tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

لائحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة لعام 1401هـ

ncar · regulation · processed · 56 chunks

date_gregorian=1981-02-11 date_hijri=1401-04-07 document_type=regulation entity=document_number:2/10653 entity=keyword:لياقة صحية entity=keyword:شغل وظائف entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=keyword:تعيين entity=summary:تضمنت اللائحة: المقصود باللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة، ضوابط إصدار الكشف الطبي، صلاحية شهادة اللياقة الصحية، الترشيح لوظائف في الخارج ، صلاحية تقرير مستوى لياقة أعلى أو أقل، قواعد إدارية عامة، قواعد إدارية في فحص اللياقة البصرية، جداول ملحقة، نماذج وإرشادات. entity=agency:وزارة الصحة language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الخدمه المدنيه
لاحقه اللياقه الصحيه لشغل الوظيفه العامه
صدرت بموجب خطاب الديوان (اي وزاره الخدمه المدنيه حاليا)
رقم ١٠٥٣٢ و تاريخ ١٠٤١٠١/٧
اللاتحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه بعد الاتفاق مع وزاره الصحه
وتم العمل بها اعتبار من ١٤١/٧/١
الشؤون القانونيه
٤٠٣٧٦٩/٤

خطاب الموافقه علي اصدار اللاتحه)
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : ١٠٥٣/٣
التاريخ : ١٤٠١/٤/٧
المملكه العربيه السعوديه
الديوان العام للخدمه المدنيه
الاداره القانونيه
المحترم
صاحب المعالي ووزير الصحه
السلم عليكم ووحده الله وبركاته -
- اشر الي خطاب معاليكم رقم ١/١١٧/١٣٥ و تاريخ ١٤٠١/٣/٢٧ المtضمن الاشاره الي موارد
بخطابنا رقم ١٠٨٤/٢١ في ١١٠١/١١ بشان مشروع (لايحه اللياقه الصحيه لشغل الوظايف العامه) .
وما انتهت اليه السنه按شكله لدراسه هذا المشرع، وموافقه معاليكم عليها.
واشاره الي ما تضمنته الماده (٤/٤) من اللاتحه التفينيه لنظام الخدمه المدنيه التي نصر علي ان (يحد
الديوان العام للخدمه المدنيه شروط اللياقه الصحيه علي ضوء طبيعه عمل الوظيفه بعد الاتفاق مع جهه
(الختصاص)
فانتي اود افاده معاليكم بمواقتنا علي هذه اللاتحه، وان يكون العمل بها اعتبارا من ١/٧/١
فامل تبلغ الجهات المعنيه بذلك
رييس الدولان العام لخدمه المدنيه
تركي بن خالد السديري
- صوره مع التحيه للعايه العامه لمجلس الخدمه المدنيه مع نسخه من اللغه
- صوره مع التحيه لسعاده النايب للشؤون التنفيذيه مع نسخه من اللغه
- صوره مع التحيه لفرع الديوان بالمنطقه الغربيه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
- صوره لمكتبنا
- صوره للاداره القانونيه

اللغه
: 1 / ماده
يقتصد باللياقه الصحيه لشغل الوظايف العامه استيفاء الشروط الصحيه الواجب توافرها في
طالبي الوظيفه بالنسبه لاجسامهم وابصارهم وحالتهم النفسيه والعقليه لضمان اداء الموظفين
لستوي الانتاجيه المطلوبه منهم في هذه الوظايف
: ٢ / ماده
الوثايق العامه هي الوظايف المدنيه التابعه للوزارات والMصالح المستقله والمؤسسات العامه
وتشمل جميع العاملين في الخدمه المدنيه · ويقصد بلفظ الموظفين المرشحون للوظايف المدنيه
الخاضعين لنظام الخدمه المدنيه او غيره من الانظمه واللوايح
: ٢٤ / ماده
تسري قواعد اللياقه الصحيه الوارده في هذه اللاتحه علي الدكتور والانتا المرشحين لدخول او
مد مده الخدمه اونهاها لعدم اللياقه الصحيه او عند اعاده التعيين
: ٤ / ماده
يجب ان يكون المرشح للتعيين في وظيفه حكوميه خاليا مما يعوقه عن اداء متطلبات الوظيفه
بالنسبه لحالته الجسميه والنفسيه والعقليه والبصريه.
: ٥ / ماده
يعتبر جميع المرشحين للتعيين في الوظايف المدنيه لاتقصين للدخول بالخدمه ما عدا من يثبت
الكتف الطبي عليه اصابتهم باحد الامراض المبييه بالجداوال الملحقه
: ٦ / ماده
يجري توقيع الكشف الطبي علي جميع المرشحين للتعيين في الوظايف المدنيه وعلي اللجان الطبيه
القيام بما يلي : اذبات الحاله الصحيه لكل مرشح وقت الكشف عليه.
ب - اصدار قرار اللياقه الصحيه طبقا للقواعد الوارده في هذه اللايحه وفي الجداول
المرفقته
ج - اذا وجدت اي حاله مرضيه لا تمنع من اداء متطلبات الوظيفه تذكر بالقرار علي ان يدون
امامها انها لا تمنع
د - اذا وجدت حاله قابله للشفاء فيؤجل اصدار القرار اداريا للمده التي تراها اللجنه لازمه
لشفاء ثم يجاد الكشف بعدها من الناحيه التي تاجل بسببها علي الا تزيد مده التاجيل عن
• ستين يوما في المره الواحده
(1)

