tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437759166 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-03-13 date_hijri=1443-04-04 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:9c12566c-705c-40b8-a467-3127d670374a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439011843 لعام 1443 ه
المدعي: 
شركه (...) للتجاره والصناعه
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للتجاره والصناعه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 4 / 4 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (7.453) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه توريد دهانات للمدعي عليه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي عليه قرر انه يطلب مهله للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. فيما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم الجواب عن الدعوي، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات، وفي حال تعذر ذلك فمن خلال بريد الدايره (...)، علي ان تكون بملف واحد يتضمن صيغتي (وورد – بي دي اف). وعلي وكيل المدعيه الاجابه علي مذكره المدعي عليه، وتقديم كافه البينات علي دعواه والتي توضح مبلغ المطالبه تحديدا، مع مذكره شارحه لها، وذلك خلال (5) ايام تاليه بذات الاليه. وفي جلسه 25 / 4 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا علي الرغم من حضور وكيله في الجلسه السابقه وتبلغه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يتقدم بجوابه عن الدعوي رغم امهال الدايره له في الجلسه السابقه، كما ان وكيل المدعيه لم يتقدم بالبينه علي دعواه وفقا لما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل يقبل موكله بيمين المدعي عليه علي نفي الدعوي جمله وتفصيلا ام لا؟ فاجاب بان موكله يقبل بيمين المدعي عليه علي ذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين. وفي جلسه 17 / 5 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم التبلغ عن طريق نظام ابشر، ولعدم ثبوت ابلاغ المدعي عليه باداء اليمين فتقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليه باداء اليمين. وفي جلسه 14 / 7 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت التبلغ عن طريق نظام ابشر؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (7.453) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه توريد دهانات للمدعي عليه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه ليقدم جواب عن الدعوي، ولم يتقدم المدعي وكاله ببينه موصله علي دعواه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، وبما ان المدعي وكاله قرر قبول موكلته بيمين المدعي عليه علي نفي وانكار الدعوي جمله وتفصيلا، وبما ان الدايره قامت بتاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليه باداء اليمين، الا ان المدعي عليه تخلف عن الحضور، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان مبلغ المطالبه هو (7.453) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره حكما نهاييا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (7.453) سبعه الاف واربع ميه وثلاثه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.