gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ عدوي I (IFR-2021-1357) القرار رقم I (Z-2021-47956) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكال - فوات المده النظاميه - مده نظاميه غياب المدعي - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٦٨ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبث تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) (0) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) و تاريخ ١٣٣٥/١/٢٢ - الماده (1/٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انه في يوم الربعاء ١٤٤٣/٢٠٦٨ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١١٠ ه، وتعديلاته، والشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٣٣/١٢٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي /... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... للحديد (سجل تجاري رقم ...) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٢٨١ اهداف عن هييه الزكاه والضريه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي محتي عليها: اجبت بان المدعي عليها تقدم بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠/٢١) مع حفظ حق المدعي عليها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقبال باب المرافعيه. وفي يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠٢٠١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، لم يضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضرها/... (هويه وطينه رقم ...,) بصفته ممثلا للمدعي عليها/ الهييه العامه لزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيدده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص واللاعتراض. ويسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لما، قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١١ واتريخ ١٤٥٥/١/١١ واتريخ ١٤٥٥/١/١ واتريخ ١٤٥٥/١/١ واتريخ ١٤٥٥/١/١ واتريх الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥٥/١/٤/٢١ واتريخ ١٤٥٥/١/٤/٢١ من حيث الشكل، لما كان المعي يهدف من دعوان الي اغاء قرار هييه الزجاء من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه التي نصت علي انه: «حق للمكلف الاتحارض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب ميكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغه بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٤٠٩/١٠٥، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤، وعليه فان الاعتراض تم تقدميه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي زعم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، وبناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان ت حكم اذا كانت صالحه للكهم فيها، ويعد حكمها في حج المدعي ضروريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعذر يبر غيابه عن جلسه dالذه المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات dالذه ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانا تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حج المدعي القراء ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق النهزام خلال (٢٠) ثلاشين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يبحث نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،