tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 59

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم: (VD-2020-59) |
الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-429) |
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام

المفاتيح :
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - شهاده التسجيل - وجوب عرض شهاده التسجيل في مكان ظاهر للعامه
- الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - الرقم الضريبي - غرامات - غرامه مخالفه احكام النظام
واللايحه التنفيذيه.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه
الضبط الميداني بالمخالفه لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه - اسست
المدعيه ان موجب الغرامه عدم عرض شهاده التسجيل في ضريبه القيمه
المضافه وعدم تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبيه وقد افاد موظف
الهييه انها ليست مخالفه او غرامه، وانما هي اشعار - اجابت الهييه بان مشرف
المحل اقر بصحه البيانات الموضحه والتي يتضح منها عدم قيام المنشاه
بعرض شهاده التسجيل بضريبه القيمه المضافه في المحل بناء علي محضر
الضبط الميداني – دلت النصوص النظاميه علي وجوب التزام الشخص المقيم
الخاضع للضريبه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييسي وفروعه بحيث
تكون ظاهره للعامه، ونص علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه
ايا من البيانات الوارده في اللايحه يوجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه
المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره ان المدعيه خالفت احكام نظام ولايحه
ضريبه القيمه المضافه بعدم عرض الشهاده الضريبيه للعامه، وعدم تضمين
الرقم الضريبي علي الفاتوره الضريبيه مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
المستند:
- الماده (١/٢٣)، (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٨/٨)، (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين ( ١٤٤١/٠٧/١٤ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-429-2018 بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته صاحب المؤسسه بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ١٠,۰۰۰) ريال نتيجه عدم عرض شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه وعدم تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبيه، ذكر فيها انه يطلب الغاء الغرامه المفروضه عليه؛ حيث ان موظف المدعي عليها افاد بانها ليست مخالفه او غرامه وانما هي فقط اشعار.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان الاصل صحه القرار وعلي من يدعي العكس اثبات ذلك؛ حيث ان من اثار التسجيل في ضريبه القيمه المضافه التزام المكلف بعرض شهاده التسجيل في مقر العمل الرييسي وفروعه بحيث تكون ظاهره للجميع، وذلك حسب ما نصت عليه الماده (۸/۸) من اللايحه التنفيذيه علي انه يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبه والمسجل لدي الهييه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييسي وفروعه بحيث تكون ظاهره للعامه». وعدم الالتزام بالنصوص يعد مخالفه يعاقب عليها القانون حيث ان مشرف المحل اقر بصحه البيانات الموضحه، والتي يتضح منها عدم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

قيام المنشاه بعرض شهاده التسجيل بضريبه القيمه المضافه في المحل بناء
علي محضر الضبط الميداني وتطلب الحكم برفض الدعوي.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٤ه عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي،
حضر خلالها ممثل الجهه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم تحضر
المدعيه رغم تبليغها حسب الاصول، ولم يرد منها عذر مقبول، وحيث تمسك
ممثل المدعي عليها بدفوع الهييه العامه للزكاه والدخل وطلب السير بالدعوي
واصدار القرار، وحيث تبين للدايره ان القضيه مهياه للفصل فيها، وحيث اوجبت
الماده العشرون من قواعد عمل اللجان علي الدايره الفصل في الدعوي متي
كانت مهياه لذلك، وهو ما تحقق بهذه الحاله بعد تبادل الردود، فقد قررت
الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

**الاسباب:**

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير
الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي
قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

**الناحيه الشكليه** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا علي
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ
الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م
وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال
المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.

**الناحيه الموضوعيه** نصت الفقره (١) من الماده (۲۳) من نظام ضريبه القيمه
المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه تحدد اللايحه ما ياتي: 1-
محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها»، ونصت الفقره (۳) من
الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد
علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام
او اللايحه»، ونصت الفقره (۸) من الماده (۸) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
القيمه المضافه علي انه يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبه والمسجل
لدي الهييه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييسي وفروعه بحيث تكون
ظاهره للعامه»، ونصت الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه
علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي». وحيث
انه من شروط تطبيق ضريبه القيمه المضافه عرض شهاده التسجيل في ضريبه
القيمه المضافه في مقر العمل، كما ان من شروط تطبيق ضريبه القيمه
المضافه العمل علي اصدار الفواتير الضريبيه مكتمله الاركان، فكان يجب علي
المدعيه بذل العنايه اللازمه بتطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، حيث ان ادعاءها جاء مجرد قول مرسل يعوزه الدليل، كما يتضح ان
المدعيه خالفت احكام النظام في عدم عرض شهاده تسجيل القيمه المضافه،
وكذلك عدم تضمين الرقم الضريبي علي الفاتوره الضريبيه، وعليه نري صحه
اجراء المدعي عليها.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
رد الدعوي المقامه من (...) صاحب مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص غرامه الضبط الضبط الميداني لاغراض
ضريبه القيمه المضافه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضوري بحق المدعيه،
ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحددت الدايره يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٩م) موعدا
لتسليم نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.