moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449000760 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتصنيع اعمده للمدعي عليه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٦,٨٧٠) مايه وسته وستون الفا وثمان ميه وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦٦,٨٧٠) مايه وسته وستون الفا وثمان ميه وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٠٦,٨٧٠) مايه وسته الفا وثمان ميه وسبعون ريال، والمتبقي (٦٠,٠١٠) ستون الفا وعشره ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (٦٠,٠١٠) ستون الفا وعشره ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره علي مطبوعات المدعيه متضمنه مبلغ المطالبه المؤرخه في 16/09/2015م. 2- فاتوره علي مطبوعات المدعيه متضمنه مبلغ وقدره (60,610) ستون الفا وستمايه وعشره ريال ممهوره بتوقيع الطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 30 / 2 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/(...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها. وبعد الاطلاع علي المستندات سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي تنفيذ العقد فقال اطلب مهله لذلك. ورفعت الجلسه لامهاله. وفي جلسه 2 / 4 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله احال علي المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي هكذا اجاب وبعرض دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليه ذكر انه ارفق مذكره جوابيه مرفقه عن طريق الطلبات بتاريخ 2 / 4 / 1444ه وملخصها:(ان ما ذكرته المدعيه من التعاقد علي تصنيع اعمده بتاريخ 16 / 9 / 2015م علي مبلغ قدره (166,870) مايه وسته وستون الف وثمانمايه وسبعون ريالا وان موكله سدد مبلغا قدره (106,870) مايه وسته الاف وثمانمايه وسبعون ريالا فصحيح، وما ذكرته المدعيه من ان تكلفه الاعمال المنفذه قدره (166,870) مايه وسته وستون الف وثمانمايه وسبعون ريالا وان المبلغ المتبقي (٦٠,٠١٠) ستون الفا وعشره ريال فغير صحيح، وذكر ان موكلته سددت مبلغا قدره (106,870) مايه وسته الاف وثمانمايه وسبعون ريالا ووردت المدعيه خمسه اعمده فقط تكلفتها (55,000) خمسه وخمسون الف ريال، وطلب طلبا عارض بالزام المدعي برد مبلغ قدره (56,870) سته وخمسون الف وثمانمايه وسبعون ريالا)ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للرد عليها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع افهام وكيل المدعيه بارفاق جوابه عن طريق الطلبات خلال عشره ايام من تاريخ هذا اليوم. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 13 / 4 / 1444ه ونصها:" بناء علي الماده (83) من نظام المرافعات فقره واحد والتي تنص علي:"ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه"، 1- حيث انه وخلال رفع الدعوي في نظام ناجز يقوم النظام بوضع خانات لابد من استكمالها لكي يتم قيد الدعوي، و الصحيح ان التعاقد تم بين الطرفين بمبلغ وقدره 166,870 ريال وتم تنفيذ جزء من العقد حيث ان التعاقد كان علي 15 عامود وتم تسليمهم 5 اعمده كما اقرت المدعي عليها بذلك ولم تقم المدعي عليها بسداد اي مبلغ ، حيث ان المدعي عليها لم تصدق بما ذكرته في مذكرتها بانها قامت بتسليم مبلغ و قدره 100870 ريال ولا تستطيع ان تقدم ما يثبت سدادها اي مبلغ.2- بعد ان تم تسليم المدعي عليها (كما اقرت) 5 اعمده توقفت عن التواصل مع المدعيه ولم تقم بسداد مبلغ الاعمده والذي يمثل مبلغ المطالبه (60,610) ريال ومع كل محاولات الصلح بين الطرفين الا ان المدعي عليها تعنتت ولم ترغب بالصلح مع المدعيه، والان تحاول ان تدعي زورا بانها دفعت مبلغ 100870 ريال ولا يجوز ذلك حتي لو اخطات المدعيه في تحرير دعواها كان من الاحري ان تجيب بما هو حقيقي قال سبحانه وتعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانت تعلمون) .بناء عليه نطلب من فضيلتكم الاتي:1- تصحيح الدعوي.2- الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 60,610 ريال"ا.