ه - اشعار الجهه طالبه الكشف الطبي علي المرشح بنتيجه الكشف وقرار اللجنه
و - اخذ توقيع او بصمه المرشح بانه علم بنتيجه الكشف وعلم بما طلب منه عن ذلك
: ٧ / ماده
للمرشح للتعيين في احدي الوظايف الحكوميه الحق في الكشف عليه ثلاث مرات
:٨ / ماده
اذا استقذ المرشح لوظيفه ذات مستوي ليهف خاص دفعات الكشف الثالث وسبب بهذا
المستوي الخاص فلا يجاد الكشف عليه اذا رشح لشفغ وظيفه تتناسب مع المستوي الحاصل عليه
ويكتفي بهذا الكشف
:٩ / ماده
تبقي شهاده اللياقه الصحيه للمرشح لوظيفه معينه صالحه لمده لا تزيد عن سنه من تاريخ صدور
القرار بنتيجه الكشف الطبي ولا تصلح هذه الشهاده بتقرير اللياقه بالنسبه الي وظيفه اخري
تتطلب مستوي ليله اعلي
: ١٠ / ماده
عند اعاده الكشف علي المرشح الذي لم يحز علي درجه اللياقه الصحيه المقرره للوظيفه خلال
مده سنه من الكشف الاول يقتصر الكشف عليه في النواحي التي رسب فيها وذلك امام نفس
اللجنه او لجنه اخري بعد موافقه خطيه من الجنه التي طلبت اجراء الفحص الاول
: 11 / ماده
يخ الحاله ترشيح احمد المواطنين الموجودين في الخارج للتعيين في احدي الوظايف الحكوميه
بالخارج يوقع الكشف الطبي عليه لجنه مكونه من طبيبين، ويختاره اللجنه رييس بعثه
التمثيل الدبلوماسي او القنصلي في هذا البلد من بين الاطباء رعايا المملكه الموجودين هناك، ويق
حاله عدم توافرهم يختارون من رعايا هذا البلد او غيرهم • وترسل نتيجه الكشف الي الجهه
المختصه ، التي عليها ان تحيلها الي اقرب لجنه طبيه عامه لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في
الماده لساهميه:
يجوز لوزاره الخدمه المدنيه بالاتفقاع مع وزاره الصحه ان تقرر في احوال خاصه تستلزمها طبيعه
العمل مستوي ليعاقه اعلي او اقل من المستوي المبين بالجداول المرافه لهذه اللايحه وتحديد الوظايف
التي تسري عليه هذه المستويات.
(2)

: ١٣ / ماده
تعتبر الجداول المراهقه لهذه اللايحه مكمله لاحكامها ويجوز تعديلها بقرار من وزير الخدمه
المدنيه بالاتفاق مع وزير الصحه
قواعد اداريه عامه
:١٤ / ماده
ترسل الجهه المختصه خطابا رسميا تطلب اجراء فحص اللياقه الطبيه للشخص المرشح للتعيين
بها الي اللجنه التي تقع بمنطقه عمل هذه الجهه
ا - يرفق بالخطاب نسخه من نموذج فحص اللياقه الطبيه بمنطقه عمل هذه الجهه : مع
صورتين شمسيتين للشخص المطلوب فحصه مقاس ٥٠٥ سمن
ب - تلصق احدي الصورتين علي اzwيه العليا اليسري للمنودج وتختم بختم الاداره ويوقع
- ملعها المسؤول اومن ينوب عنه
- تملا الحقول الخاصه في النموذج
- المرشحون للوظيفه المعفون من وضاء صورهم الشمسيه رسميا فيستعاض عنها بذكر
بعض العلامات الميزه الثابته في وجوههم مع وضع بصمه الايهام اليسري في الزاويه
العليا اليسري من النموذج ثم يوقع علي البصمه الرييس المسيول لتلك الجهه اومن ينوب
ماده ١٥١١
ا - علي رؤساء واعضاء اللجان الطبيه التاكد من شخصيه الشخص المرسل لمم
لقحصه فيل اجراء الفحص وذلك مطابقه شخصيه علي ما جاء بالاوراق والصور
ب والعلامات الحبهمين كذح عن فحص الشخص وتقوم ب Eindار مبرعه فورا
: ١٦ / ماده
تدون نتايج الفحص الطبي علي النموذج المرسل بوضوح وتسجل في السجل الرسمي المحفوظ لدي
اللجنه والمرقمه صفحاته بارقام مسلسله ومختومه كل صفحه بخاتم اللجنه والمكتوب في اخر
صفحه منيه الجدوره صهجياته ويداريه ونهابه للعمليه المميزه للمعفين بجانب نتايج الفحص الطبي
التي حاز عليها الشخص ثم يوقع رييس واعضاء اللجنه في اسفل النتايج
: ١٧ / ماده
علي رييس اللجنه الطبيه ان يعيد اوراق فحص المرشح الي الاداره التي يtbعها ( الجهه المختصه)
سواء كانت النتيجه في صالح الشخص او غير صالحه.
- يجب اعلام الشخص بالتنيجه واحذ توقيعه او بصمه ايهامه بانه علمها وعلم ما طلب منه
بشانها

