gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل دعوي القرار رقم (497-2021-IZD) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-9978) الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي – المده النظاميه – غياب المدعي - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي - رفض الدعوه شكلا لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م – ثبت للدايره عدم تقدم المدعي بالدعوي خلال المده النظاميه - لم يحضر المدعي او من يمثله رغم تبلغه نظاميا - قررت الدايره شطب الدعوي تقدم المدعي بطلب اعاده السير في الدعوي - ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه بعد فوات المده النظاميه – مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٨م. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته صاحب مؤسسه مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت تدفع الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديم الاعتراض بعد انتهاء الموعد النظامي وذلك استنادا لاحكام الماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه الفقره (١)، وكذلك استنادا للفقره (٤/ا) من الماده الثانيه والعشرون من لايحه جبايه الزكاه، ولما سبق تطالب الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه وفقا للاسباب الموضحه اعلاه، كما تحتفظ بحق الرد من الناحيه الموضوعيه. وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م، عقدت الدايره جلستها وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، ولم يحضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٧م، تقدم المدعي عبر النظام بطلب السير في الدعوي وذلك باعاده جدوله الجلسه لعدم تمكن وكيل المدعيه من الحضور لعارض صحي. وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وقد حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بموجب الوكاله رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه، كما حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، وعليه قررت الدايره حجز الدعوي للدراسه والمداوله؛ تمهيدا لاصدار قرار فيها. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للعام ٢٠١٧م ، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه : "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل"، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغ بقرار الربط بتاريخ ۲۰۱۹/۰۳/۱۷م، وتقدمت باعتراضها بتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۲٥م، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. ## القرار عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجما رك، لعدم تقديم اعتراضها محل الدعوي امام المدعي عليها خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.