ه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره في 20 / 4 / 1444ه ونصها:" اولا: الرد والتعقيب علي مذكره المدعيه المقدمه بالجلسه السابقه لما كانت المدعيه قد تقدمت بمذكره رد بالجلسه السابقه قد احتوت علي العديد من المغالطات الواقعيه والنظاميه والشرعيه لذا وجب الرد عليها علي التفصيل الاتي: ان المدعيه تفسر النظام تفسيرا خاطيا حيث ان تصحيح شكل الدعوي الذي اباحه المنظم للمدعي هو التصحيح المتعلق بالطلبات في الدعوي وليس تصحيح الوقايع والاقرارات الوارده بالدعوي، اما عن تعديل الموضوع في الدعوي فقد نظمه المنظم وقصره علي الظروف الطاريه التي قد تحدث بعد رفع الدعوي، وهذا مالا ينطبق علي اقرار المدعيه لانه عن واقعه ليست مستحدثه بعد رفع الدعوي بل هو اقرار عن واقعه سابقه علي تاريخ رفع الدعوي، حيث نصت الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا - ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع ا لدعوي. ب - ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتب ا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه.) وانه بمطالعه الماده انفه البيان يتاكد لفضيلتكم عدم انطباقها علي ماديات الدعوي الراهنه لاختلاف الاساس الذي نظمه المنظم لمواكبه التغيرات التي تطرا علي الدعوي بعد رفعها وحيث انه والحال كذلك وكانت الشركه المدعيه تحاول التنصل من اقرارها باستلامها مبلغ قدره (١٠٦٬٨٧٠) مايه وسته الفت وثمان ميه وسبعون ﷼ سعودي من المدعي عليه بالمخالفه للنظام ولاحكام الشريعه الاسلاميه ذلك لانه لا يجوز شرعا ونظاما الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد، الامر الذي يجعل دفاعها غير سديد ولا ينال من ذلك ادعايها بان نظام ناجز يقوم بوضع خانات لابد من استكمالها لكي يتم قيد الدعوي فهذا ادعاء باهت لا يمكن الاستناد عليه في الدعوي لانه يمثل تضليل للعداله، كما ان محاوله المدعيه القاء عبء الاثبات علي المدعي عليه لتقديم ما يفيد انه سدد المبلغ المقر به لا يصادف صحيح النظام لان المدعيه من يقع عليها عبء اثبات دعواها وليس العكس هذا وقد نصت الماده الثانيه من نظام الاثبات علي ان:(علي المدعي ان يثبت ما يدعيه م ن حق، وللمدعي عليه نفيه.)كما نصت الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات علي ان:١ يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)) كذلك اتفق العلماء علي ان حقوق الادميين لا يصح الرجوع عن الاقرار بها؛ لانها حقوق تثبت للمقر له، فلا يملك المقر اسقاطها بغير رضاه، فهي ليست مثل الحقوق تدري بالشبهه والجدير بالذكر ان الشركه المدعيه قد قررت في ص حيفه دعواها بانها قد قامت بتنفيذ (المشروع المتفق عليه بشكل كامل، في حين انها في مذكره ردها تقر بانها وردت فقط (٥ اعمده من اجمالي (١٥) عمود كان متفق عليهم، وهذا ما يثب منه كذب الشركه المدعيه ومحاولاتها قلب الحقايق لسلب مال المدعي عليه دون وجه حق ويجدر بالمدعي عليه في هذا المقام ان يبين لفضيلتكم ان المبلغ المسدد للمدعيه هو مبلغ ١٠٦٬٨٧٠) مايه وسته الفا وثمان ميه وسبعون ﷼ سعودي الذي اقرت به المدعيه بصحيفه) دعواها وليس مبلغ(١٠٠٨٧٠ ﷼) الوارد بمذكره رد المدعيه ٢ ادعت الشركه المدعيه بمذكرتها بانه بعد ان تم تسليم المدعي عليها (كما اقرت) ٥ اعمده توقفت عن التواصل مع المدعيه ولم تقم بسداد مبلغ ا لاعمده والذي يمثل مبلغ المطالبه (٦٠٬٦١٠) ﷼ و مع كل محاولات الصلح بين الطرفين الا ان المدعي عليها تعنتت ولم ترغب بالصلح مع المدعيه ، و الان تحاول ان تدعي زورا بانها دفعت مبلغ ١٠٠٨٧٠. ولا يجوز ذلك حتي لو اخطات المدعيه في تحرير دعواها كان من الاحري ان تجيب بما هو حقيقي والرد علي ذلك، ليس صحيح ان المدعي عليه قد توقف عن التواصل مع المدعيه وانه لم يقم بسداد مبلغ الاعمده (٦٠٫٦١٠) ﷼، والصحيح ان المدعي عليه يمثل مؤسسه الضمان الاصلي للمقاولات وبموجب مذكره تفاهم لمشروع مالي مشترك موقعه من الشركه المدعيه ومن المدعي عليه اتفق الطرفان علي يتم التعاون المشترك في تنفيذ ثلاثه مشاريع وهم:مشروع شركه (...)ومشروع (...)ومشروع (...) علي ان يلتزم المدعي عليه بشراءالامر والتنفيذ في الموقع كما التزمت المدعيه بتقديم الدعم في ثلاث مراحل ١ تنفيذ اعمال التصنيع الاعمده حسب المواصفات المطلوبه ٢ شراء الاطار الفضايي من المورد في (...)