gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه | )VD-2020-51( قرار رقم | )631-2018-( :الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخر في السداد - وجوب سداد الضريبه خلال المده النظاميه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد اسست المدعيه اعتراضها علي كون التاخير كان بسبب مشكله فنيه في الدفع للربع الثالث في نظام البنك الالكتروني او في نظام الهييه - اجابت الهييه بان المشكله الفنيه التي اشارت لها المدعيه تعود للبنك الذي يتعاملون معه ولم تكن الهييه طرفا في هذه المشكله الفنيه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم سداد المدعيه ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه لصحه ادعايها. مؤدي ذلك رفض الاعتراض - اصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ بمرور المده النظاميه للاعتراض. ## المستند: المادته (١/٢٧)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. الماده (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد (١٤٤١/٠٧/١٣ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۲/۰۸م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-631) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي. تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في السداد المفروضه عليه بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۱م علي الضريبه غير المدفوعه المتاخره، ويطالب بالغايها؛ كون التاخير كان بسبب مشكله فنيه في الدفع للربع الثالث في نظام البنك الالكتروني او في نظام الهييه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت: ان الاصل صحه القرار، وعلي من يدعي العكس اثبات ذلك؛ حيث نصت الماده (٥٩/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي وجوب سداد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، وبناء علي وقايع الدعوي فان المكلف لم يقم بالسداد خلال هذه الفتره. كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل %0% من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث لم تلتزم المدعيه بسداد الضريبه المستحقه خلال المده المحدده، بناء علي ما سبق نطلب من اللجنه رد الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها (...)، وحضر (...) بالوكاله عن موكلهما ذي رقم (...) الصادره من الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٢ه والتي تعطي الوكيل الحاضر حق تمثيل موكله والقيام بالاجراء المطلوب، وحضر لحضورهما ممثل الجهه المدعي عليها (...) بخطاب التمثيل المتطلب؛ وفقا للماده السابعه من قواعد عمل اللجان الضريبيه والصادر من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل والمودع نسخه منه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال وكيلي المدعيه عن دعواهما، اجابا بانهما يعترضان علي قرار الهييه المدعي عليها بفرض غرامه تاخر في السداد للضريبه عن الربع الثالث لعام ٢٠١٨م، ومقدارها ( ١٠٩,٥٤٩,٤٤) ريالا، وسبق ان تقدما بصحيفه دعوي ضمنتها طلباتهم ويكتفون بذلك. وبعرض دعوي المدعيه علي ممثل الجهه المدعي عليها، اجاب بان الهييه تكتفي بسابق دفاعها وطلباتها المودعه في ملف القضيه. وبسؤال وكيلي الشركه عن مستند اثبات محاوله الشركه لسداد الضريبه المستحقه بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۳۱م، كما ورد في مذكرات الشركه؛ فاجابا بان الشركه ليس لديها مستند ثبوتي عن واقعه محاوله السداد يوم ۲۰۱۸/۱۰/۳۱م، ولكننا كنا علي اتصال هاتفي مع احد موظفي الهييه ويدعي (....)؛ حيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م حاول مساعدتنا ليتسني السداد ولم تنته المشكله الفنيه الا في اليوم التالي، وعلي الفور تم السداد وارسلنا ايميلا مؤرخا في ۲۰۱۸/۱۱/۰۱م بهدف توثيق وجود الخلل في اليوم السابق، والذي لا ترجع اسبابه للشركه؛ حيث كان التوقيت في اليوم السابق تقريبا يصادف نهايه دوام الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض ما ورد من الشركه علي ممثل الجهه المدعي عليها، اجاب بان المشكله الفنيه التي اشارت لها الشركه وفقا لايميل صادر منها يعود للبنك الذي يتعاملون معه، ولم تكن الهييه طرفا في هذه المشكله الفنيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما ما يختتمان به مرافعتهما؛ فاجابت الهييه بالنفي، بينما اجابت الشركه ان المقصود في الايميل الصادر منها من قيام بنك (...) في حل المشكله الفنيه، نقصد به ان المشكله انقضت وتمكنا من السداد؛ للتدليل علي ان الشركه جاده في السداد، وان التاخير لليوم التالي لاسباب لا ترجع للشركه، ويكتفون بذلك. وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. #### من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۱م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠١م؛ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. #### من حيث الموضوع : نصت الفقره (١) من الماده (٢٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه علي انه: «تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه». كما نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه، كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وفقا لنصوص المواد الموضحه اعلاه يتضح ان المهله النظاميه لسداد الضريبه المستحقه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه؛ حيث ان للمدعيه مهله لسداد الضريبه المستحقه عليها عن الربع الثالث كامل شهر اكتوبر من ٢٠١٨/١٠/٠١م وحتی ۲۰۱۸/۱۰/۳۱م، واوضحت المدعيه في اعتراضها بقيامها باشعار الهييه في ٢٠١٨/١٠/٣١م عند محاولتها للسداد خلال فتره الاستحقاق بالمشكله التقنيه، وعدم قدرتها علي الدفع من خلال البنك، فالمفترض عليها اثبات ذلك؛ سواء كان عبر البريد الالكتروني او باي وسيله اخري، ولكن لنقص المستندات المؤيده، وكون المدعيه اثبتت اهمالها بقيامها بمحاوله السداد في اخر يوم للفتره في ٢٠١٨/١٠/٣١م، وحيث انه تمت معالجه المشكله وقامت بالسداد بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۱م، حسب ما ورد في مذكره الرد الجوابيه للمدعي عليها، فنري صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخر بسداد الضريبه. القرار: رد الدعوي المقامه من فرع شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص غرامه التاخر بالسداد لضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٨م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.