tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 835/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1438-08-19 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:db2180ab-f32c-49a2-8145-79a0fd269adc entity=document_number:م/32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٨٣٥/٢/ق/لعام ١٤٣٥ه

المقامه من: شركه (...) للانشاءات والصناعه المساهمه (...) الجنسيه
ضد: شركه (...)المحدوده، سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد:
ففي يوم الاثنين ١٩/٨/١٤٣٨ه، عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في ٦/٢/١٤٣٥ه، المرفوعه من ممثل المدعيه (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله القضاييه الصادره من دايره كاتب عدل (...) بالجمهوريه (...) بتاريخ١٨/٧/٢٠١٣م، والمصادق عليها من فرع وزاره العدل بجده في ٣/٨/١٤٣٥ه، والحاضر فيها عن المدعيه بجلسه اليوم ممثلها/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله القضاييه الصادره من دايره كاتب عدل (...) بالجمهوريه(...) بتاريخ٨/١٢/٢٠١٦م،والمصادق عليها من فرع وزاره العدل بجده في ١٩/٤/١٤٣٨ه، والحاضر فيها عن المدعي عليها ممثلها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته مدير الشركه المدعي عليها، بموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بجده في ١٦/٤/١٤٣٢ه، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي:
(الواقعات)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم ، ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في ٦/٢/١٤٣٥ه، ذكر فيها ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقدا من الباطن بتاريخ ٥/٧/٢٠١١م، علي ان تقوم المدعي عليها باعمال الحفر وازاله المخلفات بمشروع محطه القطار بالمدينه المنوره الي منطقه مصرح لها بنقل المخلفات اليها استنادا للملحق(١) من العقد والموضح به اعمال ونطاق العقد، وقد عجزت المدعي عليها عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فلم تلتزم بنقل المخلفات علي بعد عده امتار من منطقه العمل وبدون الحصول علي تصريح برمي المخلفات بتلك المنطقه العايده ملكيتها ل(...)، ومع تراكم المخلفات بشكل كبير، طالب المالك موكلته بازاله تلك المخلفات وادي ذلك الخلاف الي التاثير علي سير العمل بالمشروع بشكل عام بعد ايقاف مستحقات موكلته لدي مؤسسه(...) لذات المشكله، وموكلته حاولت التوصل لحل ودي مع المدعي عليها الا انها لم تكترث بتلك المحاولات مما اجبر موكلته للعوده الي بنود العقد المبرم مع المدعي عليها وحل ذلك النزاع والمتمثل في التعاقد مع مقاول اخر يقوم بنقل تلك المخلفات واكمال باقي الاعمال التي لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذها علي ان يتم تحميلها كافه الخساير التي لحقت بموكلته في سبيل معالجه تصرف المدعي عليها استنادا لنص الماده(٤-٢) من العقد الاساسي المبرم مع المدعي عليها، وقد لحق بموكلته خساير بسبب امتناع المدعي عليها عن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها تعويض موكلته عن ذلك بمبلغ قدره (٥.٦٥٩.٧٤٠) خمسه ملايين وستميه وتسعه وخمسون الفا وسبعميه واربعون ريالا. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها دفع بان موكلته التزمت بالعقد الذي ابرمته مع المدعيه وكان نطاق عمل موكلته يتمثل في الحفر بالمعدات والتخريم والتفجير وازاله المخلفات من موقع اساسات المشروع تحديدا الي مرمي البلديه او حسب توجيه مدير المشروع لرمي تلك المخلفات بعد تحديد المرمي من قبل المدعيه وذلك حسب ما تضمنه البند الحادي عشر من ملحق العقد رقم(١)، ما يعني ان تحديد المرمي حق منفرد للمدعيه او مدير المشروع وليس لموكلته اي تدخل او قرار او مسؤوليه حيال ذلك، ومصداقا لذلك فقد قامت موكلته برمي ما يعادل "خمسين الف متر مكعب" في مرمي البلديه في بدايه العمل، ثم تم ايقاف عمليه الرمي بعد تلك الكميه مباشره بتوجيه من مدير المشروع، والذي وجه ايضا بالرمي في الموقع المحدد من قبل المدعيه بعد "غربله مواد الحفر" واستخراج مواد صالحه للردم حسب توجيهات المدعيه وحسب ما ينص عليه عقد المدعيه مع المالك، وقد تم ذلك بعد انشاء متطلبات تلك العمليه ولكن دون تقدير لكامل خساير موكلته المباشره والغير مباشره، وقد استخدمت المدعيه المرمي المحدد لرمي ما تم استكماله من حفريات لاساسات النفق والمباني الاخري بالمحطه بعد انتهاء عمل موكلته والتي تقدر كميتها بثلاثميه الف متر مكعب، فاذا كان هناك ضرر علي المدعيه من ذلك المرمي المحدد من قبلهم علي المشروع فلماذا قامت برمي مخلفاتها في ذلك الموقع والذي كان تحت اشراف ممثل المالك، ولماذا تم استخدامه من قبلها بهذه الكميات، وافاد ايضا بان موكلته تعرضت للغبن في العقد المبرم مع المدعيه فكميات الحفر والازاله الفعليه التي تم تنفيذها من قبل موكلته اقل بنسبه(٥٦%) من الكميات الاجماليه المنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، فضلا عن ان استلام الموقع المتعاقد عليه كان استلاما جزييا وهذا ما اثر علي موكلته، واضاف ان المدعيه اقامت هذه الدعوي حتي تتنصل من سداد مستحقات موكلته الثابته بذمتها، وطلب الحكم بالزامها بسداد تلك المستحقات. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر ان المدعي عليها هي المسؤوله عن احضار الموافقه علي مناطق رمي الانقاض وهذا من صميم عملها، والمدعي عليها قامت بمخاطبه هييه تطوير المدينه للسماح لها باستخدام المناطق المجاوره للمشروع لرمي الانقاض فيه، وهذا يثبت ان المدعي عليها هي المسؤوله عن اخذ موافقه رمي الانقاض من الجهات المعنيه، ويسقط دفعها بعد علاقتها بتحديد المرمي وهي في الوقت نفسه تخاطب الجهات الرسميه لاخذ الموافقه لاستخدام المناطق المجاوره للمشروع، كما ان المدعي عليها وفي خطابها الموجه لموكلته عبر البريد الالكتروني اقرت بان المرمي الذي تستخدمه غير مرخص من البلديه وانها حصلت علي موافقه شفويه للرمي فيه، وهو ما يؤكد صحه دعوي موكلته في ان المدعي عليها اخلت بالالتزامات الموكله اليها وتحميل موكلته الخساير نتيجه ذلك. وفي جلسه ٣/١١/١٤٣٦ه، وبعد دراسه الدايره للقضيه سالت ممثل المدعي عليها عن سبب تحديده لمكان رمي المخلفات وكان بناء علي ماذا؟ فذكر بان الرمي ابتداء كان في مرمي البلديه وبلغت كميه المخلفات التي تم رميها في مردم البلديه “خمسين الف متر مكعب “تقريبا، ثم بعد ذلك تم توجيه موكلته من قبل مدير المشروع جهه المدعيه/(...) بعدم رمي مخلفات المشروع في مردم البلديه الا بعد اخضاع المخلفات لاختبارات التربه وتحديد مدي صلاحيتها للردم، ثم بعد ذلك قامت المدعيه بعمل اختبارات للتربه في المعامل التابعه لها والمعتمده من مالك المشروع وظهرت صلاحيه التربه للردم بعد تلك الاختبارات فقام بعد ذلك المدعو/(...) بتوجيه موكلته بان يكون رميها لمخلفات المشروع بالموقع محل الدعوي والذي كان بجانب موقع المشروع، وتم التوجيه بحضور استشاري مالك المشروع/(...) وكان ذلك بتوجيه شفوي ، كما ان المدعيه كانت ترمي مخلفاتها في ذات المرمي، واستمهل من اجل احضار استشاري مالك المشروع لابداء ما لديه. وفي جلسه لاحقه ذكر ممثل المدعي عليها انه قام بابلاغ استشاري المالك للمشروع/(...) ولكنه رفض الحضور لابداء شهادته علي واقعه توجيه موكلته من قبل المدعيه برمي المخلفات في الموقع المجاور لموقع المشروع، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن تعقيبه علي ما سبق فذكر انه ليس لديه سوي ما قدمه واما بخصوص الواقعه والتوجيه الشفوي الذي يزعمه ممثل المدعي عليها فانه غير صحيح ولم يحصل البته، فسالته الدايره عن المدعو/(...) فذكر انه(...) الجنسيه وقد غادر المحكمه بتاريخ ٢٦/٣/١٤٣٣ه، وفق المستخرجات التي قدمها للدايره. وفي جلسه١٠/٨/١٤٣٧ه، وبعد اختلاف الطرفين في ترجمه البند الحادي عشر من ملحق العقد رقم (١)، قررت الدايره ندب المحامي والمترجم المرخص/(...) كطرف محايد لترجمه البند السابق والمختلف فيه، والذي ذكر في كتابه ان الترجمه الصحيحه للبند المشار اليه هي: (يتولي مقاول الباطن نقل المواد الي منطقه التخلص منها، او الي اي مكان بالموقع، وفق ما تطلبه شركه(...) للانشاءات المساهمه".." او(...))، ثم عقدت الدايره بعد ذلك عده جلسات لم تخرج في مضمونها عما سبق سرده. وفي جلسه اليوم واثر اكتفاء الاطراف وحصر ممثل المدعي عليها طلبات موكلته في الحكم برفض الدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:

(الاسباب)
لما كان ممثل المدعيه يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (٥.٦٥٩.٧٤٠) خمسه ملايين وستميه وتسعه وخمسون الفا وسبعميه واربعون ريالا، يمثل المبلغ الذي تحملته موكلته لتكليف مقاول اخر باستكمال وازاله المخلفات المتفق عليها سلفا مع المدعي عليها؛ فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بموجب الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي نصت علي: (يكون في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم(٤٤) لعام ١٤٣٦ه.
ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاجابه المدعي الي دعواه يستلزم ان تكون الدعوي قايمه علي عماد متين وسند قويم، وبينه فارقه من شانها اظهار الحق ، وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه، فان ممثل المدعيه اقام دعوي موكلته علي سند مفاده نشات علاقه بينها وبين المدعي عليها بموجبه تلتزم المدعي عليها بالقيام باعمال الحفر وازاله المخلفات بمشروع محطه القطار ب(...) الي منطقه مصرح لها وفق ما ساقته الواقعات اعلاه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بنقل المخلفات الي مكان مصرح لها بالقاء تلك المخلفات فيه مخالفه بذلك بنود العقد المبرم معها، وحيث قامت بنقل المخلفات علي بعد عده امتار من منطقه العمل وبدون الحصول علي تصرح برمي المخلفات بتلك المنطقه، ومع تراكم المخلفات بشكل كبير فقد تم الطلب من موكلته ازاله تلك المخلفات، ومع رفض المدعي عليها بالقيام بذلك تم التعاقد مع مقاول اخر يقوم بنقل تلك المخلفات واكمال باقي الاعمال التي لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذها وعلي حسابها وفقا لنص الماده (٤-٢) من العقد الاساسي المبرم مع المدعي عليها، ولما كان ممثل المدعي عليها دفع بان موكلته قد التزمت بالعقد الذي ابرمته مع المدعيه وكان نطاق عمل موكلته يتمثل في الحفر بالمعدات والتخريم والتفجير وازاله المخلفات من موقع اساسات المشروع تحديدا الي مرمي البلديه او حسب توجيه مدير المشروع لرمي تلك المخلفات بعد تحديد المرمي من قبل المدعيه وذلك حسب ما تضمنه البند الحادي عشر من ملحق العقد رقم (١)، وقامت موكلته برمي ما يعادل "خمسين الف متر مكعب" في مرمي البلديه في بدايه العمل، ثم تم توجيهها من مدير المشروع بان الرمي يكون في الموقع المحدد من قبل المدعيه، ثم ان المدعيه استخدمت المرمي المتنازع علي سلامه الرمي فيه الكاين بجانب المشروع المتعاقد عليه لرمي ما تم استكماله من حفريات لاساسات النفق و المباني الاخري بالمحطه بعد انتهاء عمل موكلته والتي تقدر كميتها بثلاثميه الف متر مكعب، وهو يتناقض مع دعواها، فضلا عن ان المدعيه اجازت لموكلته الرمي في ذلك الموقع ضمنيا- مع انكارها للتوجيه الشفوي – وذلك حين اصدرت لموكلته