(٢)
قواعد عامه في طريقه فحص اللبه الصريه
: ١٨/ ماده
يجري فحص قوه الابصار في كل عني علي حده بواسطه لوحه سنيلين ذات الدواير او ذات
المربعات المفتوحه من احمد جوانبها والموضوعه علي بعد سنه امتار من الشخص مع اضاءه اللوحه
اضاءه طبيعه القوايه لموفه النقوله كوفيه الخرز الملو ان الفانوس الدولي او دفتريشهارا حسب درجه
اللياقه المطلوبه وحسب طبيعه العمل
(الملاحظ)
(الملاحظ)
(الجدول رقم 1)
الملحق بلاله الحياه الصحيه بشغل الوظايف العامه
التي لا تتطلب شروط خاصه عند التعيين
الامراض الاتيه ممن GIالقه الصحيه : - الفق الكير الا بعد شفاء - القيله الماييه
الامراض الجراحيه:
- الفتق الكير الا بعد شفاء - القيله الماييه او الدمويه الكبيره الا بعد شفايها - داء الفيل
اذا كان حجم الجزء الصاب يحول دون اداء الوظيفه - الاورام الخبييه عموما - بتر احمد الاشراف
يغ الوظايف التي تحتاج لاستعمال الطرف المبتور - تضخم الطحال الواضح غير القابل للشفاء -
استسقاء البطن غير القابل للشفاء - تليف الكبد الشديد - درن المقاصل والعظام الا بعد شفايه.
ويجوز لوزير الصحه اضافه امراض اخري تمنع من دخول الخدمه اذا كان هناك ما يدعو
لذلك
- امراض الجهاز التفسي:
- الدين الريوي الناشط الي ان تمر سنه واحده علي الاقل علي سكونه - الانسكاب
البللوري لحين امتصابه - الانتهابات الريويه الحاده و تحت الحاده والخراجات الريويه حتي تشفي
- امراض الجهاز الدوري:
- هبوط القلب ان يصبح القلب متكافنا:
- الجهاز البولي:
- اثر الزلال لا يمنع من اللياقه الصحيه

(٤)
- وجود زلال في البول بكثره عندما تزيد كل الاسطوانات فيهما عدا الاسطوانات الشفافه او
كريات الدم الحمراء او البيضاء عن خمسه من كل منها في لساحه المجهريه الواحده بالعدسه
الشييه الشديده القوه وعندما يزيد الضغط الدموي عن حده الطبيعي وعندما تكون نسبه البولينا
يعف ال Boyمترازيلسكتربالاثامبلجيه الحبم عند تجاوزه ١٢ ملجم ٧٠ صايم او عند تجاوزه ١٨ ملجم
٧٠ ي اقصي ارتفاع لخطه البياني مصحوبا بالاسيتون الا بعد علاجه و استقرار الحاله و Achtaفاء
الاسيون
٥ - Amarاض العقليه والعصبه والصرع والامراض النفسيه :
- جميع الامراض العقليه والعصبه والصرع غير القابله للشفاء - اما الحالات القابله للشفاء
فتزجل الي ان يثبت خلو الحاله من علامات المرض لمده سنه بصفه مستمره
ملحوظه :
الحالات البسيطه او ما يسم بالعصاب neurosis ويدخل تحتها الاستريا والقلق
الNFSS والاكتتاب التفاعلي
refractive or neurotic depression
ب من العمليه الفنيه الشديده او ما يسم بالانفا psycOSIS او ما جري العرف علي
- تسميته بالامراض العقليه مثل : pschesophrenia الفصل العقلي او الفصل النهايي
manic depressive phycosis
paronia
فمثل هذه الحالات تعرض علي الاخصايي لفحصه وكثابه تقرير يبين صلاحيه للدخول في
الخدمه من عدمه:
- الامراض الجلديه والتناسليه :
- الامراض الجلديه والزهريه المزنه والعديه غير القابله للشفاء او الشامله لاجزاء
عديده من الجسم و يتعارض مع طبيعه العمل
- الجدار النشط (الايجابي) الي ان تصبح الحاله غير معديه
- الامراض الساريه :
جميع الامراض المعديه الي ان تشفي وتزول عوامل العدوي منها :
- ضعف الاصدار الشديد :
- اقل منسته علي ستين بالعينين معا وبنظاره ايا كان نوعها
الا انه يقبل من تقل درجه ابصارهم عن ذلك والمكفوفين عند ترشيعهم لوظايف لا تتطلب
الابصار

(٥)
(٢) الجدول رقم
الملحق بالزحه اللباقه الصحيه لشف الوظايف العامه بمستويات
الاصار عند التعبين وتتطلب شروط اصار خاصه
- ا - الوظايف الفنيه بوجه عام :
- طبيب عام (مقيم) طبيب اخصايي،
- صيدلي، مساعد صيدلي، مشرفه تمريض، حكيمه، ممرضه، قابله
اخصايي علوم ( كيمياء، فيزياء، جيولوجي) - وما شابهها.
- مدرس مدرس او مدرب رتيبه رياضيه
مهندس زراعي ومن في حكمه
وظيفه فني مؤهل عالي او متوسط علي اختلاف تخصصاتها.
عامل فني ، اخصايي علاي طبيعي ، محضر مختبر
- كتاب العدل، اعضاء جالس المحاكمه، المحققين الشرعيين والقانونيين
المستوي : ٣٦/٦ بالعينين معا بالنظاره · وتمييز الالوان : ( حسب طبيعه العمل)
المهندسون ومن في حكمهم : ب -
مهندس، رسام، مصور ( عدا التابعين للمساحه )
- ٢ مرهم اثار
المستوي : ١٨/٦ - ١٨/٦ - ١٢/٦ - ٩/٦ - صفر ( بنظاره )
- تمييز الالوان : (حسب طبيعه العمل)
ج - الوظايف الفنيه ببعض المصالح :
١ - الارصد الجويه : رصد جوي ومساعده - مراقب ارساد - مصور جوي ومساعده
٢ - الطيران المدني : مراقب ملاحه جويه ومساعده - فني لسلكي حركه - فني
لا سلكي صيانه
- المؤاتي: مراقب مواني - ضابط مواني
٤ - المساحه : مهندس - رسام - حاسب - طابع - مصور - مساح - اخصايي - مراقب
مساحه
٥ - مشتغلون في الفحص الميكروسكوبي والاجهزه المايه : اطباء المختبر - فنيو
المستوي : ١٢/٦ - ٩/٦ - ١٢/٦ - ١٢/٦ - ١٢/٦ - ١٢/٦ - ١٢/٦ - ١٤/٦ - ١٤/٦ - ١٤/٦ - ١٤/٦ - ١٤/٥٦ - ١٤/٥٦ - ١٤/٥٦ - ١٤/٥٦ - ١٤/٦ - ١٤/٥٦ - ١٤/٥٦ - ١٤/٥٦
فلا يشتروط تمييز الاولان
د - اطباء العيون :

(7)
ه - بعض الوظايف البحريه :
1 - قباطه - مرشدون - قباطه القاطرات البحريه - رؤساء بحريه - رصادون
٢ - المليان المدني : مراقب ملاحه جويه و ساعدده
٢ - المواني: مراقب مواني
٤ - المتقلون بالفحص الميكروسكوبي والالات المماليه – اطباء المختبرات – فنيوا
المختبرات - مدرسوا الاحياء
ب - اطباء
- طبيب عيون - طبيب شرح
ب - بعض وظانف البحريه
- القباطنه - المرشدون - رؤساء بحريه - رصادون

