moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 5529 لعام 1442 ه المقامه من/ (.....) هويه وطنيه (...) ضد/ (.....) سجل تجاري (...) القاضي (......) رييسا القاضي (......) عضوا القاضي(.......) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: تم توقيع عدد من العقود بين موكلي المدعي (.......) رقم الهويه (...)) والمدعي عليها (مجموعه ......) سجل تجاري رقم (...)) لنشاط الشراكه في شراء وبيع المنتجات والسلع المباحه بمقدار ربح لموكلي بنسبه 80 %اموال موكلي العقد الاول تاريخ 08 / 03 / 1440ه العقد الثاني بتاريخ 20-01-1440ه العقد الثالث بتاريخ 23-01-1440ه علي ان يتشاركا بتسويق مستثمر، ونص البند الاول في العقد الاول ان يدفع موكلي مبلغ (20.000) عشرون الف ريال، ونص البند الاول في العقدين يدفع موكلي (50.000)خمسون الف ريال، ونص البند الاول في العقد الثالث ان يدفع موكلي (50.000) خمسون الف ريال، وتم دفعها من موكلي، وقامت المدعي عليها باستلام الاموال من موكلي وبعد ذلك انقطع تواصلها مع موكلي، لذا فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ (120.000) ميه وعشرون الف ريال، قيمه مبالغ العقود لموكلي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث تم افتتااح الترافع الكتابي بتاريخ 01/ 09/ 1442ه، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، الا انه لم يجب، وفي جلسه 06/ 09/ 1442ه، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي:(.....) بموجب الوكاله رقم (.....)، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر، ورغم طلب الدايره حضور المدعي عليه للاستجواب من خلال تقديم طلب له عبر الترافع الكتابي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعيه وكاله وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعي بانه تعذر اتمام الصلح، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بما ورد اعلاه في لايحتها، كما قررت بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا من الزام المدعي عليه باعاده راس المال، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في عقود الشراكه، كما قررت بانها تحصر الدفوع فيما ورد انفا، ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجابت: بانها عن شراكه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه مضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعي حصرت دعواها الماثله في الحكم باعاده راس مال موكلها؛ تاسيسا منها علي عقود الشراكه المؤرخه في 20 /01 /1440ه، بمبلغ قدره (50.000) ريال، و 29 /01 /1440ه، بمبلغ قدره (50.000) ريال، و 08 /03 /1440ه، بمبلغ قدره (20.000) ريال، وبما ان مده الشراكه (10) سنوات تبدا من تاريخ العقد، وحيث ان العقود نصت علي ان للمدعي عليه نسبه ربح ما بين (20%) الي (25%) من مجموع الارباح، ومن ثم فيكون شريكا للمدعي في راس ماله، ولا ينظر لمنطوق العقد بانه عن وساطه، ذلك ان الوساطه يكون للوسيط جعل او اتعاب محدده، لا ربح من مجموع الارباح، ولما كان عقد الشراكه عقد جايز، وليس بلازم، ويجوز لاي من الطرفين فسخ الشراكه، في حال لم يثبت ضرر علي الشركه، ولما كان المدعي عليه لم يحضر ولم يقدم ما يثبت اعاده راس المال او تسليم الارباح، وحيث ان صنيع المدعي عليه اماره علي تفريطه وعلي عدم حسن سياسته في اداره الشراكه، وحيث ان المدعي عليه نكل عن الاجابه، وبما ان المدعي عليه امهل عده مرات، اولها: بتاريخ 01/ 09/ 1442ه، حيث تم ابلاغه بقيد الدعوي، وتم التنصيص في بيانات صحيفه الدعوي بضروره ايداع مذكره الدفاع الاولي قبل موعد الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل؛ تطبيقا للماده (45) من نظام المرافعات، الا انه لم يلتزم. وثانيها: بتاريخ 01/ 09/ 1442ه، حيث تم توجيه اربع طلبات له بالاجابه عن الدعوي، وثالثها: بتاريخ 06 /09 /1442ه، حيث لم يحضر الجلسه كذلك رغم طلب الدايره منه الحضور للاستجواب، طبقا لما تم ارساله لها عبر الترافع الكتابي، وبما ان الماده (107) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه، وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع؛ فان لم تكن لديه بينه عد الخصم المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، وبما ان الامر كذلك فتنتهي الدايره الي ان النكول عن الجواب وعن الحضور للاستجواب مع البينات المقدمه من المدعي كافيه للحكم في الدعوي، ويكون المدعي عليه ملزما بدفع مبلغ قدره (120,000) ميه وعشرون الف ريال. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام (.....) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مجموعه(......) ، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل (....) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (120,000) ميه وعشرون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (.....)