moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٤٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) ضد/ مدارس (...) الاهليه، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٢/٠٣ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعين حاصلها: طلب اثبات شراكه المدعين في المدرسه المدعي عليها المسماه مدارس (...) الاهليه بعد وفات مورثهم، هذه دعواهم وهم يطلبون الحكم لهم بذلك، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها فحضر طرفا النزاع وكاله ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن دعوي موكليه فاجاب بانها كما جاءت في صحيفه الدعوي المتضمنه اثبات شراكه المدعين مع المدعي عليها بعد وفاه مورثهم في مدرسه (...) الاهليه حيث ان مورثهم كان نصيبه من الشراكه في المدارس ٤٠% وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الجواب قدمت مذكره مكونه من ثلاث صفحات ذكرت فيها ان المستند الذي قدمه المدعون لا يعدو الا ان يكون ورقه مفاهمه لم تدخل حيز التنفيذ وان موكلته قد اعرضت عن هذه المذكره كونها مرهقه للورثه وذلك لان حصه الشراكه تساوي اربعه ملايين ريال ولا يستطيع الورثه دفعها وان موكلته لا تمانع في ادخال الورثه في الشراكه اذا دفع الاطراف قيمه الحصه المطالب بها في هذه الدعوي، كما ذكر بان الايجاب والقبول لم يحصل تماما، كما ذكر بان الابن (...) وهو احد الورثه علي علم بان المورث لم يسدد الحصه وطلبت نهايه باثبات الشراكه في المدرسه الابتداييه بعد دفع المدعين قيمه حصتهم في عقد الشراكه والالتزام بما عليها من حقوق من تاريخ انشايها واثبات موافقه المدعي عليها لهم في هذا الطلب، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٣/١٠/١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع، ثم حصر المدعي دعواه في اثبات الشراكه في المدارس الثلاث الابتدايي والمتوسط والثانوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها فذكرت ان موكلتها تنكر الشراكه بعد ان ذكرت ان موكلتها لا تنكر الشراكه الا انها تتمسك بدفع حصه الورثه من راس المال في الشركه كما انها اصرت علي ان الشراكه المذكوره في المدارس الابتداييه فقط، ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن بينات موكليه علي الشراكه فذكر ان بيناته تنحصر في عقد الشراكه المؤرخ في ١٩/١٢/١٤٣٦ه وورقه المفاهمه المؤرخه في ٤/١١/١٤٣٦ه، كما ذكر بان العقد تام الشروط والاركان، كما اصر علي ان الشراكه في جميع المدارس الابتداييه والمتوسطه والثانويه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٨/١١/١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع، ثم قدم وكيل المدعي ما طلب منه في الجلسه الماضيه من عقد الشراكه وورقه المفاهمه المؤرخه في ٤/١١/١٤٣٦ه وقدم صوره ذكر بانها عقد الشراكه المكون من صفحتين وصوره ورقه اخري مكتوبه باليد غير موقعه من احد ذكر بانها تتضمن اثبات الشراكه ايضا وضمت في ملف الدعوي، كما قدمت وكيله المدعي عليها مذكره ذكرت بانها توضح ما قالته الوكيله الاخري في الجلسه الماضيه من ان موكلتها لا تنكر مذكره التفاهم وتمسكت بان اراده الاطراف لم تلتق بعد علي الشراكه وقدمت صوره منها، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا النزاع، ثم حصر المدعي دعواه في الشراكه في المدارس الابتداييه وطلب الفصل بالدعوي بحالتها الراهنه، ثم اكدت وكيله المدعي عليها بان مورث المدعين لم يسلم حصته في الشراكه فافهمتها الدايره بان لها اقامه دعوي بشان هذا الطلب، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار... والنزاع الحاصل بين الشركاء)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه لانه حاصل بين شركاء في شراكه محاصه وللقضاء التجاري الولايه العامه بالنسبه لنظام الشركات وما يتعلق به؛ وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه..) وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليها داخل في اختصاص المحكمه مكانيا، وبناء علي ذلك؛ ولما حصر وكيل المدعين طلبه في طلب اثبات شراكه موكليه في مدارس (...) الابتداييه، وقدم علي ذلك البينه والتي حصرها في عقد الشراكه المؤرخ في ١٩/١٢/١٤٣٦ه وورقه المفاهمه المؤرخه في ٤/١١/١٤٣٦ه وباطلاع الدايره علي العقد وجدته مثبت للحق المدعي به خصوصا ان المدعي عليها لا تنكر هذا العقد ولكنها دفعت بان مورث المدعين لم يقم بدفع حصته في عقد الشراكه وليس من اركان الشركه دفع الحصه كما هو مقرر شرعا بل هو من متممات العقد؛ لان العقود في الفقه الاسلامي تحصل بالصيغه واطراف التعاقد وهذا ما راته الدايره في العقد المشار اليه من اراده الاطراف للعقد وتوزيع الارباح وتحديد النسبه الشراكه وانها حاصله في المدارس الابتداييه للبنات والتي تعود للمدعي عليها ملكيتها، واكد ذلك الامر ما كتبته المدعي عليها بخط يدها في ٤/١١/١٤٣٦ه من ان الشراكه حاصله بالنسبه المشار اليها في العقد وانها منشغله باداره المدرسه ووعدت بتسليم مورث المدعين نسخه من الفواتير والمصروفات وانها ملزمه باطلاعه علي الحسابات النهاييه، بل ان وكيله المدعي عليها اقرت بالشراكه في ضبط القضيه ثم تراجعت عن هذا الاقرار مدعيه ان المقصود به ان مورث المدعين لم يسلم راس المال علما بان الاقرار المذكور مرصود في مذكرات المدعي عليها المرفقه بملف الدعوي والمؤرخه في ١٩/٨/١٤٤٠ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: باثبات شراكه ورثه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك حصر الارث رقم (...) والمؤرخ في (٢١/٠٨/١٤٣٦ه) في حصه مورثهم البالغ قدرها (٤٠%) (اربعون بالميه) في مدارس (...) الابتداييه لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٩٥ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) ضد/ مدارس (...) الاهليه، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٥/٠٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٤/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعين اثبات شراكه المدعين في المدرسه المدعي عليها المسماه مدارس (...) الاهليه بعد وفات مورثهم. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤١ه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٩٤٩ لعام ١٤٤٠ه القاضي: باثبات شراكه ورثه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك حصر الارث رقم (...) والمؤرخ في (٢١/٠٨/١٤٣٩ه) في حصه مورثهم البالغ قدرها (٤٠ %) (اربعون بالميه) في مدارس (...) الابتداييه لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.