tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531156319 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-07-03 date_hijri=1445-12-27 document_type=ruling entity=document_number:1d9effaf-687d-4778-9ed9-2a6aa21f0182 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٤٠٥٤٤لعام ١٤٤٥ ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٧٢٦٤٦٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٣ه والتي صدر فيها صك الحكم رقم (٤٥٣٠٨٢٥١٣١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٣ه والذي كان نصه (حكمت الدايره باثبات تنازل المدعيه عن هذه الدعوي)، وجاء ذلك الحكم بعد سداد المدعي عليها المبلغ محل المطالبه، وبسبب مماطله المدعي عليها باداء الحق المالي المستحق بذمتها لموكلته مما ادي لالجاء موكلته الي توكيل محامي للقيام بالمحاماه والمرافعه والمدافعه نيابه عنها. طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤,٩٠٠) اربعه الاف وتسع ميه ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٧٢٦٤٦٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٣ه، ٢-محرر عادي متمثل في عقد توكيل محامي بين المدعيه والمحامي (...) ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكلته تدفع بعدم صحه المطالبه بقيمه الاتعاب محل الدعوي حيث لم ترفق المدعيه ما يثبت سداد قيمه اي اتعاب متفق عليها بين الطرفين خصوصا ان محامي المدعيه ومالك الشركه تربطهما صله قرابه، ثانيا : ان الدعوي الاصليه انتهت بالتنازل عن الدعوي، والثابت هو سداد موكلته مبلغ مطالبه المدعيه في الدعوي الاصليه باقرار من المدعيه، وعلي ذلك تنازلت المدعيه عن دعواها، ولعل من المفيد ان نشير الي ما هو مستقر عليه قضاء من شروط استحقاق اتعاب المحاماه و مصروفات الدعوي اولها: توافر الشروط المعتبره في الدعوي الاصليه اذا كان طلب الحكم بالمصروفات داخل ضمنها. الثاني حصول الضرر؛ بان يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوي من مال، وحصول التعدي، ثالثا : يبدو مما جاء من مستندات المدعي عدم تحقق الضرر، اذ لم يتقدم بما يفيد تكبده دفع اتعاب المحاماه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٨ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي و المستندات المرفقه في طلبات القضيه و بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه قدم جوابه في النظام وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم رده خلال ٥ ايام ثم لوكيل المدعي عليها تقديم رده بذات المده وعليه تم تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٥ه: دفعه ان ما ذكره وكيل المدعي عليها بان لا يوجد اتفاق مبرم عقد اتعاب المحاماه فهذا غير صحيح فقد تم ارفاق العقد في مرفقات الدعوي، وفيما يخص بصله قرابه بين محامي المكتب ومالك الشركه فلا يوجد نص نظامي يمنع ذلك بل اجاز النظام حق التوكيل في المطالبات والمحاكم حتي الدرجه الرابعه، ما جاء في نص الحكم صحيح، وقد تم تحويل مبلغ المطالبه لموكلته بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٢ه علما ان نشوء الحق المطالب به كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٩ه اي بعد انتهاء عقد تقديم خدمات الحراسات الامنيه؛ ذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته ( ومن المستقر فقها انه يشترط في الضمان عن طريق التسبب: تعدي المتسبب، والتعدي هنا هو ظلم الخصم بمنعه حق خصمه الثابت ومماطلته فيه) نجد هنا مماطله المدعي عليها باداء الحق المالي المستحق بذمتها من خلال التواريخ مما نتج عن ذلك تضرر موكلته واحوجها للشكايه، دفعه بعدم اجابه وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه عن نص الماده (رابعا/ الفقره الثانيه ) المذكوره في العقد تقديم خدمات الحراسات الامنيه نصت علي (وفي حال عدم الدفع يتم الرفع للجهات المختصه ويكون اجور المحاماه والمرافعات الخاصه بذلك والتكاليف القضاييه علي حساب الطرف الثاني)، قد اخلت المدعي عليها بالعقد ومماطله بسداد الحق المالي والجا موكلته للمحكمه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٠ه: اولا: ردا علي ما جاء في الفقره (١) من مذكره المدعيه: ”... ١/ بالنسبه لما ذكره وكيل المدعي عليها بان لا يوجد اتفاق مبرم عقد اتعاب المحاماه فهذا غير صحيح فقد تم ارفاق العقد في مرفقات الدعوي , وفيما يخص بصله قرابه بين محامي المكتب ومالك الشركه فلا يوجد نص نظامي يمنع ذلك بل اجاز النظام حق التوكيل في المطالبات والمحاكم حتي الدرجه الرابعه …“، اقر المدعي انه قد مثل وكيله بموجب القرابه للدرجه الرابعه، وحيث انه من المعلوم بان التعويض عن الاتعاب تفرض في حاله توكيل محام متخصص وتم التعاقد معه بشكل لا لبس فيه لدعوه محدده وتم دفع قيمتها من قبل الموكل حيث انه في حال عدم التزام الموكل والوكيل بهذه الضوابط ستكون اتعاب المحاماه فرصه للتكسب والتربح دون وجه حق ، و مما يجب بيانه في هذا الصدد ومما يثير الريبه وما يؤكد صحه دفع موكلتي هو عدم تقديم المدعيه ما يفيد تكبدها فعليا المبلغ الذي تطالب به كتعويض، وبالتالي مخالفه المبدا الصادر من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه ونصه: (لا يجوز استحقاق تعويض الا بعد ثبوت ان المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت به الحق) في القرار رقم (٦٦/٥)،(١٤/٣/١٤١١) ورقم (١٠٨/٥)،(٢٤/٤/١٤١١)، فضلا عن عدم صحه المطالبه بقيمه الاتعاب محل الدعوي نظير الجهد المبذول حيث ان الدعوي الاصليه انتهت بالتنازل عن الدعوي اي انه لا يوجد انكار من قبل موكلتي او جدال في الموضوع ولم تماطل اطلاقا انما سددت المبلغ وذلك باقرار من المدعيه، وعليه تنازلت المدعيه عن دعواها. ثانيا: ردا علي ما جاء في الفقره (٢) من مذكره المدعيه: ”... نجد هنا مماطله المدعي عليها باداء الحق المالي المستحق بذمتها لموكلتي من خلال التواريخ مما نتج عن ذلك تضرر موكلتي واحوجها للشكايه , فكما نصت الماده ١٢٠ و١٢١ من نظام المعاملات المدنيه الزام اي فعل ضار بالتعويض , فقد جاءت الشريعه بنطاق واسع بان الضمان يرتبط بوجود الفعل كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان …“ سددت موكلته المبلغ دون جدال فيه ومماطله وباقرار من المدعيه في مذكراتها، اي انها لم تضر بالمدعيه او تتعدي عليها بان تتعنت بذلك او ماطلت دون وجه حق؛ ولما ان التعويض بمصروفات الدعوي هو امر علي غير اطلاقه، حتي ولو كان غير متعد في الخصومه ولم يتحقق من كونه داخل في الخصومه وهو يعلم انه مبطل وظالم، فاساس التضمين المعروف والدارج قضاء هو حصول التعدي فيه الذي هو احد اركان الضمان بالتسبب كما انه يترتب عليه فوات المصالح التي قصدها الشارع من مشروعيه الدعوي وفي المقابل يترتب علي ذلك مفاسد والمعروف ان الشريعه جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، لذا فقد ثبت عدم استحقاق المدعيه التعويض عن ذلك، ولا ينال من ذلك ما جاء في الفقره (٣) من مذكره المدعيه: ”... ٣/ لم يجيب وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه عن نص الماده (رابعا/ الفقره الثانيه ) المذكوره في العقد تقديم خدمات الحراسات الامنيه نصت علي (وفي حال عدم الدفع يتم الرفع للجهات المختصه ويكون اجور المحاماه والمرافعات الخاصه بذلك والتكاليف القضاييه علي حساب الطرف الثاني). قد اخلت المدعي عليها بالعقد ومماطله بسداد الحق المالي والجا موكلتي للمحكمه …“ حيث انها اقرت صراحه بسداد موكلته للمبلغ دون نزاع او مماطله فيه، والذي يعني عدم تحقق اي ضرر للمدعيه، اذ يخضع الضرر لنظريه الضمان باركانه من (تعد وضرر وافضاء بينهما) وبتحققها ينظر له في المطلوب، وباقرار المدعيه بعدم مماطله موكلته وسدادها للمبلغ، فانه لا يمكن القول بان موكلته كانت متعديه او متعمده الاضرار بخصمها؛ لذا لا يحق للمدعي في الدعوي التي نحن بصددها مطالبه موكلته باتعاب محاماه، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٨ه: وقرر الاطراف الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه تم تاجيل الجلسه للدراسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/١٧ه: وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٤,٩٠٠) اربعه الاف وتسعمايه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بعدم استحقاق المدعيه لعدم مماطله موكلته وانتهاء القضيه بالتنازل من المدعيه لسداد موكلته المبلغ، وحيث ان مطالبه وكيل المدعيه تمثل اتعاب المحاماه في القضيه التي اقيمت لدي الدايره برقم (٤٥٧٠٧٢٦٤٦٢) والتي فصل فيها بالحكم بالتنازل لسداد المبلغ، وبما ان المدعي عليها قدمت دفوعها المتضمنه عدم مماطلتها للمدعيه، والحكم بتنازل المدعيه عن الدعوي، وعدم تقديم المدعي ما يثبت انه غرم المبلغ وقام بسداده، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ما يلي: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وعليه فانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في هذه الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض الدعوي