المستخلص النهايي وكذلك عدم انذارها او تحذيرها لموكلته ابان الرمي في ذلك المشروع. والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من الطرفين، ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد، تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، ولما كانت المدعيه تنسب للمدعي عليها اخلالها بالعقد المبرم معها، ما ادي الي التعاقد مع مقاول اخر لاستيفاء ومعالجه الخلل الحاصل، وتطلب الزام المدعي عليها بان تؤدي لها المبلغ المدعي به كونها وبفعلها الخاطي هي من الجاتها لغرمه، ولما كان حقيقه ما تطلبه المدعيه في دعواها هي تعويضها عن المبلغ الذي غرمته وفق ما سلف ذكره، ولما كان من المستقر عليه قضاء ان الحكم بالتعويض لا يقوم الا محمولا علي اركانه من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما، ولما كان من الثابت و المتفق عليه بين الطرفين ان من نطاق العقد محل الدعوي ترحيل المخلفات من موقع المشروع المتعاقد عليه، وانحصر النزاع في تحديد مكان رمي تلك المخلفات، ولما كانت الترجمه الصحيحه للبند الحادي عشر من ملحق العقد رقم (١)، المنظم لذلك قد نصت علي ان: ( يتولي مقاول الباطن نقل المواد الي منطقه التخلص منها، او الي اي مكان بالموقع، وفق ما تطلبه شركه(...) للانشاءات المساهمه"..." او "..." ) ، وبتامل ما سبق وتامل القراين المحتفه بالدعوي من اصدار المدعيه المستخلص الختامي للمدعي عليها بعد نشوء النزاع بينهما واقرارها باستحقاقها للمبلغ الذي تضمنه وعدم منازعتها فيه، ومن قيام المدعيه بازاله مخلفاتها من البناء و النفق في المشروع الي الموقع المجاور للمشروع والذي تنازع فيه وتدعي علي المدعي عليها بسببه، ولم تنكر ذلك، ومن صمتها عن المدعي عليها وهي ترمي المخلفات في ذلك المشروع طيله مده الرمي وبكميات كبيره يستحيل التغافل عنها، ويبعد تصور تمكين المدعي عليها من الرمي هناك بتلك الكميات دون توجيه – وهو ما تدعيه المدعي عليها – او اقرار ضمني بالسكوت عن ذلك ، ولما تبين ذلك وكانت القراين السابقه تسقط حدوث خطا من المدعي عليها، ولم تستطع المدعيه اثبات ذلك ببينه جليه، بالتالي فان ركن الخطا في المسؤوليه العقديه يكون منعدما في دعوي المدعيه، وبطل ما تدعيه وهو ما يجعل دعواها حريه بالرفض. وبذلك تقضي.

(ولكل ما تقدم)
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٨٣٥/٢/ق لعام ١٤٣٥ه)، المقامه من / شركه (...) للانشاءات والصناعه المساهمه "(...) الجنسيه) ، ضد/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...).
والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

القرار في القضيه رقم ٥٥٦٨/٢/س لعام ١٤٣٨ه

المقامه من/ شركه (...) للانشاءات والصناعه المساهمه
ضد/شركه(...) المحدوده

(و الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 
١٩/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٨٣٥/٢/ق لعام ١٤٣٥ه)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا 
قاضي استيناف (...) عضوا 
قاضي استيناف (...) عضوا 
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٨ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض الدعوي رقم(٨٣٥/٢/ق) لعام (١٤٣٥ه)، المقامه من/ شركه (...) للانشاءات والصناعه المساهمه "(...)الجنسيه"، ضد / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم(...) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٨٣٥/٢/ق لعام ١٤٣٥ه القاضي: برفض الدعوي رقم(٨٣٥/٢/ق) لعام ١٤٣٥ه، المقامه من/ شركه(...) للانشاءات والصناعه المساهمه "(...) الجنسيه"، ضد/ شركه(...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...).
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.