moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 449052800 لعام 1444ه المدعي: شركه مسبك الرياض للصناعه والتجاره مساهمه مقفله المدعي عليه: لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (26/1/1444ه) بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعيه طلبت تسجيل علامه (RIYADH FOUNDRY مسبك الرياض) علي الفيه (40) برقم (345256) فرفضت الاداره تسجيل العلامه لاحتوايها علي كلمه (الرياض)، فتظلمت المدعيه من قرار الاداره امام لجنه التظلمات، فاصدرت اللجنه قرارها رقم (1065/43) وتاريخ (3/11/1443ه) المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من النظام لكون العلامه محل التظلم ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات/الخدمات المقدمه في ذات الفيه، واستنادا علي الفقره (3) من الماده (3) من النظام لان العلامه المرفوضه اشتملت علي عباره (الرياض) وهي من الشعارات العامه والرموز الخاصه التي منع النظام تسجيلها. وذكر وكيل المدعيه ما نصه: " قرار رفض تسجيل (RIYADH FOUNDRY مسبك الرياض) خالف صحيح النظام وسوف نوضح ذلك لفضيلتكم فيما يلي: 1-قرار مكتب تسجيل العلامات التجاريه برفض تسجيل العلامات التجاريه استنادا علي نص الفقره (6) من الماده (3) من نظام قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: - الاسماء والبيانات الجغرافيه اذا كان من شان استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر او اصل السلع او الخدمات (غير صحيح لانه بتدقيق النظر في الماده اعلاه يتضح لفضيلتكم ان رفض تسجيل العلامه في حال وجود اسماء او بيانات جغرافيه ليس مطلقا لاشتراط النظام توافر شروط معينه يجب التحقق منها قبل اتخاذ قرار الرفض وهي (حدوث لبس يتعلق بمصدر السلع والخدمات) وهو ما لم يتوافر بالعلامه المقدمه من موكلتي وذلك لاحتوايها علي رسومات علي شكل مصنع باللون الاسود وترس باللون البرتقالي وبداخلهما دايره تحتوي علي حرف (RF) باللون الابيض واحرف عربيه ولاتينيه ولونين مختلفين تميزها عن غيرها وهي كلمه مسبك باللغه العربيه والانجليزيه وحرف (RF) وبذلك فان العلامه التي ترغب موكلتي بتسجيلها لا ينطبق عليها الحظر الوارد بالماده سالفه الذكر اضافه لذلك فانها اسم مركب 0 2- قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه رقم (1065/43) وتاريخ 3/11/1443ه برفض تظلم موكلتي وتاييد قرار مكتب العلامات التجاريه خالف ايضا صحيح النظام لعدم توافق اسباب رفض التظلم مع الشروط التي حددها النظام وفقا لما يلي: - صدر قرار رفض تظلم موكلتي استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من النظام والتي تنص علي(لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع) وهذا التسبيب محل نظر وغير صحيح لان العلامه محل الدعوي يوجد ما يميزها عن غيرها من احرف ورسومات والوان مختلفه وحروف عربيه ولا تنينه تتميز بها عن غيرها. - صدر قرار رفض تظلم موكلتي استنادا علي الفقره (3) من الماده (3) من النظام والتي تنص علي (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: الشعارات العامه والاعلام والشارات العسكريه والشرفيه والاوسمه الوطنيه والاجنبيه والعملات المعدنيه والورقيه وغيرها من الرموز الخاصه باي من دول المجلس او اي دوله اخري، او بالمنظمات العربيه او الدوليه او احدي مؤسساتها، او اي تقليد لاي من ذلك) وبمطالعه العلامه التي تقدمت بها موكلتي والمفصله اعلاه يتضح عدم توافر اي من الشروط التي حددتها الماده سالفه الذكر من شعارات واشارات عسكريه او عملات اجنبيه لمنع التسجيل . صاحب الفضيله عرفت الماده (2) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (العلامه التجاريه بانها كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات، او علي اجراء المراقبه او الفحص للسلع او الخدمات. ويمكن اعتبار العلامه الخاصه بالصوت او الرايحه) وكافه تلك الشروط توافرت بحق العلامه المقدمه من موكلتي لذلك ولكل ما سبق فاني التمس من فضيلتكم: الغاء قرار رفض تسجيل العلامه التجاريه" فقدمت ممثله المدعي عليها جوابها المتضمن ما يلي: " الدفوع: 1- فضيلتكم ان العلامه التجاريه تتضمن كلمه (الرياض) بذلك تخالف بشكل صريح حكم الفقره (3) من الماده (3) من النظام والتي نصت علي: " الشعارات العامه والاعلام والشارات العسكريه والشرفيه والاوسمه الوطنيه والاجنبيه والعملات المعدنيه والورقيه وغيرها من الرموز الخاصه باي من دول المجلس او اي دوله اخري، او بالمنظمات العربيه او الدوليه او احدي مؤسساتها، او اي تقليد لاي من ذلك." وحكم الفقره (6) من الماده (3) من النظام والتي نصت علي: " الاسماء والبيانات الجغرافيه اذا كان من شان استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر او اصل السلع او الخدمات." 