والتخليص الجمركي ٣ التمويل لشراء مواد التسقيف (مرفق صوره من مذكره التفاهم وترجمتها) وعند تنفيذ المشروع الاول (مشروع شركه (...)) اصدارت الشركه المدعيه امر شراء بقيمه ١٦٦٬٨٧٠ ﷼) في مقابل توريد ها(١٥) عمود للمشروع، وقام المدعي عليه بسداد مبلغ)١٠٦٬٨٧٠) مايه وسته الفا وثمان ميه وسبعون ﷼ سعودي للشركه المدعيه كجزء من قيمه)امر الشراء الي حين الانتهاء من توريد ال (١٥) عمود كاملين(وقد اقرت الشركه المدعيه بهذا السداد في صحيفه دعواها)، لم تلتزم الشركه المدعيه باتفاقها ووردت فقط لهذا المشروع عدد٥) اعمده فقط بقيمه (٥٥) الف ﷼ وامتنعت عن توريد باقي الاعمده وعددهم (١٠) اعمده وامتنعت عن توريد الاطار الفضايي من (...)ولم تنفيذ باقي المشروعين الاخرين مما سبب ضررا للمدعي عليه حيث تم سحب المشروعين الاخرين منه، وليس ذلك وحسب بل اضطر المدعي عليه الي الاستعانه بشركه اخري لاستكمال اعمده مشروع شركه (...) ولما كان ذلك فان الشركه المدعيه قد حصلت دون وجه حق علي مبلغ (٥٦٬٨٧٠) الف ﷼الامر الذي يجعل هذا المبلغ مترصد في ذمتها ويلزمها باعادته للمدعي عليه، فالمدعيه تحاول التنصل من اقرارها الحاصل بمجلس القضاء حتي لاتقوم باعاده الحقوق لاصحابها ثانيا: عن موضوع الطلب العارض في الدعوي:ا.ه وفي جلسه 23 / 4 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، المدونه وكالاتهما سابقا، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قررا الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 21 / 5 / 1444ه حضر وكيل المدعيه /(...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيل المدعيه بحاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع وبيان مقدار الاعمال المنجزه واستحقاق كل طرف علي الاخر فابدي موافقته لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بيوت الخبره. ثم عقدت الدايره عده جلسات لم يودع فيها الخبير التقرير. وفي جلسه 17 / 8 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) المدونه وكالاتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 13 / 8 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، بعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (60,01٠) ستون الف وعشره ريالات يمثل ثمن خمسه اعمده وردتها المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه الا انه لم يقم بسداده. وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه العقد وتسلمه خمسه اعمده من المدعيه، ودفع بان موكله سدد مبلغا قدره (106,870) مايه وسته الاف وثمانمايه وسبعون ريالا، وان قيمه الاعمده المورده (55,000) خمسه وخمسون الف ريال وطلب الزام المدعيه برد المبلغ الزايد وقدره (56,870) سته وخمسون الف وثمانمايه وسبعون ريالا. وحيث ان وكيل المدعيه انكر سداد المدعي عليه لمبلغ قدره (106,870) مايه وسته الاف وثمانمايه وسبعون ريالا وذكر انه اجبر عند اقامه الدعوي بادخال مبلغ قدره (106,870) مايه وسته الاف وثمانمايه وسبعون ريالا في خانات موقع ناجز. وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبير هندسي وذلك للافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه مقابل الاعمال المنفذه، وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي انه لا خلاف علي عرض الاسعار ولا سعر الوحده (١١،٠٠٠) احد عشر الف ريال ولا توريد المدعيه ٥.٥١ وحده اعمده بمبلغ قدره (60,01٠) ستون الف وعشره ريالات، وان المدعي عليه لم يقدم بينته علي سداد اي مبلغ مالي للمدعيه. وحيث ان الدايره تري صحه النتيجه التي انتهي اليها الخبير وتحكم بمقتضاها. واما عن تخفيض المبلغ من قبل المدعيه الي (٤٠.٠٠٠) اربعين الف ريال؛ فان المدعي عليه انكر رساله (...)، وعليه فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان. واما عن الطلب العارض المقدم من المدعي عليه للمطالبه بمبلغ وقدره (56,870) سته وخمسون الف وثمانمايه وسبعون ريالا وتمسكه باقرار المدعيه المدون في صحيفه الدعوي المنمذجه فلا وجه له؛ حيث انه لم يبين تاريخ السداد ولا طريقته ولم يقدم بينه علي السداد، والمدعي عليه تاجر ولا يخفي عليه سداد مثل هذه المبالغ وتوثيقها. واما عن اتعاب الخبره وقدرها (١١،٥٠٠) احد عشر الف وخمسمايه ريال؛ فان الدايره تحمل المدعي عليه كامل الاتعاب؛ استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٠١٠) ستون الفا وعشره ريال ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (11,500) احد عشر الف وخمسمايه ريال عن اتعاب الخبره. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.