tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 407 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-03-02 date_hijri=1441-02-23 document_type=ruling entity=document_number:20d1605f-c86f-470d-b83b-e274aa439fac entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباتها ما يلي: (ابرام عقد مع المدعي عليه بتاريخ ٢٠١٥/ ١٠/ ٠٤م من اجل تنفيذ اعمال تخريم وتفجير الصخور بمشروع المدعي عليه بطريق (...) وتم تنفيذ الاعمال وتبقي في ذمه المدعي عليه من قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ري٧٥٠ ٣٢٩ال واجبه الدفع وهو لم ينكر الاستحقاق ولكنه يماطل في السداد ولم يف بوعده مما اضطر موكلي لاقامه هذي الدعوي، وجاء في طلباته الزام المؤسسه المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لمؤسسه موكلي وهو مبلغ وقدره ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ٧٥٠ ٣٢٩ ريالا) انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣ /٢ /١٤٤١ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه كما قدم لايحه دعوي محرره ضمت بملف القضيه سوف تقوم الدايره بمعاوده ابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادم، ثم حددت الدايره اكثر من موعد تبلغ بها المدعي عليه الا انه تخلف عن الحضور، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩ /٦ /١٤٤٢ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيلا ينوب عنه وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينات والمستندات التي تثبت دعوي موكله فاستعد بارسالها للدايره، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٦ /٧ /١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي وافاد انه قام بارسال جميع البينات التي يستند عليها في هذه الدعوي وهي عباره مصادقات علي كميات الاعمال المنفذه وعلي صحه الفواتير كما افاد ان موكله مستعد لاداء اليمين علي المبلغ الذي يدعي به فطلبت منه الدايره احضار الاصيل في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله المدونه بياناته ولم يحضر المدعي عليه وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينات فاجاب بانه لا يوجد لديهم سوي ما تم تقديمه كما افاد ان موكله مستعد لاداء اليمين بانه تبقي له من قيمه الفواتير مبلغا قدره ميتان وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وعليه سوف تقوم الدايره باعاده ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين والا عدته ناكلا وطلبت يمين المدعي علي المبالغ التي يدعيها، وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهم عبر الاتصال المريي وبما ان المدعي عليه تبلغ باكثر من جلسه وتخلف عن الحضور، سالت الدايره المدعي عن استعداده لاداء اليمين علي المبالغ المستحقه لدي المدعي عليه فاجاب بانه مستعد لذلك فاداها قايلا (اقسم بالله العظيم ان لي في ذمه (...) مبلغا قدره مايتان وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وﷲ علي ما اقول شهيد) فاداها كما طلبت منه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
بما ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع المتبقي في ذمته نظير تنفيذ اعمال تفجير وتخريم صخور في مشروع خاص للمدعي عليه والبالغ قدرها (٢٤٩.٧٥٠ ريالا) مايتان وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وحصر دعواه في هذا الطلب وعليه فان الدايره تكون مختصه بنظر هذه الدعوي وفقا لتاريخ قيدها قبل تاريخ سريان نظام المحاكم التجاريه بناء علي الماده ( ٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وفي الموضوع بما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله في فواتير وكشوفات حساب مصادق علي بعضها بتوقيع المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ الكترونيا بموعد الجلسه ولم يحضر، وبما ان التبليغ الالكتروني يعتبر تبليغا لشخص المبلغ ومنتجا لاثاره النظاميه؛ لذا قررت الدايره اعتبار المدعي عليه متبلغا لشخصه، ثم قررت الفصل في الدعوي، وذلك استنادا الي احكام الماده التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان البينات التي قدمها المدعي لاثبات دعواه ومطالبته لا ترقي لان تكون بينه بمفردها، ولاعتضادها بنكول المدعي عليه عن الحضور واداء اليمين، فقد قررت الدايره طلب يمين المدعي تكميلا لبينته، وذلك اعمالا للماده ١٣١ والماده ٥٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي قد ادي اليمين علي النحو المشار اليه في وقايع الدعوي، الامر الذي قررت معه الدايره وبعد المداوله الفصل في هذه الدعوي، وفق ما ورد في منطوق هذا الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايتان وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا (٢٤٩.٧٥٠ ريالا) لما هو مبين بالاسباب.