tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2021-03-17 date_hijri=1439-07-14 document_type=ruling entity=document_number:40e6af54-dd6c-47a9-9fc7-602443b23d4f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٢١٧ لعام ١٤٣٩ ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: المدعي عليه صديق مقرب من موكله منذ سنوات كما انه يملك مؤسسه باسم ((...) للتجاره) قام بالطلب من موكله مبلغ مالي لاستثماره له في تجاره المياه المعدنيه فوافق موكله من باب الثقه التي بينهم بما انه صديق له لكنه اشترط عليه انه لا علاقه له باداره العمل داخل المؤسسه ولا طريقه العمل بها فقام موكله بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال ثم بعد ذلك حدث تعامل تجاري بين مؤسسه (...) ومؤسسه موكله ((...) التجاريه) مما نتج عنه مبلغ مالي لمؤسسه موكله بمبلغ وقدره ( ٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال . وبعد فتره كبيره بدا موكله في مطالبه المدعي عليه بارباحه في عمليه الاستثمار في مؤسسه (...) كما اتفق المدعي عليه معه في البدايه فبدا في المماطله وفي الاخير اخبره ان التجاره لم تنجح واصبحوا مطالبين بمبالغ ماليه وقيمه ايجارات فاخبره موكله ان الاتفاق من البدايه ان هذا المبلغ المسلم لك مقابل استثمار مقابل نسبه ارباح فتعذر المدعي عليه حتي لا يعطي موكله حقه وامواله وخلص من كل ذلك الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦٧٥.٠٠٠) ريال بالاضافه الي التعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه ١٤/٧/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٢/٨/١٤٣٩ه طلب وكيل المدعي مهله لاحضار الاصول، وفي جلسه ٤/١١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: جميع ما ذكره المدعي في صحيفه دعواه غير صحيح والصحيح ان موكله والمدعي قد اتفقا الدخول في مجال التجاره مشاركه ، وكانت فكره تعبيه المياه من المدعي ، وقد قدم المدعي اوراق مؤسسه تابعه له باسم (...) للعمل بها الي ان يتم الانتهاء من استخراج مؤسسه جديده لاجل ان يكون العمل افضل واتفقا علي تسميتها ب(...) وحدت هذه الشراكه بالنصف بينهما فدفع المدعي(١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ودفع موكله مثل ذلك ، وبعد فتره قررا رفع راس المال فاصبح ما دفعه المدعي(٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه و عشرون الف ودفع موكله مقابلها ( ٧٠٠,٠٠٠ ) سبعمايه الف ريال وقد اتفق المدعي وموكله علي ان يقوم الاخ (...) والاخ (...) والاخ (...) البدء في العمل ويكون الاشراف من قبل موكله والمدعي ، وقد كانت جميع الاجتماعات في ما يخص هذه الشراكه في منزل المدعي الواقع في حي (...) بمدينه (...)، كما ان المدعي قد حضر مع موكله مدينه (...) لتوقيع اتفاقيه مع مصنع تعبيه المياه ، ومع مؤسسه (...) المياه ، والمدعي علي - ان ما ذكره المدعي من لديه شاهد وهو مندوب مبيعات كان يعمل لدي المؤسسه اسمه السيد (...) يشهد علي تواطؤ موكله باستلام مبالغ ماليه من مناديب المبيعات دون سندات فهذا غير صحيح ، اما هذا الشاهد فمقام عليه دعوي امام المحكمه العامه بالرياض يطالبه موكله بسداد مبلغ(٢٥.٦٩٧) خمسه وعشرون الف وستمايه وتسعه وسبعون ريال مقابل بضاعه استلمها ولم يسدد قيمتها وسلفه ماليه اخذها ولم يسددها بالاضافه الي ان المدعي قدم ورقه موقعه من قبل موكله وفيها بيان بكونه شريكا في تاسيس هذه المؤسسه وهي صحيحه وتاكد صحه الشراكه، سلم نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها الذي طلب مهله للرد وذكر بان لديه شاهد وقد تبين ان عليه دعوي مقامه من المدعي عليها ضد الشاهد وفق ما قرره الطرفان وكاله وعليه رفع الجلسه، وفي جلسه ٨/١/١٤٤٠ه وبحضور الطرفين وكاله وسؤال المدعي وكاله عن رده المذكره المقدمه في الجلسه الماضيه من قبل المدعي عليه اجاب انه يكتفي بما قدمه سابقا وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه، وفي ٩/١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا:- المدعي عليه يحاول التلاعب وتغيير الحقايق والافتراء دون وجه حق علي موكله علي امور لم تصدر منه. ثانيا: اما فيما يخص ادعاء وكيل المدعي عليه ان موكله قد قام بالاتفاق مع المدعي عليه ان يقوم (...) و(...) و(...) باداره العمل تحت اشراف المدعي عليه وموكله فهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي عليه في البدايه قام بتقديم الاستاذ / (...)، لموكله وقام بالثناء عليه وعلي خبرته في هذا العمل ، ولكون المدعي عليه صديق مقرب من موكله ويثق به ثقه عمياء في حينها قد وافق علي ان يقوم الاستاذ (...)، باداره العمل ولكن اشترط موكله منذ البدايه علي ان يكون دوره في هذا العمل هو الدعم المادي والمعنوي فقط ، علي ان تكون مهمه الاشراف والاداره للمدعي عليه ، فوافق المدعي عليه علي ذلك ومع استمرار الاستاذ / (...) بالعمل كانت هناك ارباح بسيطه ، والمؤسسه في حينها كانت تعمل في مجال الجمله فقط ، ثم تفاجي موكله ان المدعي عليه يبلغه ان (...) قد انسحب من العمل !!! فغضب موكله من ذلك كون (...) هو صاحب الخبره بالعمل، فاخبره المدعي عليه انه سوف يعين (...) مكانه وانه قد اكتسب الخبره التي تمكنه من القيام بذلك وان المدعي عليه بجانبه ويشرف عليه. ثالثا: اما فيما يخص ادعاء وكيل المدعي عليه انهم كانوا يجتمعون بمنزل موكله وان موكله كان يذهب معه الي (...) محاولا بذلك اثبات ان موكله كان يشرف علي المؤسسه مع المدعي عليه .. غير صحيح جمله وتفصيلا فوكيل المدعي عليه في الفقره الثانيه يدعي ان الاشرف لموكله ولموكل المدعي معا فيما يعني ان موكله متواجد دايما بالمؤسسه فهل يعقل ان تكون مناقشه امور العمل بمنزل موكله دون المؤسسه التي من المفترض ان يكون متواجد بها دايما للاشراف علي العمل ؟؟؟؟ اما الذهاب لل(...) من قبل موكله مع المدعي عليه كان لاقناع صاحب المصنع بالموافقه علي امداد المدعي عليه بالمياه بالاجل البينه التي تثبت ان ليس لموكله اي علاقه بالاشراف علي العمل وان المدعي عليه هو من كان له الاشراف المطلق ، فلا يوجد ورقه واحده تخص بالاشراف او اداره العمل موقعه من قبل موكله مما يثبت مسؤوليه المدعي عليه وحده، وفي جلسه ٢١/٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده ومرفق ، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم سلمت الدايره وكيل المدعي عليه نسخه من مذكره وكيل المدعيه المقدمه في الجلسه الماضيه فافهمت الطرفين بتقديم ردودهما علي ما استلماه في هذه الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٢٧/٣/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا : ما يدل علي شراكه المدعي في مؤسسه (...) ما اقر به المدعي وذلك في الاتي: ١- ان موافقته علي تعيين الاستاذ (...) مدير مبيعات وذلك في قوله : ( وافق علي ان يقوم الاستاذ (...)، باداره العمل والموافقه تدل علي انه شريك وصاحب قرار ?- اقر بدوره في المؤسسه بقوله : ( ان يكون دوره في هذا العمل هو الدعم المادي والمعنوي فقط ) وهذا دور الشريكين . ٣-اطلاعه علي كافه التفاصيل منذ التاسيس وحتي نهايه المتغيرات وذلك في قوله :( المؤسسه في حينها كانت تعمل في مجال الجمله فقط)، وقوله :( انه سوف يعين (...) مكانه وانه قد اكتسب الخبره التي تمكنه من القيام بذلك وهذا يدل علي اطلاعه علي كافه التفاصيل. معرفته التامه لتفاصيل العمل والبيع والشراء ومكان الاستيراد والمشاركه في المفاوضه وذلك بقوله: (الذهاب لل(...) من قبل موكلي مع المدعي عليه كان لاقناع صاحب المصنع بالموافقه علي امداد المدعي عليه بالمياه بالاجل) ولما سبق يتضح مشاركه المدعي في اتخاذ القرارات وتوجيه اعمال المؤسسه بصفته شريك. ثانيا : الرد علي ما ورد في مذكرته المقدمه وذلك في الاتي: ١- ادعاء الغضب الصادر من المدعي مما سماه ( انسحاب المدير الاستاذ (...)) فالصحيح انه لم ينسحب بل بعد الاجتماع مع المدعي وابلاغه بان الاستاذ (...) مسافر الي المنطقه (...) بالسياره التابعه لنا وتركها في احد الطرق وابلغ المؤسسه بمكان السياره وان مفتاحها بالداخل ، وقد تبين لنا انه نقل كفالته افي اجراءات نقل الكفاله له علي مؤسستنا ، وقد علمنا بانه تم القبض عليه في قضيه جناييه ورحل الي بلاده ولا نعلم عنه ولا عن القضيه شيء ٢- لعدم وجود مقر مهيا للمؤسسه لاجراء الاتفاقيات ومتابعه الاعمال قام المکرم (...) بفتح باب منزله ليكون مقرا للعمل ورحب بان تتم جميع الاتفاقيات والاجتماعات ومناقشه جل امور الشراكه في منزله بل وقبل البدء قام المدعي بتقديم السجل التجاري التابع له باسم قافله المستقبل سجل رقم (...) ليتم العمل به الي ان تم استخراج مؤسسه (...) به وجود شاهد قد حضر الي منزل المدعي ( مقر المؤسسه المعتاد عليه ) واقع معه اتفاقيه بحضور المدعي ويشهد بان المؤسسه عايده للمدعي مع موكله ، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٧/٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: افتقرت مذكره المدعي عليه من البينات التي تثبت صحه ما يدعيه. ثانيا: ادعايه بان موكله كان مطلع وصاحب قرارات اداريه فغير صحيح وليس هناك بينه تثبت ذلك، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق اداره الدعاوي والاحكام، حسب النموذج الموقع منهما والمرفق في ملف القضيه، كما افهمت الدايره الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق ان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق، وفي جلسه ٢٩/٦/١٤٤٠ه قرر اطراف الدعوي اكتفاءهم وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٢/٨/١٤٤٠ه طلب الدايره من وكيل المدعي عليها بيان بما تم حيال المبلغ محل المطالبه والمدفوع لموكلته من قبل المدعي, وعن الارباح الناتجه عن ذلك, فاستعد بتقديم ما يتعلق بذلك من مستندات, وقرر بان موكلته قامت باستثمار المبلغ المدفوع من قبل المدعي, وطلب مهله لتقديم ما يثبت استثماره وما نتج عن ذلك, وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٣/١١/١٤٤٠ه حضر المشار اليهما اعلاه واستعمت الدايره بتشكيلها الجديد لملخص الدعوي حيث افاد المدعي وكاله بان موكله تشارك مع المدعي عليه مضاربه في مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (٦٢٥.٠٠٠) ريال الا ان المدعي عليه لم يسلم لموكله لا راس المال ولا الارباح منذ الشراكه الي الان وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله وبطلب الاجابه منه اوضح ان الدايره في الجلسه السابقه قد طالبته باحضار ما يثبت خساره موكلته في هذه المضاربه وقد احضر ما طلب منه وقدم مذكره من صفحتين وزود وكيل المدعي بنسخه منها فطلب مهله للرد عليها كما طالب المدعي بندب خبير محاسبي لبحث عمليات المدعي عليه في المؤسسه، وفي جلسه ٢٥/١/١٤٤١ه حضر المشار اليهما اعلاه ، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله فذكر انه يكتفي بما سبق وان قدم ويطلب ندب محاسب قانوني لبحث موضوع الشراكه وبيان ما يستحقه موكله من مبالغ بناء علي عقد الشراكه المبرم مع المدعي عليه، وفي جلسه ١٤/٣/١٤٤١ه وبعد النداء علي اطراف الدعوي تبين للدايره عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسه بتوقيع وكليه في محضر الجلسه السابقه ، وحيث انتهي الوقت المخصص لسماع هذه الدعوي وطلب الحاضر شطب الدعوي ؛ فان الدايره تقرر شطبها، وفي جلسه ٢٠/٥/١٤٤١ه حضر المشار اليهما اعلاه ، وتشير الدايره الي انه وردها عروض من مكاتب خبره الاول : (...) بمبلغ وقدره (٨٤.٠٠٠) ريال والثاني : مكتب (...) بمبلغ قدره (٥٩.٠٠٠)ريال وطلب الطرفان مهله للرجوع لموكليهم ، وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٤١ه المنعقده عن بعد حديد الخبير الذي تم الاتفاق عليه مع تجهيز شيكات باتعابه بحيث تكون مقسمه علي دفعتين مناصفه بشيكات مصدقه تمهيدا لندبه للمهمه وافاده الدايره حيال ذلك خلال ٥ ايام عمل فاجاب وكيل المدعي عليه ان موكله غير مستعد لدفع اتعاب الخبير ، والمدعي هو من يتحمل اتعاب الخبير، وفي ٩/١١/١٤٤١ه افادت الدايره بعدم رغبه المدعي عليه دفع اتعاب الخبير لكون المدعي هو من اثار النزاع وعليه فتطلب الدايره من المدعي تجهيز ه لاتعاب الخبير كامله في شيكين علي ان يتحملها الخاسر للدعوي خلال ٥ ايام عمل، فاجاب وكيل المدعي بانه ارفق شيكين بمجموع قدره (٥٩.٨٥٠ )ريالا اجمالي اتعاب المحاسب القانوني، وفي جلسه ٧/١/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه واكد المدعي عليه وكاله بان موكلته يرفض دفع اتعاب الخبير لان المدعي هو من طالب بذلك فعقب المدعي وكاله باستعداد موكله بدفع الاتعاب علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي وعليه قررت الدايره ندب الخبير مكتب (...) خبيرا بهذه الدعوي كما ارفق المدعي وكاله في الترافع الكتابي صور شيكات مصدقه الصادره برقم (٣٠٤٤٥٥٣٠) والشيك رقم (٣٠٤٤٥٥٣١) المسحوب علي البنك (...) باسم الخبير (...) فافهمت الدايره المدعي وكاله بتسليم الخبير الدفعه الاولي من الاتعاب وقدرها (٢٩.٩٢٥) ريال والشيك رقم (٣٠٤٤٥٥٣٠) فاستعد بذلك ، وفي جلسه ٢٦/٧/١٤٤٢ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وعليه وتشير الدايره الي انه وردها اتصال عبر الهاتف الشبكي من الخبير المحاسبي المنتدب في القضيه طلب فيه مهله اضافيه لمده يومين لتقديم تقريره والذي جاءت نتيجته: وجود ما يثبت دفع المدعي لراس مال بلغ (٦٢٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال حيث اقر الطرفان بالشراكه ودفع راس المال، كما تبين عدم وجود ما يثبت خساره راس المال، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وفي جلسه٤/٨/١٤٤٢ه حضر المشار اليهم اعلاه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. 