(V)
- رؤساء بحريه لارشاد السفن الصغيره
ثانيا : وظانق تنطلب تمييز الالوان بالفانوس
ا - الوظانف التخصصيه او الفنيه بوجه عام:
1 - صيدلي - مساعد صيدلي
٢ - اخصايي علوم (كيمياء، فيزياء، جيولوجيا)
٢ - مدرسوا المواد الاتيه (كيميا، رسم اشغال عمليه، فنون التطريز - واعمال
فنيه (نسيج، نقش، زخرفه)
- ١ - كهرباني - اعمال لاسلكي - اخصايي ديكور او نقش وزخرفه
ب - المهندسون:
- مهندس او رسام الديكور او الزخرفه او النقش - مهندس كيميايي
مهندس كهرباني او لاسلكي
- مريم اثار
- الطيران المدني:
- فني لاسلكي صيانه
- المشتغلون بالمراقبه الجويه لحصر الطايرات
- مراقب
- مساح
- مصور
- طابع خرايط
- اعمال حاسب
- رسام
- مساحه
ه - مدرسوا المعاهد والكليات التاليه :
1 - المعاهد الصناعيه
٢ - الكليات المتوسطه ومراکز العلوم والرياضيات - كليات التربيه - كليات البنات
الاقصام التربويه (شعبه الكيمياء)
٢ - معهد التربيه الفنيه - شعبه الرسم والاشغال
٤ - معهد الخياطه والتدبير المنزلي
و - فنيا الصحه :
- فني اشعه - مراقب صحي - فني تسجيل طبي واحصاء
- فنيا وفينات التمريض

(∧)
(٤) الجدول رقم
الملحق باللغه اللبه الصحيه لشغل الوظايف العامه بمستويات للباقه
الصحيه لاعاده التعبين في الخدمه ومد مده الخدمه وتركها
اولا : احكام عامه :
- 1 الكشف لاعاده التعبين في الخدمه ومد مده الخدمه انهاء الخدمه من اخصاص
الجلان الطبيه العامه والمحليه :
- عند اعاده التعبين في الخدمه :
ا - لا يكشف طبيا علي الموظفين الذين يعادون الي الخدمه خلال سنه من
تراكم لها مالم يكن قد اسب بطاري يؤثر علي مستوي لبياقته للوظيفه او
ب كافت اجاده نوع علي للخدمه لم يظفه تسلد الوستجلياقه، لعلحه تزيد عن سنه او
كان تركته للخدمه سبسب عدم اللياقه الصحيه فيكشف عليه كشفا كليا
- ١ - في حاله مد مده الخدمه يكشف علي الموظف كشفا كليا
- انها خدمه الموظف اذا ثبت من الكشف عليه ان صحته بوجه عام لا تمكنه من
تاديه اعمال وظيفته وكان مرضه غير قابل للشفاء ولا يتحسن باعطايه اجازات مرضيه
ويراعي في هذه الحالات ان توضح الجهه التابع لها الموظف علي الاستماره المخصصه
لنثالثا للج une بالاهيليه و ليعيته - تاريخ تعيينه - التاريخ المحدد لانها الحدمه - نوع وطبيعه
العمل المنوط به علي وجه التقصيل وعما اذا كان قادرا علي القيام به بطريقه مرضيه
من عدمه علاوه علي ارفاق كشف تصيلي بالاجازات المرضيه التي حصل عليها خلال
الثلاث سنوات الاخيره ويراعي في ذلك ماتضمنه تعميم الدولان رقم ٤/٥١/٥٦
- قرات اللحنه عد اعاده التعين تك الخدمه
- قراات اللجنه عند اعاده التعيين تك الخدمه او مد مده الخدمه
1 - في حاله حصول المرشح علي المستوي المطلوب يصدر قرار اللجنه الطبيه
بلياقته لاعاده الدخول في الخدمه او لمد المده المطلوبه كليها او بعضهما
٢ - في حاله عدم حصول المرشح علي المستوي المطلوب تصدر اللجنه الطبيه
قرارها بعدم لیاقته
ب - قرارات اللجنه في حالات انهاء الخدمه :
يراعي عند صدور قرار اللجنه بعدم اللياقه الصحيه للاستمرار في الخدمه ان يكون
بالصيغه الاتيه :
* عندده ( وتذكر جميع الامراض التي منعت الاستمرار في الخدمه) وغير لايق للبقاء
يقضه بد استفاد جميع الاجازات المستحقه له نظاما وبعتير عاجزا كليا او
جزييا طبقا للحاله · والمقصود بالعجز هو قدره الموظف علي كسب عيشه بعد ان
تقترت عدم ليقاته للبقاء في الخدمه وهو نوعان :

- العجز الكلي : وهو حاله العجز التي يكون فيها الموظف غير قادر علي (9)
كسب عيشه بعد تركمه الخدمه من عمل يتناسب مع حالته
٢ - العجز الجرزي : هو حاله العجز التي يكون الموظف قادر علي كسب عيشه
بعد تركيه الخدمه من عمل يتناسب مع حالته
ثانيا : قواعد اللافه الصحيه عند اعاده الدخول في الخدمه او مد مده الخدمه :
ا - شروط اللافه من الناحيه الصحيه:
الوظانف العامه : ينتعين حصولهم علي نفس مستويات اللياقه
الصحيه علي العنس في الخدمه المنصوص عليها بالاده (٥) من اللايحه
الوظانف الخاصه : التي تتطلب اشتراطات صحه خاصه ينتعين ان
حالتهم لاتتعارض كثيرا مع انتاجهم وصلاحيتهم للعمل
قواعد اللباقه من ناحيه الابصار :
الوظانف العامه: التي يكفي فيها عند التعيين بمستوي الابصار (٦)
علي ستين بالعينين معا بنظاره يسمح لم بالحصول علي
(٦٠/٥) خمسه علي ستين بالعينين معا بنظاره
الوظانف الخاصه : يسمح لم بدرجه تقل سطرا واحدا علي الاكثر
عين عن درجه الابصار المقرره للوظيفه عند الدخول
. في الخدمه
ملاحظات :
- ١ - الحالات التي يسمح فيها باستعمال نظاره لا تزيد قوتها عن ٦ ديوبتر يصرح
يستعمال نظاره لغابه ١٠ ديوبتر ويشترط ان يكون باطن العينين في الحدود
الطبيعه :
- ٢ - بالنسبه لتمييز الالوان يراع الاتي : علي الاتي
- الفنات التي يشترط فيها تمييز الالوان بالابيشنهارا عند الدخول في الخدمه
يكتييي مده الخدمه فيما عدا الوظانف الاتيه فيعتين ضروره حصولهم علي تمييز
الالوان بالابيشنهارا
- مراقبوا وضباط المواني
- فني ملاعه جويه ومساعده - مراقب ملاعه جويه - رصد جوي ومساعده
- مساعد فني ارساد - مراقب ارساد - القباطنه والمرشدون
- رباينه القطارات البحريه - رؤساء بحريه - رؤساء بحريه
لا رشاد السفن الصغيره بحريه
ب - الفيات التي يشترط فيها تمييز الالوان بالقانون الدولي عند الدخول في الخدمه
لا يشترط تمييز الالوان
٢ - في الوظايف التي يشترط فيها عند الدخول في الخدمه سلامه ميدان النظر وخلو
المرشح من الحول الحقيقي الظاهر يشترط فيهم نفس المستوي
ثالثا : قواعد الطاقه الصحيه عند انهاء الخدمه من الناحيه الصحيه
تنهي خدمه الموظف اذا ثبت من الكشف عليه ان صحته بوجه عام لا تمكنه من تاديه اعمال

(10)
وظيفته مع التركيز علي حالته المرضيه التي يشكو منها وجكان مرضه غير قابل للشفاء
رابعا : قواعد اللافه عند ترك الحدمه من ناحيه الايصار:
ا - الوظايف العامه :
اذا لم يحر علي درجه الايصار الخاصه بمد مده الخدمه ٥٠٥ خمسه علي ستين
بالعينين معا بنظاره
ب - الوظايف التي لها اشراطات خاصه من ناحيه الايصار اذا لم يحر درجه الايصار
الخاصه بمد مده الخدمه علاوه علي باقي الاشراطات
فواعد الاعفاء من شرط الباقه الصحيه للعين في الخدمه المدنيه
يؤكد ان العضاء من شرط الباقه الصحيه عند الضروره وذلك بطلب من الاداره
المختصه وبموافقه وزار الخدمه المدنيه ، والمقصود بذلك قبوله بمستوي اقل من المستوي المطلوب
بحيث لاتتعارض حالته كثرا مع انتاجه وصلاحيته للعمل · ويعفي من شروط اللياقه الصحيه
المعينون باوامير ملكيه او بقرارات من مجلس الوزراء
- الاعفاء من شرط اللياقه الصحيه للتعيين في الخدمه من اختصاص اللجان الطبيه العامه
1 - الاعفاء من شرط اللياقه الصحيه للتعيين في الخدمه من اختصاص اللجان الطبيه العامه
- في حاله طلب الاعفاء من شرط اللياقه الصحيه للتعيين في الوظايف العامه يراعي الاتي :
- اذا حصل المرشح في اخري مره يكشف عليه فيها للدخول في الخدمه علي المستوي
اللازم للاعفاء وطلب النظر في اعفاءه ولم تكن قد مظت سنه من تاريخ اخر
- كشف كلي فلا داعي لاعاده الكشف عليه ويصدر قرار اللجنه بالواقفه علي اعفايه
ب - اذا لم يحصل علي المستوي اللام وطلب النظر في اعفاييه ولم تكن قد مظت سنه
من تاريخ اخري كشف عليه فيتعين اعاده الكشف عليه ويفتصر الكشف علي النواحي
التي رسب فيها فقط
ج - اما اذا كان قد مضت سنه من تاريخ اخري كشف كلي وطلب النظر في اعفاييه
فيتعين اعاده الكشف عليه كشفيا
د - اذا طلب النظر في اعفاء المرخ قبل استفاذ جميع مرات الكشف المستحقه للدخول
يغ الخدمه وعند الكشف عليه للاعفاء حصل علي المطلوب للدخول في الخدمه
فيصدر القرار بلياقته ، اما اذا حصل علي المستوي اللازم للاعفاء فيصدر القرار
بالواقفه علي اعفايه
كيفيه اصدار القرارات :
- اذا حصل المرشح علي المستوي اللازم للاعفاء يصدر القرار الاتي :
«عند» وتذكر الحاله المرضيه ( وتوافق اللجنه علي اعفايه)
- اذا لم يحصل المرشح علي المستوي اللازم للاعفاء يصدر القرار كالاتي :
«عند» وتذكر الحاله المرضيه ( ولا توافق اللجنه علي اعفايه)
- ٣
الصحيه
الضغطيه اصدار القرارات :

