boe_gov_sa · law · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الامر الملكي رقم (ا/٦٧) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٢٠ ه . وبناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه . وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه . وبناء علي الماده الثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٧ / ٤٣ / ١٧ ) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤١٧ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٧١) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٢٠ ه. رسمنا بما هو ات اولا - الموافقه علي نظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغه المرفقه بهذا. ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، عبد الله بن عبد العزيز بعون الله تعالي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الامر الملكي رقم (ا/٦٧) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٢٠ ه . وبناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه . وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه . وبناء علي الماده الثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٧ / ٤٣ / ١٧ ) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤١٧ ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٧١) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٢٠ ه. رسمنا بما هو ات اولا - الموافقه علي نظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغه المرفقه بهذا. ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، عبد الله بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (١٤٧ /٨) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤١٨ ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الصحه رقم (٨٢٥ /٣٩) وتاريخ ١ / ٨ / ١٤١٤ ه، المتضمنه طلب معاليه تطبيق الضمان الصحي التعاوني علي جميع المقيمين من غير المواطنين . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٣١) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤١٦ ه ، المعد في هييه الخبراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣٧ / ٤٣ / ١٧ ) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤١٧ ه . وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٢٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤١٩ ه، ورقم (١٠٣) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٢٠ ه، المعدين في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٢٠ ه . يقرر ما يلي ١ - الموافقه علي نظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغه المرفقه بهذا. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا . ا - تشكل لجنه وزاريه تضم كل من وزير الصحه ، و وزير الماليه والاقتصاد الوطني، و وزير التخطيط ، ومعالي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء الدكتور/ محمد ال الشيخ ، ومعالي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء الدكتور/ مطلب النفيسه، لدراسه الاقتراح الخاصه بصرف المبالغ التي يتم الحصول عليها مقابل ما تقدمه المرافق الصحيه الحكوميه من خدمات صحيه للمستفيدين من الضمان الصحي لمواجهه النفقات الاضافيه لتقديم هذه الخدمات وتحسين الخدمات الصحيه لهذه المرافق والرفع بما يتم التوصل اليه، خلال سته اشهر من تاريخ صدور نظام الضمان الصحي التعاوني. ب - تشكل لجنه في هييه الخبراء لاعداد دراسه حول مدي امكانيه تطبيق هذا النظام علي السعوديين لدي الشركات والمؤسسات الخاصه والافراد. ج - تقوم وزاره الصحه باعداد دراسه حول مدي امكانيه ايجاد تنظيم يمكن بموجبه استفاده جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني. نايب رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (١٤٧ /٨) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤١٨ ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الصحه رقم (٨٢٥ /٣٩) وتاريخ ١ / ٨ / ١٤١٤ ه، المتضمنه طلب معاليه تطبيق الضمان الصحي التعاوني علي جميع المقيمين من غير المواطنين . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٣١) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤١٦ ه ، المعد في هييه الخبراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣٧ / ٤٣ / ١٧ ) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤١٧ ه . وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٢٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤١٩ ه، ورقم (١٠٣) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٢٠ ه، المعدين في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٢٠ ه . يقرر ما يلي ١ - الموافقه علي نظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغه المرفقه بهذا. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا . ا - تشكل لجنه وزاريه تضم كل من وزير الصحه ، و وزير الماليه والاقتصاد الوطني، و وزير التخطيط ، ومعالي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء الدكتور/ محمد ال الشيخ ، ومعالي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء الدكتور/ مطلب النفيسه، لدراسه الاقتراح الخاصه بصرف المبالغ التي يتم الحصول عليها مقابل ما تقدمه المرافق الصحيه الحكوميه من خدمات صحيه للمستفيدين من الضمان الصحي لمواجهه النفقات الاضافيه لتقديم هذه الخدمات وتحسين الخدمات الصحيه لهذه المرافق والرفع بما يتم التوصل اليه، خلال سته اشهر من تاريخ صدور نظام الضمان الصحي التعاوني. ب - تشكل لجنه في هييه الخبراء لاعداد دراسه حول مدي امكانيه تطبيق هذا النظام علي السعوديين لدي الشركات والمؤسسات الخاصه والافراد. ج - تقوم وزاره الصحه باعداد دراسه حول مدي امكانيه ايجاد تنظيم يمكن بموجبه استفاده جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني. نايب رييس مجلس الوزراء مع مراعاه مراحل التطبيق المشار اليها في الفقره (ب) من الماده الخامسه، وما تقضي به المادتان الثانيه عشره والثالثه عشره من هذا النظام، يلتزم كل من يكفل مقيما بان يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رخصه الاقامه، او تجديدها الا بعد الحصول علي وثيقه الضمان الصحي التعاوني، علي ان تغطي مدتها مده الاقامه. •الماده الرابعه -عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (472) وتاريخ 18 /8 /1440 ه، تغطي المصروفات اللازمه لاداء مجلس الضمان الصحي لاعماله واجور العاملين فيه ومكافاتهم من الايرادات التي يتم تحصيلها بموجب الفقره (ه) من الماده الخامسه، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزاره الصحه ووزاره الماليه ولاقتصاد الوطني . تغطي وثيقه الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحيه الاساسيه الاتيه : ا - الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والادويه. ب - الاجراءات الوقاييه مثل: التطعيمات، ورعايه الامومه والطفوله. ج - الفحوصات المخبريه والشعاعيه التي تتطلبها الحاله. د - الاقامه والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولاده والعمليات. ه - معالجه امراض الاسنان واللثه، ما عدا التقويم والاطقم الصناعيه. ولا تخل هذه الخدمات بما تقضي به احكام نظام التامينات الاجتماعيه، وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصه والافراد لجميع منسوبيها من خدمات صحيه اشمل مما نص عليه هذا النظام. ا - يجوز عند الحاجه تقديم الخدمات الصحيه المشموله في وثيقه الضمان الصحي التعاوني لحاملها من قبل المرافق الصحيه الحكوميه، وذلك بمقابل مالي تتحمله جهه الضمان الصحي، ويحدد مجلس الضمان الصحي المرافق التي تقدم هذه الخدمه، والمقابل المالي لها. ب - يحدد وزير الصحه بعد الاتفاق مع وزير الماليه والاقتصاد الوطني اجراءات وضوابط كيفيه تحصيل المقابل المالي المنصوص عليه في الفقره السابقه. يجوز بقرار من مجلس الضمان الصحي اعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبيه خاصه مؤهله من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.