moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439163496 لعام 1443ه المدعي: الشركه الدوليه للكيماويات والدهانات المدعي عليه: فرع مجموعه توصيل العربيه للتجاره والصناعه والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ زياد بن حاتم بن سعيد الغامدي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ 5/11/1434ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها معدات مصانع (منتجات كيمياييه) بثمن اجمالي قدره (٨٠٠٠.٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال، ولم يسدد منه شيء حتي تاريخه، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، طالبا الزام المدعي عليها بقيمه المبيع. وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 4/9/1443ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ مرزوق بن مرعي بن مرزوق الظفيري ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فافاد (بان موكلته قامت ببيع وتوريد معدات مصانع منتجات كيمياييه، خط انتاج متكامل لمصنع بويات وبلاستيك، وذلك من جمهوريه مصر العربيه مرفق شهادات المنشا للمدعي عليها وقد بلغ اجمالي قيمه المعدات المرسله بموجب الفواتير ما يعادل (٨٠٠٠.٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال، مرفق عدد من الفواتير فاتوره (1/2013) الاجمالي (580،000) دولار، فاتوره (2/2013) الاجمالي (458500) دولار، فاتوره (4/2013) الاجمالي (122،400) دولار، فاتوره (5/2013) الاجمالي (172،900) دولار وغيرها من مستندات اذن الاستلام وبيان الصادر من مصلحه الجمارك المصريه الصادرات. وقد استلمت المدعي عليها المعدات المشار اليها من ميناء ضباء وميناء الدمام مرفق وتم افساحها للمدعي عليها من قبل اداره الجمارك؛ الا ان المدعي عليها لم تسدد ثمن هذه المعدات حتي تاريخه رغم محاولات المدعيه مع السيد/ ظاهر الشمري صاحب المنشاه المدعي عليها لتسليم القيمه الا انه يعد بالسداد ولم يف بقيمه المعدات حتي الان. وقد علمت موكلته ان المدعي عليه قد استفاد من هذه المعدات للحصول علي قرض حكومي من صندوق التنميه الصناعي بتقديم فواتير غير صحيحه لهذه المعدات. طالبا الزام المدعي عليه بسداد المبالغ موضوع المطالبه (٨٠٠٠.٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وتتحفظ موكلته في اقامه دعاوي المطالبات فيما ظهر لها من مستندات خلاف المقدم في هذه الدعوي، وحصر بيناته فيما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان الدعوي غير صحيحه ولم تقم المدعي عليها بالشراء من المدعيه، ومن الثابت في محضر جلسه 1/11/1443ه اقرار المدعيه بان تاريخ نشوء الحق في 5/11/1434ه لذلك فاننا ندفع بعدم جواز سماع الدعوي لمضي اكثر من خمس سنوات علي نشوء الحق. دعوي المدعيه غير صحيحه والمدعي عليه ينكرها. جميع المستندات المقدمه عباره عن صور ضوييه نتمسك بعد حجيتها والفواتير المقدمه من صنع المدعيه ولا تصلح دليلا للاثبات حيث خلت من اي اقرار او توقيع لموكله، وبعض المستندات المقدمه مدون فيه ان المصدر شخص مخالف لشخص المدعيه مثل (موبيل بوليمارز) علاوه علي ان المستورد شخص مخالف لشخص المدعي عليه باسم مصنع ابتكار التقدم للكيماويات، فضلا عن ان المستلم للبضاعه اشخاص لا يمتون لموكله بصله، وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليهم اعلاه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه عن منشا العلاقه بين موكلته والمدعي عليها فافاد بان البينه علي منشا العلاقه شهاده المنشا المرفقه في القضيه، واكتفي بذلك ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٨٠٠٠.٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال، قيمه بيع معدات مصانع منتجات كيمياييه، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه. وبما انه من المتعين علي الدايره قبل الخوض في موضوع الدعوي الاستيفاء من شروط قبولها بان تكون ابتداء مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه فيها، ومعني ذلك ان يكون كل من المدعي والمدعي عليه ذا شان معترف به شرعا ونظاما في الدعوي، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، وتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، وحيث الثابت بحسب بينات المدعي ان المصدر للمنتج محل البيع كما هو مثبت في شهادتي المنشا محل الاستناد الاولي باسم (موبيل بوليمارز) والثانيه باسم (المؤسسه المصريه للتصدير) ولم يثبت او يتبين صلته بالمدعيه وصفته فيها، كما ان المستلم للبضاعه محل البيع كما هو مثبت في المستند المؤرخ في 18/8/2013م (عمر حسن حسن) وانكرت المدعي عليها صلته بها، وخلت بينات المدعيه من اثبات استلام المدعي عليه، كما خلت بينات المدعيه من اثبات منشا الالتزام بين الطرفين بامر شراء او عقد كما هو العرف بين التجار، سيما مع حجم مبلغ المبيع وكون المبيع مستورد، فضلا عن اختلاف التواريخ بين شهاده المنشا بتاريخ 15/10/2017م وتسليم البضاعه بتاريخ 18/8/2013م. وحيث الامر ما ذكر والثابت انكار المدعي عليها دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وباتت بينات المدعيه قاصره في ثبوت الصفه من جانبها وجانب المدعي عليها، ما تكون معه دعوي المدعي قد رفعت علي غير ذي صفه، فلهذه الاسباب حكمت الدايره: نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/الشركه الدوليه للكيماويات والدهانات -ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها /فرع مجموعه توصيل العربيه للتجاره والصناعه والمقاولات -ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439163496 لعام 1443ه المدعي: الشركه الدوليه للكيماويات والدهانات المدعي عليه: فرع مجموعه توصيل العربيه للتجاره والصناعه والمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/الشركه الدوليه للكيماويات والدهانات، ضد المدعي عليها /فرع مجموعه توصيل العربيه للتجاره والصناعه والمقاولات، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- اجوبه المدعي عليه، لم يوجد فيها انكار لصفه موكلي، او انكار لصفتها، وانما كان انكارها لتفاصيل داخل التعاملات، وهذا دليل واضح، وفيه اقرار ضمني من المدعي عليه بوجود صفه من قبل الطرفين، 2- مناقشه المدعي عليه لمستندات موكلتي، ومما طلبه في مذكراته الجوابيه الاطلاع علي باقي المستندات، 3- الاوراق المقدمه للصندوق الصناعي للاستثمار هي اوراق قاطعه للنزاع، ولم تستطع موكلتي الحصول عليها، 4- لم تبين الدايره سبب رفضها لطلب موكلتي مخاطبه الجمارك للتاكد من استلام المدعي عليه للمعدات، 5- لا يخفي علي فضيلتكم ما ذكرته اللايحه الاجراييه في نظام الاثبات في مادته (69/2) ونصها (يجوز اثبات جميع الوقايع الماديه بالشهاده، بما في ذلك الفعل الضار، وانتهي بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16/7/1444، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ زياد بن حاتم بن سعيد الغامدي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (432685500)، كما حضرها وكيل المدعي عليه / احمد بن حايف بن نمش الظفيري هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (433796037)، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، ولايحه الاعتراض المقدمه عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه في لايحتها من ان مالك شركه (موبيل بوليمرز) هو نفسه مالك الشركه الدوليه للمعدات والبويات فان لكل شركه شخصيتها الاعتباريه وعقودها المستقله التي يتم بموجبها تنشا الالتزامات وترتب الحقوق، وتنعقد علي اثرها الصفه، كما لا ينال من ذلك ثبوت الصفه بالشهاده فان الثابت لهذه الدايره ان المطالبه الماثله بمبلغ قدره ثمانيه مليون ريال وقد نصت الفقره (1) من الماده (66) من نظام الاثبات علي انه (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي مايه الف ريال او ما يعادلها او كان غير محدد القيمه)، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستانف من عدم انكار المدعي عليه لصفه المدعي، فعدم الانكار لا يقتضي الثبوت، كما ان التحقق من صفه اطراف الدعوي مما تحكم به الدايره من تلقاء نفسها وان لم يدفع به اطراف الخصومه، بحسبان ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولجميع ما تقدم وبناء علي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تنتهي لمنطوقها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 5/6/1444 في القضيه رقم 439163496 لعام 1443، والقاضي: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/الشركه الدوليه للكيماويات والدهانات -ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها /فرع مجموعه توصيل العربيه للتجاره والصناعه والمقاولات -ذات السجل التجاري رقم (...)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.