moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 1206/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه وخدمات الصيانه ضد المدعي عليها: شركه (...) للحراريات المحدوده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 18/7/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ مالك بن محمد الملحم رييسا القاضي/ معاذ بن حمد الزيدان عضوا القاضي/ عدنان بن جمال الحربي عضوا وبحضور امين السر/ عبد الله بن عبد اللطيف ال محمد، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 6/4/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه 23/4/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي مهله لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 14/5/1439ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم لايحه جديده للدعوي افاد فيها: انه بتاريخ 30/12/2015م، تعاقدت المدعي عليها مع موكلي علي ان يقوم بانشاء مستودع للمدعي عليها بمبلغ قدره مليونان وتسعمايه الف ريال (2.900.000) وبموجب هذا التعاقد قام موكلي بتنفيذ المشروع حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، الا ان موكلي لم يتحصل علي كامل مستحقاته من المدعي عليها، وتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلي مبلغا قدره مايتان وسته واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا وستون هلله (246.769.60) وقامت المدعي عليها بعد ذلك بالتعاقد مع موكلي لتنفيذ بعض الاعمال الاضافيه للمشروع بمبلغ قدره اربعمايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات (478.905) وبعدها تقدم موكلي للمدعي عليها بكشف حساب بقيمه المبالغ المستحقه له وقدرها سبعمايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا (725.674) الا ان المدعي عليها لم تقم بالدفع، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، هذه دعوي موكلي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه 28/5/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: انه بالرغم من صحه الاتفاق بين الطرفين، الا ان ما قدمه المدعي تضمن اتفاقيه مترجمه لا تشتمل علي الاحكام والشروط المتعاقد عليها بين الطرفين، حيث ان المرفق ليس العقد المبرم بين الطرفين وانما اتفاقيه تشير الي العقد، وبالتالي فان عدم تقديم المدعي للعقد ينبي عن تظليل للعداله، يضاف الي ذلك فان المدعي قد زعم التنفيذ الكامل للمشروع، الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك، كما ان المدعي قد اقر باستلامه مبلغا قدره مليونان وستمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وثلاثون ريالا واربعه هللات (2.653.230.04) وهو ما يمثل 91.5% من اجمالي القيمه المقدره للمشروع، غير ان المدعي لم ينجز من اعمال المشروع الا ما نسبته 65% بناء علي محضر الاجتماع النهايي بين الطرفين والمرسل من قبل المدعي، وبالنظر الي تاريخ المحضر النهايي يتضح ان المدعي لم يلتزم بالمده الزمنيه للمشروع والمقدره ب (120) يوما، وعليه فان المدعي قد خالف العقد المبرم بين الطرفين، وهذا يبرر عدم تقديم المدعي للعقد، وبخصوص ادعاء المدعي تنفيذ اعمال اضافيه فان موكلتي تنكر صحه ذلك، حيث لم يرفق المدعي ما يثبت صحه هذا التعاقد، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 5/6/1439ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان المبلغ المستحق لموكلي نظير تعاقده مع المدعي عليها هو مبلغ قدره اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا (473.676) كما تبلغ قيمه الاعمال الاضافيه مبلغا قدره مايتان واربعه وستون الفا واربعمايه وستون ريالا (264.460) ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه مبلغا قدره سبعمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا (738.136) اطلب الزام المدعي عليها بدفعه لموكلي، وبخصوص ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلي لم ينجز من المشروع سوي ما نسبته 65% بناء علي محضر الاجتماع النهايي، فافيد بان ذلك غير صحيح، وموكلي ينفي علمه بالمحضر الذي من صنع المدعي عليها، وبخصوص ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلي لم يقم بالاعمال المتعاقد عليها في الزمن المحدد، فافيد بان المتسبب في ذلك هو المدعي عليها، وعليه فان موكلي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 12/6/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: بان المدعي قد اكد علي زعمه التنفيذ الكامل للمشروع ولم يقدم بينه علي ذلك، كما زعم قيامه باعمال اضافيه ولم يقدم موافقه موكلتي علي هذه الاعمال، كما ان المدعي قد انكر وجحد محاضر الاجتماع النهايي المرسله من قبله، وعليه اطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 19/6/1439ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ قدره مليونان واربعمايه وسته وعشرون ريالا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا (2.426.324) من قيمه العقد الاساسي، وهذه قرينه علي قيام موكلي بتنفيذ كامل المشروع، ولو افترضنا جدلا بان موكلي لم ينفذ سوي ما نسبته 65% من الاعمال فلماذا قامت المدعي عليها بسداد نسبه اعلي من المنجز، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 26/6/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان التزام موكلتي بالسداد انما هو قرينه نظاميه علي احترامها لكل ما تم انجازه من المدعي حتي بعد تجاوزه المده المشروطه، الا ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بتنفيذ كامل اعمال المشروع، وعليه فاني اطلب رد دعوي المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 4/7/1439ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان اقرار موكلي باستلام مبلغ قدره مليونان واربعمايه وسته وعشرون ريالا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا (2.426.324) وعدم انكار المدعي عليها ذلك لدليل قاطع علي التزام موكلتي بتنفيذ المشروع، يضاف الي ذلك فانه اثناء تنفيذ موكلي للمشروع طلبت المدعي عليها من موكلي توسعه المشروع، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 11/7/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: بان موكلتي قد اثبتت بالبينه ان محاضر الاجتماعات هي من مسؤوليه المدعي، كما اثبتت موكلتي بان المدعي قد استلم مبالغ تشكل ما نسبته 83% واكثر، من اعمال المشروع بدفعات قبل التنفيذ لظروف المدعي الماديه، الا ان المدعي استغل ذلك وطالب بكامل المبلغ دون قيامه بالتنفيذ، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، والزامه بالمبالغ التي استلمها بالزياده وقدره مايه وتسعه وستون الفا وستمايه وسته واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله (169.646.25) وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 18/7/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا (473.676) نظير تعاقد المدعي عليها مع موكلي علي ان يقوم بانشاء مستودع للمدعي عليها بمبلغ قدره مليونان وتسعمايه الف ريال (2.900.000) والزام المدعي عليها بقيمه الاعمال الاضافيه بمبلغ قدره مايتان واربعه وستون الفا واربعمايه وستون ريالا (264.460) ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه مبلغا قدره سبعمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا (738.136). وحيث اكد وكيل المدعي عليها علي صحه التعاقد بين الطرفين الا انه دفع بعدم صحه المطالبه، كما دفع بان المدعي لم يقم بكامل العمل المتفق عليه، وحيث ان ما يحكم العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ويبين مكنون ارادتهما، ويوضح بجلاء حقوق كل طرف وواجباته، هو عقد المقاوله المبرم بين الطرفين في 30/12/2015م، وحيث انه بتامل المستندات المقدمه من المدعي والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، وكذا الفواتير المرفقه، يتضح بجلاء انها لا ترقي الي اثبات قيام المدعي بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها في العقد، فضلا عن قيامه بالتنفيذ خلال الفتره الزمنيه الوارده في العقد المبرم بين الطرفين، يضاف اليه عدم تقديم المدعي اي مستند يوضح اتفاق الطرفين علي القيام باعمال اضافيه للمشروع من قبل المدعي، وحيث انه من المقرر في قواعد الشريعه ان الاصل في الاموال المنع ولا يحل الا بطيب نفس من صاحبه، او بسبب شرعي ونظامي، وقد جاء في الحديث الشريف عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه) الامر الذي تذهب الدايره معه الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي من ان المدعي عليها قد دفعت لموكله اكثر من النسبه التي تقر بتنفيذها من الاعمال وهذا دليل علي صحه الدعوي، حيث ان ذلك لا يرقي الي اثبات صحه قيام المدعي بكامل الاعمال، فضلا عن عدم تقديم محاضر نهاييه او مستخلصات معتمده تكشف قيام المدعي بكامل العمل المتفق عليه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه وخدمات الصيانه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للحراريات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن عبد اللطيف ال محمد القاضي عدنان بن جمال الحربي القاضي معاذ بن حمد الزيدان رييس الدايره مالك بن محمد الملحم الحكم في القضيه رقم 977 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه وخدمات الصيانه سجل تجاري (...) ضد/ (...) المحدوده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور زياد بن عبدالمنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/23 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل الالتماس المنتهي الي رفض الدعوي. والذي تايد بحكم هذه الدايره. (الاسباب) ثم تقدم وكيل المدعي بهذا الالتماس لاعاده النظر. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه بتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) حكمت الدايره: قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبدالمنعم العبيد عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي