tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 7945 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-03-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ffdd125d-148e-4044-9df5-3d6b4e54d443 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 7945 لعام 1441 ه
المقامه من/ نضال نعيم عبدالغني مطران رخصه اقامه (...)
ضد/ المؤسسه السعوديه الالمانيه للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الطلب في هذه القضيه، في ان المدعي قد تقدم بدعواه لدي هذه الدايره والمسجل بياناتها في صدر هذا الحكم، وقد اصدرت الدايره في دعواه الحكم المؤرخ في 12 / 03 / 1442 والمكتسب للقطعيه لكونه من الدعاوي اليسيره، ونص الحكم كما يلي: (تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (تم اصدار المدعي عليه شيك بقيمه 20000 ريال عشرون الف ريال بدون رصيد وبتوقيع غير مطابق وصف طلب المدعي: اطالب بسداد المدعي عليه قيمه شيك علي بنك الرياض رقم 187 بقيمه 20 الف ريال وتعويض المدعي عن تعطيله 4 شهور دون المنفعه من المبلغ ومحاسبه المدعي عليه بقصده النصب و الاحتيال لتعمده اصدار شيك بتوقيع غير مطابق وتلاعب بالشيك لتعمد تعطيل صرفه) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم 10/07/1441 حضر المدعي بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم المدعي عليها لشخصها عن طريق نظام ابشر كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بالقضيه ، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وباطلاع الدايره راتها غير محرره فافهمته الدايره بتحرير دعواه فطلب مهله لتحريرها ، فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها الكترونيا وارفاق جميع ما يستند عليه في دعواه فوعد بذلك ، وفي الجلسه المؤرخه في 29/01/1442 عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسه كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وقد تضمنت عده اسانيد اوردها المدعي وهم :(1- شيك علي بنك الرياض رقم 187 بقيمه 20000 ريال 2- ختم الشرطه برقم قضيه مرفوعه علي المدعي عليه 3- ورقه اعتراض البنك 4- صوره هويه المدعي 5- العنوان الوطني للمدعي) ا. ه كما احال الي ما قدمه في المرافعه الكتابيه وقد تضمنت تحرير الدعوي وفيها: (انه تم التعاقد بين شركه شبكه الماسيه وهي شركه كنت اعمل فيها مع المدعي عليها عقد مقاوله، وكان العقد قيمه 70.000ريال وقد استلم مبلغ 35.000ريال ومتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ 35.000ريال منها عشرون الف ريال محل المطالبه صدرت المدعي عليها في الشيك محل الدعوي ، واطالب حاليا بقيمه الشيك لكونه باسمي وانا المسؤول عن العمل والمباشر له) ا. ه وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال الي مرفقات القضيه في الملف الالكتروني وما قدمه في المرفعه الكتابيه، ثم قال المدعي عندي اضافه من جهه المطالبه بالشيك حيث انه باسمي الا ان العمل كان للشركه التي كنت اعمل فيها واسمها (شركه الشبكه الماسيه للمقاولات) ، وقد تخالصت مع هذه الشركه قبل اسبوعين وقد خصموا من مستحقاتي مبلغ 20.000ريال الخاص بهذا الشيك وقالوا طالب بنفسك لكون الشيك باسمك وعندي ما يثبت ذلك، وعليه امهلته الدايره وافهمته ان هذه المهله الاخيره لتقديم ما لديه في مذكره شارحه عن طريق تبادل المذكرات خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه ، ففهم ذلك ، وفي الجلسه المؤرخه في 12/03/1442 عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت المدعي عليها وكاله بالوكاله رقم 42772488 ، وبسؤالها عن سبب التخلف عن الجلسه السابقه وعن المرافعه الكتابيه قالت انني وكيله جديده هذا اليوم تم توكيلي، وبسؤالها عن الجواب قالت اطلب مهله ولا اعرف شييا عن القضيه فكررت عليها الدايره ثلاثا فقالت اطلب مهله، بينما رفض المدعي طلب الامهال، هذا وتشير الدايره الي ما قدمه المدعي في تبادل المذكرات من مذكره ومرفقات، وقد تضمنت المذكرات علي ما نصه:(مقدم خطاب من شركه الشبكه الماسيه يفيد بخصم قيمه الشيك المرفوض مبلغ 20000 ريال من مستحقات المدعي نضال مطران نظرا لان الشيك صادر مباشره من المدعي عليه المؤسسه السعوديه الالمانيه لصالح المدعي نضال نعيم مطران وعليه اخلت شركه الشبكه الماسيه مسؤوليتها وطلبت من المدعي نضال مطران بالتوجه للقضاء للمطالبه بقيمه الشيك، ومرفق الخطاب بناء علي طلب القاضي في جلسه 29/ 01/ 1442. المرفقات: 1- خطاب الشبكه الماسيه الموجه للمدعي نضال مطران مختوم من الشركه المذكوره 2- السجل التجاري يوضح منصب المدعي نضال مطران في شركه الشبكه الماسيه قبل نقل الكفاله لشركه اخري. 3- صوره من شيك المدعي عليه المرفوض) ا. ه وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفايه، هذا وتحيل الدايره وقايع القضيه بناء علي الماده 249 من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي ما سبق وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها.، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي عمله في عقد المقاوله محل الدعوي بين شركه الشبكه الماسيه للمقاولات وان المدعي عليها قد حررت له الشيك محل الدعوي باسمه وتبين انه بدون رصيد، وحيث تخلفت المدعي عليها عن طوال جلسات القضيه، وحضرت في الجلسه المهياه للنطق بالحكم، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات الدعوي الشيك المحرر من المدعي عليها لصالحه بالمبلغ محل المطالبه كما قدم ورقه الاعتراض عليه من البنك، وبما ان الشيك محرر لصالح المدعي، وحيث ان مضمون الشيك لعمل المقاوله بين شركه الشبكه الماسيه التي كان يعمل فيها المدعي، وقدم المدعي من هذه الشركه المخالصه المشار اليها في الوقايع وقد تضمنت ما يؤيد ان الشيك لصالح المدعي وبه تتوجه صحه الصفه للمدعي في هذه الدعوي علاوه علي ان الشيك محرر لصالحه، وبما ان الشيك اداه وفاء نظاما، وهو ورقه مضمونها الاقرار بما جاء فيها واستحقاق المحرر له لما جاء في مضمونها، وان تعذر تنفيذها بموجب النظام فان هذا لا يلغي موضوعها الا بدفع صريح ومقبول من محررها، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها المؤسسه السعوديه الالمانيه للمقاولات رقم الهويه: (...) لصاحبها غسان حامد سليم الدباس هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي نضال نعيم عبد الغني مطران رقم الهويه: (...) مبلغا قدره 20.000 عشرون الف ريال وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (1 / 78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين) ا.ه ثم تقدمت المدعي عليها بالتماس اعاده النظر المبين في طلبات القضيه، وفي سبيل نظره عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 22 جماد الاول 1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت المدعي عليها وكاله 42772488 ، وتشير الدايره الي ورود التماس المدعي عليها علي حكم الدايره برقم الطلب 74077، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن التماسها احالت الي صحيفه الالتماس المرفقه وبسؤال المدعي عن الجواب علي الالتماس طلب صحيفته للجواب عليها، وعليه افهمت الدايره المدعي عليها وكاله باعاده ارفاق الالتماس والمرفقات في تبادل المذكرات خلال خمسه ايام وعلي المدعي الجواب خلال خمسه ايام ولكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ففهم كل منهما ذلك، وعليه رفعت الجلسه وفي 24 جماد الاول 1442ه تشير الدايره الي ورود التماس المدعي عليها وفيه ان الدايره (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها المؤسسه السعوديه الالمانيه للمقاولات سجل تجاري رقم : (...)لصاحبها غسان حامد سليم دباس اقامه رقم : (...)بان تدفع للمدعي نضال نعيم عبدالغني مطران اقامه رقم : (...)مبلغا وقدره 20.000 عشرون الف ريال اسباب الالتماس من حيث الشكل :- نصت الماده ميتان من نظام المرافعات الشرعيه علي ان يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه/ ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ، ونصت الفقره / ز من نفس الماده علي اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وحيث تم تقديم الالتماس في الموعد المحدد له بناء علي ما نصت عليه الماده الاولي بعد الميتان من نظام المرافعات الشرعيه لذا فهو مقبولا شكلا . اسباب الالتماس من حيث الموضوع :- اولا نوضح لفضيلتكم بان عدم حضور موكلي للجلسات السابقه كان بدون علم منه وعدم قدرته علي استخدام منصه التقاضي الالكتروني وليس تجاهلا لهييه المحكمه اواقرار منه بحق المدعي ، فموكلي كان يبلغ بالرسايل الالكترونيه لكن عند الدخول الي نظام المحاكم التجاريه فلا توجد قضيه مسجله برقم الدعوي محل الالتماس ، والشاهد علي ذلك ان موكلنا قام بتوكيلنا قبل الجلسه بيوم واحد ولم نستطيع الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومضمونها لكي نجيب علي الدعوي ، لذا فان الدفع بعدم حضور موكلنا للجلسات السابقه ليس مبررا للحكم ضده . ندفع بعدم وجود صفه للمدعي في الدعوي ، حيث ان موضوع الدعوي محل الالتماس ذكر فيه ان المبلغ المطالب به ناشي عن عقد اعمال المقاوله المحرر بتاريخ 18/ 11/ 1440ه بين موكلتي وبين شركه الشبكه الماسيه للمقاولات وليس بين موكلتي وبين المدعي (مرفق 1) ، فالمدعي لا يوجد له صفه في الدعوي لكي يطالب بمستحقات ماليه ناشيه عن عقود مقاولات بين موكلتي وبين شركه الشبكه الماسيه للمقاولات ، لذا فان مطالبه المدعي ليست في محلها ولا يجوز قبول الدعوي لانها اقيمت من موظف في الشركه ولم تقام من الشركه بصفتها الاعتباريه المستقله . لا يجوز ان تتنازل الشركه عن دين لها في ذمه شركه اخري لصالح موظف يعمل لديها وهذا ان اعترفنا بصحه ما جاء في الدعوي ، حيث ينكر موكلي ما ذكره المدعي من وجوب استحقاقه للشيك او قيامه بتنفيذ الاعمال الوارده بالعقد . ان الشيك المقدم في الدعوي تم تحريره لصالح شركه الشبكه الماسيه كضمان للمستحقات وتم اعطايهم الشيك بدون تاريخ وبدون توقيع علي ان يتم الانتهاء من الاعمال فيقوم موكلي بتسديد قيمه الشيك والشاهد علي ذلك ان الشيك دون فيه ان لا يصرف الا بعد موافقه المدير ، الا ان المدعي والشركه التي كان يعمل بها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بالعقد ولم يتم الانتهاء من العقد بالاضافه الي وجود اخطاء في التنفيذ والانهاء ، كما ان المدعي وشركه الماسيه للمقاولات لم يلتزموا بتسليم موكلي الفواتير الضريبيه لكي يقوم بتسجيلها لديه ، مما يفيد قيام المدعي وشركته بالتهرب الضريبي ومحاوله اضرار موكلي بعدم تسليمه فواتير عن الاعمال المنفذه بغرض دفع القيمه الضريبيه عليها . لذلك وبناء علي ما تقدمنا به فانه يتضح لفضيلتكم بان المدعي ليس له الحق فيما يطالب به وان المسؤوليه والصفه هنا في هذه الدعوي تنعقد لشركه الشبكه الماسيه للمقاولات بصفتها الطرف الثاني في العقد المبرم فلا يجوز المطالبه بحقوق ناشيه عن عقود مقاولات الا من اصحاب الصفه باعتبار ان الشركات ذو صفه اعتباريه مستقله ، كانت الاموال عزيزه عند اهلها فقد حفظ الشارع الاموال وجعلها مصونه وحرم جواز اخذها الا بطيب نفس صاحبها وذلك لقوله تعالي : (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم : (لا يحل مال امري مسلم الا عن طيب نفس) . لذلك كله وبناء علي ما تقدمنا به اعلاه – نلتمس من فضيلتكم حفظكم ﷲ الحكم بالاتي :- الطلبات :- قبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الملتمس فيه ووقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي . الحكم برد دعوي المدعي لعدم وجود صفه له . وﷲ يحفظكم ويرعاكم ،وارفق عقدا بين الطرفين ، كما ورد جواب المدعي علي التماس المدعي عليها في القضيه رقم 7945 لعام 1441ه والصادر من الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه في الرياض ، وردا علي عدم وجود صفه للمدعي في الدعوي ، حيث ان موضوع الدعوي ان المبلغ المطالب به ناشي عن عقد اعمال المقاوله المحرر بتاريخ 18/ 11/ 1440ه بين المدعي عليه وبين شركه الشبكه الماسيه للمقاولات وليس بين المدعي عليه وبين المدعي (وردنا هو ان موقع العقد للطرف الثاني شركه الشبكه الماسيه للمقاولات هو نفس المدعي نضال نعيم مطران وبصفتي مدير في شركه الشبكه الماسيه للمقاولات والشيك اصلا صادر لصالح المدعي مباشره والا لماذا اصدر المدعي عليه الشيك لصالح المدعي مباشره ؟ ونري ان فضيلتكم قد حسم هذه النقطه بتوضيح فضيلتكم صحه الصفه للمدعي في هذه الدعوي علاوه علي ان الشيك محرر لصالحه) ، وردا علي ان الشيك المقدم في الدعوي تم اعطايهم الشيك بدون تاريخ وبدون توقيع (وردنا هو ان الشيك مؤرخ بتاريخ 10/ 10/ 2019 وموقع من صاحب المؤسسه السعوديه الالمانيه للمقاولات ومرفق لفضيلتكم اعتراض البنك الذي يؤكد ان التوقيع غير مطابق مما يؤكد نيه مصدر الشيك عدم نيته صرف الشيك وحسب افاده البنك ان هذا في نظام البنوك يدرج تحت النصب والاحتيال ، وقد طالبت في مذكرتي الاولي محاسبه المدعي عليه بالنصب والاحتيال لتعمده عدم مطابقه التوقيع ، كما لا مانع لدينا لعرض الشيك علي لجنه الخبراء والتزوير للتاكد من ان محرر الشيك هو نفسه الذي كتب التاريخ والتوقيع) ، وردنا علي ان الشيك موقع من صاحب المؤسسه علي ان يتم الانتهاء من الاعمال فيقوم المدعي عليه بتسديد قيمه الشيك والشاهد علي ذلك الشيك دون فيه ان لا يصرف الا بعد موافقه المدير (وردنا نصحح لموكله المدعي عليه بان الشيك مدون به بعد موافقه المالك من المدارس وعلي ما ذكره المدعي عليه بشرطه في الشيك توجهنا للمدارس بتسليمنا خطاب يفيد موافقته علي الصرف الا ان مدير المدارس امتنع لعدم وجود رابط بيننا وبينهم ولا مانع لديه من توجيه خطاب للمحكمه مباشره بان الاعمال منجزه بشرط طلب المحكمه ذلك) وبخصوص ان المدعي والشركه التي كان يعمل بها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بالعقد ولم يتم الانتهاء من العقد بالاضافه الي وجود اخطاء في التنفيذ والانهاء (وردنا باننا قمنا بتنفيذ كافه الاعمال المنوطه بنا وباستلام وتسليم قام المدعي عليه باستلامها لتقديمها للمدارس لتحصيل المبالغ المستحقه حسب ادعايه ، وقد راجعنا اداره المدارس والمقاول الرييسي للمقاوله وافادوا جميعهم بان المدعي عليه قد استلم كامل حقوقه منهم وطالبنا بخطاب منهم يفيد ذلك الا انهم تحفظوا علي ذلك بعدم صلاحيتنا لاستلام اي خطاب منهم لان العقد موقع مع المؤسسه السعوديه الالمانيه الا انهم ابدوا تعاون بعدم ممانعتهم توجيه خطاب للمحكمه في حال طلب منهم رسميا من المحكمه ، واقفالا لهذه النقطه اذا رغب فضيلتكم تسليمنا مذكره موجهه لمدارس الرياض المنفذ لها الاعمال او الشركه الهندسيه موقعه العقد الرييسي بتسليمنا الخطابات التي تؤكد انتهاء الاعمال واستلام المدعي عليه كامل حقوقه منهم) ، وردنا علي عدم التزامنا بتسليم المدعي عليه الفواتير الضريبيه لكي يقوم بتسجيلها لديه (وردنا هو بان الشركه لم تمانع ابدا بتسليم المدعي عليه فاتوره الاعمال المنفذه الا ان المدعي عليه رفض تسديد باقي المبلغ المستحق وهو 15000ريال خلاف مبلغ 20000 ريال الشيك محل الدعوي