uqn_gov_sa · law · processed · 13 chunks
احكام عامه يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الدوله: المملكه العربيه السعوديه. النظام: نظام ايرادات الدوله. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره: وزاره الماليه. الوزير: وزير الماليه. رييس الجهه: الوزير، او مجلس الاداره او ما في حكمه، او المسؤول الاول في الجهه التي ليس لها مجلس اداره او ما في حكمه. الجهه: الوزارات والهييات والمصالح والمؤسسات العامه وغيرها من الاجهزه الحكوميه والاجهزه المستقله. الايرادات: الاموال النقديه التي تحصل عليها الدوله والمحدده مصادرها في الماده (الثانيه) من النظام. الدين: كل مال مستحق للدوله، ويشمل ذلك اي ايراد اصبح مستحق الاداء وفقا للاحكام المنظمه له ولم يتم تحصيله. المدين: كل شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه ترتب في ذمته دين للدوله. الضريبه: مال يقتطع من دخل وثروه شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه، يدفع للدوله الزاما دون مقابل، من اجل تحقيق نفع عام. السنه الماليه: السنه الماليه للدوله. الحاله الطاريه: حاله يكون فيها تهديد السلامه العامه او الامن العام او الصحه العامه جديا وغير متوقع، او يكون فيها ما ينذر بخساير في الارواح او الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بالاجراءات المعتاده. الاجهزه الرقابيه: الديوان العام للمحاسبه، وهييه الرقابه ومكافحه الفساد، واي جهه اخري مختصه بالرقابه علي المال العام. تتكون الايرادات من المصادر الاتيه: 1- الرسوم والضرايب. 2- المقابلات الماليه. 3- المبيعات. 4- الجزاءات والغرامات. 5- بيع املاك الدوله وتاجيرها. 6- التعويضات. 7- العوايد الماليه الناتجه عن العقود او الثروات الطبيعيه او التخصيص او الاستثمار. 8- اي مصدر اخر يقر بامر ملكي او مرسوم ملكي او قرار من مجلس الوزراء. عدا ما يخص الايرادات النفطيه فيكون بالتوافق مع وزاره الطاقه، تتولي الوزاره الاتي: 1- تقدير الايرادات لمده لا تتجاوز (عشر) سنوات ماليه في ضوء التقديرات والبيانات الوارده من الجهات، بما في ذلك بيانات ديون الجهات ان وجدت، ولها مناقشه الجهات حول تقديراتها، وتعديلها، وابلاغ الجهات بما يعتمد من تقديرات. 2- اعاده تقدير الايرادات -بحسب ما تراه- في الحالات الطاريه او التغير في الظروف الاقتصاديه والماليه. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لما ورد في هذه الماده. تكون الجهه مسؤوله عن تنميه ايرادات اصولها الملموسه وغير الملموسه -بحسب طبيعه مهماتها- وذلك بالتنسيق مع الوزاره، وتكون الجهه مسؤوله عن مراقبه تحصيل ايراداتها وديونها. دون اخلال باي حوافز مقرره في الانظمه واللوايح، تمنح الجهه حوافز عند تحقيقها زياده في ايراداتها المحصله وتنميتها، بما فيها منح مكافاه تشجيعيه لموظفيها او عامليها الذين اسهموا في هذه الزياده والتنميه. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. تحصيل الايرادات والديون علي الجهه -خلال السنه الماليه- اثبات الايرادات والديون وفقا لما تحدده اللايحه. 1- علي الجهه تحصيل الايرادات والديون مستحقه الاداء في مواعيدها المحدده نظاما، ولها في ذلك الاستعانه بالقطاع الخاص. 2- تحدد اللايحه ضوابط تطبيق الفقره (1) من هذه الماده، بما فيها الاساليب والاليات التي تستخدمها الجهه. 1- تحول الجهات المشموله في الميزانيه العامه للدوله جميع ايراداتها وديونها التي تحصلها الي حساب الخزينه الموحد في البنك المركزي السعودي في المواعيد التي تحددها اللايحه. 2- تطبق علي الجهات غير المشموله في الميزانيه العامه للدوله، التي تورد ايرادات وديون الي حساب الخزينه الموحد في البنك المركزي السعودي، اليه توريد خاصه، بحسب ما تنص عليه الانظمه او التنظيمات او الترتيبات التنظيميه لهذه الجهات، وما صدر او يصدر به اوامر او توجيهات في شان اي ايرادات او ديون مستحقه للوزاره، وما تتفق عليه الجهه المورده مع الوزاره. 1- دون اخلال باختصاصات الاجهزه الرقابيه، تتولي الوزاره متابعه تحصيل الجهه ايراداتها وديونها مستحقه الاداء. 2- تتولي الوزاره البت في تحديد الجهه صاحبه الاختصاص؛ لتحصيل الايراد او الدين مستحق الاداء المختلف عليه بين اكثر من جهه. وللوزاره تحصيل الايراد او الدين مستحق الاداء الذي لا تتضح الجهه المعنيه بتحصيله، او تكليف غيرها من الجهات الاخري ذات العلاقه بتحصيله. لرييس الجهه -في الحالات الطاريه- تاجيل تحصيل الدين مستحق الاداء لمده لا تزيد علي (سنه). وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لتطبيق هذه الماده. علي الجهه اتخاذ الاجراءات اللازمه لمطالبه المدين بالوفاء في يوم العمل التالي لاستحقاق اداء الدين، وذلك وفقا للوسايل والضوابط التي تحددها اللايحه. اذا لم يسدد المدين الدين مستحق الاداء خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ المطالبه المشار اليها في الماده (الحاديه عشره) من النظام، فعلي الجهه التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب التنفيذ علي اموال المدين لتحصيل الدين وفقا للاحكام المنظمه لذلك. الاعفاء من الدين وتقسيطه 1- دين الدوله ممتاز. 2- دين الدوله لا يسقط بالتقادم. 1- تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) في الوزاره، لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، ويسمي احدهم رييسا، ويكون احدهم من ذوي التاهيل النظامي؛ تتولي دراسه طلبات الاعفاء من الدين او تقسيطه واعداد التوصيات في شانها ورفعها الي الوزير. ويصدر الوزير -بقرار منه- قواعد عمل اللجنه، وتحدد فيها مكافات اعضايها. 2- لا تنظر اللجنه -المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده- فيما يدخل في اختصاصات رييس الجهه في جهته وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من النظام. 1- دون اخلال بما تضمنته المادتان (العاشره) و(الثامنه عشره) من النظام، ومع مراعاه ما تضمنته الماده (الرابعه عشره) منه؛ للوزير صلاحيه الاعفاء -الجزيي او الكلي- من الدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللايحه، علي ان تشمل قواعد واجراءات التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين. 2- في حال الاعفاء الجزيي من الدين، للوزير -او من يفوضه- تقسيط باقي الدين وفق ما قضت به الماده (السادسه عشره) من النظام. 3- دون اخلال بما تضمنته الماده (الثامنه عشره) من النظام، يجوز الاعفاء من الدين الذي يتجاوز (مليون) ريال بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي توصيه من الوزير. 1- لرييس الجهه -او من يفوضه- صلاحيه تقسيط الدين المترتب علي المدين لمصلحه الجهه، اذا كان المدين عاجزا عن الوفاء به دفعه واحده، وذلك للدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، علي الا تتجاوز مده التقسيط (خمس) سنوات. 2- للوزير -او من يفوضه- صلاحيه تقسيط الدين المترتب علي المدين لمصلحه الجهه، اذا كان المدين عاجزا عن الوفاء به دفعه واحده، وذلك للدين الذي يتجاوز (مليون) ريال، او الذي تتجاوز مده تقسيطه (خمس) سنوات، علي الا تتجاوز مده التقسيط (خمسا وعشرين) سنه. 3- يجوز بامر من رييس مجلس الوزراء -بناء علي توصيه من الوزير- تقسيط الدين المترتب علي المدين لمصلحه الجهه، اذا كان المدين عاجزا عن الوفاء به دفعه واحده؛ وذلك للدين الذي تتجاوز مده تقسيطه (خمسا وعشرين) سنه. 4- لصاحب الصلاحيه في الموافقه علي التقسيط وفقا لاحكام هذه الماده وضع اشتراطات محدده، بما فيها الزام المدين بتقديم بعض الضمانات. 5- تحدد اللايحه القواعد والاجراءات اللازمه لتطبيق هذه الماده، علي ان تشمل قواعد واجراءات التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين دفعه واحده. 1- علي الجهه -اذا قسط الدين وفقا لما ورد في الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من النظام- اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لتحصيل الاقساط المستحقه علي المدين وفق ما تحدده اللايحه. 2- علي الجهه -اذا تاخر المدين عن سداد القسط المترتب عليه بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ استحقاقه دون تقديم عذر مقبول- التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب التنفيذ علي اموال المدين لتحصيل جميع الاقساط المتبقيه المستحقه وفقا للاحكام المنظمه لذلك. لا ينظر في الاعفاء من الدين المترتب علي ارتكاب جرايم اختلاس او تزوير او تحايل. احكام ختاميه تحدد اللايحه الضوابط والاجراءات المتعلقه بما ياتي: 1- معالجه طلبات الاستبعاد من حساب الايرادات باعاده المبالغ التي وردت لحساب الخزينه الموحد في البنك المركزي السعودي بعد ثبوت عدم استحقاقها. 2- معالجه طلبات استرداد المدفوعات باعاده المبالغ المدفوعه او المسدده -بناء علي طلب- اذا لم يستفد من الخدمه او السلعه. علي الجهه -حال حدوث اي مخالفه لاحكام النظام- ابلاغ الوزاره والاجهزه الرقابيه بالمخالفه وتفاصيلها في مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ اكتشاف المخالفه. دون اخلال باختصاصات الاجهزه الرقابيه، للوزير اذا لم تلتزم الجهه باحكام النظام الرفع الي رييس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات بحق الجهه تكفل الالتزام باحكامه، ولا يحول ذلك دون تطبيق ما ورد في الماده (الثانيه والعشرين) من النظام. يعاقب كل موظف او عامل خالف حكما من احكام النظام بالجزاءات والعقوبات المقرره وفقا للاحكام النظاميه. تلتزم الجهه بتزويد الوزاره بجميع المعلومات والبيانات والمستندات التي تمكنها من القيام بالادوار المنوطه بها وفقا لاحكام النظام. يضع الوزير الاحكام والاجراءات المنظمه لمعالجه الدين المستحق علي الجهه لمصلحه جهه اخري. تطبق المفاهيم والتعريفات والمعايير المحاسبيه المعتمده للمحاسبه في القطاع العام وفقا لاساس الاستحقاق المحاسبي عند قيام الجهات باعداد القوايم الماليه ومسك الدفاتر المحاسبيه. للوزير -او من يفوضه- استثناء عقود الاقراض من بعض او كل احكام النظام -بما يشمل اعاده جدولتها، واعاده هيكلتها، واعاده تسعيرها- ووضع احكام بديله تنظم التعامل معها بما يتناسب مع طبيعتها. وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لذلك. لا تخل احكام النظام بالاحكام الوارده في الانظمه الضريبيه والجمركيه. يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير اصدار القرارات التنفيذيه والتعليمات والادله والنماذج اللازمه لتطبيق النظام. يحل النظام محل نظام ايرادات الدوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/11/1431ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. ينشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره.