moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439243037 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: حيث ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها وفق عقد مضاربه بتاريخ:19/11/1439ه الموافق: 1/8/2018 م، علي ان يدفع له ويسلمه (1) كيلو من الذهب صافي عيار (24)، وقد تم استلامه من قبل المدعي عليها بموجب سند قبض، علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل هذا الذهب، ومنح موكلي في نهايه كل شهر ميلادي عن كل كيلو من الذهب مبلغ وقدره: من (2800) ريال، وحتي (3200) ريال شهريا، اي ان ما يستحق لموكلي شهريا من المدعي عليها مبلغ وقدره: (2800)ريال. وبما ان موكلي قد قام بالوفاء بكافه التزاماته وواجباته التعاقديه تجاه المدعي عليها، حيث قام بالمطلوب منه بتسليم الذهب للمدعي عليها وفق ما هو مذكور اعلاه، ووفق ما يقتضيه حسن النيه والوفاء بالعقود علي اكمل وجه. وحيث ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها من حيث سداد الارباح لعده اشهر دون مبرر او مسوغ شرعي او نظامي او عقدي، مما الحق بموكلي ضرر جسيم، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: اولا/ قبول الدعوي شكلا. ثانيا/1-الزام المدعي عليها بتسليم الذهب 1 كيلو عيار 24 بحالته المسلم لها به وفق العقود المبرمه بين الطرفين. 2-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (14000) ريال، قيمه الارباح المتاخره في سدادها لموكلي. 3- الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن الاضرار وعما لهاته من كسب وما لحقه من خساره بمبلغ وقدره: (25000) لخمسه وعشرون الف ريال. 4 الزام المدعي عليها بدفع مقابل تكاليف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ وقدره: (40,000) اربعون الف ريال، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 16/10/1443 حضر طرفا النزاع وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانها وفقا لصحيفه الدعوي، وبطلب جواب من المدعي عليه طلب مهله لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 22/11/1443 حضر الطرفان وكاله وقررا موافقتهم علي اجراء المحاسبه وان المستندات المتعلقه بها تحت الطلب، فيما رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه، وقررت تكليف منصه خبره المتكامل مع منصه تقاضي؛ لغرض تكليف خبير محاسبي للوقوف علي النزاع وبيان -وفق الثابت مستنديا- الارباح او الخساير الناتجه علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي وقرر بانه يحصر دعواه بطلب رد راس المال من المدعي عليه، والذي اقر به وكيلها، عليه فقد قررت الدايره العدول عن قرار ندب الخبره، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعي وكاله حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال في شركه المضاربه بينهما، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي، واستعد باعاده راس المال وتصفيه الشركه كما ورد في جواب وكيله علي الدعوي، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما تقرر فقها ونظاما، واذ لم يثبت لدي الدايره قيام المدعي عليه باشغال راس المال -عملا- او صوغه حليا او تقليبه بيعا وشراء، ونحو ذلك مما هو لازم الشركه بينهما، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برد راس المال مثلا من غير نض الي المدعي، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه برد راس مال المضاربه الي المدعي وهو كيلو جرام من الذهب الصافي عيار 24.