tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

الموافقة على قرار مجلس الخدمة 1/1641 في 27/11/1432 بتعديل الفقرة 11/أ من لائحة الإيفاد للدراسة لعام 1421هـ

ncar · regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2011-11-27 date_hijri=1433-01-02 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل نص الفقرة (أ) من المادة (11) من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل . entity=document_number:550 entity=document_number:م/48 entity=keyword:موظف entity=keyword:ايفاد entity=keyword:ابتعاث entity=keyword:تدريب entity=keyword:دراسة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم
(1/ 1641) وتاريخ 27/ 11 /1432ه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته… وبعد:
يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1641/ 432) وتاريخ 27/ 11 /1432ه، المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (550) وتاريخ 2/ 1 /1433ه، وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه، 
بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي طلب معالي وزير الصحه في خطابه رقم (27536 /32/ 11) وتاريخ 23/ 2 /1429ه، المحال للمجلس ببرقيه ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (11353/ب) وتاريخ 14/ 3 /1429ه، المؤكد بخطاب معاليه رقم (73777/ 29/ 11) وتاريخ 1/ 5 /1430ه، بشان تعديل (الفقره "ا" من الماده "الحاديه عشره") من لايحه الايفاد للدراسه بالداخل الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 676) وتاريخ 16/ 2 /1431ه، كي تشمل الممارسين الصحيين من الصيادله باعطايهم (بدل تفرغ) اثناء التحاقهم ببرامج التدريب والتعليم العالي الاكلينيكي، اسوه بالاطباء نظرا لان برنامج شهاده الاختصاص السعودي في الصيدله السريريه العامه يتضمن الي جانب الدراسه ممارسه سريريه يوميه تتطلب من الصيادله الدارسين تواجدهم في المستشفيات لساعات طويله لا تقل عن (9) ساعات يوميا في الفرق الطبيه، وذلك من خلال الاشراف العلاجي علي المرضي مباشره.
وبعد الاطلاع علي نتايج الدراسه التي قام بها (فريق العمل) المشكل من كل من (رياسه الحرس الوطني، ووزاره الدفاع والطيران، ووزاره الداخليه، ووزاره الصحه والهييه السعوديه للتخصصات الصحيه، ووزاره الخدمه المدنيه)، وعلي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (16001) وتاريخ 10/ 4 /1432ه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم (3721) وتاريخ 4/ 7 /1432ه، وعلي مذكره العرض رقم (4693) وتاريخ 12/ 11 /1432ه، التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بالمسوغات الوارده في عرض وزاره الصحه، وبما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه -يقرر ما يلي:
(الموافقه علي طلب معالي وزير الصحه تعديل الفقره (ا) من الماده (11) من لايحه الايفاد للدراسه بالداخل بحيث يكون نصها بعد التعديل كما يلي:
" يصرف للموظف الموفد للدراسه بالداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري، وبدل التفرغ للاطباء والصيادله، وبدل فرق ساعات العمل للاخصاييين -من غير الاطباء- والفنيين والمساعدين الصحيين، وفق الشروط والضوابط التي تحددها لجنه تدريب وابتعاث موظفي الخدمه المدنيه").
وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به لتنفيذه، وبرفقته كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتقبلوا معاليكم اطيب تحياتي،،،،
 وزير الخدمه المدنيه
 وعضو مجلس الخدمه المدنيه
 محمد بن علي الفايز