tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 5693 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1433-08-11 document_type=ruling entity=legal_basis:high_order:729/8 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:917f366d-2e23-44f7-a5ad-d0ac21549264 entity=legal_basis:royal_order:37441 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5693 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الالف والباء القابضه سجل تجاري (...)
ضد/ مصرف الانماء غير ذلك (...)
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مديره المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (997.000) ريال نظير قيام المدعيه بتقديم خدمات اعلان للمدعي عليها علي حافلات سابتكو منذ عام 2015 ولم تقم بسداد قيمه الاعلانات، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت الدايره جلسه عبر الترافع الالكتروني سالت فيها المدعيه عن الدعوي وقد اجاب ممثلها بما لا يخرج عن صحيفه الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم 11/10/1442ه حضرت مديره المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها وقد رات الدايره في تلك الجلسه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، كما ان الدفع بعدم الاختصاص الولايي يجوز التمسك به في اي حال تكون عليه الدعوي، وللدايره الحق في التمسك به ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه وهذا ما اكدته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبالنظر الي النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي فهو في حقيقته نزاع مصرفي تبعي بالنسبه للمدعي عليها متمثل في قيام المدعيه بتقديم خدمات اعلانات للمدعي عليها، وبالتالي فان هذه المنازعه تدخل في عداد المنازعات المصرفيه بالتبعيه والتي صدر بشانها الامر الملكي رقم (37441) وتاريخ : 11 / 08 / 1433 ه المتضمن في الفقره الاولي منه ما نصه (يعدل اسم لجنه تسويه المنازعات المصرفيه الصادر بشانها الامر السامي رقم (729/8) وتاريخ 10/7/1407ه ليصبح لجنه المنازعات المصرفيه، وتكون مختصه بالفصل في المنازعات المصرفيه الاصليه والمنازعات المصرفيه بالتبعيه وفقا للبنود ادناه وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضاييه الاخري) وعليه فبما ان العمل المقدم للمدعي عليها يدخل في عداد الاعمال المصرفيه بالتبعيه فهو لخدمه اعمال المصرف، وبما ان الجهه المختصه بنظر هذا النزاع هي (لجنه المنازعات المصرفيه) وفق للامر الملكي المبين بعاليه، فان هذه القضيه تخرج من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا لما سبق بيانه، وبما ان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر، وبما ان ولي الامر قد حدد جهه تختص بنظر هذا النزاع فانه يمتنع علي غير تلك الجهه النظر في ذلك النزاع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
خالد بن محمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5293 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الالف والباء القابضه سجل تجاري (...)
ضد/ مصرف الانماء غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (997000) ريال قيمه تقديم خدمات اعلان للمدعي عليها ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض بعد انتهاء المهله النظاميه وعليه فهو غير مقبول شكلا . وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم الصادر في الاختصاص بعد انتهاء المهله النظاميه عشره ايام المقرره في الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
 عضو 
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي