moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470237059 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بموجب (اتفاقيه تعاون)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (12) من العقد المؤرخ في 19 / 10 / 2019م الذي ينص علي انه: " (كل نزاع، خلاف او مطالبه نشا بين الفريقين، يصار الي حله نهاييا عن طريق لجنه مؤلفه من ثلاث محكمين معينين كالتالي: يقوم الفريق الاكثر عجله بتعيين محكمه ويبلغ ذلك الي الفريق الاخر الذي يتوجب عليه تعيين محكمه في مهله 15 يوم، ويتفق هؤلاء المحكمين علي المحكم الثالث الذي يراس لجنه التحكيم. في حال تقاعس اي فريق عن تعيين محكمه خلال 15 يوما او في حال تقاعس المحكمين عن تعيين المحكم الثالث خلال 15 يوما من تاريخ تعيين المحكم الاخير، يصار الي تعيينهم من قبل رييس محكمه البدايه في (النطاق الجغرافي) بناءا علي طلب الفريق الاكثر عجله. يحدد الحكم او المحكمين اصول التحكيم. يصدر القرار التحكيمي خلال سته اشهر من تاريخ تعيينهم ويكون القرار التحكيمي نهاييا ويلزم الفرقاء. ولا يمكن الطعن فيه باي من طرق المراجعه العاديه او الاستثناييه، الا في حال تحقق الشروط المحدده حصرا القانون. يحدد المحكم في قراره الفريق الذي يجب ان يتحمل نفقات التحكيم. (12.4). يجري التحكيم في (النطاق الجغرافي)، وتكون لغه التحكيم هي العربيه. يكون الفريقين ملزمين باي قرار تحكيمي صادر نتيجه هذا التحكيم كالفصل النهايي من اي من هذه المنازعات، والجدل، او المطالبه"، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: المحكم (...) رييسا لهييه التحكيم، والمحكم (...) عضوا، والمحكم (...) عضوا، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 29 / 11 / 1443ه والقاضي ب " اولا: قبول الدعوي شكلا لاختصاص التحكيم بنظر الدعوي ولاييا، وثبوت صفه المحتكم ضدها في الدعوي. ثانيا: الزام المحتكم ضدها/ شركه (...) - ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 15 / 03 / 1425ه الصادر من (...)، باصدار موافقتها علي جميع الفواتير المرفوضه او المخصوم من قيمتها لاسباب غير صحيحه او دون اسباب، والموضحه تفصيلا بالجزء الثاني من تقرير الخبير والذي يعد جزء لا يتجزا من هذا الحكم، والمعنون ب (تقرير شركه (...) عن مرفوضات شركه (...) في الفتره من يوليو 2020 ل ديسمبر 2020 - القسم الثاني: جميع الفواتير الاخري عدا ما ورد بالقسم الاول)، والتي وردت في عدد (259) صفحه، وتاخذ ارقام ترتيب - ليست علي التوالي - بالتقرير من رقم (409) الي (11,634)، والموضحه تفصيلا باسباب ذلك الحكم من الصفحه (59) الي الصفحه (490) من الحكم، وبياناتها كالاتي: 1- الفواتير المرفوضه او المخصوم من قيمتها لاسباب طبيه غير صحيحه 2- الفواتير المرفوضه او المخصوم من قيمتها لاسباب اداريه غير صحيحه. 3- الفواتير المرفوضه او المخصوم من قيمتها لاسباب مشتركه (طبيه واداريه) غير صحيحه. 4- الفواتير المرفوضه او المخصوم من قيمتها لعدم تضمينها اسباب للرفض. 5- الفواتير المرفوضه او المخصوم من قيمتها لغموض اسباب الرفض وعدم وضوحها. وسواء كان الرفض في ايا من الفواتير السابق ذكرها كليا او جزييا والموضحه تفصيلا بتقرير الخبير واسباب هذا الحكم ثالثا: الزام المحتكم ضدها ان تدفع للمحتكم مبلغ وقدره (12,500 ريال) اثنا عشره الف وخمسمايه ريال قيمه حصتها في اتعاب الخبير. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات المحتكم والمحتكم ضدها "، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر في 29 / 11 / 1443ه وتبلغنا به في تاريخ 29 / 11 / 1443ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي 27 / 04 / 1444ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وسالت الدايره المدعي وكاله هل تم ايداع حكم التحكيم فاجاب قايلا نعم وقدم ما يثبت ذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 29 / 11 / 1443ه، وتقدم بطلبه بتاريخ 24 / 03 / 1444ه، فان دعواه مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (55) من نظام التحكيم المتضمنه: " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم... "، وبما ان وكيل المدعي قد ارفق المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (53) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (53) من النظام نصت علي انه: " لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا "، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 29 / 11 / 1443ه القاضي ب (اولا: قبول الدعوي شكلا لاختصاص التحكيم بنظر الدعوي ولاييا، وثبوت صفه المحتكم ضدها في الدعوي. ثانيا: الزام المحتكم ضدها/ شركه (...) - ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 15 / 03 / 1425ه الصادر من (...)، باصدار موافقتها علي جميع الفواتير المرفوضه او المخصوم من قيمتها لاسباب غير صحيحه او دون اسباب، والموضحه تفصيلا بالجزء الثاني من تقرير الخبير والذي يعد جزء لا يتجزا من هذا الحكم، والمعنون ب (تقرير شركه (...) عن مرفوضات شركه (...) في الفتره من يوليو 2020 ل ديسمبر 2020 - القسم الثاني: جميع الفواتير الاخري عدا ما ورد بالقسم الاول)، والتي وردت في عدد (259) صفحه، وتاخذ ارقام ترتيب - ليست علي التوالي - بالتقرير من رقم (409) الي (11,634)، والموضحه تفصيلا باسباب ذلك الحكم من الصفحه (59) الي الصفحه (490) من الحكم، وبياناتها كالاتي: 1- الفواتير المرفوضه او المخصوم من قيمتها لاسباب طبيه غير صحيحه 2- الفواتير المرفوضه او المخصوم من قيمتها لاسباب اداريه غير صحيحه. 3- الفواتير المرفوضه او المخصوم من قيمتها لاسباب مشتركه (طبيه واداريه) غير صحيحه. 4- الفواتير المرفوضه او المخصوم من قيمتها لعدم تضمينها اسباب للرفض. 5- الفواتير المرفوضه او المخصوم من قيمتها لغموض اسباب الرفض وعدم وضوحها. وسواء كان الرفض في ايا من الفواتير السابق ذكرها كليا او جزييا والموضحه تفصيلا بتقرير الخبير واسباب هذا الحكم ثالثا: الزام المحتكم ضدها ان تدفع للمحتكم مبلغ وقدره (12,500 ريال) اثنا عشره الف وخمسمايه ريال قيمه حصتها في اتعاب الخبير. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات المحتكم والمحتكم ضدها). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.