2- يتضح لفضيلتكم وفق السجل الاجرايي ان العلامه التجاريه قدم طلب تسجيلها علي الفيه (40) بكافه ما تحتويه من خدمات وحيث ان العلامه التجاريه تتشكل من كلمه (مسبك الرياض) والتي تعد تسميه لخدمات الفيه المراد تسجيل العلامه عليها، اذ وفق تصنيف نيس تتضمن الفيه (40) علي خدمه سبك المعادن. ثالثا: الطلبات: لما تقدم، تطلب الهييه من الدايره الموقره رفض الدعوي المقامه من/ (شركه مسبك الرياض للصناعه والتجاره)، لعدم تاسيسها علي سند من النظام.." فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر وكيل المدعيه، وحضرت ممثله الجهه المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن نشاط موكلته والمنتجات التي تقدمها اشار الي ان موكلته تقوم باعمال صناعيه تتعلق بالحديد وتشكيل الحديد وتقوم ببيعه وتوريد واستيراد الحديد، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار اللجنه الصادر برفض تسجيل علامه المدعيه. وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. واما عن موضوع الدعوي، وبما ان اللجنه اسست قرارها بتاييد رفض تسجيل العلامه علي سببين، الاول: الفقره (1) من الماده (3) من النظام لكون العلامه محل التظلم ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات/الخدمات المقدمه في ذات الفيه، والثاني: استنادا علي الفقره (3) من الماده (3) من النظام لان العلامه المرفوضه اشتملت علي عباره (الرياض) وهي من الشعارات العامه والرموز الخاصه التي منع النظام تسجيلها، وبما ان السبب الاول كاف لتاييد القرار، لكون علامه المدعيه (مسبك الرياض) قد تضمنت كلمه مسبك وهي تطلق علي مسبك الحديد وهو المكان الذي تتم فيه عمليه تنقيه وتذويب وصياغه المعادن، ولما نصت عليه الماده 3 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ما يلي:" لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 1 - العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع....."، وبما ان وكيل المدعيه قرر في جلسه اليوم ان موكلته تقوم باعمال صناعيه تتعلق بالحديد وتشكيل الحديد وتقوم ببيعه وتوريد واستيراد الحديد، لذا فان الدايره تنتهي الي صحه قرار اللجنه، ولا ينال من ذلك اضافه (الرياض) للعلامه فانها اضافه غير مميزه ولفظ عام، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449052800 لعام 1444ه المدعي: شركه مسبك الرياض للصناعه والتجاره مساهمه مقفله المدعي عليه: لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 26/05/1444ه في القضيه رقم 449052800 وتاريخ 26/01/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب الغاء قرار اللجنه الصادر برفض تسجيل علامه المدعيه (RIYADH FOUNDRY مسبك الرياض) علي الفيه (40)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: بما ان اللجنه اسست قرارها بتاييد رفض تسجيل العلامه علي سببين، الاول: الفقره (1) من الماده (3) من النظام لكون العلامه محل التظلم ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات/الخدمات المقدمه في ذات الفيه، والثاني: استنادا علي الفقره (3) من الماده (3) من النظام لان العلامه المرفوضه اشتملت علي عباره (الرياض) وهي من الشعارات العامه والرموز الخاصه التي منع النظام تسجيلها، وبما ان السبب الاول كاف لتاييد القرار، لكون علامه المدعيه (مسبك الرياض) قد تضمنت كلمه مسبك وهي تطلق علي مسبك الحديد وهو المكان الذي تتم فيه عمليه تنقيه وتذويب وصياغه المعادن، ولما نصت عليه الماده 3 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ما يلي:" لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 1 - العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع....."، وبما ان وكيل المدعيه قرر في جلسه اليوم ان موكلته تقوم باعمال صناعيه تتعلق بالحديد وتشكيل الحديد وتقوم ببيعه وتوريد واستيراد الحديد، لذا فان الدايره تنتهي الي صحه قرار اللجنه، ولا ينال من ذلك اضافه (الرياض) للعلامه فانها اضافه غير مميزه ولفظ عام. فتقدمت شركه مسبك الرياض للصناعه والتجاره مساهمه مقفله بواسطه محاميها مطلق عبدالرحمن المطلق بلايحه اعتراضيه في تاريخ 22/06/1444ه تضمنت: اولا: الخطا في تسبيب الحكم محل الاستيناف لان الفقره (1) من الماده (3) من النظام تنص علي(لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع) وبانزال تلك الماده علي العلامه محل الدعوي يتضح عدم توافر شرط عدم جواز التسجيل وهو (خلو العلامه من اي صفه تميزها) لان يوجد بها ما يميزها عن غيرها لاحتوايها علي رسومات علي شكل مصنع باللون الاسود وترس باللون البرتقالي وبداخلهما دايره تحتوي علي حرف (RF) باللون الابيض واحرف عربيه ولاتينيه ولونين مختلفين تميزها عن غيرها وهي كلمه مسبك باللغه العربيه والانجليزيه وحرف (RF) وبذلك فان العلامه التي ترغب موكلتي بتسجيلها لا ينطبق عليها الحظر الوارد بالماده سالفه الذكر اضافه لذلك فانها اسم مركب. ثانيا: القصور في تسبيب الحكم لان الفقره (3) من الماده (3) من النظام تنص علي (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:الشعارات العامه والاعلام والشارات العسكريه والشرفيه والاوسمه الوطنيه والاجنبيه والعملات المعدنيه والورقيه وغيرها من الرموز الخاصه باي من دول المجلس او اي دوله اخري، او بالمنظمات العربيه او الدوليه او احدي مؤسساتها، او اي تقليد لاي من ذلك) وبمطالعه العلامه التي تقدمت بها موكلتي والمفصله اعلاه يتضح عدم توافر اي من الشروط التي حددتها الماده سالفه الذكر. وطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه عشره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/07/1444ه لنظر الاستيناف، حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل الهييه الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/05/1444ه في القضيه رقم 449052800 القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.