(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ستمايه وخمسه وسبعين الف (٦٢٥.٠٠٠) ريال تمثل راس مال الشراكه بينهم بالاضافه الي مبلغ خمسين الف ريال ناشيه عن دين في ذمه المدعي عليها فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه المنازعه اذ انها من قبيل المنازعات المذكوره في الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه هذا من حيث الشكل، اما من حيث الموضوع وبما ان الثابت من وقايع الدعوي ان المدعي دفع الي صاحب المدعي عليها مبلغ (٦٢٥.٠٠٠) ريال علي ان يقوم هذا الاخير باستثمارها في انتاج المياه وتصنيعها وهذا العمل من الاعمال التجاريه اذ يندرج تحت مقاوله الصناعه، وبما ان راس المال من الاول والعمل من الثاني فان التكييف الصحيح للعلاقه بين اطراف الدعوي انها شركه مضاربه وتاخذ احكامها، ولما كان المدعي عليه قد دفع بوجود الخساره والمتقرر فقها ان يد المضارب يد امانه لا يضمن الا بالتعدي او التفريط الا ان الدايره طلبت منه البينه علي الخساره لانها من الاوصاف العارضه والتي يكون الاصل فيها العدم اذ ان الصفه الاصليه في راس مال المضاربه هي كونه خاليا من الربح او الخساره، كما ان المدعي عليها قد اكتسبت صفه التاجر ولما هو مقرر نظاما من ان التاجر اذا بلغ راس ماله اكثر من مايه الف ريال وجب عليه امساك الدفاتر التجاريه نصت عليه الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه، وعليه فعبي اثبات الخساره في الشركه محل الدعوي ملقا علي عاتق المدعي عليها، وبما ان تحقيق دفع المدعي عليها يستلزم فحص اوراق طرفي الدعوي من قبل خبير محاسبي لابداء رايه من الناحيه الفنيه والمحاسبيه، وحيث وقع الاختيار علي مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وفقا للاجراءات المثبته في وقايع هذه الدعوي ومحاضر جلساتها، ولما هو متقرر شرعا ونظاما من جواز الاستعانه بالخبير في الاثبات ولان الدايره قد اطمانت الي صحه ما انتهي اليه الخبير من راي في هذه القضيه اذ كان موافقا للاصول المهنيه والفنيه ومطابقا لاحكام المواد (١٤٩- ١٥١- ١٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الخبير قد انتهي في رايه الي عدم ثبوت خساره الشركه بين الطرفين ولم يقم وزنا لما قدمته المدعي عليها من بينات علي صرف مبالغ اذ لم تقدم المدعي عليها اي بينه علي ان صرف هذه المبالغ قايم علي سبب صحيح بالاضافه الي وجود ايرادات لحساب المؤسسه المدعي عليها ومبالغ اخري وكل ذلك ينفي وجود الخساره، والدايره اذ توافق الخبير فيما انتهي اليه من راي فانها تنتهي الي ان المدعي عليه لم يقم بينه علي ما دفع به من وجود خساره، كما ان الخبير قد اثبت ان المدعي عليها قد انشغلت ذمتها بدين لمؤسسه المدعي وقدره خمسون الف (٥٠.٠٠٠) ريال اقر بها المدير العام للمدعي عليها في ورقه تحمل توقيعه وختم الشركه وقد ثبت لدي الدايره صحه ذلك بالورقه المذكوره، ولما قرره اهل العلم من ان المضاربه عقد جايز غير لازم [ المغني ٥/ ٤٦ – كشاف القناع ٣/ ٥٠٦ ] ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم ( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ) رواه اهل السنن الا النسايي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان يسلم للمدعي مبلغ (٦٧٥.٠٠٠) ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بكامل اتعاب الخبير لما ظهر للدايره من صحه دعوي المدعي وانه قد تكبد اجره الخبير لغرض اثبات صحه دعواه مما يلزم معه تضمين المدعي عليها هذه الاتعاب، ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه.

(منطوق الحكم)
الزام المدعي عليها (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (٦٧٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وسبعون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) للتجاره لصاحبها (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي (....) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (٥٩.٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال تمثل اتعاب الخبير.