للدخول في الخدمه يصدرالقراکايي: (كشف عليه للاعفاء لوظيفه) ووجد لاتقا (11)
شروط الاعفاء من الناحيه الصحيه :
1 - الوظايف العامه : التي لاتتطوب شروطا خاصه اذا لم يحصل المرشح علي مستويات
الليافه الصحيه للدخول في الخدمه من المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق
بلايحه اللياقه الصحيه فلا توافق اللجنه علي اعفاييه
- الوظايف الخاصه : التي تتطلب شروط صحيه خصه عند التعبين في الخدمه توافق
اللجنه علي الاعفاء اذا كانت حاله لا تتعارض كثيرا مع مدي انتاجه وصلاحيته
للمعل
شروط الاعفاء من ناحيه الابصار :
1 - الوظايف العامه : الفيات التي يكتفي فيها عند التعبين بمستوي الابصار ٦٠٦ سنه
علي ستين بالعينين معا بنظاره طبقا لquoad الابصار بالجدول رهم (1) يشترط
عند الاعفاء حصولم علي ٦٠٥ خصه علي ستين بالعينين معا بالنظاره
- الوظايف الخاصه : التي تتطلب الحصول علي شروط خاصه من ناحيه الابصار
يسمح لم عند الاعفاء بدرجه تقل سطرا واحدا علي الاكثر في كل عين من درجه
الاصار المقرره للوظيفه عند الخول في الخدمه
ملاحظات : قوه النظاره
- الشات التي يسمح لها باستعمال نظاره لاقزيد عن (٦ - ٥) ديويترعتد الاعفاء ويشترط ان يكون باطن
بسمحيا باستعمال نظاره لغايه (١٠) ديويترعتد الاعفاء ويشترط ان يكون باطن
العينين في الحدود الطبيعيه
: تمييز الاولان
الفيات التي يشترط فيه تمييز الاولان بالابيشرا عند الدخول في الخدمه
يكتفي بسميز الاولان بالفانون الدولي عند الكشف عليه لملا عفاء فيما عدا
الوظايفيو الاجنيه فيتعين ضبوله الجويلم علي تمييز الاولان بالابيشرا :
- الطيران المدني : فني ملاحه جويه ومساعده - مراقب ملاحه جويه
- الارصد الجويه : رصد جوي - مساعد فني ارساد - مراقب ارساد
- القباطنه والمرشدون - رYBINGه القاطرات البحرييه - رؤساء بحريه رصادون
رؤساء بحريه لارشاد السفن الصغيره بحريه
ب - الفيات التي يشترط فيها تمييز الالوان بالفانوس الدولي عند الدخول في
الخشوط تمييز الالوان عند الاعفاء
٢ - في الوظانف التي يشترط فيها عند الدخول في الخدمه سلامه ميدان النظر
المشجع من الحول الحقيقي الظاهر، يشترط فيهم نفس المستوي

(17)
( تعميم )
تعميم وزاره الخدمه المدنيه حول تطوير نموذج التقرير الطبي الخاص
براغبي الالتحاق بالوظيفه العامه المتعتمد بقرار معالي وزير الخدمه المدنيه
رقم (۷۰۳/۱۲) وتاريخ ۲۲/۳۸ و المعمول به اعتبارا من ۱/۱/۲۴۶۲۱/۱/۱

بسم الله الرحمن الرحيم
۷۰۳/۱۰: الرقم
الترخ: ٥١/٧
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الخدمه المدنيه
سعاده
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
انطلاقا من الفقره (1) من الماده (السادسه) من لايحه التعليم في الوظايف العامه الصادره
بقرارمجلس الخدمه المدنيه رقم (٩١/٧) وتاريخ ٤٢٤/٩/٧ ه والتي منحت وزاره الخدمه المدنيه
صلاحيه تحديد شروط اللياقه الصحيه في ضوء طبيعه عمل الوظيفه بعل الاتفاق مع جهه
الاكتصاجزيت دراسيه في وزاره الخدمه المدنيه شاركت فيها وزاره الصحه، والخدمات الطبيه
بالقوات المسلحه ، والشؤون الصحيه بالحرس الوطني ، وكليه الطب بجامعه الملك سعود بهدف
تطوير نموذج التقرير الطبي الخاص براغبي الالتحاق بالوظيفه العامه المتعبد بفارر معالي وزير
الخدمه المدنيه رقم (١٥/١٢) وتاريخ ٢/١٢/٢٦ ه والذي تم تعميمه علي الجهات الحكوميه
برقم ٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٤/٢٦/٩/٢٢ ه باعتماد النموذج
المرفق ليعل المموذج السابق ويعمل به اعتبارا من ١/١/٢٦/١١ ه
لذا تجدون برفقه نسخه من قرار معاليه والنموذج المعتمد للاطلاع وابلاغه لجميع الفروع
والادارات ذات العلاقه لديكم للتمشي بموجبه
ولكم حتياتي،

(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
(قرار وزاري)
الرقم : ١٢٧٣٦
التاريخ: ١٢٧٣٦
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الخدمه المدنيه
ان وزير الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (1) من الماده (السادسه) من لايحه التعيين في الوظايف العامه الصادره
بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١/١) وتاريخ ٩/٧/٢٤١٥
وبعد الاطلاع علي الاحكام الوارده في لايحه اللياقه الصحيه الصادره بخطاب الوزاره رقم
و ١٠٥٣/٢
و بعد الاطلاع علي نتيجه الدراسه التي تمت لموازده الخدمه المدنيه بمشاركه الجهات الطبيه
التاليه: (وزاره الصحه، الخدمات الطبيه بالقوات المسلحه، الشؤون الصحيه بالحرس الوطني،
كليه الطب بجامعه الملك سعود) المتعلقه ببحديث نموذج التقرير الطبي المعمول به حاليا لاثبات
اللياقه الصحيه من يرغب الاتحاق بالوظيفه العامه:
يقرر مايلي
اولا : اعتماد النموذج (المرفق) بهذا القرار لاثبات اللياقه الصحيه المطلوبه لشغل الوظايف
العامه
ثانيا : يلحق هذا النموذج بلاتحه اللياقه الصحيه ويحل محل النموذج السابق
ثالثا : يعمل بها القرار اعتبارا من ١/١/١/١٢٦٦١١
وزير الخدمه المدنيه
محمد بن علي الفايز

(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
:الرقم
الترخي:
الموقه العربيه السعوديه
……
وزاره
:الوظيفه المرشح لها
المحترم
/sedade oder / سعاده مدير
دلارك ورعامد الاشو وراات
نامل اجراء الفحوص الطبيه اللازمه لموضع اسمه لمعرفه مدي لياقته الصحيه لشغل الوظيفه المرشح لها
وTقبوا تحتياتي ،،
…… / مدير
النتيجه
غير
مسليم
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

الختع
التحق صحي للوظيفه المرشح لها.
غير لايق صحي للوظيفه المرشح لها.
مير/الاسم/التوقيع/التاريخ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
اعيد اليكم التقرير الطبي بعد الكشف علي المذكور اعلاه، واتضح انه:
طبيب / التوقيع
الموز / طبيب
19.0
ار شادات
( اهميه تعينه كافه حقول النموذج حسب الوظيفه المرشح لها
ب) يستحسن ممن يقوم بتعينه هذا النموذج ان يكون لديه اطلاع مسبق علي لانحه
اللياقه الصحيه
(ج) اذا كانت الحاله الصحيه للمرشح لوظيفه قابله للشفاع خلال مده لا تتجاز
ستين يوما حسب ما تقرره الجهه الطبيه فيعتبر صالحا لوظيفه شرطه الكشف
عليه بعد شفانه من الحاله محل المحظه.
(د) يقصد بالاضراض الاخري الوارده في هذا النموذج ما يلي :
١-اي امراض alخربيه لم يتضمنها النموذج وتتطلب الوظيفه المرشح لها
اخصاع المتقدم للفحص الطبي.
( ه) في حاله قيام الجهه المعنيه بعمل فحوصات اضافيه فان النتايج تسلم للمرشح
شخصيا.
(و) ان ايجابيه اي من هذه الفحوصات لاتعني عدم لياقه المرشح لبعض الوظانف
التي لاتتطلب توفر ذلك الفحص.
19. / 0