moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للصيانه والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء ٠٧/١٠/١٤٤٢ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم علمه بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي ومرفقاتها مضمونها (بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠١٧م قامت موكلتي ببيع عدد ٢٦ سياره (...) للمدعي عليه (...) بمبلغ ٦٥.٠٠٠ ريال استلمت منها مبلغ ٤٥.٠٠٠ ريال ومتبقي لها في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ ريال وتم تسليم السيارات للمدعي عليه بتاريخ ١/٦/٢٠١٧م اضافه الي استلام المدعي عليه رخص السير وارفق بها ورقه الاستلام بختم معرض المدعي عليه ودون عليها عباره –استلمت الاصل- وذيلت بالتوقيع) وتشير الدايره الي وجود خلل في اتصال وكيل المدعيه وافهمته بتقديم جواب علي اسيله الدايره في الترافع الكتابي، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي عليه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار كما لم يتجاوب مع الدايره عبر الترافع الكتابي ولم يودع مذكرته الدفاعيه، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي صحه دعواها ومطالبتها من خلال ورقه استلام رخص السير مختومه من قبل المدعي عليه وتوقيعه، وكان تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم علمه وعدم اعتذاره قرينه علي صحه دعوي المدعيه تقوي بينه المدعيه وكذلك عدم التجاوب في الترافع الكتابي وكذلك عدم ايداع المذكره الدفاعيه وفق ما نصت عليه الماده ٨١ م نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- بثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. (منطوق الحكم) بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للصيانه والمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.