tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447092984 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:832bdaec-0b84-43c0-9dc1-1b5ab5f21212 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم439492472لعام1443ه
المدعي:
شركه حقال للتجاره
المدعي عليه:
شركه بحر العرب لانظمه المعلومات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ابرمت موكلته مع المدعي عليها عقد توريد وتنصيب نظام سكرابيس بتاريخ 2021/08/30م، الموافق 1443/01/22ه، بقيمه (32,200) اثنان وثلاثون الف ومايتان ريال، ودفعت موكلته المبلغ كاملا، والنظام يدعم الدعم الفني وفقا للمواصفات علي شكل مخدم ومحطات متصله به (client serer) ويستخدم قاعده بيانات (MS SQL SEVER)، وتعمل المحطات الطرفيه ضمن بييه (windows)، وتعمل المخدم ضمن بييه (windows server)، ويقوم بالتجهيزات وبرنامج التشغيل بتقديم التجهيزات المطلوبه لعمل النظام من حواسب وشبكه احترافيه وانظمه تشغيل وانظمه قواعد البيانات وما تحتاجه من بنيه تحتيه ولا تدخل ضمن الاسعار المذكوره او المسؤوليه القانونيه تجاها واداره المشاريع، وحصل اشكاليات علي البرنامج ولم يتم التعاون علي حل هذه المشاكل، وهي: خيار اظهار حساب بدون الحركات وخيار عمار الدين وخيار اظهار الارصده الدايمه لا يعمل، وخيار الارصده لا يعمل والاخطاء الفنيه، وحركات المخزون في ميزان المراقبه، وعمل كشف علي عميل دون اثبات حركات، ولا تعمل تقارير اعمال الديون، وكذلك ايام التاجيل لا تعمل، والفاتوره لا تعمل بمجموعه البضاعه صفر، والرقم الضريبي للعميل لا يعمل، وطلب كشف بضاعه لا يتجاوب غير صحيح، وتقرير ارباح الفواتير غير صحيح، وتقرير اسعار البيع لا يعمل، وتقارير اخصاييه المندوبين غير صحيح، وجميع تقارير المخزون غير صالحه للطباعه، وذلك تسبب في عدم الحصول علي المنفعه من البرنامج لكثره العطلات وعدم البنود، وفقا للماده رقم (4،5،6) تنص علي الالتزام بالاصلاحات والمتابعه وفيها تفصيل يدل علي ذلك، وطالب الزام المدعي عليها بارجاع قيمه التوريد البالغ قدرها (32,200) اثنان وثلاثون الف ومايتان ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره شراء البرنامج. 2- سند استلام البضاعه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي كونها تتعلق بعمل مهني. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/10ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه دعواه المحرره، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بدفعه بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي كونها تتعلق بعمل مهني، وتقدم بمذكره ونصها (الدفع الشكلي: اولا نظرا لوجود قضيه مشابهه لهذه القضيه لاحد عملاء شركه بحر العرب لانظمه المعلومات برقم (12128) لدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وتم الحكم بها لعدم الاختصاص النوعي لكونها قضيه مهنيه وليست تجاريه. ثانيا: طلب الحكم بعدم قبول الدعوي نظرا لعدم وجود محضر تعذر الصلح بالدعوي، وطلب صرف النظر ورد الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وانما الدعوي هي من اختصاص المحكمه العامه، اما الدفع الموضوعي: اولا: موكلته قامت بجميع التزاماتها بعد تمام البيع وتم ارسال بيانات الدخول ولا يوجد عيوب في البرنامج وادعاء المدعيه غير صحيح حيث انه تم تقديم خدمات الدعم الفني لها وان جميع ملفات الخيارات تعمل بشكل صحيح وعليها تقديم البينه او تحمل تكاليف الخبير التقني بذلك للفحص عن البرنامج المباع لها، وايضا نموذج تسجيل العميل واصدار حيث ان شركه بحر العرب لانظمه المعلومات لديها اكثر من (40,000) اربعون الف عميل، و وسكرايبس البرنامج له اكثر من 40 سنه بالسوق السعودي، وادعاء المدعيه غير صحيح وغير دقيق وهي لا تستطيع التعامل مع البرنامج نظرا لانه يحتاج الي تدريب علي استخدامه. وطلب صرف النظر ورد الدعوي لعدم صحه كلام المدعيه). واضاف وكيل المدعيه بان القضيه قضيه توريد وتركيب فهي من اختصاص المحكمه، وبسؤال المدعي وكاله عمن صمم وانشا هذا النظام فافاد بان المدعي عليها هي من انشات وصممت هذا النظام، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بارجاع قيمه التوريد البالغ قدرها (32,200) اثنان وثلاثون الف ومايتان ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في: دفعه بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي كونها تتعلق بعمل مهني،وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه، وان الفصل في الاختصاص يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه بما تختص به المحكمه التجاريه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار؛ اذ ان وكيل المدعيه ذكر ان المدعي عليها هي من صممت وانشات هذا النظام وبذلك يتبين للدايره ان المدعي عليها لم تكتسب صفه التاجر، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...". وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ما يلي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:...2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زياده هذه القيمه) وجاء في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 والمعممه برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441ه ما يلي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال). ولما كان الامر كذلك وكان عمل التعاقد بين الطرفين ليس تجاريا واذا كان الامر كذلك وكان مبلغ المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال فانه لا ولايه للمحاكم التجاريه بنظر هذه القضيه، ويكون الاختصاص فيها منعقدا للمحاكم العامه باعتبار الدعوي مقامه علي مدني غير تاجر وبمبلغ اقل من خمسمايه الف ريال. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وان المختص بنظرها هي المحكمه العامه لما هو مبين في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.