tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431051305 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-13 date_hijri=1444-05-02 document_type=ruling entity=document_number:220284ea-7d4c-4cae-a915-4381e3e8a4b7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٧٣٧١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ (٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م) علي قيامها بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء تمثلت في توسعه دورات مياه ومغاسل لمحطه الوقود التابعه للمدعيه، وذلك خلال مده (٣٥) يوما، علي ان تكون اجره الاعمال مبلغا وقدره (١٢٦,٥٠٠) ريالا، وان موكلته قامت بسداد دفعه مقدمه تمثلت في مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال بحواله بنكيه، وقرر بان المدعي عليها لم تنفذ سوي (٢,٥%) من المشروع ثم توقفت عن تنفيذ الاعمال، وقد نص العقد في الماده (١٠) علي استحقاق موكلته لغرامه تاخير تتمثل في (١٠٠٠) ريال عن كل يوم وبحد اقصي (١٠%) من القيمه الاجماليه للعقد، وختم صحيفته بالمطالبه بما يلي:
اولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين.
ثانيا/ الزام المدعي عليها برد الدفعه المقدمه، وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال.
ثالثا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢,٦٠٠) اثنا عشر الفا وستميه ريال؛ لقاء غرامه التاخير.
وقدم سندا لدعواه العقد المحرر علي مطبوعات (...) والمبرم بتاريخ (٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م) والممهور بتوقيعات منسوبه لممثلي الطرفين، وختم منسوب ل(شركه (...))، والسند لامر الصادر من المدعي عليها بتاريخ (٢/ ٥/ ١٤٤٤ه) باجمالي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، وتقدم فيها وكيل المدعيه بمذكرته المودعه عبر النظام بتاريخ: (١٨/ ١٢/ ١٤٤٤ه)، والمتضمنه صوره من حواله بنكيه من (مصرف (...)) صادره بتاريخ (١١/ ١٢/ ٢٠٢٢م)، وعدد اربعه صور قرر بانها عايده لموقع المشروع، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه) حضر وكيل المدعيه/(...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤاله بيان ما حل من ضرر علي موكلته بسبب التاخير فقرر بان مطالبه موكلته بغرامه التاخير كانت لقاء تاخر المدعي عليها في تنفيذ الاعمال.
وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه لاصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بما يلي:
اولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين.
ثانيا/ الزام المدعي عليها برد الدفعه المقدمه، وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال.
ثالثا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢,٦٠٠) اثنا عشر الفا وستميه ريال؛ لقاء غرامه التاخير.
ولما كان النزاع بذلك قايم بين تاجرين، ومتعلق باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتقل معه الدايره الي فحص الدعوي موضوعا.اما عن الطلب الاول، ولما كان الثابت بموجب العقد المحرر (٢٠/ ١١/ ٢٠٢٠م) تحديد الطرفين مده لتنفيذ العقد؛ اذ نص البند (١٠) منه علي ان مده التنفيذ تتمثل في (٣٥) من تاريخ تسليم الدفعه المقدمه، ولما كان تنفيذ العمل وانجاز المشروع يعد امرا عارضا؛ فالاصل فيه العدم، وحيث اقر وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تنجز سوي (٢,٥%) من الاعمال المتفق عليها، وحيث مضت المده المتفق عليها لتنفيذ الاعمال دون تمام المشروع؛ الامر الذي يتيح للمدعيه حق فسخ العقد للاخلال بهذا الشرط، وهو ما تنتهي معه الدايره الي اجابه المدعيه لطلبها في هذا الشان.واما عن الطلب الثاني، ولما كان الثابت بحسب الحواله المقدمه من وكيل المدعيه استلام المدعي عليها لجزء من الاجره ممثلا في مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال، ولما كان المدعي وكاله قد اقر بان المدعي عليها قامت بانجاز ما نسبته (٢,٥%)، والدايره اذ تؤصل تمهيدا لبحثها هذا الطلب بان الاجير يستحق من الاجر بقدر ما يعمله ولو لم يوف بكامل التزامه، واستيثار المدعيه بكامل الاجره مع اداء المدعي عليها لشيء من العمل تجد فيها الدايره اجحافا تاباه الشريعه، سيما وان واقع العقد وحقيقته يفرض ان كل جزء من العمل يقابله جزء من الاجره، وعليه فان المدعي عليها تستحق من الاجره بمقدار ما ادته من عمل، ولما كانت هذه النسبه من اجمالي قيمه العقد تتمثل في مبلغ وقدره (٣١٦٢,٥) ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حسم هذا المبلغ من اجمالي الدفعه المقدمه، والحكم برد المتبقي لفسخ العقد وانعدام الموجب لاستبقاء المدعي عليها للمتبقي من المدفعه المقدمه عدا المبلغ المحسوم. واما عن الطلب الثالث، ولما كانت الغايه من هذا الشرط حث المدعي عليها واستعجالها لاداء التزاماتها، وحيث اختارت المدعيه فسخ العقد فان هذا عايد علي كافه بنوده بالابطال، ويفرض رد مراكز العقد الي ما كانت عليه قبل العقد، مع ضميمه ان المدعيه لم تبد مبررا يوجب استحقاق هذا المبلغ ممثلا في وقوع ضرر مواز له؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه.ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصوده في ضبوط القضيه تبلغ ممثل المنشاه المدعي عليها بالدعوي وتخلفه عن الحضور دون عذر، مما تعد به الدايره خصومه المدعي عليها حضوريه؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتهي معه الي الحكم بما هو مدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمحرر بتاريخ (٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م).
ثانيا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد – سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ شركه(...)للمحروقات -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٤٦٨٣٧,٥) سته واربعون الفا، وثمانميه وسبعه وثلاثون ريالا، وخمسون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك؛ لقاء الدفعه المقدمه من العقد.
ثالثا/ رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها بغرامه التاخير؛ لما هو موضح جميعه في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.