده (39):

يكلف رييس الجمعيه من يقوم بجرد نقود السلف
المستديمه وتجب تصفيه هذه السلف في نهايه كل سنه ماليه.
ماده (40):
يصدر
المكتب التنفيذي التعليمات اللازمه لتنظيم حسابات الجمعيه متضمنا الدفاتر
الحسابيه واشكالها والسجلات والمستندات والبيانات.

الباب الثالث
الشؤون الاداريه
ماده (41):
يحدد
المكتب التنفيذي بناء علي اقتراح امين السر العام الهيكل التنظيمي والاداري
للامانه العامه والمكاتب الكشفيه بما في ذلك عدد الموظفين والمستخدمين والعمال حسب
فياتهم ودرجاتهم ورواتبهم. 
ماده (42):
يقوم
المكتب التنفيذي بوضع شروط تعيين موظفي الجمعيه وتاديبهم وانهاء خدمتهم مع بيان
حقوقهم وواجباتهم علي ان يعتمد ذلك من مجلس اداره الجمعيه.
ماده (43):
الي
ان يتم اصدار اللوايح الخاصه بالتنظيمات الاداريه وشؤون الموظفين بالجمعيه تسري
الانظمه واللوايح والتعليمات المطبقه حاليا. 
ماده (44):
تلغي
هذه اللايحه ما سبق من لوايح وانظمه سابقه، ويرجع في تفسير موادها واحكامها وما لم
يرد بشانه نص فيها الي مجلس اداره الجمعيه.
 يعتمد،،،
رييس جمعيه الكشافه العربيه السعوديه

 عبدالعزيز عبدالله الخويطر