ولا حتي اصدار شيك بالمبلغ لتتمكن الشركه من اصدار فاتوره مقابل كامل مبلغ العقد 70000 ريال ونطلب من فضيلتكم في هذه الدعوي تثبيت حق شركه الشبكه الماسيه للمقاولات المبلغ المتبقي والذي قدره 15000 ريال والزام المدعي عليه بسداد المبلغ مع التزام شركه الشبكه الماسيه باصدار فاتوره بكامل الاعمال المنفذه) ، وردنا علي قيام المدعي وشركته بالتهرب الضريبي ومحاوله اضرار المدعي عليه بعدم تسليمه فواتير عن الاعمال المنفذه بغرض دفع القيمه الضريبيه عليها (ردنا هو تضارب اقوال المدعي عليه بذكره مره - ان المدعي وشركته لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بالعقد ولم يتم الانتهاء من العقد بالاضافه الي وجود اخطاء في التنفيذ والانهاء - وفي نفس المذكره يطالب المدعي عليه بتسليم فواتير الاعمال المنفذه وهذا يدل علي تخبط المدعي عليه بالاقوال وذكر الحقايق) . واطلب من فضيلتكم توجيه ما ذكره المدعي عليه بنفسه ان يطبقها علي شخصه (اذا كانت الاموال عزيزه عند اهلها فقد حفظ الشارع الاموال وجعلها مصونه وحرم جواز اخذها الا بطيب نفس صاحبها وذلك لقوله تعالي : (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم : (لا يحل مال امري مسلم الا عن طيب نفس) . لذلك كان وجوبا علي المدعي عليه ايفاء الحقوق لاصحابها) ا. ه هذا وبعد دراسه الالتماس والجواب عليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
لما كانت المدعي عليها قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 12 / 03 / 1442، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه واحال اليها المنظم في نظام المحاكم التجاريه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) من نظام المرافعات، ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) ولما كان الالتماس المقدم من المدعي عليها قد خلي من هذه الحالات الوارده في هذه الماده، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، واما نزاع المدعي عليها في صفه المدعي في كون الشيك ناتج عن عقد مع طرف ثالث، فان للمدعي عليها مطالبه الطرف الثالث بالاعمال التي لم تنفذ حيث تدعي عدم تمام الاعمال، وهذه تمثل دفعه قد قدم المدعي ما يثبت تنازل صاحب الصفه الحقيقي عنها، كما ان الشيك محرر للمدعي اصاله، وليس ثمه اوراق قاطعه تغير الحكم بل حقيقه الامر انه اعتراض علي الحكم باعتبار الصفه متوجهه للمدعي والحقيقه ان الدايره تري الصفه للمدعي بموجب الاوراق المقدمه والمذكوره في الحكم
(منطوق الحكم)
لذلك كله الدايره قررت الدايره عدم قبول الالتماس شكلا والمقدم من المدعي عليها برقم الطلب 74077 علي الحكم الصادر من الدايره في 12 / 03 / 1442ه وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا القرار مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم فان تقدمت به خلال هذه المده والا اكتسب الحكم القطعيه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4350 لعام 1442 ه
المقامه من/ نضال نعيم عبدالغني مطران رخصه اقامه (...)
ضد/ المؤسسه السعوديه الالمانيه للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (20000) ريال تمثل قيمه شيك بدون رصيد ،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (عدم قبول الالتماس شكلا والمقدم من المدعي عليها برقم الطلب 74077 علي الحكم الصادر من الدايره في 12 / 03 / 1442ه) وبتسليم محاميه المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 15 / 6 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 7945 لعام 1441ه القاضي بعدم قبول الالتماس شكلا المقدم من المدعي عليها ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو 
 ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي