tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531128781 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-06-14 date_hijri=1445-12-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e33b5aa2-0791-4094-94ca-fd9c90a5f1b9 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٥٦٦٢لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجابت بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ملابس) عدد (١٨٠٠) (ملابس) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣م بثمن اجمالي قدره (٤٤,٣٧٤.٥٠) اربعه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (توريد ملابس رجاليه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٦م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد مبلغ مستحق للمدعي من قبل المدعي عليها مما ادي الي (اللجوء الي القضاء عن طريق محامي لالزام المدعي عليها بسداد المبلغ الثابت بذمتها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٤,٣٧٤.٥٠) اربعه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. هذه دعواي. " وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها اجابت قايله : الفواتير والعقد هكذا اجابت ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا : الدعوي صحيحه ، وكنا نخاطبهم بخصوص الرجيع لانهم وافقوا بذلك ولكن لم نتلقي اي جواب منهم هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات ؛عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم

الاسباب:

وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليه بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٤,٣٧٤.٥٠) اربعه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بصحه الدعوي. فبناء علي ما تقدم وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدمت في سبيل اثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبه بينتها المتمثله في الفواتير الممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه وحيث اقر المدعي عليه بصحه الدعوي وبما ان الاقرار اخبار عن ثبوت الحق للغير علي النفس، وبما ان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها علي المقر ومؤاخذ به، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات التي نصت علي" يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، ولما جاء في الماده السابعه عشر من ذات النظام التي نصت علي" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام (...) هويه رقم (...) مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٤,٣٧٤.٥٠) اربعه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال و خمسون هلله لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) .ثانيا: الزام (...) بدفع مبلغ وقدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال لشركه (...) اتعابا للمحاماه ، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.